جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 439)

كما أنّه يجوز لهذا القسم من الأجير الخاصّ العمل في غير مدّة الإجارة ، كما لو فرض خروج الليل عنها ، فيجوز للبنّاء العمل في الليل لغير المستأجر من نفسه أو غيره ، ولكن قد قيّدوا ذلك في كلامهم(1) بما إذا لم يؤدّ إلى ضعف في النهار ، ومفهومه أنّه مع أدائه إلى الضعف فيه لا يجوز له ذلك ، مع أنّه إن كان المراد بعدم الجواز هو الحكم الوضعي الراجع إلى البطلان فيما لو وقع عليه عقد معاوضة من إجارة أو جعالة ـ كما لو آجر نفسه من آخر في الليل ـ فلا وجه للحكم به بعد خروج الليل عن مدّة الإجارة الاُولى كما هو المفروض ، فيستحق الاُجرة أو الجعل ، ومجرّد اقتضاء العمل في الليل للضعف في النهار والفتور في العمل المستأجر عليه فيه لا يقتضي بطلان المعاوضة التي ظرفها الليل .
وإن كان المراد بعدم الجواز هو الحكم التكليفي التحريمي ، فدعوى ثبوته مبنيّة على كون القدرة على العمل المستأجر عليه ، المأخوذة في الحكم بوجوب الوفاء بمقتضى عقد الإجارة مأخوذة قيداً للمادة ، بحيث يجب تحصيلها مع فقدها ويحرم التعجيز مع وجودها ، ضرورة أنّه لو كانت قيداً للهيئة وكان الوجوب مشروطاً بوجودها فلا يجب إبقاؤها ولا إحداثها مع فقدها ، والظاهر هو الأوّل ، والتحقيق في محلّه ، هذا كلّه في الأجير الخاصّ الذي استؤجر ببعض منافعه .
وأمّا من كانت جميع منافعه مملوكة للمستأجر ، فتارةً يقع الكلام فيه من حيث اندراج مثل إجراء العقد أو الإيقاع في تلك المنافع المملوكة ، واُخرى في أنّه مع الاندراج وثبوت الحرمة هل العقد او الإيقاع الواقع من الأجير صحيح أم لا ؟
أمّا الأوّل : فربما يقال بالاندراج ; لأنّ الأجير الخاصّ بهذا الوجه كالعبد
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 189 ، رياض المسائل : 6 / 44 ، جواهر الكلام : 27 / 264 .

(الصفحة 440)

المملوك جميع منافعه لمولاه ، ولكن الظاهر جريان العادة على خروج مثل ذلك ، كأفعاله العاديّة الخارجة قطعاً ; كالتنفّس وشرب الماء ونحوهما ، وقياس ذلك على العبد ممنوع ; لأنّه على تقدير تسليم ثبوت الحكم في المقيس عليه نقول بالفرق بين العبد وبين الأجير الخاصّ ; لأنّ العبد مملوك للمولى عيناً ومنفعة ، وموصوف في الكتاب العزيز بأنّه {لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْء}(1) . ومرجعه إلى أنّ قدرته مضمحلة في جنب قدرة المولى ، بل ليس له القدرة أصلاً حتّى تكون مضمحلة ، وهذا بخلاف الأجير الخاصّ ، فإنّ غاية الأمر فيه أنّه ملّك منافعه من الغير ، والظاهر بمقتضى قضاء العادة خروج هذا النحو من المنافع عن دائرة التمليك ، فتدبّر .
وأمّا الثاني : فالظاهر كما صرّح به المحقّق الرشتي (قدس سره)(2) أنّه لا وجه للحكم بالفساد ; لأنّ الحرمة الثابتة من ناحية التصرّف في مال الغير لا تقتضي فساد ذلك التصرّف إذا كان من العقود . نعم ، يمكن أن يقال بفساد المعاوضة الواقعة على إجراء العقد ، كما لو آجر نفسه لإجراء عقد البيع ، فإنّه حيث يكون الإجراء محرّماً لأجل كونه تصرّفاً في مال الغير يمكن أن يقال ببطلان المعاوضة الواقعة عليه ، فلا يستحقّ الاُجرة الواقعة بإزائه ; لأنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه(3) ، لكنّ هذا لا يقدح في صحّة العقد الذي أجراها للغير ; لعدم مانع عن صحّته وعدم اقتضاء الحرمة له ، كما عرفت .
الأمر الثاني : الأجير الخاصّ الذي يخالف التكليف بوجوب الوفاء بعقد الإجارة على أقسام ; لأنّه تارةً تتحقّق مخالفته بترك العمل رأساً ; بأن لا يعمل
  • (1) سورة النحل 16 : 75 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 213 .(3) تقدّم في ص437.

(الصفحة 441)

لا للمستأجر ولا لغيره من نفسه أو غيره ، واُخرى تتحقّق في ضمن العمل لغير المستأجر ، وفي هذا القسم تارةً يعمل لنفسه واُخرى لغيره ، وفي هذا القسم تارةً يعمل للغير تبرّعاً من دون أن يكون في البين عقد معاوضة معه من إجارة أو جعالة ، واُخرى يعمل له وفاء بمقتضى عقد المعاوضة الذي أوقعها معه ، فهنا صور :
الصورة الاُولى : ما إذا لم يعمل في مدّة الإجارة رأساً لا للمستأجر ولا لغيره ، ويظهر من جماعة أنّ المستأجر مخيّر في هذه الصورة بين الفسخ واسترجاع الاُجرة المسمّـاة ، وبين إبقاء العقد ومطالبة اُجرة المثل ; أي مثل المنفعة الفائتة تحت يد الأجير ، حيث حكي عن المسالك(1) وحواشي الشهيد(2) والرياض(3) التصريح بالخيار فيما إذا عمل للمستأجر الأوّل بعض العمل ـ كما عن التذكرة(4) ـ فيما لو سكن المالك الدار التي آجرها في أثناء المدّة ، فإنّه إذا كان الخيار ثابتاً فيما إذا عمل بعض العمل ففي المقام أيضاً يكون ثابتاً لعدم الفرق ، لو لم نقل بكون المقام أولى من جهة عدم تحقّق التسليم بالإضافة إلى العمل أصلاً .
ثمّ إنّه لو لم يسلّم نفسه حتّى يعمل يكون ثبوت الخيار حينئذ للمستأجر أولى منه فيما إذا سلّم ولم يعمل ، وذلك لعدم تحقّق التسليم بوجه ، والخيار على هذا التقدير خيار تعذّر التسليم ، ويظهر من المفتاح(5) التفصيل بين صورة تسليم نفسه وعدمه  بالحكم بعدم الخيار في الصورة الاُولى ; نظراً إلى حصول التسليم المعتبر في
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 189ـ 191 .(2) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 174 وجواهر الكلام : 27 / 267 .(3) رياض المسائل : 6 / 45 .(4) تذكرة الفقهاء : 2 / 326 .(5) مفتاح الكرامة : 7 / 174 .

(الصفحة 442)

تحقّق المعاوضة فيها ، وذلك كما لو غصب المؤجر العين المستأجرة بعد التسليم ، فإنّه لا خيار للمستأجر حينئذ على ما صرّحوا به(1) ، وإن كان فيه خلاف في الجملة .
وكيف كان ، لابدّ أوّلاً من التكلّم حول الاحتمال الذي ربما يحتمل في المقام ، لتقدّمه على البحث في ثبوت الخياروعدمه، وهواحتمال انفساخ العقدبنفسه، خصوصاً فيما لم يسلّم نفسه للعمل أصلاً ، فنقول : منشأ هذا الاحتمال جريان ما ورد في حكم المبيع قبل القبض في المقام ، وهو النبويّ المشهور : كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه(2) . ورواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غداً إن شاء الله ، فسرق المتاع، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يرد ماله إليه(3) . والاستدلال بهما لدعوى الانفساخ في المقام يتوقّف على اُمور :
1 ـ دلالتهما على الانفساخ في موردهما ; وهو البيع كما هو المشهور(4) ، لا كما يقال(5) تبعاً للمسالك(6) : من أنّ ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع، يوهم خلاف ماهو المشهور ; لأنّ ظاهره كون تلفه من ماله بمعنى كون دركه عليه ، فيوهم ضمانه بالمثل أو القيمة ، وذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في أحكام القبض
  • (1) جامع المقاصد : 7 / 148 ، مسالك الأفهام : 5 / 219 ، كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 220 .(2) عوالي اللئالي : 3 / 212 ح59 ، مستدرك الوسائل : 13 / 303 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب9 ح1 .(3) الكافي : 5 / 171 ح12 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب10 ح1 .(4) رياض المسائل : 5 / 127 ، مفتاح الكرامة : 4 / 596 ، كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 270 ـ 271.(5) قاله في مفتاح الكرامة : 4 / 596 .(6) مسالك الأفهام : 3 / 216 .

(الصفحة 443)

بعد استظهار الانفساخ من النبوي ـ بناءً على جعل «من» للتبعيضـ : إنّ دلالة الرواية ـ يعني رواية عقبة بن خالد ـ على الانفساخ قبل التلف لعلّها أظهر من النبوي(1) ، والتحقيق في محلّه .
2 ـ عدم اختصاص التلف الموجب للانفساخ بالتلف القهري غير الاختياري ، وشموله للإتلاف كشموله للتلف العرفي ، على ما تدلّ عليه رواية عقبة بن خالد الواردة في السرقة ، نظراً إلى أنّ مقابلة التلف للإتلاف مفهوماً لا تنافي مساوقتهما وجوداً وصدقاً ، وعليه فالحكم يعم صورة الإتلاف ، سواء كان من أجنبيّ أو من البائع نفسه .
3 ـ وهو العمدة عدم اختصاص الحكم المذكور في الروايتين بخصوص موردهما وهو البيع ، بل يجري في غيره من المعاوضات سيّما الإجارة وأشباهها ، كما ربما يظهر من بعض مواضع التذكرة(2) ; كالعبارة التي حكاها الشيخ الأعظم (قدس سره) عنها مستظهراً منها أنّ ذلك من المسلّمات بين الخاصّة والعامّة ، وإن نفى الشيخ (قدس سره) وجدان التصريح بذلك من أحد نفياً أو إثباتاً بنحو العموم . نعم ، ذكر أنّهم ذكروا في الإجارة(3)والصداق(4) وعوض الخلع(5) ضمانها لو تلف قبل القبض ، ولكن العموم مسكوت عنه في كلماتهم(6) .
  • (1) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 272 .(2) تذكرة الفقهاء : 10 / 130 .(3) المبسوط : 3 / 222 ـ 223 ، شرائع الإسلام : 2 / 183 ، مفتاح الكرامة : 7 / 91 .(4) المبسوط : 4 / 276 ، شرائع الإسلام : 2 / 325 ، مسالك الأفهام : 8 / 187 ، جواهر الكلام : 31/39 .(5) المبسوط : 4 / 355 ، شرائع الإسلام : 3 / 51 ، مسالك الأفهام : 9 / 398 ، جواهر الكلام : 33/31 .(6) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 280 .