جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 546)

ثالثها : وهو العمدة ، الأخبار الخاصّة الواردة في المسألة ، كموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن تقبّلها بالذهب والفضّة والنصف والثلث والربع(1) . هذا ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير . وأمّا ما رواه سماعة، عنه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)فهو أنّه قال : لاتؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة ; لأنّ الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون(2) .
ورواية الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه(3) .
ومرسلة يونس بن عبد الرّحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر و أبي عبدالله (عليهما السلام) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلّة في ذلك أنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ، ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير(4) .
وظاهر الروايات كما ترى هو عدم الجواز ، والتعبير بأنّه لا خير فيه كما في رواية الفضيل لا شهادة فيه على عدم النهي ; لأنّه مضافاً إلى إمكان ادّعاء كونه أيضاً ظاهراً في النهي والحرمة تكون الروايات الاُخر شاهدة على أنّ المراد به
  • (1) الكافي : 5 / 264 ح2 ، وسائل الشيعة : 19 / 138 ، كتاب الإجارة ب26 ح1 .(2) الكافي : 5 / 264 ح1 ، وسائل الشيعة : 19 / 54 ، كتاب المزارعة ب16 ح2 .(3) الكافي : 5 / 265 ح6 ، وسائل الشيعة : 19 / 55 ، كتاب المزارعة ب16 ح5 .(4) علل الشرائع : 2 / 518 ب291 ح1 ، وسائل الشيعة : 19 / 56 ، كتاب المزارعة ب16 ح11 .

(الصفحة 547)

ذلك ، فلا مجال للمخالفة في أصل المسألة ، كما ربما يحكى من ظاهر التبصرة(1) والمختلف(2) تبعاً لما يظهر من النافع(3) على ما قيل .
ثمّ إنّه لا ينبغي المناقشة في ظهور الروايات في أنّ مورد الحرمة هو الطعام الحاصل من الأرض المستأجرة إذا كان مقداره معيناً بحيث لا يحتمل فيه الزيادة والنقصان ، وأمّا إذا كان تعيّنه من جهة الثلث والربع ونحوهما فهو خارج عن باب الإجارة وداخل في المزارعة ، ولأجله يحتمل أن تكون رواية أبي بصير واردة في غير باب الإجارة ، وإن كان التعبير الوارد فيها ظاهراً في الإجارة ، وذلك لاشتمالها على الحكم بالجواز مع النصف والثلث على رواية إسحاق ، مضافاً إلى ظهور الاستئجار بالتمر في كون المراد به هي المساقاة ، فتدبّر .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ المراد هو التعيّن بغير الكسر المشاع .
والظاهر اختصاص المنع بما إذا كان بالطعام الحاصل من نفس الأرض المستأجرة ، وأمّا الطعام الحاصل من غيرها فلا مانع منه ، وإن كان معيّناً من حيث المقدار ومن جهة الأرض التي يخرج الطعام منها ، وذلك لظهور رواية الفضيل في التفصيل والاختصاص بالطعام الحاصل منها ، وإن كانت المرسلة لا يبعد دعوى عمومها لمطلق الطعام ، كما أنّ رواية أبي بصير المشتملة على التعليل بالمضمونية ظاهرة في العموم ; لعدم الفرق في عدم مضمونيّة الطعام بين ما يخرج من الأرض المستأجرة وما يخرج من غيرها ، كما لا يخفى  .
  • (1) تبصرة المتعلّمين: 106.(2) مختلف الشيعة : 6 / 149 ـ 150 مسألة 73 .(3) المختصر النافع : 243 .

(الصفحة 548)

ثمّ إنّه هل يختصّ الحكم بخصوص الحنطة والشعير ، أو يعمّ جميع ما يحصل من الأرض المستأجرة ، وإن لم يكن من الحنطة والشعير كما في سائر الحبوب ؟ ظاهر المتن هو الثاني ، وصرّح السيّد (قدس سره) في العروة بالأوّل وأنّه لا إشكال في غير الحنطة والشعير(1) ، وعبارات الأصحاب مطلقة . قال في القواعد في كتاب المزارعة : تجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصلح أن يكون عوضاً في الإجارة ـ وإن كان طعاماً ـ إذا لم يشترط أنّه ممّا يخرج من الأرض(2) ، وقال الشارح في مفتاح الكرامة : لأنّه لايجوز اشتراط كونه ممّا يخرج منه كما في الخلاف(3) والمبسوط(4) والسرائر(5)والمختلف(6) والتنقيح(7) وجامع المقاصد(8) ، ولا يصحّ كما في إيضاح النافع(9)والكتاب(10) ، ويكون حراماً كما في التذكرة(11) . . .(12) .
وأمّا النصوص ـ فمضافاً إلى إمكان ادّعاء شمول ما تضمّن منها لفظ الطعام لغير الحنطة والشعير ، كما ربما يؤيّده المقابلة بينه وبين الذهب والفضّة في كثير منها ، وإلى
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 98 .(2) قواعد الأحكام : 2 / 312 .(3) الخلاف : 3 / 517 مسألة 3 .(4) المبسوط : 3 / 255 .(5) السرائر : 2 / 444 ـ 446 .(6) مختلف الشيعة: 6 / 149 ـ 150  مسألة 73.(7) التنقيح الرائع : 2 / 230 .(8) جامع المقاصد : 7 / 315 .(9) إيضاح النافع في شرح المختصر النافع للفاضل القطيفي غير مطبوع.(10) قواعد الاحكام : 2 / 314 .(11) تذكرة الفقهاء : 2 / 341 .(12) مفتاح الكرامة : 7 / 302 ـ 303 .

(الصفحة 549)

ذكر التمر في رواية أبي بصير بناءً على عدم كونه قرينة على أنّ المراد هي المساقاة دون الإجارة كما عرفت ـ يكون التعليل بعدم المضمونيّة في غير الذهب والفضّة قرينة على عدم الاختصاص . هذا ما يتعلّق بالفرض الأوّل .
وأمّا الفرض الثاني : وهو اشتراط أداء مال الإجارة ممّا يحصل من الأرض المستأجرة مع كونه في الذمة، فقد حكم فيه أيضاً في المتن بعدم الجواز ، واستشكل في جوازه صاحب العروة واحتاط بالعدم(1) ، والوجه في عدم الجواز هو ظهور بعض الروايات المتقدّمة في هذا الفرض كرواية الفضيل ، فإنّ التعبير بكلمة «من» في الجواب لعلّه ظاهر في أنّ المراد اشتراط الأداء من حاصل الأرض لا كونه عين مال الإجارة ، وإن كان في الاستظهار نظر ; لأنّ اسم كان في الجواب هو الضمير العائد إلى الطعام المذكور في السؤال الذي هو مال الإجارة ، والمراد حينئذ إن كان الطعام المجعول مال الإجارة بعضاً من طعامها فلا خير فيه ، ومن المعلوم عدم شمول هذا العنوان لهذا الفرض كما لا يخفى .
مضافاً إلى رواية الحسن الواردة في البيع : عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض ، قال : حرام(2) . بناءً على عدم ظهور الفرق بين ثمن المبيع والاُجرة ، وإن كان هذا الأمر مع فرض كون الحكم على خلاف القاعدة لا مجال له أصلاً ، للزوم الاقتصار على مورد التعبّد ، ولكن مع ذلك نفى البعد عن الجواز صاحب الجواهر(3) نظراً إلى العمومات ، ولكنّ الأقرب ما في
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 97 .(2) التهذيب : 7 / 149 ح661 ، وسائل الشيعة : 18 / 237 ، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار ب12 ح2 .(3) جواهر الكلام : 27 / 12 .

(الصفحة 550)

المتن لما عرفت .
وأمّا الفرض الثالث : وهي الإجارة بالحنطة أو الشعير من غير تقييد ولااشتراط بكونها منها ، فقد قرّب فيه في المتن الجواز خلافاً لبعضهم(1) ، حيث منع منه مع كونها من جنس ما يزرع فيها ، لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة(2) . ويمكن الاستدلال له بمرسلة يونس المتقدّمة الظاهرة في عدم جواز مؤاجرة الأرض بمطلق الطعام ، معلّلاً بأنّه لا يجوز إجارة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ، وأورد على الاستدلال بالصحيحة صاحب الجواهر بأنّه مع عدم وفائها بتمام المدّعى يمكن حملها على إرادة ما إذا كان منها ، بل لعلّه لا يخلو من إيماء إليه ، أو يحمل النهي فيها على الكراهة(3) .
وتنظّر في الحمل الأخير في المسالك بقوله : وفيه نظر ; لأنّ النهي مطلق ، ولا  منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتّى يجمع بينهما بحمله عليه ـ إلى أن قال :ـ مع أنّه يمكن هنا حمل الخبر الأوّل على الإطلاق كالثاني ; بأن يريد بكونه من طعامها أي من جنسه ، ويؤيّده ظهور الكراهة منه ، ولو كان من نفسه لكان اللاّزم التصريح بالمنع ، فإنّ عدم الخير لايبلغ حدّ المنع ، فإنّ المباح أو المكروه لا يوصف بالخير ولا بضدّه ، وبينه وبين الشرّ واسطة ، وأمّا النهي فالأصل فيه التحريم ، فحمله على الكراهة بغير دليل آخر غير حسن ، وقول ابن البرّاج بالمنع
  • (1) المبسوط : 3 / 255 ، قواعد الأحكام : 2 / 312 ، مختلف الشيعة : 6 / 149 ـ 150 مسألة 73 ، مفتاح الكرامة : 7/302 .(2) الكافي : 5 / 265 ح3 ، وسائل الشيعة : 19 / 54 ، كتاب المزارعة ب16 ح3 .(3) جواهر الكلام : 27 / 13 .