جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 552)

بذلك فله ذلك .
قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّـاة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم ، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئاً ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة ، فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض ، أو ليست له ؟ فقال له : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت(1)، فإنّ دلالتها على مفروغيّة جواز إجارة الأرض بطعام مسمّى من غيرها واضحة لا ارتياب فيها ، فالأقوى ما في المتن من الجواز في هذه الصورة .
  • (1) الكافي : 5 / 272 ح2 ، وسائل الشيعة : 19 / 127 ، كتاب الإجارة ب21 ح3 و4 .

(الصفحة 553)

[ضمان الأجير والعامل]

مسألة  : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة ، فلايضمن تلفها ولا تعيّبها إلاّ بالتعدّي والتفريط ، وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها ـ كالثوب للخياطة والذهب للصياغة ـ فإنّه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدّي والتفريط . نعم ، لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى بتفصيل الثوب ونحو ذلك ضمن وإن كان بغير قصده ، بل وإن كان استاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله ، وكذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه ، ومن ذلك ما لو استؤجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ، فإنّه ضامن لقيمته ، بل الظاهر كذلك لو ذبحه تبرّعاً1 .

1 ـ يقع الكلام هنا في ثبوت الضمان في العين المستأجرة وعدمه ، وتفصيله في ضمن مسائل أربع :
المسألة الاُولى : ضمان العين المستأجرة بالإجارة الصحيحة في مدّة الإجارة وعدمه مع عدم اشتراطه ، والكلام فيه تارةً من حيث اقتضاء القاعدة مع قطع النظر عن الإجماع والنصوص الخاصّة ، واُخرى فيما هو مقتضى النصوص والإجماع .
أمّا من الجهة الاُولى فمقتضى ظاهر العبارات أنّها أمانة في يد المستأجر ، فلايضمنها إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، ومن المعلوم اشتمال هذه العبارات على أمرين : أحدهما صغرى، والآخر كبرى ، أمّا الكبرى ; وهي عدم استتباع اليد الأمانية للضمان ، فالظاهر أنّه لا تنبغي المناقشة فيها ، كما يظهر بالتتبع في الموارد الكثيرة المختلفة التي يستشهدون بها ، وكما يظهر من الاقتصار في الروايات الكثيرة
(الصفحة 554)

الواردة في الموارد المختلفة أيضاً على الحكم بكون الرجل أميناً أو مؤتمناً ، الظاهر في مفروغية استتباع الأمانة لنفي الضمان المستفاد من عموم «على اليد ما أخذت . . .»(1). فلا محيص عن الالتزام بهذه القاعدة ، وهل هي قاعدة شرعية أو عقلائية ممضاة للشارع ؟ فيه وجهان ، ولا يبعد ترجيح الوجه الثاني .
وأمّا الصغرى ; وهي ثبوت الأمانة وتشخيص حقيقتها ، ففيها غموض وإشكال ، وقبل الخوض فيها نقول : ذكر المحقّق الإصفهاني (قدس سره) تبعاً لما يستفاد من الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ أنّ الأمانة مالكية وشرعية ، والتأمين المالكي على قسمين : تأمين عقديّ كالوديعة التي حقيقتها الاستنابة في الحفظ ; وهي الأمانة بالمعنى الأخصّ ، وتأمين بالتسليط على ماله برضاه فتكون أمانة بالمعنى الأعمّ ، وبهذا المعنى اُطلقت الأمانة على العين المستأجرة والمرهونة والمستعارة والمضارب بها ، والأمانة الشرعية فيما كان التسليط على المال بحكم الشارع ، كما في تسليط الولي على مال القاصر ، وكالتسليط على اللقطة ومجهول المالك وغير ذلك .
ثمّ ذكر (قدس سره) أنّ الأمانة المالكية بالمعنى الأعمّ إنّما يستفاد تحقّقها ممّا ورد في الأبواب المتفرقة من العارية والمضاربة ونحوهما بعنوان أنّ صاحب العارية مؤتمن ، وأنّ صاحب البضاعة مؤتمن خصوصاً بعد ضمّه إلى أنّ صاحب الوديعة مؤتمن(2) ، مع أنّه ليس في هذه الموارد مصداق للتأمين المالكي إلاّ تسليطه على ماله عن رضاه ، فيعلم منه أنّ كلّ تسليط عن الرضا ائتمان ، وما يذكر في مقام التقييد من أنّه لابدّ من أن يكون التسليط بعنوان التسليط منه على ماله لا بعنوان مال مالكه ، وعن الرضا
  • (1) تقدّم تخريجه في ص338.(2) وسائل الشيعة : 19 / 79 ، كتاب الوديعة ب4 ح1 وص93 ، كتاب العارية ب1 ح6 وص142 ، كتاب الإجارة ب29 ح3 .

(الصفحة 555)

المحض لا عن لابدّية واستحقاق للغير ، وأنّه لا يكون مبنيّاً على أمر غير واقع ، كلّ ذلك من المحقّقات للتسليط عن الرضا لا أمر زائد عليه(1) ، انتهى موضع الحاجة .
وربما يستشكل في ثبوت الأمانة الشرعية بابتنائها على القول بالحقيقة الشرعية وهو غير ثابت ، والتحقيق عدم الابتناء ، ضرورة أنّه ليس المراد بها كون الأمانة في مواردها لها معنى خاصّ عند الشارع ; وهي حقيقة في ذلك المعنى ، بل المراد بعد وضوح كون الأمانة في موارد الأمانة الشرعية يراد بها ما هو معناها بحسب اللغة ، أنّ التأمين تارةً يكون من قبل المالك ، واُخرى من قبل الشارع الذي هو المالك الحقيقي ، فليس الاختلاف راجعاً إلى معنى الأمانة وحقيقتها ، والمصحّح لتقسيمها إنّما هو اختلاف من يقع التأمين من ناحيته ، كما لا يخفى .
وليعلم قبل ملاحظة صدق الأمانة في مثل المقام وعدمه أنّ مقتضى القاعدة في موارد الشكّ في صدقها هل هو الضمان أو عدمه ؟ فنقول : عمدة الدليل في موارد ثبوت الضمان وترتّبه على اليد قوله (صلى الله عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي . ولا يخفى أنّ اعتبار سنده محلّ كلام ومناقشة ; لأنّ الراوي له ظاهراً هو سمرة بن جندب ، وهو مطعون ومرميّ بالفسق جدّاً ، وعلى تقدير اعتبار السند نقول : إنّه لا إشكال في انقسام اليد عند العقلاء بالأماني وغيره ، وفي أنّ اليد الأمانيّة لا يترتّب عليها الضمان عندهم ، وقد عرفت أنّه يستفاد مفروغية ذلك عند الشرع من ملاحظة الموارد الكثيرة التي اقتصر فيها على بيان الموضوع وإفادة الصغرى من دون تعرّض للكبرى .
ودعوى أنّ القدر المتيقّن من ثبوت الأمانة هي الوديعة ، وأنّ مثل قوله (عليه السلام) :
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 30 ـ 31 .

(الصفحة 556)

صاحب العارية والوديعة مؤتمن(1) ، لا يدلّ إلاّ على ثبوت الأمانة بنحو الحكومة ، فلا يستفاد منه إلاّ عدم الضمان فقط ، فالقاعدة العامّة الثابتة عند العقلاء وهي عدم ثبوت الضمان في جميع موارد الأمانة ممّا لم يثبت عند الشرع لو لم يقال بأنّ عموم «على اليد» دليل على خلافه ، وأنّ الشارع قد ردع العقلاء في عموم القاعدة .
مدفوعة ـ مضافاً إلى ما عرفت من استفادة مفروغية ذلك في الشرع بعد التتّبع والتأمّل ـ بأنّ الردع عن مثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل قويّ ، ولا يكتفى فيه بالعموم كما هو ظاهر .
وبالجملة : بعد ثبوت هذه القاعدة عند العقلاء إذا اُلقي عليهم عموم قوله : «على اليد» يمكن أن يقال : بأنّ ثبوتها عندهم قرينة على اختصاص العموم باليد غير الأمانيّة، وعدم انعقاد ظهور للعام إلاّ فيه ، فيكون كالقرينة المتّصلة التي يشتمل عليها الكلام ، ومن الواضح أنّه حينئذ لا يجوز التمسّك في موارد الشكّ في صدق الأمانة بالعموم ; لانعقاد ظهوره من أوّل الأمر في اليد غير الأمانيّة، وتحقّقه في موارد الشكّ غير معلوم .
وأمّا لو قلنا بعدم كون هذه القاعدة من قبيل المخصّص المتّصل ، بل هو من قبيل المخصّص المنفصل فالظاهر حينئذ أنّه لا مانع من التمسّك بالعامّ ، بناءً على أنّه لو كان المخصّص المنفصل مجملاً مردّداً بين الأقلّ والأكثر كما في المقام فلا مانع من التمسّك بالعموم في مورد الشكّ في انطباق عنوان المخصّص عليه ، كما عليه أكثر الكتب الاُصولية ، و حينئذ يصير مقتضى القاعدة ثبوت الضمان في موارد الشكّ ، كما أنّ مقتضى أصالة البراءة واستصحاب عدم الضمان في الفرض الأوّل هو العدم .
  • (1) التهذيب : 7 / 182 ح798 ، الاستبصار : 3 / 124 ح441 ، وسائل الشيعة : 19 / 93 ، كتاب العارية ب1 ح6 .