جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 291)

تدلّ على التقسيط بالنسبة ; لعدم تساوي أجزاء العمل ، ولكنّه ذكر المحقّق في الشرائع : أنّ هذه الرواية مهجورة(1) . وقال صاحب الجواهر (قدس سره) : إنّها مع عدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل ، وجهالة الرفاعي غير أنّه من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، لم يعمل بها أحد من الأصحاب إلاّ ما حكي عن ابن سعيد في الجامع(2) ، ومخالفته للضوابط من وجوه ، فوجب طرحها ـ إلى أن قال :ـ ويمكن حملها وإن بعد على ما إذا تناسبت القامات على وجه تكون نسبة القامة الاُولى إلى الثانية أنّها بقدر نصفها في المشقّة والاُجرة وهكذا ، ثمّ احتمل بعد ذلك التعدّي عن مورد الرواية إلى غيره(3) .
ومنها  : بعض الروايات الواردة في موت الأجير النائب في الحجّ(4) ، ولكن الظاهر أنّه لا دلالة لشيء منها على الجهة المبحوث عنها في المقام ، بل هي واردة في مقام بيان صورة الإجزاء عن المنوب عنه وصورة عدمه ، أو مع بيان حكم مالو أفسد الأجير الحجّ وأنّه يلزم عليه الإعادة من ماله ، من دون تعرّض لحكم الاُجرة في صورة الموت قبل الإتمام ، فراجع .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الحكم بالانفساخ كما هو المشهور ـ مضافاً إلى ثبوت الشبهة فيه من حيث الثبوت ـ لا دليل عليه في مقام الإثبات أيضاً ; لأنّ غاية مفاد الأدلّة تقسيط الاُجرة ، وهو لا ينافي الحكم بالبطلان في المدّة الباقية من رأس ، بل ليس مقتضى بعض الوجوه إلاّ هذا المعنى كما عرفت .
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 185 .(2) الجامع للشرائع : 297 .(3) جواهر الكلام : 27 / 292 .(4) وسائل الشيعة : 11 / 185 ـ 186 ، كتاب الحج، أبواب النيابة في الحجّ ب15 .

(الصفحة 292)

الرابع : ما إذا تلفت العين المستأجرة بعد انتهاء مدّة الإجارة وقبل قبضها ، والذي حكاه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) عن بعض أجلّة السادة(1) أنّه مورد الحكم بانفساخ الإجارة أيضاً ، ثمّ أورد عليه بأنّه إن اُريد أنّه بعنوان التلف قبل القبض فهو عجيب ; إذ لا مملوك للمستأجر بعد انتهاء مدّة الإجارة حتّى ينفسخ العقد ويعود إلى المؤجر ويعود ما بإزائه إلى المستأجر ، وإن اُريد رجوع ما مضى من المنفعة غير المقبوضة التي لم يعرضها التلف ولم يستوفها المستأجر فلا موجب له شرعاً ولا عقلاً ، ومجرّد عدم قبض المنفعة المملوكة لا يوجب الانفساخ ، فشرط الاندراج تحت عنوان التلف قبل القبض أمران : أحدهما : ثبوت منفعة مملوكة ، والآخر : عروض التلف ، ولا ملك بعد انتهاء المدّة وإن عرض التلف ، ولا تلف بالإضافة إلى مالم يقبضه وإن كان مملوكاً(2) .
أقول : إنّ تأخير القبض إلى انتهاء مدّة الإجارة تارة يكون مستنداً إلى المؤجر وامتناعه عن الإقباض ، واُخرى يكون مستنداً إلى المستأجر فيرجع إلى امتناعه عن التسلّم وإن كان المؤجر باذلاً للعين في كلّ حين . وهنا فرض ثالث ; وهو امتناع المؤجر بالفعل وامتناع المستأجر على تقدير بذل المؤجر . وفرض رابع ; وهو ما كان التأخير مستنداً إلى الظالم الغاصب مثلاً .
أمّا الفرض الأوّل، الذي كان التأخير ناشئاً عن امتناع المؤجر فالظاهر أنّه لامجال فيه للحكم بالانفساخ ; لعدم جريان قاعدة التلف قبل القبض هنا ; إمّا لأنّ جريانها في المقام يتوقّف على اتّصاف العين بكونها مستأجرة كاتّصافها بكونها
  • (1) حكى عنه في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 175 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 175 ـ 176 .

(الصفحة 293)

مبيعة في باب البيع ، ومن الواضح عدم ثبوت هذا الوصف لها في حال التلف ; لخروجها عن كونها مستأجرة قبله كما هو المفروض ، وإمّا لما أفاده المحقّق المتقدّم من أنّ المنفعة بالإضافة إلى مالم يقبضه لم يعرض لها التلف ، فكيف يشمله دليل القاعدة .
وربما يورد على هذا الوجه بأنّه كما تفرض المنفعة المعدومة حال الإجارة موجودة معروضة للملكية ، كذلك لا مانع من فرض المنفعة المتحقّقة الماضية قبل التلف معدومة ، إذ كما يجوز فرض وجود المعدوم ، كذلك يجوز فرض عدم الموجود من دون فرق بينهما .
ولكنّ الظاهر أنّه لا موقع لهذا الإيراد ; إذ ليس الكلام في الإمكان والاستحالة ، بل في شمول دليل التلف وعدمه ، ولا مجال لدعوى الشمول . نعم ، يمكن الإيراد على الوجه الأوّل بأنّ قضية التعدّي عن البيع في الدليل الوارد فيه ليست إلاّ مقايسة المنفعة بالمبيع لا العين المستأجرة به ، ومن الواضح أنّ المنفعة المملوكة قد انقضت والتلف عارض بعد انتهاء المدّة ، فلا وجه لتوهّم الشمول ، بخلاف ما لو كان الموضوع هي العين المستأجرة ، فإنّه يمكن دعواه بناءً على كون المشتقّ حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أيضاً .
وكيف كان ، فالحكم في هذا الفرض بعد عدم جريان دليل التلف هو ثبوت الخيار من أجل امتناع المؤجر الذي هو بحكم التعذّر الموجب للخيار ، فتدبّر .
وأمّا الفرض الثاني ، الذي كان التأخير مسبّباً عن امتناع المستأجر من قبض العين فالحكم فيه كالفرض المتقدّم من عدم شمول دليل التلف ، بل عدم الشمول هنا ثابت بطريق أولى ، كما لا يخفى .
وأمّا من جهة ثبوت الخيار فالظاهر عدمه ، بل يثبت عليه الاُجرة المسمّـاة ،
(الصفحة 294)

ولايجديه التلف بعد الانقضاء بوجه أصلاً .
وأمّا الفرض الثالث : فالحكم فيه إنّما هو كالفرض الأوّل ; لأنّ التأخير لا يستند فعلاً إلاّ إلى المؤجر كما هناك ، ومجرّد امتناع المستأجر على تقدير غير محقّق الوقوع لايغيّر الحكم كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه لو كان التلف في هذه الفروض الثلاثة في أثناء مدّة الإجارة لا بعد انقضائها ، ففي الفرض الأوّل تنفسخ الإجارة بالإضافة إلى المدّة الباقية بعد التلف من الأصل ، أو من حين التلف على الخلاف المتقدّم ، وأمّا بالنسبة إلى المدّة الماضية فالحكم فيه ثبوت الخيار للمستأجر ، بناءً على عدم كون الخيار على الفور ، وفي الفرض الثاني يكون الحكم من حيث الانفساخ كالفرض الأوّل ، وأمّا من جهة الخيار فالظاهر عدم ثبوته ; لعدم امتناع المؤجر على ماهو المفروض ، وأمّا الفرض الثالث فالحكم فيه كالفرض الأوّل من كلتا الجهتين .
هذا تمام الكلام في الفروض الثلاثة .
وأمّا الفرض الرابع، الذي يكون التأخير مسبّباً عن أجنبيّ ظالم فصوره كثيرة ; لأنّ التلف فيه قد يتّفق في أثناء مدّة الإجارة ، وقد يتّفق بعد انتهائها ، وعلى التقديرين فتارةً يكون عدم تحقّق القبض لأجل تعلّق الغصب بنفس العين ، واُخرى لأجل منع الظالم المؤجر من الإقباض ، وثالثة لأجل منعه المستأجر من القبض .
أمّا إذا كان التلف في الأثناء وكان السبب لعدم تحقّق القبض غصب الظالم للعين ، فالحكم فيه من جهة ما بعد التلف من المنافع الباقية الفائتة يظهر ممّا تقدّم ; وهو الانفساخ أو البطلان من رأس ، وأمّا بالإضافة إلى المنافع الفائتة تحت يد الغاصب ، سواء استوفاها الغاصب أم لم يستوفها ، فمقتضى ما ذكروه ـ في منع الظالم في غير
(الصفحة 295)

صورة التلف ـ أنّ المستأجر مخيّر بين الفسخ والرجوع بالاُجرة ، وبين الرجوع إلى الظالم بعوض ما فات .
والوجه في ثبوت خيار الفسخ له هو تعذّر التسليم بسبب الغصب وهو يوجب الخيار ، إلاّ أنّ ثبوت الخيار في المقام بعد تحقّق التلف مبنيّ على عدم كونه على الفور ، أو فرض جهل المستأجر بذلك ، فتدبّر .
وأمّا الوجه في الرجوع إلى الظالم مع عدم الفسخ فواضح بعد ضمان الغاصب للمنافع أيضاً، وربما يحتمل جواز الرجوع إلى المؤجر أيضاً ; لأنّه يجب عليه ردّ المنافع وتسبيلها بالإضافة إلى المستأجر ، ومع عدم الإمكان يكون ضامناً ، ولكنّه بعيد ، وأبعد منه دعوى جواز الرجوع إلى الغاصب والمؤجر معاً . ثمّ على تقدير جواز رجوعه إلى المؤجر هل يجوز له الرجوع إلى الغاصب ؟ فيه إشكال ; لعدم كون المنفعة الفائتة مملوكة للمؤجر ، والضمان ضمان للمالك ، هذا كلّه إذا كانت العين مغصوبة .
وأمّا إذا كان التأخير ناشئاً عن منع الظالم المؤجر من الإقباض فالحكم فيه من جهة ما بعد التلف ، كما في الفرض السابق ، وأمّا من جهة المنافع الفائتة قبل التلف في أثناء مدّة الإجارة ، فالظاهر ثبوت الخيار له أيضاً بين الفسخ والرجوع بالاُجرة المسمّـاة ، وبين الرجوع إلى الظالم ; لاستناد فوات المنفعة إليه ، فتشمله قاعدة من أتلف ، بناءً على شمولها للمنافع ، ويحتمل جواز الرجوع إلى المؤجر أيضاً لما ذكرناه في الفرض المتقدّم .
وأمّا إذا كان التأخير لأجل منع الظالم المستأجر من الإقباض ، فربما يقال : بأنّه لا وجه للحكم بتحقّق الانفساخ حينئذ ; لعدم شمول دليل التلف قبل القبض لهذا الفرض بعد ثبوت التمكين التامّ من قبل المؤجر ، وكون النقص من طرف المستأجر