جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 300)

ثانيها : القول بالانفساخ الذي لازمه رجوع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر ، وثبوت ضمانه بالنسبة إلى العين والمنفعة معاً ، أمّا العين فواضح ، وأمّا المنفعة فلأنّها بعد التفكيك بالإجارة تعدّ مالاً مستقلاًّ فتكون مضمونة ، كما إذا تلفت العين المستأجرة لدى الغاصب ، فإنّه يضمن العين للمؤجر والمنفعة للمستأجر .
ومنشأ هذا الاحتمال إمّا جريان دليل التلف قبل القبض وشموله لصورة الإتلاف بضميمة أنّ مقتضاه هو الانفساخ كما فهمه المشهور(1) ، وإمّا ما ذكرنا من أنّ بقاء العين من أركان اعتبار بقاء الإجارة ولا قوام لها عند العقلاء بدونه ، فمع انعدامه ولو بإعدام المستأجر لا مجال لاعتبارها عندهم ، كما عرفت .
ثالثها : الصحّة واللزوم كما اختاره صاحب العروة ، حيث إنّه الظاهر من قوله : إتلاف المستأجر بمنزلة القبض(2) ، وقد عرفت منشأ هذا القول وما يمكن أن يورد عليه .
رابعها : الصحّة والخيار، أمّا الصحّة فلعدم ثبوت ما يقتضي البطلان أو الانفساخ ، وأمّا الخيار فلتعذّر التسليم بسبب الإتلاف وهو يوجب الخيار . غاية الأمر ضمانه للعين والمنفعة معاً مع الفسخ وللاُولى فقط مع عدمه .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ الأقرب بمقتضى الحكم بالبطلان في صورة التلف الحكم به هنا ، ودونه في القرب الحكم بالانفساخ للوجه الثاني من الوجهين المتقدّمين ، ولكنّ الإنصاف أنّ المسألة بعد مشكلة تحتاج إلى مزيد التأمّل .
وأمّا إتلاف المؤجر للعين المستأجرة فالمحكيّ عن سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره)أنّه
  • (1) راجع العروة الوثقى: 5 / 49 مسألة 11.(2) العروة الوثقى : 5 / 51 مسألة 13 .

(الصفحة 301)

بعد احتماله الوجهين المتقدّمين في صورة إتلاف المستأجر احتمل هنا وجوهاً أربعة : البطلان ، والانفساخ الذي يترتّب عليه رجوع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر ، والتخيير بين ضمانه والفسخ ، وتعيّن اُجرة المثل عليه .
والوجه في البطلان ما عرفت في التلف الجاري في جميع صور الإتلاف أيضاً ، وفي الانفساخ ما ذكرنا من الوجهين في المسألة السابقة ، ويقرّب الوجه الأوّل هنا ـ مضافاً إلى بعد دعوى انصراف دليل التلف عن صورة إتلاف البائع هناك والمؤجر هنا ـ وجود القائل بالانفساخ في هذه الصورة في البيع ; وهو الشيخ في محكي المبسوط(1) والفاضلان في محكي الشرائع(2) والتحرير(3) .
وأمّا الوجه الثالث، الذي مرجعه إلى تخيير المستأجر بين مطالبة المؤجر بالاُجرة المسمّـاة ، وبين مطالبته باُجرة المثل فمنشؤه على ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في باب أحكام القبض من البيع ، إمّا لتحقّق سبب الانفساخ وسبب الضمان فيتخيّر المالك في العمل بأحدهما ، وإمّا لأنّ التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذّر تسليم المبيع ، فيثبت الخيار للمشتري لجريان دليل تعذّر التسليم هنا(4) .
ويرد على الوجه الأوّل ـ مضافاً إلى أنّ لازمه تحقّق الانفساخ بمجرّد اختيار دليله من دون حاجة إلى الفسخ ، مع أنّ الظاهر الحاجة إليه ـ أنّ الدليلين ليسا في عرض واحد ; لأنّ دليل الانفساخ ينفي كونه مال الغير ، ودليل الضمان موضوعه
  • (1) المبسوط : 2 / 117 .(2) شرائع الإسلام : 2 / 53 .(3) تحرير الأحكام : 2 / 335 .(4) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 276 .

(الصفحة 302)

مال الغير ، وعليه فدليل التلف حاكم على دليل الإتلاف ، ولا معنى لجعلهما في عرض واحد ، كما أنّه يرد على الوجه الثاني ابتناؤه على الخروج عن منصرف دليل التلف ، مع أنّك عرفت استبعاده في صورة اتلاف البائع والمؤجر ، وأمّا وجه تعيّن اُجرة المثل فقاعدة «من أتلف» بعد انصراف دليل التلف عن هذه الصورة ، ويرد عليه ما عرفت من منع الانصراف .
وأمّا إتلاف الأجنبي للعين المستأجرة فالمذكور في العروة أنّه موجب لضمانه(1)أي ضمان الأجنبي للمستأجر ، وأورد عليه بعض الشارحين بأنّ الموجب للفسخ في إتلاف المؤجر وهو تخلّف المقصود ـ الذي هو الانتفاع الخاصّ بالعين ـ موجود هنا أيضاً ، فالفرق بينهما في ذلك غير ظاهر(2) ، وقوّى البطلان فيه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره)في التعليقة على العروة(3) . هذا ، ويحتمل الحكم بالانفساخ أيضاً ; لما ذكرنا في وجهه في المسألتين السابقتين .
الثالث : تلف بعض العين المستأجرة ، ونقول : تارةً يكون تلف البعض موجباً لانعدام المنفعة ـ التي هي غرض للمستأجرـ وزوالها رأساً ، بحيث يكون قوام المنفعة بوجوده فقط أو مع وجود البعض الباقي ، كما إذا استأجر بقرتين مقدّمة لحرث الأرض مع فرض تقوّم الغرض بهما معاً كما في بعض البلاد والأمكنة ، فتلف واحد منهما ، واُخرى يكون تلف البعض موجباً لنقصان المنفعة المطلوبة .
ففي الصورة الاُولى يجري حكم تلف الجميع ; لأنّ التلف الموجب للانفساخ أو البطلان في باب الإجارة هو تلف المنفعة المتحقّق بتلف العين أو ما يجري مجراه ،
  • (1) العروة الوثقى: 5 / 51 مسألة 13.(2) مستمسك العروة : 12 / 59 .(3) العروة الوثقى : 5 / 51 ، التعليقة 4 .

(الصفحة 303)

والمفروض تحقّقه في المقام .
وفي الصورة الثانية يجري حكم التلف بالنسبة إلى البعض التالف ، فتبطل الإجارة بالإضافة إليه ، أو تنفسخ على القولين في باب تلف الجميع ، وأمّا بالنسبة إلى البعض الباقي فلا مجال لاحتمال الانفساخ أو البطلان ، بل غاية الأمر ثبوت خيار التبعّض .
ودعوى أنّ الإجارة إن انحلّت إلى إجارات متعدّدة حسب تعدّد الأبعاض فلاوجه لثبوت الخيار بالإضافة إلى البعض الباقي ، بل لابدّ من الالتزام بصحّة الإجارة المتعلقة إليه من دون خيار ، وإن لم تنحل إليها فلا مجال للحكم بالانفساخ أو البطلان بالنسبة إلى البعض وبالصحّة بالنسبة إلى البعض الآخر .
مدفوعة بأنّ الانحلال وإن كان ممّا لايكون للارتياب فيه مجال ، إلاّ أنّه لا ينفي ثبوت الخيار كما في جميع موارده ، فإنّ الملاك فيه تعدّد المطلوب مع التوصل إليه بعقد واحد . نعم ، لو كان الجمع بين المطلوبين في عقد واحد من باب الجمع في التعبير من دون أن يكون بينهما ارتباط أصلاً ، كما إذا استأجر دارين مثلاً بعقد واحد مع عدم تعلّق الغرض بمجموعهما ، فالبطلان في البعض لا يوجب الخيار بالإضافة إلى الآخر .
وبالجملة : فالظاهر في المقام ثبوت الخيار بالنسبة إلى البعض الباقي .
ثمّ إنّه ذكر العلاّمة (قدس سره) في القواعد في فروع التلف : لو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخيّر المستأجر أيضاً في الفسخ والإمضاء بالجميع(1) .
وظاهره بعد وضوح كون المراد بالنقص هو نقصان المنفعة بسبب عروض تلف
  • (1) قواعد الأحكام : 2 / 289 .

(الصفحة 304)

البعض كما في جامع المقاصد(1) ، لا الأعمّ منه ومن تلف الوصف كما استظهره صاحب المفتاح(2) ، عدم ثبوت التقسيط في هذه الصورة ، بل يتخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء بالجميع ، ولكنّه ذكر جامع المقاصد في شرح عبارة اُخرى من القواعد واردة في حكم العيب أنّه مع ذهاب بعض العين الموجب لنقصان المنفعة يجب التقسيط قطعاً مع الخيار(3) .
وهنا احتمال ثالث ; وهو انفساخ الإجارة بالإضافة إلى جميع الدار ، نظراً إلى عدم ثبوت المنفعة الكاملة بحسب الواقع ولو في شطر من الزمان ، فليست المنفعة الملحوظة في الإجارة ثابتة في ذلك الجزء ، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى الجميع ، فتدبّر .
الرابع : لو آجره عيناً كليّة كالدابّة الكليّة ـ بناءً على عدم اعتبار كون متعلّق الإجارة عيناً شخصية كما هو الظاهر والمعروف ـ فتلف الفرد الذي عيّن الكلّي فيه قبل قبضه أو بعده فهل يجري فيه حكم تلف العين الشخصية أم لا ؟ وتحقيق القول في ذلك يقتضي التكلّم في اُمور :
الأوّل : إنّ تعلّق الإجارة بالأمر الكلّي يتصوّر على أنحاء مختلفة حسب اختلاف أنحاء الكلّي ، ضرورة أنّ الكلّي الذي يتعلّق به الإجارة تارةً يكون كليّاً مطلقاً قابلاً للانطباق على الأفراد المحقّقة الموجودة فعلاً في الخارج ، وعلى الأفراد المقدّرة التي يمكن أن توجد بعد ذلك ، كما إذا كان المتعلّق دابّة كليّة موصوفة بأوصاف رافعة للغرر والجهالة . واُخرى يكون كليّاً في المعيّن
  • (1) جامع المقاصد : 7 / 142 .(2) مفتاح الكرامة : 7 / 155 .(3) جامع المقاصد : 7 / 92 .