جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 125)

به على الطرفين بمقتضى صحّة العقد ولزومه كما هو المفروض ، فيجب على المؤجر تسليم العين لعدم تحقّق الوفاء بدونه ، لكن التسليم الواجب ليس هو التسليم بعد العقد بلا فصل ضرورة ، بل هو التسليم عند حضور المدّة لأجل استيفاء المنفعة فيها ، فالوجوب فعليّ والواجب استقبالي ، ولا تنحصر هذه الشبهة بالمقام ، بل تجري في كثير من الموارد ، كما إذا باع العين المستأجرة من غير المستأجر ، وغيره من الموارد المشابهة له ، فإنّه مع إنكار الواجب المعلّق لابدّ من التخلّص ولا طريق إليه ظاهراً ، إلاّ بأن يقال : إنّ مضيّ المدّة الفاصلة في هذه الموارد من جملة الشرائط لتمامية السبب وحصول الإرادة .
نظير ما ربما يحتمل في الطلاق الرجعي من أنّ انقضاء العدّة فيه شرط لحصول البينونة والانقطاع ، إلاّ أنّ الالتزام بذلك في المقام مرجعه إلى عدم وجوب الوفاء بعقد الإجارة قبل حضور الشهر المستقبل ، فيجوز للمؤجر إجارتها من مستأجر آخر مدّة متّصلة مشتملة على المدّة المنفصلة أيضاً ، إلاّ أن يقال : إنّ مضيّ المدّة هنا نظير التقابض في باب الصرف ، حيث إنّ العقد لا يكون تامّاً بدونه ، مع أنّه يجب التقابض على المتعاقدين كما قيل ، والذي يهوّن الخطب أنّ هذه الشبهة إنّما تبتني على إنكار الواجب المعلّق ، وقد حقّق في محلّه أنّه لامجال للإنكار أصلاً .
خامسها : ماحكي عن التنقيح(1) والمسالك(2) من أنّ العقد يقتضي استحقاق التسليم بعده ، فيكون الانفصال منافياً لمقتضى العقد .
وأجاب عنه المحقّق الرشتي (قدس سره) بأنّ استحقاق التسليم من مقتضيات إطلاق العقد
  • (1) التنقيح الرائع : 2 / 269 .(2) مسالك الأفهام : 5 / 194 .

(الصفحة 126)

لا ماهيّته ، فيصحّ اشتراط الانفصال ، هذا على مذاق القوم ، وأمّا على طريقتنا من عدم الفرق بين منافي مقتضى الإطلاق ومقتضى الماهية في الفساد ، فالجواب أنّ الزمان مأخوذ جزءاً للمنفعة ، وإذا اشترط الانفصال كان الذي يدخل في ملك المستأجر هو العمل في الزمان المذكور دون غيره(1) .
وأورد عليه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بعد الاستظهار من كلامه أنّه كما أنّ الملكيّة فعلية والمملوك متأخّر ، كذلك الاستحقاق فعليّ وما يستحقّه متأخّر ، بأنّ الاستحقاق الذي هو بمعنى السلطنة على ماله بحسب حاله لايعقل أن يتعلّق فعلاً بأمر استقباليّ ، فإنّه ليس إلاّ بمعنى السلطنة ، وتعلّقها بأمر كذلك محال(2) .
ولكنّه أجاب عن أصل هذا الوجه بأنّ استحقاق التسليم ليس من مقتضيات العقد بما هو ، بل من مقتضيات الملك ; لتسلّط الناس على أموالهم ، فلا محالة يتبع كيفيّة المال المملوك ، فإذا كانت المنفعة الحالية مملوكة فلمالكها السلطنة على تسلّمها حالاً ، وإذا كانت المنفعة الآتية مملوكة كان له السلطنة على تسلّمها في ظرفها ، فالملك لايقتضي سلطاناً مطلقاً على المال ، بل على حسب حاله كالثمن المؤجّل في البيع ، وكالأُجرة المؤجّلة هنا ، ولعلّه المراد من أنّ الاستحقاق من مقتضيات إطلاق العقد لا ذاته(3) .
أقول : يمكن الإيراد على المحقّق الأوّل ; بأنّ المراد من كون استحقاق التسليم من مقتضيات إطلاق العقد إن كان هو أنّ العقد مع اتّصافه بالإطلاق الذي هو عبارة عن اللابشرط المقسمي يقتضي الاستحقاق ، وشرط الانفصال ينافيه ، ففي الحقيقة
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 226 .(2 ، 3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 160 ـ 161 .

(الصفحة 127)

يكون شرط الانفصال منافياً للإطلاق بهذا المعنى .
ففيه : أنّه كما أنّ شرط الانفصال يكون منافياً للإطلاق بهذا المعنى، كذلك شرط الاتصال يكون منافياً ; لأنّ شرط كلّ واحد من الأقسام ينافي إطلاق المقسم القابل للصدق على جميع الأقسام كما هو واضح . وإن كان المراد من الإطلاق هو اللابشرط القسمي فشرط الانفصال ينافيه ، ولا يندفع الإشكال ـ بناءً على كون الشرط المنافي للإطلاق أيضاً فاسداً ـ بما أفاده ; لأنّ ماهو مقتضى الإطلاق هو الاستحقاق الذي يكون كلّ واحد منه ومن المستحقّ أمراً فعليّاً لا استقبالياً ، ضرورة أنّ مقتضى الإطلاق لزوم التسليم بعد العقد بلا فصل ; لثبوت الاستحقاق كذلك ، فكون الاستحقاق فعلياً وما يستحقّه متأخّراً لا يخرجه عن المنافاة لمقتضى الإطلاق .
نعم ، لايرد عليه ما أورده المحقّق الإصفهاني من استحالة تعلّق الاستحقاق بأمر استقبالي ; لأنّ ادّعاء الاستحالة في الاُمور الاعتبارية التي تدور مدار الاعتبار ممّا لا وجه له ، كما أنّه يمكن الإيراد عليه أيضاً بمنع ما أفاده من كون الاستحقاق من مقتضيات الملك دون العقد ، فإنّ مقتضى النظر في كيفيّة المعاملات ووضعها عند العقلاء هو كون استحقاق التسليم والتسلّم من مقتضيات نفس المعاملة لا الملكيّة المترتّبة عليها .
والحقّ في الجواب هو أنّ شرط الانفصال ينافي مقتضى إطلاق العقد ، ولكنّه لادليل على فساد الشرط المنافي لمقتضى الإطلاق على ما قرّر في محلّه .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذا المقام أنّه لا ينهض شيء من الوجوه الخمسة المتقدّمة لإثبات اعتبار اشتراط اتّصال مدّة الإجارة ، أو إثبات قادحية اشتراط المدّة المنفصلة ، كما عرفت .

(الصفحة 128)

المقام الثالث : فيما لو أطلقت مدّة الإجارة من حيث الاتصال والانفصال ; بمعنى عدم لحاظها متصفة بأحد الوصفين واقعاً ، كما إذا آجر داره شهراً من سنة معيّنة من دون أن يتعلّق غرضه بخصوصية شهر من شهورها ، ولا أن يتعرّض في متن العقد للتعيين أصلاً ، فظاهر كلام الشيخ (قدس سره)بل صريحه في المبسوط(1) والخلاف(2) الحكم بالبطلان ، كما إذا اشترط انفصال المدّة ، والظاهر أنّه لا دليل على البطلان . والوجوه الخمسة المتقدّمة في المقام الثاني أكثرها يدلّ على مانعية الانفصال لاشرطية الاتّصال . نعم ، مقتضى الوجه الأوّل البطلان في المقام أيضاً ، وقد عرفت عدم تماميّة شيء منها .
والظاهر أنّ الحكم في المقام صحّةً وبطلاناً يدور مدار الغرر وعدمه ، وعليه فإن كانت الأشهر مختلفة من حيث المالية فلا إشكال في ثبوت الغرر والخطر ، وإن لم تكن كذلك كما إذا آجره الدار شهراً من شهور الصيف أو الشتاء مع عدم اختلاف الشهور في المالية ، فإن قلنا : بأنّ الغرر الذي يوجب الحكم بالبطلان هو الغرر النوعي ، فالظاهر الحكم بالبطلان في المقام أيضاً ، وإن قلنا : بأنّ المدار على الغرر الشخصي ، فاللاّزم الحكم بالصحّة لعدم ثبوت الغرر والخطر ، فتدبّر .
ثمّ إنّه ربما يفصّل كما في الجواهر(3) بين الأعيان والأعمال باعتبار التعيين في الاُولى دون الثانية ; نظراً إلى كفاية تقدير نفس العمل في الثانية بخلاف الأوّل ، مضافاً إلى ما حكي عن التذكرة(4) من نفي الخلاف عن اعتبار التعيين في الاُولى ،
  • (1) المبسوط: 3 / 230.(2) الخلاف : 3 / 496 مسألة 13 .(3) جواهر الكلام : 27 / 273 .(4) تذكرة الفقهاء : 2 / 317 .

(الصفحة 129)

وقد تقدّم البحث في هذا فراجع(1) .
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مراد الشيخ (قدس سره) من الإطلاق الذي حكم ببطلانه هو الإطلاق بمعنى عدم لحاظ المدّة ، لا متّصلة ولا منفصلة ; وهو الذي تكلّمنا فيه في هذا المقام ، وأمر هذا الإطلاق يدور بين الصحّة والبطلان . ولا مجال لدعوى اقتضائه الاتصال ـ كما ربما يظهر من عبارة الشرائع(2) ـ فإنّه مع وضوح المراد وظهور الغرض كيف يمكن الحمل على أمر آخر يعلم بعدم تعلّق الغرض إليه ؟ وأصالة إرادة المسلم الوجه الصحيح إنّما تجدي في خصوص صورة الشكّ ، ولا مجال لها مع العلم بالمراد كما هو واضح ، فالنزاع في هذا الإطلاق إنّما هو في صحّته كما اخترناه ، أو بطلانه كما هو ظاهر كلام الشيخ بل صريحه .
نعم ، الإطلاق بالمعنى الآخر وهو الإطلاق الذي يكون مقسماً للأقسام الثلاثة : الاتّصال ، والانفصال ، وعدم لحاظ شيء منهما ، يمكن البحث فيه في أنّه هل يقتضي الاتصال أم لا ؟ ولكنّه خارج عن كلام الشيخ (قدس سره) . ودعوى أنّه كيف يعقل أن يكون المقسم مقتضياً لواحد معين من الأقسام ، مع اشتمال كلّ واحد منها على قيد زائد على المطلق ، الذي تشترك الأقسام فيه فلا معنى لاقتضائه لخصوص واحد من التعيّنات ، مدفوعة بأنّ الأمر وإن كان كذلك إلاّ أنّه ربما يكون بعض الأقسام وبعض القيود المأخوذ فيه كأنّه ليس بقيد عند العرف ، ولايحتاج إلى مؤونة زائدة ، كما هو كذلك في الواجب النفسي والغيري عند دوران الأمر بينهما ، حيث إنّ الإطلاق يقتضي الوجوب النفسي مع أنّه قسم من الوجوب في مقابل الغيري ،
  • (1) في ص117 ـ 118 .(2) شرائع الإسلام : 2 / 183 .