جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 502)

وأمّا القواعد والاُصول فالظاهر أنّه لا دلالة لشيء منها على أنّ عروض النكاح يقتضي بطلان الإجارة ، خصوصاً إذا كانت الإجارة مطلقة ، فإنّه بعدما كان الأجير مالكاً للمنافع ملكيّة مرسلة دائمية ، وفي حال وقوع الإجارة لم يكن للزوج سلطنة عليها لعدم تحقّق الزوجية بعد ، فلا وجه لدعوى اقتضاء مجرّد صحّة النكاح اللاحق لبطلان السابق ، بل تصير حال الزوجة حال الدار المستأجرة المسلوبة المنفعة المنتقلة إلى المشتري كذلك .
نعم ، في مقام اجتماع الحقين وعدم إمكان رعايتهما معاً ـ بأن طالبها الزوج والمستأجر بالاستمتاع والإرضاع ، ولم يمكن الجمع بينهما إن قلنا بأنّ السبق الزماني للإجارة يوجب ترجيحها ، كما هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب(1) ـ يجب عليها تقديم حقّ المستأجر . وإن قلنا : بأنّ مجرّد السبق كذلك لا أثر له في مقام الترجيح كما هو الظاهر تصل النوبة إلى التخيير ، بناءً على كون المقام من باب تزاحم الحكمين ، وإلى قاعدة العدل والإنصاف المقتضية للتقسيط ، بناءً على عدم كون مثل المقام من ذلك الباب كما نفينا البُعد عنه، فتدبّر .
  • (1) تذكرة الفقهاء : 2 / 299 ، مسالك الأفهام : 5 / 208 ، مفتاح الكرامة : 7 / 152 ، جواهر الكلام : 27/297 .

(الصفحة 503)

[العمل تبرّعاً عن العامل أو المالك]

مسألة  : لو استؤجر لعمل من بناء وخياطة ثوب معيّن أو غير ذلك لا بقيد المباشرة فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه كان ذلك بمنزلة عمله فاستحقّ الاُجرة المسمّـاة ، وإن عمله تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً ، بل تبطل الإجارة لفوات محلّها ، ولا يستحقّ العامل على المالك اُجرة 1 .

1 ـ أمّا استحقاق الاُجرة المسمّـاة فيما لو عمله المتبرّع بقصد التبرّع عن الأجير فلوضوح أنّ العمل المستأجر عليه لم يكن مقيّداً بقيد المباشرة على ماهو المفروض ، كما أنّه لا إشكال في جواز التبرّع في مثل ذلك ممّا كان في الذمّة عيناً كان أو عملاً مملوكاً لغيره عليه ، ويساعده بناء العقلاء عليه ، فقد تحقّق العمل المستأجر عليه من الأجير بلحاظ التبرّع الذي هو نوع من النيابة ، فيستحق الاُجرة المسمّـاة بلا إشكال .
وأمّا عدم استحقاق المستأجر شيئاً من الاُجرة المسمّـاة وغيرها في الفرض الثاني ، الذي صدر العمل من المتبرّع بقصد التبرع عن المالك فلبطلان الإجارة بفوات محلّها ، نظير الإجارة على قلع السنّ إذا زال ألمه قبل القلع ، وخياطة الثوب إذا سرق أو حرق قبلها ، ومجرّد تحقّق العمل في الخارج لا يوجب الاستحقاق ; لعدم انطباق ما في الذمّة عليه إلاّ بالقصد ، ولذا ذكروا في باب الدين أنّ المديون إذا أعطى الدائن ما يساوي الدين لا يكون وفاءً إلاّ مع قصد الوفاء ، كما أنّ عدم استحقاق العامل على المالك اُجرة إنّما هو لفرض التبرّع الذي مرجعه إلى النيابة مجّاناً وبلا قصد العوض ، فلا وجه لاستحقاقه أصلاً .

(الصفحة 504)

(الصفحة 505)

[أخذ الاُجرة على الواجب]

مسألة  : لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلوات اليومية ، ولا ما وجب عليه كفائيّاً على الأحوط إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاصّ ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم . وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام ، كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها فلا بأس بالإجارة وأخذ الاُجرة عليها ، كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً وميّتاً فيما وجب عليه وشرّعت فيه النيابة لا بأس به1 .

1 ـ قد وقع الكلام في جواز أخذ الاُجرة على الواجب تعبّدياً كان أو توصّلياً ، عينياً أو كفائياً ، تخييريّاً كان أو تعيينيّاً ، ونسب إلى المشهور القول بالعدم(1) ، بل قد ادّعي الإجماع عليه كما في محكي مجمع البرهان(2) وجامع المقاصد(3) ، ولعلّه يجيء التكلّم على هذه الجهة .
وكيف كان ، فهل يجوز أخذ الاُجرة على الواجب مطلقاً ، أو لايجوز كذلك ، أو يفصّل بين التعبّدي والتوصّلي ، أو بين العيني والكفائي ، أو فيه بين القسمين الأوّلين ، أو فيه بين ما إذا كان وجوبه بعنوانه الخاصّ ، وما إذا كان وجوبه من جهة حفظ النظام كما في المتن ؟ وجوه واحتمالات .
وليعلم أنّ موضوع المسألة ما إذا كان عقد الإجارة الواقعة على الواجب صحيحاً وواجداً لجميع الاُمور المعتبرة فيه عدا كون متعلّقه واجباً على الأجير
  • (1) مسالك الأفهام : 3 / 130 ، الحدائق الناضرة : 18 / 211 ، مفاتيح الشرائع : 3 / 11 ، مفتاح الكرامة : 4/92 ، جواهر الكلام : 22 / 116 ، كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 2 / 125 .(2) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 89 .(3) راجع جامع المقاصد : 4 / 35 ـ 37 .

(الصفحة 506)

ولازماً عليه إتيانه شرعاً ، فإنّه لذلك وقع الكلام في أنّ وجوبه على الأجير هل يوجب بمجرّده إختلال بعض الاُمور المعتبرة في الإجارة من حيث المتعلّق أو لا ؟ وأمّا لو فرض بطلانها بسبب أمر آخر كما إذا لم يكن للمستأجر غرض عقلائي ونفع دنيويّ ، أو أُخرويّ أو غيرهما فهو خارج عن مفروض البحث ، فاستئجار الشخص لفعل صلاة الظهر عن نفسه باطل ; من حيث إنّه لا يكون في ذلك غرض عقلائيّ للمستأجر لا لكون الفعل واجباً على الأجير .
نعم ، لو فرض ثبوت غرض عقلائيّ في مثله كما أنّه أراد اعتياد ولده بالصلاة بحصول التمرين عليها ولو من ناحية دفع الاُجرة إليه واستئجاره عليها فهو يدخل في محلّ النزاع .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام تارة يقع في ثبوت المنافاة بين الوجوب بما هو وجوب وبين أخذ الاُجرة وعدمه . واُخرى في ثبوت المنافاة بين الوجوب التعبّدي بما هو تعبدي لأخذ الاُجرة وعدمه ، وعلى هذا التقدير لا فرق بين الواجب والمستحبّ . وثالثة في منافاة الوجوب التعبّدي النيابي لأخذ الاُجرة وعدمه ، وعلى هذا التقدير أيضاً لا يكون فرق بينهما ، فالكلام يقع في مقامات :
المقام الأوّل : في منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الاُجرة وعدمها ، وقد استدلّ لها بوجوه :
منها : أنّه يعتبر في صحّة الإجارة أن يكون متعلّقها مملوكاً للأجير حتّى يصحّ نقله إلى المستأجر ، سواء كان اعتبار المملوكية ثابتاً له قبل العقد ، كمنافع الدار المملوكة لصاحبها قبل الإجارة وعمل العبد المملوك لمولاه كذلك ، أو كان اعتبار المملوكية بعد العقد كعمل الحرّ ، فإنّه وإن لم يعتبر مملوكاً لعامله قبل العقد إلاّ أنّه بالعقد يعتبر مملوكاً للمستأجر ، وتعلّق الوجوب به يوجب أن لا يكون مملوكاً