(الصفحة 609)
كما أنّ دعوى كون الضمان بالتعدّي لا يعقل أن يكون في غير وقت التعدّي ، مدفوعة بمنع عدم المعقولية ; ضرورة أنّه يمكن أن يكون التعدّي كاشفاً عن ثبوت الضمان قبله من حين القبض، وعليه فالقيد إنّما أتي به لأجل دفع هذا الاحتمال ، وأنّ التعدّي سبب لتحقّق الضمان لا أنّه كاشف عنه ، ودعوى أنّه لا يعقل الكشف في الضمان المتّصف بكونه ناشئاً عن التعدّي ، مدفوعة بأنّه وإن كان غير معقول إلاّ أنّ المحقّق علّق مطلق الضمان على التعدّي ، لا الضمان الموصوف .
وكيف كان ، يكفي في مقام الجواب عن استظهار صاحب الجواهر مجرّد كونه خلافاً لما هو المستفاد من الكلام عند العرف .
وبالجملة : فهذه المسألة من جزئيات ضمان المغصوب القيمي ، ويجري فيها جميع الأقوال والوجوه المذكورة هناك من قيمة يوم العدوان(1) ، وقيمة يوم التلف كما نسب إلى المشهور(2) ، وأعلى القيم من يوم العدوان إلى يوم التلف(3) ، وأعلى القيم من حين العدوان إلى حين دفع القيمة وأدائها(4) ، وخصوص قيمة يوم الدفع والأداء كما اختاره غير واحد من محقّقي المتأخّرين(5) .
نعم ، هنا قولان آخران يختصّ أحدهما بباب المقبوض بالبيع الفاسد ; وهو أنّ الاعتبار بقيمة يوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى
- (1) المختصر النافع : 368 ، شرائع الإسلام : 3 / 240 .(2) الدروس الشرعية : 3 / 113 ، مختلف الشيعة : 6 / 81 ـ 82 مسألة 67 .(3) المبسوط : 3 / 72 و75 ، السرائر : 2 / 481 .(4) حكاه الشهيد الثاني عن المحقّق في الروضة البهية : 7 / 40 ، والسيّد الطباطبائي عن العلاّمة في رياض المسائل : 8 / 345 .(5) العروة الوثقى : 5 / 65 مسألة 2 ، وراجع بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 273 .
(الصفحة 610)
حكم المشتري(1) ، وثانيهما بهذا المقام أي الإجارة ; وهو ما عن الوسيلة(2) من التفصيل في عدوان المستأجر بين التعدّي والتفريط ، بثبوت أكثر القيم من يوم العدوان إلى يوم التلف في الأوّل ، ويوم التلف في الثاني. والعمدة في هذا الباب صحيحة أبي ولاّد المعروفة الواردة في التعدّي في العين المستأجرة ، ولابدّ من نقلها والنظر فيما يستفاد منها للحكم على طبقها، أعمّ من أن يكون على وفق القواعد في باب الضمان أو على خلافها ، فإنّه على كلا التقديرين لا محيص عن الأخذ بها كما لا يخفى ، فنقول :
روى الكليني في الكافي عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد . وروى الشيخ في كتابيه بإسناده عن أحمد بن محمّد ـ وسنده إليه صحيح ـ عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط قال : اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل ، فتوجّهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد ، فأتبعته وظفرت به وفرغت ممّا بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً ، فأخبرت صاحب البغل بعذري ، وأردت أن أتحلّل منه ممّاصنعت واُرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصّة وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد دفعته إليه سليماً ، قال : نعم بعد خمسة عشر يوماً .
قال : فما تريد من الرجل ؟ فقال : اُريد كراء بغلي فقد حبسه عليَّ خمسة عشر يوماً، فقال : ما أرى لك حقّاً ; لأنّه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة ، فخالف
- (1) المقنعة : 593 ، ونسب هذا القول إلى القاضي والحلبي الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب : 3/255 .(2) الوسيلة : 267 .
(الصفحة 611)
وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء ، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكراء .
قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة، فأعطيته شيئاً وتحلّلت منه ، وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبدالله (عليه السلام)بما أفتى به أبو حنيفة ، فقال : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها ، قال : فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : فما ترى أنت ؟ فقال : أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء بغل راكباً من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفّيه إيّاه ، قال : فقلت : جعلت فداك قد علّفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ فقال : لا ، لأنّك غاصب ، قال : فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ؟ فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه .
فقلت : من يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ، قلت : إنّي كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني ، فقال : إنّما رضي بها وحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك ، قال أبو ولاّد : فلمّا انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبدالله (عليه السلام) ، وقلت له : قل ما شئت حتّى أعطيكه ، فقال : قد حبّبت إليّ جعفر بن محمّد ، ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في
(الصفحة 612)
حلّ ، وإن أحببت أن أردّ عليك الذي أخذت منك فعلت(1) .
وقد استدلّ بهذه الصحيحة تارةً على اعتبار أعلى القيم من يوم العدوان إلى يوم التلف ، كما هو المحكي عن الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة(2) ، واُخرى على اعتبار خصوص يوم الغصب كما عليه أكثر المستدلّين بالحديث(3) .
وتقريب الاستدلال بها على الثاني على ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) ، أنّه يدلّ على اعتبار يوم الغصب فقرتان :
الاُولى : قوله (عليه السلام) : «نعم ، قيمة بغل يوم خالفته» إلى ما بعد ، قال : فإنّ الظاهر أنّ اليوم قيد للقيمة ، إمّا بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانياً ; يعني قيمة يوم المخالفة للبغل ، فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة ، لا لأنّ ذا القيمة بغل غير معيّن حتّى توهم الرواية مذهب من جعل القيمي مضموناً بالمثل ، والقيمة إنّما هي قيمة المثل ، وإمّا بجعل اليوم قيداً للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل .
وأمّا ما احتمله جماعة(4) من تعلّق الظرف بقوله (عليه السلام) : «نعم» القائم مقام قوله (عليه السلام) : «يلزمك» ـ يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل ـ فبعيد جدّاً . بل غير ممكن ; لأنّ السائل إنّما سأل عمّا يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان ، كما يدلّ عليه : «أرأيت لو
- (1) الكافي : 5 / 290 ح6 ، التهذيب : 7 / 215 ح943 ، الاستبصار : 3 / 134 ح483 ، وسائل الشيعة : 19/119 ، كتاب الإجارة ب17 ح1 .(2) الروضة البهية : 7 / 43 ـ 44 .(3) راجع رياض المسائل: 6 / 42 ومفتاح الكرامة: 7 / 254.(4) كالسيّد العاملي في مفتاح الكرامة : 6 / 244 ، والمحقّق النراقي في مستند الشيعة : 14/290 ، والشيخ النجفي في جواهر الكلام : 37 / 101 ـ 102 .
(الصفحة 613)
عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني ؟» فقوله : «نعم» يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته ، وقد أطنب بعض في جعل الفقرة ظاهرة في تعلّق الظرف بلزوم القيمة عليه(1) ، ولم يأت بشيء يساعده التركيب اللغوي ولا المتفاهم العرفي .
الثانية : قوله (عليه السلام) : «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا» فإنّ إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لاجدوى فيه ; لعدم الاعتبار به ، فلابدّ أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة، بناءً على أنّه يوم الاكتراء ; لأنّ الظاهر من صدر الرواية أنّه خالف المالك بمجرّد خروجه من الكوفة ، ومن المعلوم أنّ اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنّما يكون يوم الخروج ، أو في عصر اليوم السابق ، ومعلوم أيضاً عدم اختلاف القيمة في هذه المدّة القليلة(2) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع الله في الجنان مقامه .
والظاهر أنّ مراده (قدس سره) من التقريب الأوّل للاستشهاد بالفقرة الاُولى هو ترامي الإضافات وتتاليها ، لا إضافة القيمة تارةً إلى البغل ، واُخرى إلى يوم المخالفة حتّى يورد عليه بعدم جواز إضافة الشيء المضاف إلى شيء إلى آخر ثانياً ، كما اختاره بعض المحشّين(3) ، أو بامتناع ذلك واستحالته ، كما اختاره بعض آخر من محقّقيهم(4) ، والدليل على ما ذكرنا ما أفاده من أنّ إسقاط حرف التعريف من البغل إنّما هو لأجل الإضافة ، وذلك لأنّه على تقدير عدم كون البغل مضافاً إلى اليوم، وكونه مضافاً إليه
- (1) راجع جواهر الكلام : 37 / 102 .(2) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 247 ـ 249 .(3) كالمامقاني في غاية الآمال : 314 .(4) كالآخوند في حاشيته على المكاسب : 41 ، والمحقّق الإصفهاني في حاشيته على المكاسب : 1/101 .