جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 515)

كيف وعنوان الوفاء بالإجارة مغاير لعنوان الصلاة ، والنسبة بينهما العموم من وجه ، ولا يعقل أن يسري الأمر من متعلّقه إلى شيء آخر مغاير له ، ومجرّد اتّحاد الوفاء مع الصلاة خارجاً لا يوجب اتّحاد الأمرين بعد وضوح أنّ متعلّق الأحكام والتكاليف هي نفس الطبائع والعناوين كما حقّقناه في الاُصول ، وحينئذ فيكف يعقل أن يكون الأمر بالوفاء داعياً إلى الصلاة مع أنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه ، فتصحيح العبادية بإتيان الصلاة بداعي الأمر المتعلّق بالوفاء بالإجارة ممّا لايتم أصلاً ، وتنظير ذلك بمسألة النذر وإن كان في محلّه إلاّ أنّ كفاية الإتيان بداعي امتثال الأمر النذري فيها محلّ نظر بل منع ، بل الظاهر فيها أيضاً لزوم الإتيان بالنافلة بداعي الأمر الاستحبابي المتعلّق بها ، إذ النذر لا يوجب انقلاب النافلة فريضة ، فلو نذر الإتيان بصلاة الليل مثلاً يصير ذلك موجباً للزوم الإتيان بها بما أنّها صلاة الليل وتكون متعلّقة للأمر الاستحبابي ، ولذا لو حصل منه خلف النذر يعاقب لا على ترك صلاة الليل لأنّها مستحبّة ، بل على عدم الوفاء بالنذر الذي كان واجباً .
وبالجملة : لا وجه لكفاية الإتيان بقصد امتثال الأمر الإجاري بعد وضوح عدم اتّحاده مع الأمر الصلاتي لاختلاف متعلقيهما ، ومنه ظهر فساد ماذكره من تبعيّة الأمر الإجاري من حيث التعبّدية والتوصّلية لمتعلقه ، فإنّه لا يسري إليه حتّى يكتسب منه ذلك كما عرفت ، مضافاً إلى أنّ معنى الوفاء بالإجارة هو الإتيان بالعمل بما أنّه مستحقّ للغير ومملوك له ، فلا يجتمع مع الإتيان به بداعي القربة ، فتأمّل .
وكيف كان ، فالإشكال لا يندفع بما ذكره لابتنائه على اتّحاد الأمرين ، وقد عرفت منعه .

(الصفحة 516)

الثاني : ما اختاره جمع من المحقّقين(1) من كون الاُجرة داعية لا في عرض داعي القربة بل في طوله ، وتقريره كما أفاده السيّد (قدس سره)(2) في حاشية المكاسب مع توضيح منّا أن يقال : إنّ ما يضرّ بالإخلاص إنّما هو الداعي الدنيوي الذي هو في عرض داعي الامتثال ، كالرياء وسائر الدواعي النفسانيّة . وأمّا إذا كان في طوله كما في مثل المقام ; بأن كان الداعي على نفس العمل هو امتثال الأمر المتعلّق به ، والداعي على إتيان العمل بداعي امتثال أمره غرض آخر دنيوي أو أُخروي لا يرجع إلى الله تعالى ، فلا بأس به ، لعدم الدليل على لزوم أن تكون سلسلة العلل كلّها راجعة إلى الله ، كيف ولازمه الحكم ببطلان عبادة جلّ الناس ، بل كلّهم عدا من عصمه الله تعالى منهم ; لأنّ داعيهم إلى امتثال أوامر الله إنّما هو الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب ، وهما وإن كانا من الاُمور الأُخروية إلاّ أنّهما يشتركان مع المقاصد الدنيويّة في أنّه لا يرجع شيء منهما إلى الله تعالى .
ودعوى أنّ قياس الاُجرة على الغايات المترتّبة بجعل إلهيّ مع الفارق ; لأنّ سلسلة العلل إذا انتهت إلى الله تعالى فلا تخرج المعلول عن كونه عباديّاً ، وهذا بخلاف ما إذا انتهت إلى غيره ، فإنّه ليس من وظيفته جعل غاية للفعل بقصد الأمر ، وبالجملة : فرق بين أن يأتي بالصلاة لأمر الله سبحانه حتّى يوسّع في رزقه ، وأن يأتي لأمر الله حتّى يأخذ الاُجرة ، مدفوعة بمنع انتهاء سلسلة العلل في عبادات العامّة إلى الله تعالى ; لأنّ الجنّة مطلوبة لهم بما أنّها جنّة مشتملة على النعم التي لا تعدّ ولا تحصى، لا بما أنّها مخلوقة لله تعالى ولها إضافة إليه ، والنار مبغوضة لهم
  • (1) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب : 116 ، بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 218ـ 222 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة : 380 .(2) حاشية السيّد اليزدي على المكاسب : 23 .

(الصفحة 517)

بذاتها ، فإتيان الصلاة لأمر الله لأجل التوسعة في الرزق لا ينتهي إلى الله أصلاً ; لأنّ محبوب النفس هي نفس التوسعة من حيث هي مع قطع النظر عن كونها بيد الله تعالى .
وبالجملة : الجنة والنار محبوبة ومبغوضة بما أنّها جنّة ونار ، كيف ولو كان المحبوب هي الجنّة بما أنّها من نِعم الله تعالى ولها إضافة إليه بحيث كان مرجعه إلى محبوبيّته تعالى ، لكان اللاّزم الإتيان بالواجبات ولو لم يترتّب على فعلها دخول الجنّة أو ترتّب دخول النار ، ولا نرى من أنفسنا ذلك أصلاً .
والحاصل أنّ الداعي على العبادة في أكثر الناس بل جميعهم إلاّ القليل منهم هو نفس الطمع في الجنّة بما أنّ فيها جميع المشتهيات ، أو الخوف من العقاب بما أنّ في النار خلافها ، وحينئذ لا يبقى فرق بينهما وبين المقاصد الدنيوية أصلاً ، فاللاّزم هو الالتزام بكفاية توسّط الامتثال ، وإن كان الباعث عليه هو الغرض الدنيوي أو الأُخروي الذي لا يرجع إلى الله تعالى ، وإلاّ انحصرت العبادة فيما كان من أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيره ممّن لا يرون إلاّ أهليّة المعبود للعبادة(1) .
ودعوى أنّه مع أخذ الاُجرة لا يتوسّط الامتثال أيضاً ، مدفوعة بالمنع ، فإنّ المكلّف بعد علمه بأنّ ملكيّة العوض تتوقّف على الإتيان بالعمل الصحيح ـ وهو يتوقّف على قصد الامتثال ـ يقصده لا محالة ، كما أنّه إذا علم أنّ الجنّة موقوفة على ذلك يقصده كذلك .
وأمّا ما عن الشهيد الأوّل (قدس سره) في قواعده(2) من قطع الأصحاب ببطلان العبادة إذا أتى بها بداعي الثواب أو دفع العقاب فالظاهر أنّ مراده ما إذا كانت الغاية المذكورة
  • (1) بحار الأنوار: 41 / 14 وج70 / 186.(2) القواعد والفوائد : 1 / 77 .

(الصفحة 518)

غاية لنفس العمل لا للعمل المأتيّ به بداعي الأمر ، كيف وقد عرفت أنّ الغاية في عبادات غالب الناس هي ما ذكر ، فالمراد ما ذكرنا . والوجه في البطلان عدم ترتّب الثواب على ذات العمل ولا يدفع به العقاب .
فالتحقيق في الجواب عن منافاة العبودية لأخذ الاُجرة ما ذكرنا من الوجه الثاني .
وربما يقال في بيان المنافاة أيضاً : إنّ دليل صحّة الإجارة هو عموم {أَوفُوا بِالعُقُودِ}(1) ويستحيل شموله للمقام ; لأنّ الوفاء بالشيء عبارة عن إتمامه وإنهائه ، فالوفاء بعقد الإجارة هو الإتيان بالعمل المستأجر عليه أداء لحقّ المستأجر ، ومن الواضح أنّ هذا لا يجتمع مع الإتيان به أداءً لحقّ الله وامتثالاً لأمره ، فلا يعقل اجتماعهما في محلّ واحد .
وفيه ـ مضافاًإلى عدم انحصاردليل صحّة الإجارة بالآية المذكورة ، بل يدلّ عليها آية التجارة عن تراض(2) أيضاً ـ : أنّ الوفاء بالعقد لا يتوقّف على عنوان خاصّ ، بل يكفي فيه إيجاد متعلّق العقد فقط في الخارج بأيّ نحو اتّفق ، بل لا يلزم أن يكون الأجير مباشراً للإيجاد ، فإنّه يكفي في حصول الوفاء الموجب لاستحقاق الاُجرة حصوله من المتبرّع بقصد التبرع عن الأجير كما تقدّم ، فالمراد من الوفاء هو حصول المتعلّق في الخارج مضافاً إلى الأجير ، ولا يتوقّف على عنوان خاصّ أصلاً .
المقام الثالث : في منافاة الوجوب التعبّدي النيابي لأخذ الاُجرة وعدمها ، والتحقيق أنّ ما يمكن أن يقع مورداً للبحث في هذا المقام بعد الفراغ عن المقامين المتقدّمين هي صحّة النيابة عن الغير في الأعمال العباديّة ولو لم تكن اُجرة في البين
  • (1) سورة المائدة 5 : 1 .(2) سورة النساء 4 : 29 .

(الصفحة 519)

وعدمها ; لأنّه مع فرض الصحّة والمشروعيّة لا يبقى مجال للنزاع في جواز أخذ الاُجرة بعد ما ثبت في المقام الأوّل أنّ الوجوب بما هو وجوب لاينافي جواز أخذها ، وفي المقام الثاني أنّ العبادية بما هي كذلك لاتنافيها ، ضرورة أنّ النيابة إن كانت توصّلية وفرض وجوبها لجهة فلا مانع من الاستئجار عليها ، وإن كانت غير توصّلية بل تعبّدية فهي أيضاً كذلك ، فمدار البحث في هذا المقام هو أصل صحّة النيابة وعدمها ، ولا وجه للنزاع في أنّ الاُجرة فيها في مقابل أيّ شيء ، كما لا يخفى .
إذاعرفت ذلك نقول: النيابة في العبادات الواجبة والمستحبّة ممّادلَّ عليها ضرورة الفقه نصّاً وفتوى ، وقد عقد في الوسائل باباً لاستحباب التطوّع بجميع العبادات عن الميّت(1) . وقد ورد الأمر الاستحبابي بالنيابة عن الحيّ في بعض الموارد(2) ، وربما يؤيّد ذلك ما ورد في شأن بعض الواجبات الإلهية من أنّه دين الله(3) ، بضميمة أنّ الاعتبار في باب دين الخلق أنّه كما أنّ المديون له السلطنة على إفراغ ذمّته من الدين ، وجعل الكلّي المتعلّق بعهدته مشخّصاً في فرد يدفعه إليه بعنوان أداء الدين ، كذلك هذه السلطنة ثابتة لغير المديون ـ فإنّ له أن يفرغ ذمّته بأداء دينه تبرّعاً ـ وجعلت له هذه السلطنة أيضاً ، فيمكن له أن يجعل الكلّي المتعلّق بعهدة المديون مشخّصاً في فرد يدفعه بذلك العنوان ، فيقال في العرف : إنّه قضى عن فلان دينه ، وهكذا في باب دين الخالق ، حيث لا فرق بينه وبين دين الخلق من هذه الجهة .
وبالجملة : لا إشكال في مشروعية النيابة في العبادة في الجملة في الشريعة ، وهذا يكفي لنا في هذا المقام وإن لم نقدر على تصويرها بحيث تنطبق على القواعد إلاّ
  • (1) وسائل الشيعة : 8 / 276 ـ 282 ، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلاة ب12 .(2) وسائل الشيعة: 11/196 ، كتاب الحج ، أبواب النيابة في الحج ب 25(3) المسند لإبن حنبل : 1/489 ح 2005 ، سنن الدارمي 2/18 خ 1769، بحار الأنوار: 88/308 و 316