جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 591)

ممّا تكون شرط النتيجة(1) ، والوجه في القصور إمّا دعوى انصراف العموم إلى شرط الفعل وعدم شموله لشرط النتيجة وإن كان هو أيضاً شرطاً ، وإمّا ما ذكره بعض الأعلام من المعاصرين في شرحه على العروة من بطلان شرط النتيجة; لأنّ النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك فلا تكون شرطاً; إذ التحقيق أنّ الشرط مملوك للمشروط له، فإذا امتنع أن تكون مملوكة امتنع أن تشترط ملكيّتها. نعم، إذا كانت في العهدة جاز أن تكون مملوكة; لكنّها حينئذ تخرج عن كونها شرط نتيجة، بل تكون من قبيل شرط الفعل، وليس هو محلّ الكلام ـ إلى أن قال : ـ هذا، مضافاً إلى أنّ مفاد صيغة الشرط مجرّد جعل التمليك بين المشروط له والشرط لا جعل الشرط المملوك، فإنّ الصيغة لا تتكفّله، فإذا لم يكن مجعولاً لم يكن ثابتاً، فلا يكون شرط النتيجة موجباً لتحقّق النتيجة، ولا يصحّ حينئذ ترتيب الأثر عليها، وليس المراد من بطلان شرط النتيجة إلاّ هذا المعنى; أعني عدم ترتّب النتيجة عليه .
ثمّ قال : إنّ الإشكالين المذكورين في شرط النتيجة إنّما يمنعان عنه إذا كان مفاد الشرط في العقد تمليك الشرط للمشروط له كما هو الظاهر، ويقتضيه مناسبته بباب شرط الفعل وباب الإقرار ونحوهما . أمّا لو كان مفاده مجرّد الالتزام للمشروط له بالشرط فمرجعه إلى إنشاء شرط النتيجة في ضمن العقد، ولا بأس به عملاً بعموم نفوذ الشرط إلاّ إذا كان مفهومه لا ينشأ إلاّ بسبب خاصّ، فإنّ عموم الشرط حينئذ لا يصلح لتشريع صحّة إنشائه بدون ذلك السبب; لأنّه يكون مخالفاً للكتاب فيدخل في الشرط الباطل(1) .
  • (1) مستمسك العروة الوثقى: 12 / 71 ـ 72.

(الصفحة 592)

أقول : إن كان الوجه في القصور هو دعوى انصراف العموم عن مثل المقام فيرد عليه منع ذلك; لعدم ثبوت الشاهد على هذه الدعوى بعد انسباق العموم من دليل الشرط .
وإن كان الوجه فيه عدم انطباق عنوان الشرط على شرط النتيجة لما أفاده البعض المذكور من أنّ الشرط ما كان مملوكاً للمشروط له، والنتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك فلا تكون شرطاً، فيرد عليه أيضاً المنع من عدم كون شرط النتيجة شرطاً، فإنّه قد اشتهر بينهم تقسيم الشرط إلى قسمين : شرط الفعل وشرط النتيجة، ومن المعلوم ظهور ذلك في كون المقسم حقيقة في القسمين، فلابدّ أن يكون المراد بالشرط أمراً متحقّقاً في شرط النتيجة أيضاً، وليس ذلك إلاّ مجرّد الالتزام بثبوت المشروط أعمّ من أن يكون فعلاً أو نتيجة .
نعم، يمكن أن يقال بالفرق بين شرط النتيجة، وبين نذرها بأنّ دليل الشرط يعمّ شرط النتيجة; لأنّ شموله يدور مدار عنوان الشرط ، وأمّا نذر النتيجة فدليله أيضاً وإن كان عاماً إلاّ أنّ صيغة النذر ظاهرة في ثبوت المنذور على عهدة الناذر، وملكيّته تعالى ذلك على عهدته كما هو الظاهر من كلمتي «عليّ، واللاّم». ومن الواضح أنّ الثابت على العهدة إنّما هو الفعل الصادر عن اختيار وإرادة، وأمّا النتائج فلا يعقل أن تكون ثابتة على العهدة لعدم ارتباطها بالناذر .
وكيف كان، فلا وجه لتخصيص عنوان الشرط بخصوص شرط الفعل بعد كونه على قسمين .
هذا، مضافاً إلى إمكان منع الصغرى في المقام والقول بعدم كون اشتراط الضمان من شرط النتيجة; لأنّ القدر المتيقن من شرط النتيجة ما إذا كانت النتيجة مورداً للشرط، من دون أن تكون مقدّمة للفعل الذي هو باختيار المشروط عليه، كما إذا
(الصفحة 593)

شرط في البيع مملوكية شيء آخر له بمجرّد الاشتراط من دون توسّط التمليك، فإنّ شرط المملوكية بهذا النحو شرط للنتيجة قطعاً ، وأمّا في مثل المقام فالغرض من اشتراط الضمان هو التوصّل به إلى الفعل الذي يكون باختيار المشروط عليه; وهو أداء المثل أو القيمة، ولم يعلم كون مثله من شرط النتيجة بعد كونها مقدّمة للفعل الخارجي ، كما أنّه في النتائج التي لا يمكن تحقّقها بدون توسّط الفعل ـ لكونه من المقدّمات الوجودية لها ـ يمكن جريان هذا الإشكال; مثل ما إذا شرط في البيع كون ثوبه مخيطاً، إذ من الواضح عدم إمكان اتصاف الثوب بذلك الوصف إلاّ بعد توسّط الخياطة التي هي فعل للمشروط عليه .
فانقدح ممّا ذكرنا أنّه هنا فرضان ظاهران في كونهما من شرط النتيجة ولكنّهما ليسا متمحضين في ذلك، ولأجله يمكن إجراء حكم شرط الفعل عليهما، ولتحقيق الكلام زائداً على ما ذكر محلّ آخر .
وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا في هذه المسألة أنّه لم يقم دليل على بطلان اشتراط ضمان العين المستأجرة بعد الفراغ عن إمكانه وعدم استحالته، وأنّ شيئاً من الاُمور السبعة المتقدّمة التي كانت العمدة منها هي مخالفة الشرط للكتاب أو السنّة لم ينهض لإفادة البطلان، إلاّ أنّه يبقى هنا شيء; وهو أنّ مجرّد عدم قيام الدليل على البطلان لايجدي، بل اللاّزم إقامة الدليل على الصحّة ولزوم الوفاء بهذا الشرط، وحينئذ نقول :
تارةً يُقال بأنّ دليل الشرط وهو قوله (صلى الله عليه وآله) : «المؤمنون عند شروطهم»(1) مسوق لبيان إفادة اللزوم فقط. غاية الأمر أنّه تستكشف الصحّة بقاعدة التلازم; لعدم
فعلى الأوّل: يكون مقتضى عمومه لزوم الوفاء بالشرط في المقام، وقد عرفت
  • (1) مرّ في ص406.

(الصفحة 594)

معقولية اللزوم من دون الصحّة، واُخرى يقال بإفادته مجرّد الصحّة وأنّ كلّ شرط صحيح من دون دلالة له على اللزوم بوجه .
عدم انفكاك اللزوم عن الصحّة فيفيد الصحّة بقاعدة التلازم، إلاّ أنّه يرد على هذا الوجه أنّ مقتضاه كون الشرط المخالف للكتاب والسنّة مستثنى من اللزوم الذي هو المدلول المطابقي لقوله (صلى الله عليه وآله): «المؤمنون عند شروطهم». فلا دلالة حينئذ إلاّ على أنّ الشرط المخالف لأحدهما غير لازم الوفاء به، وهذا لا ينافي اتّصافه بالصحّة لافتراقها عن اللزوم في بعض الموارد ، وحمل الاستثناء على كونه استثناءً عن الصحّة التي هي المدلول الالتزامي بناءً على هذا الفرض خلاف الظاهر جدّاً ، ولا يرد مثل هذا الاشكال على آية وجوب الوفاء بالعقود(1) بناءً على القول بإفادته لمجرّد اللزوم بحسب مدلوله المطابقي، وذلك لخلوّه عن مثل هذا الاستثناء .
وبالجملة : فالظاهر أنّ الحكم المنفيّ في المستثنى هو الحكم الثابت في المستثنى منه بالدلالة المطابقية، فحمله على اللزوم يوجب كون المنفي في الشرط المخالف أيضاً هو اللزوم، وهذا لا ينافي الصحّة مع أنّه لاريب في بطلانه .
وعلى الثاني: يكون مقتضى التمسّك بعموم دليل الشرط ثبوت وصف الصحّة للاشتراط في المقام، ويكفي في لزومه دليل وجوب الوفاء بالعقد; لظهوره في أنّ ما يجب الوفاء به هو العقد مع توابعه وخصوصياته، أو يقال: بأنّه لا حاجة إلى إقامة الدليل على اللزوم في مثل المقام من شرط النتائج; لأنّ مجرّد إثبات الصحّة فيه كاف، فتدبّر جيّداً .
  • (1) سورة المائدة 5: 1.

(الصفحة 595)

تتمة

قد ظهر لك ممّا تقدّم أنّه مضافاً إلى عدم قيام الدليل على بطلان اشتراط ضمان العين المستأجرة يكون مقتضى عموم دليل الشرط الصحّة واللزوم; لعدم كون مثله من الشروط المخالفة للكتاب والسنّة، ويقع الكلام هنا في فرض الشكّ في اتّصاف الشرط في المقام بالمخالفة وعدمه تارةً في جواز التمسّك بالعموم مع وجود هذا الشكّ، واُخرى في إمكان إثبات عدم كونه مخالفاً من طريق الاستصحاب .
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه لايجوز التمسّك بعموم دليل الشرط مع الشكّ في كونه مخالفاً، وذلك لما قرّرنا في محلّه من أنّ الخاصّ إذا كان مردّداً بين الأقلّ والأكثر، وكان متّصلاً بالعام كقوله: «أكرم العلماء إلاّ الفساق منهم» وتردّد الفاسق بين أن يكون مختصّاً بمن يرتكب الكبيرة فقط، أو شاملاً لمن يرتكب الصغيرة أيضاً، فلاشبهة في عدم جواز الرجوع إلى العامّ بالنسبة إلى المورد المشكوك; لأنّ الخاصّ المتّصل بالكلام يصير مانعاً عن انعقاد ظهور للعام في العموم، والمقام من هذا القبيل، وذلك لأنّ إخراج الشرط المخالف للكتاب إنّما وقع بنحو الاستثناء المتّصل بالكلام، ووضوح كون المستثنى على هذا التقدير مردّداً بين الأقلّ والأكثر; لصدق المخالفة قطعاً في بعض الموارد والشكّ في صدقها في مثل المقام على ما هو المفروض .
ودعوى أنّ دليل الشرط بمقتضى بعض الروايات يكون خالياً عن الاستثناء وارداً بنحو العموم ، وإن كان بمقتضى بعضها الآخر يكون مشتملاً عليه، وعليه فيمكن ادّعاء عدم كون المقام من قبيل التخصيص بالمتّصل .
مدفوعة بأنّ التعرّض للمستثنى منه أيضاً في بعض الروايات دليل على عدم كون ما ورد بنحو العموم ـ مع كونه خالياً عن الاستثناء ـ من قبيل سائر العمومات التي يكون من شأن التقنين المتداول بين العقلاء إلقاؤها ثمّ إخراج بعض المصاديق