جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 395)

المحقّقين(1) من أنّ استيفاء المنفعة لا يتوقّف على استقلال المستوفي في اليد الذي يتوقّف على التسليم ; لإمكان الاستيفاء مع عدم ثبوت استيلاء له على العين ، بل كان المستولي هو المستأجر الأوّل ، ففي الحقيقة ما هو من مقتضيات عقد الإجارة هو استيفاء المستأجر المنفعة دون استيلائه على العين ، وحينئذ فلا يكون التسليم من لوازم الإجارة حتّى يستكشف جوازه من جوازها ، أو الإذن فيه من الإذن فيها .
وأمّا الثاني : فهو ما أفاده المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) من أنّ جواز التسليم بل وجوبه المساوق للاستيلاء لا ينافي الضمان ، فإنّ المنافي للضمان هو الائتمان ووجوب التسليم غير وجوب التأمين ، فيجب التسليم بما له من الحكم(2) .
وقد اعترض على الجواب الأوّل المحقّق الرشتي (رحمه الله) أوّلاً : بالنقض بالإجارة الاُولى ; لأنّ مقتضى الجواب عدم استحقاق المستأجر الأوّل التسليم أيضاً ، ولم يقل به أحد . وثانياً : بأنّ المقدّمة تتبع لذيها في الإطلاق والتقييد ، فإذا ملك المنفعة من دون شرط المباشرة لزم سقوطها في الاستيفاء ، وإذا جاز الاستيفاء من دون مباشرة جاز له تسليم العين إلى المباشر(3) .
والجواب عن الاعتراض بالنقض واضح ، ضرورة أنّ القائل بعدم استحقاق المستأجر التسليم نظراً إلى إمكان الاستيفاء بدونه لا يفرّق بين الإجارتين ; إذ لاخصوصيّة للإجارة الثانية من هذه الجهة أصلاً .
وأمّا عن الاعتراض الثاني أنّ جواز الاستيفاء من دون مباشرة ـ الذي
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 75 ، كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 124 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 108 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 124 .

(الصفحة 396)

هو مقتضى ملك المنفعة من دون شرط المباشرة ـ لا يلازم جواز استيلاء المباشر على العين الذي يتحقّق بالتسليم ، فعدم اشتراط المباشرة إنّما يؤثّر في جواز الاستيفاء ولو لغير المستأجر مع إذنه ورضاه ، ولا أثر له في جواز التسليم كما هو ظاهر . نعم لو قام الدليل على جواز التسليم أو وجوبه المساوق للاستيلاء لكان المتفاهم عند العرف منه سقوط الضمان ، وإن لم يكن بينهما ملازمة في مقام الثبوت ، كما لا يخفى .
وبهذا يمكن الاعتراض على الوجه الثاني الذي أجاب به المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) ، نظراً إلى أنّ عدم المنافاة إنّما هو في مقام الثبوت ، وأمّا بحسب مقام الإثبات فالعرف يرى المنافاة بينهما ، كما لا يخفى .
نعم ، يتوجّه على التقريب الثاني إيراده الآخر وحاصله : أنّ الإجارة الثانية لا تكون منوطة بإذن المالك حتّى يكون إذنه في الإجارة إذناً في لازمها ; لأنّ جواز الاستيفاء حقيقة أو اعتباراً بالإجارة من الغير إنّما هو بمقتضى سلطنة الناس على أموالهم ، وهو لا يقتضي السلطنة على مال الغير . نعم ، للمالك تضييق دائرة الاستيفاء بالاشتراط أو تقييد ملك المنفعة باستيفائه بنفسه ، وبدونهما يكون جواز الاستيفاء ولو اعتباراً بمقتضى قاعدة السلطنة .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لم ينهض هذا الوجه لإثبات عدم الضمان مع التسليم المساوق للاستيلاء ، كما عرفت .
ومنها : أنّه لو لم يجز تسليم العين إلى المستأجر الثاني لم تصحّ الإجارة ; لأنّ القدرة على التسليم من شرائط الصحّة ، والجواب عنه يظهر ممّا تقدّم ; لأنّ شرط صحّة الإجارة ليس هي القدرة على التسليم المساوق للاستيلاء والسلطة على مال الغير ، بل الشرط هي القدرة على
(الصفحة 397)

تمكين المستأجر من الانتفاع ، وهو لا يكون متوقّفاً على التسليم كما مرّ  .
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء(1) . واُجيب عنه كما في محكي المسالك(2) والجواهر(3) بأنّ الضمان فيه إنّما هو من جهة ركوب الغير ، فنفيه في الشرطية الثانية إنّما هو بهذه الملاحظة ، وهو لا ينافي ثبوت الضمان من جهة التسليم الذي هو مفروض البحث في المقام .
والإنصاف عدم تماميّة هذا الجواب ; لأنّ التسليم المتحقّق بالإعطاء مفروض في مورد السؤال ، وعليه فكلتا الشرطيّتين واردتان في مورد التسليم . هذا ، مضافاً إلى أنّ ظاهر الشرطية الثانية بملاحظة قوله (عليه السلام) : «فليس عليه شيء» عدم ثبوت الضمان عليه أصلاً ، ففي الحقيقة يكون مفاد الرواية أنّ التسليم غير مؤثّر في ثبوت الضمان ، بل الضمان على تقديره إنّما ينشأ من اشتراط عدم ركوب الغير ، وهي كافية في الحكم بعدم الضمان على خلاف القاعدة المقتضية لثبوته ، كما عرفت .
ويؤيّده الروايات(4) الواردة في إجارة الأرض ونحوها بمساوي الاُجرة أو أقلّ ، نظراً إلى أنّه لم يتعرّض في شيء منها لعدم جواز التسليم ، مع أنّه المتعارف الغالب الوقوع . ودعوى أنّه ليس في شيء منها ما يقضي بالتسليم على وجه ترتفع يد الأوّل عنه ، ممنوعة جدّاً . هذا تمام الكلام في
  • (1) الكافي : 5 / 291 ح7 ، وسائل الشيعة : 19 / 118 ، كتاب الإجارة ب16 ح1 .(2) مسالك الأفهام : 5 / 186 و222 ، والحاكي هو المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 124 .(3) جواهر الكلام : 27 / 259 .(4) وسائل الشيعة : 19 / 126 ، كتاب الإجارة ب21 .

(الصفحة 398)

أدلّة القول الأوّل .
وأمّا القول الثاني: فظهر وجهه ممّا تقدّم ، ومحصّله : أنّ التسليم المساوق للاستيلاء والتسلّط لا يكون مأذوناً فيه من المالك الأوّل ، ولا متوقّفاً عليه استيفاء المنفعة ، ولا لازماً للإجارة ، ولا القدرة عليه شرطاً في صحّتها فهو تصرّف في مال الغير لم يقم دليل على جوازه ، فمقتضى قاعدة اليد ثبوت الضمان ، بناءً على عمومها وشمولها لجميع موارد إثبات اليد على مال الغير والتصرّف فيه من دون إذن مع ثبوت الاستيلاء .
والجواب عنه أنّ مقتضى القاعدة كما عرفت وإن كان هو الضمان إلاّ أنّه يجب الخروج عنها بقيام النصّ على خلافها في مورد ، وقد ظهر أنّ رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة تدلّ على نفي الضمان في المقام ، فلا محيص عن الأخذ بها والفتوى على طبقها .
وأمّا القول الثالث: فمستنده رواية محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصره ، فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصّار مأموناً ، فوقّع (عليه السلام) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله . وروى الصدوق باسناده عن محمّدبن عليّ بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) وذكر مثله(1) ، والاستدلال بها مبنيّ على أن يكون المراد بالقصّار المأمون هو القصّار الثاني ، إمّا لظهور الرواية في ذلك وإمّا لاقتضاء مناسبة الحكم والموضوع له كما قيل .
ولا يخفى منع كلا الأمرين ، أمّا الظهور فواضح أنّه لو لم يكن ظاهراً في كون المراد بالقصّار المأمون هو الأوّل لا يكون ظاهراً في غيره ، وأمّا
  • (1) التهذيب : 7 / 222 ح974 ، الفقيه : 3 / 163 ح720 ، وسائل الشيعة : 19 / 146 ، كتاب الإجارة ب29 ح18 .

(الصفحة 399)

مناسبة الحكم والموضوع فاختصاصها بذلك ممنوع ، بل المناسبة محفوظة على التقدير الآخر أيضاً ، نظراً إلى أنّه لو كان القصّار الأوّل ثقة مأموناً يراعي في مقام الدفع إلى آخر من كان مثله من حيث الوثاقة والأمانة . نعم ، هنا إشكال ربما يمكن أن يتوهّم ; وهو أنّ هذه الرواية مخصّصة لدليل عدم الضمان على أيّ تقدير ، سواء كان المراد بالقصّار المأمون هو الثاني أو الأوّل ; لأنّها تفصّل بين الموردين وتدلّ على وجود الضمان في مورد دون آخر ، فاللاّزم حينئذ الالتزام بالتفصيل ، فلا يبقى مجال للحكم بعدم الضمان مطلقاً ، كما لايخفى .
ويمكن دفعه بأنّه على تقدير كون المراد بالقصّار المأمون هو الثاني تكون الرواية مفصّلة بلا ريب ، ولكنّك عرفت أنّ هذا التقدير مخالف لظاهرها ، وعلى التقدير الآخر يكون المراد من الحكم بعدم الضمان فيما إذا كان ثقة مأموناً هو الحكم به مع فرض عدم التعدّي ; لما عرفت من أنّ الثقة المأمون يراعي في مقام الدفع إلى آخر من كان مثله من حيث الوثاقة والأمانة ، فالدفع إلى غيره يساوق التعدّي وهو يوجب الحكم بالضمان .
وبالجملة : فإطلاق الحكم بعدم الضمان ليس بحيث يشمل صورة التعدّي أيضاً ، فلا منافاة بينه وبين مدلول هذه الرواية ، فتدبّر .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذه الجهة أنّ القول بعدم الضمان وإن لم يكن موافقاً لمقتضى القاعدة إلاّ أنّه لا محيص عنه لأجل النصّ عليه .
الجهة الثالثة : في أنّه قد قيّد في كلمات القائلين بصحّة الإجارة من الغير وعدم ضمان المستأجر بالتسليم إليه كلا الحكمين بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، وفسّر ذلك في كلمات