جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 489)

المرأة والحمام وأمثالهما .
فالإنصاف أنّه بناءً على هذا المبنى لا يتوجّه هنا إشكال من حيث عدم انحفاظ حقيقة الإجارة ، وكذا بناءً على ما حكي عن المحقّق الخراساني (قدس سره)(1) من أنّ حقيقة الإجارة جعل العين في الكراء وجعل نفسه بالاُجرة ، وأنّ ملك المنفعة لازم غالبي لها ، وإن أورد عليه تلميذه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بورود الإشكال عليه أيضاً ، نظراً إلى أنّ الاُجرة والكراء في باب الإجارة يقعان بإزاء العمل والمنفعة لا العين على عكس الثمن في باب البيع(2) إلاّ أنّ الظاهر عدم ورود هذا الإيراد عليه ، فإنّ مرجع جعل العين في الكراء وجعل النفس بالاُجرة ليس إلى وقوعهما في مقابل العمل والمنفعة ، بل مجرّد اعتبار بين العين والكراء ، والنفس والاُجرة فتدبّر .
ثمّ إنّ عدم جريان هذا الإشكال بناءً على ما اخترناه وحقّقناه على ما عرفت(3) ـ من أنّ حقيقة الإجارة إنّما هي ثبوت حقّ الانتفاع للمستأجر ، وليس هنا ملك للمنفعة في موارد ثبوتها حتّى بالإضافة إلى مالك العين كما مرّ ـ واضح لا ينبغي الارتياب فيه .
الثالث : أنّه على تقدير ورود الإشكال وعدم إمكان التخلّص ، هل الإجماع على الصحّة كما ادّعي(4) على ما حكي عن الخلاف(5) والتذكرة(6) وغيرهما(7) يجدي في
  • (1 ، 2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 179 .(3) في ص8 ـ 10.(4) جواهر الكلام : 27 / 293 .(5) الخلاف : 3 / 498 مسألة 18 .(6) تذكرة الفقهاء : 2 / 295 .(7) السرائر: 2 / 471.

(الصفحة 490)

إثبات الصحّة على طريق الإجارة تعبّداً أم لا ؟ الظاهر أنّه إن كان المراد إثبات حقيقة الإجارة بنحو التعبّد فالظاهر عدم إمكانه ; لأنّ التعبّد لا يقدر على إثبات ما ليس من الحقيقة حقيقة . وإن كان المراد إثبات أحكام الإجارة تعبّداً وإن خرجت عن حقيقتها فالظاهر أنّه لا مانع منه ، كما لا يخفى .
الرابع : أنّك قد عرفت أنّ عمدة الإشكال إنّما ترجع إلى عدم انحفاظ حقيقة الإجارة ، وإن كان ربما يشكل من حيث الجهالة وعدم معلومية المنفعة أيضاً إلاّ أنّه غير مهمّ ، إمّا لمنع الصغرى نظراً إلى إمكان تعلّق العلم بها من طريق العادة وغيره ، وإمّا لمنع الكبرى نظراً إلى ماهو المعروف بينهم من أنّ الإجارة تتحمّل من الجهالة مالا يتحمّله البيع(1) ، فالعمدة هو ما ذكرنا .
والتحقيق في مقام الحلّ أن يقال : إنّ مبنى الإشكال هو كون المنفعة أمراً عرضياً اعتبارياً في مقابل العين ، مع أنّها أمر عرفيّ ربما يكون كذلك ، وقد يكون بعض الأعيان لكونه تابعاً لعين اُخرى بحيث يعدّ منفعة لها ، بل يمكن أن يقال : إنّ المسلّم في باب المنافع والموضوع له لفظ المنفعة عليه إنّما هو الأمر الذي له وجود في الخارج ، وأمّا الأمر الاعتباري العرضي فإطلاق لفظ المنفعة عليه إنّما هو على سبيل العناية وفي مقام التوسعة  .
وبالجملة : فإن كان المراد بالمنفعة ذاك الأمر العرضي فقط فنحن نمنع اقتضاء عقد الإجارة لثبوت ملكيّته فقط . وإن كان المراد بها الأعمّ من بعض الأعيان التابعة فاقتضاء الإجارة لملكية المنفعة لايوجب خروج مثل المقام عن حقيقتها أصلاً .
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 217 ، مفتاح الكرامة : 7 / 148 ، جواهر الكلام : 27 / 308 .

(الصفحة 491)

وأمّا ما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في مقام منع دعوى كون بعض الأعيان منفعة عرفاً ; من أنّه لو صحّت هذه الدعوى لصحّ تمليك المنفعة ابتداءً ، كما يصحّ تمليك سكنى الدار . قال : ولا أظنّ أن يلتزم أحد بصحّة تمليك لبن المرأة أو الشاة إجارة ، ولا تمليك ماء البئر والحمام ابتداء بعنوان الإجارة(1) ، فيمكن الجواب عنه : بأنّه لا مانع من الالتزام بذلك فيما إذا تعلّق الغرض بهذا العنوان ، والظاهر مساعدة العرف عليه أيضاً .
وكيف كان ، فالعمدة في حلّ الإشكال ما ذكرنا ، وعليه فالحكم في مثل المقام لا يكون مخالفاً للقاعدة ، فلا حاجة إلى التمسّك للجواز بالإجماع أو بقوله تعالى : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(2) . أو بالمأثور من فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله) حيث استرضع لولده إبراهيم(3) ، أو فعل الأئمّة (عليهم السلام) حيث استرضعوا لأولادهم(4) ، مضافاً إلى إمكان المناقشة في جميعها بل منع دلالة أكثرها ، نظراً إلى أنّه لا دلالة لشيء منها على جواز الاستئجار ، وثبوت الاُجرة أعمّ من ذلك كما هو غير خفيّ .
وهكذا الاستدلال على جواز الاستئجار ـ كما ربما عزي إلى الشهيد (قدس سره)(5)ـ بمساس الحاجة والعسر والحرج المنفيّين بالآية(6) والأخبار(7) ، فإنّ مسيس
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 179 .(2) سورة الطلاق 65 : 6 .(3) تذكرة الفقهاء : 2 / 295 ، المغني لابن قدامة : 6 / 73 .(4) مسالك الأفهام : 5 / 210 ، جواهر الكلام : 27 / 293 .(5) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 143 .(6) سورة الحجّ 22 : 78 .(7) وسائل الشيعة : 15 / 369 ، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب56 .

(الصفحة 492)

الحاجة لا يورث إلاّ مجرّد شرعية المعاملة لا خصوص عقد الإجارة لعدم الحاجة إليه ، ولا عسر ولا حرج في عدم تشريعه كما هو أظهر من أن يخفى .
إذا عرفت ما ذكرنا فاللاّزم هو التكلّم في فروع المسألة ، فنقول :
منها : أنّه لا إشكال في صحّة استئجار المرضعة إذا كانت مزوّجة وكان ذلك بإذن زوجها ، وأمّا مع عدم الإذن فالمسألة خلافية ، فالمحكي عن المبسوط(1)والخلاف(2) والسرائر(3) وبعض آخر(4) عدم الجواز مطلقاً ، والأشبه عند الفاضلين(5) والثانيين(6) هو الجواز كذلك ، والمحكي عن قواعد العلاّمة التفصيل بين منافاة العمل لحقّ الزوج فيفسد ، وغيرها فلا(7) ، وهو ظاهر المتن ، وهنا تفصيل آخر اختاره المحقّق الرشتي (قدس سره)(8) وسيجيء ، كما أنّه حكي عن بعضهم(9) التردّد وعدم اختيار شيء من الجواز والعدم .
وليعلم قبل الخوض في تحقيق حال هذا الفرع أنّ ملاكه لا يختص بما إذا كان استئجار المرأة المزوّجة للإرضاع ، بل يعمّ ما إذا كان لغيره ، كما أنّه لا يختصّ بالاستئجار ، بل يعمّ مثل المصالحة أيضاً كما هو غير خفي .
  • (1) المبسوط: 3 / 239.(2) الخلاف : 3 / 498 مسألة 18 .(3) السرائر : 2 / 471 .(4) الجامع للشرائع : 296 .(5) شرائع الإسلام : 2 / 185 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 299 .(6) جامع المقاصد : 7 / 137 ـ 138 ، مسالك الأفهام : 5 / 208 .(7) قواعد الأحكام : 2 / 288 .(8) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 260 .(9) تحرير الأحكام : 3 / 92 ـ 93 ، والحاكي هو المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 259 .

(الصفحة 493)

ثمّ إنّ البحث في الفرع إنّما هو بعد وضوح بطلان القول بأنّ اللبن مملوك للزوج ، وكذا القول بأنّ الزوج مالك لجميع منافع المرأة ، وحينئذ فيقع الكلام في ملائمة صحّة الاستئجار لحقّ الاستمتاع الثابت للزوج على الزوجة وعدمها ، والكلام في ذلك تارة على تقدير كون حقّ الاستمتاع ثابتاً في جميع الأوقات بنحو الاستغراق ، واُخرى على تقدير عدمه ، كما ادّعى الضرورة على ذلك المحقّق الإصفهاني (قدس سره)(1) ، واختار بعد بطلان الاستغراق كون الاستمتاع الذي يملكه الزوج هو الاستمتاع في أوقاتها بنحو الكلّي في المعيّن ، وكون ولاية التعيين بيد الزوج لا الاستمتاع في زمان معيّن ، أو الاستمتاع في أحد الأزمنة لا معيّناً ، أو الاستمتاع في وقت يشاء الزوج إمّا بنحو الواجب المعلّق أو المشروط .
وكيف كان ، فعلى تقدير القول بالصحّة في الفرض الأوّل تكون الصحّة في الفرض الثاني ثابتة بطريق الأولويّة ، ولا مجال للتكلّم فيه مستقلاًّ ، وهذا بخلاف القول بالبطلان فيه ، فإنّه لا ملازمة بينه وبين البطلان في الثاني كما هو ظاهر .
إذا ظهر ذلك فاعلم أنّ الأقوى هو القول بالصحّة مطلقاً ولو مع منع الزوج ; لأنّ منشأ تخيّل البطلان إمّا ثبوت المنافاة بين الاستحقاقين : استحقاق الاستمتاع واستحقاق الإرضاع ، ومع سبق الأوّل لا مجال لثبوت الثاني ، نظير الأجير الخاصّ الذي ملّك منفعته الخياطية في تمام اليوم من المستأجر الأوّل ، فإنّه لايسعه تمليك الكتابة في ذلك اليوم من المستأجر الآخر ، لعدم كونه مالكاً للكتابة بعد تمليك الخياطة ، وإمّا عدم القدرة على التسليم ، وشيء منهما لا يصلح لذلك لكونهما ممنوعين .
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 182 .