جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 305)

نظير الصاع من الصبرة المعيّنة الموجودة في الخارج ، والملاك فيه هو الانطباق على خصوص الأفراد الموجودة في الخارج فعلاً . وثالثة يكون كلياً ليس له إلاّ فرد واحد ، نظير مفهوم واجب الوجود الذي ينحصر مصداقه بذات البارئ جلّ شأنه .
وهنا فرض رابع ; وهو ما إذا كان المتعلّق نظير الدار المأخوذة شخصية من حيث العرصة وكليّة من حيث البناء ، بحيث لا تكون إعادتها بعد الانهدام قادحة في بقاء المتعلّق، كما سنذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم فروض الانهدام(1) .
وفرض خامس ; وهو ما إذا كان المتعلّق عيناً شخصيّة ولكنّها أُخذت في الإجارة كليّة من حيث الزمان ، كما لو آجره دابّة معيّنة شهراً من السنة المتّصلة بالعقد بناءً على صحّة هذا النحو من الإجارة، كما نفينا عنها البعد سابقاً(2) على تقدير عدم اختلاف الشهور من جهة المالية وتساوي المجموع من هذه الحيثيّة .
الثاني : لا ينبغي الارتياب في جريان حكم التلف في الفرض الأخير فيما إذا تلفت الدابّة المعيّنة قبل قبضها أو بعده في الأثناء ، وكذا في جريانه في الفرض الرابع مع امتناع اعادة البناء قبل القبض أو في الأثناء ، وكذا في جريانه في الفرض الثالث مع تلف الفرد المنحصر قبل القبض أو بعده ، وكذا في جريانه في الفرض الثاني مع تلف جميع الأفراد قبل قبض واحد منها أو بعده .
وأمّا الفرض الأوّل: فربما يقال: بأنّ تلف الأفراد الموجودة إلى انقضاء مدّة
  • (1) في ص312 وما بعدها .(2) في ص128 ـ 130 .

(الصفحة 306)

الإجارة يقتضي جريان حكم التلف من البطلان أو الانفساخ ، ولكنّه محلّ نظر بل منع ; لأنّ انتفاء جميع الأفراد بعد الإجارة يوجب خيار تعذّر التسليم ، لا البطلان أو الانفساخ .
الثالث : ذكر في الجواهر : أنّه إذا كانت ـ يعني العين الواقعة مورد الإجارة ـ كليّة وقد دفع المؤجر فرداً فتلف عند المستأجر فالظاهر عدم انفساخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء المزبور ويستحقّ عليه فرداً آخر ، ودعوى تشخيص الحقّ فيه ممنوعة كما عرفته سابقاً في نظائره(1) .
وأورد عليه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ـ بعد فرض المسألة فيما إذا وقع عقد الإجارة على عين كليّة ، وتعيّنت بتعيين المؤجر وقبول المستأجر في فرد ـ بأنّه لامعنى للانفساخ لا في العقد ولا في الوفاء ، نظراً إلى أنّه كما لا يكون التالف مملوكاً من الأوّل كذلك لا يكون الفرد التالف أيضاً كذلك ، وحيث لم يكن مملوكاً من الأوّل لم يعقل انطباق الكلّي المملوك بعقد الإجارة على المنفعة التي لا يعقل وجودها في ظرف استيفائها(2) .
أقول : ربما يحتمل تشخّص الحقّ الكلّي في خصوص الفرد الذي عيّنه المؤجر وقبله المستأجر ، خصوصاً إذا تحقّق القبض في الخارج أيضاً ، نظراً إلى أنّ لازم عدم التشخّص كون الاختيار بيد المؤجر إذا لم يشترط ثبوت الاختيار للمستأجر ، وعليه فيلزم أن يكون للمؤجر في كل آن وزمان أخذ الفرد المعيّن من يد المستأجر ، وإعطاء فرد آخر إليه ، ومن المعلوم عدم مساعدة العرف والعقلاء على ذلك في جميع
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 279 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 176 ـ 177 .

(الصفحة 307)

الموارد ، خصوصاً إذا كانت العين المستأجرة من قبيل الدار ونحوه . ولكن لايخفى عدم مساعدتهم على أصل الاحتمال ، بحيث يكون تلف الفرد عندهم موجباً لانعدام الإجارة بانعدام ماهو الركن فيها ، فتدبّر جيّداً .
الخامس (1): إذا تلفت العين التي هي محلّ العمل الذي استؤجر الشخص عليه ، كتلف الثوب الذي استؤجر الخيّاط لخياطته ، فالذي صرّح به في العروة أنّ تلفها أو إتلاف المؤجر أو الأجنبي إيّاها قبل العمل أو في الأثناء ، بل وكذا إتلاف المستأجر المالك لها يوجب بطلان الإجارة ورجوع الاُجرة كلاًّ أو بعضاً إلى المستأجر(2) ، ولكنّه (قدس سره) عطف قبل ذلك تلف محلّ العمل بتلف العين المستأجرة ، وظاهره جريان حكم إتلافها في إتلافه ، فيجري فيه التفصيل المتقدّم في الإتلاف . ولذا أورد عليه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) في الحاشية بالمخالفة بين المقامين ، واستقرب هو البطلان في كلتا الصورتين(3) .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ حكم التلف في المقام يعلم ممّا ذكرنا في حكمه في العين المستأجرة ، فإنّه إذا استؤجر الخيّاط لخياطة ثوب معيّن يكون غرض المستأجر متعلّقاً بخياطته بالخصوص لا يبقى مجال لبقاء الإجارة مع تلفه أو إتلافه مطلقاً ; لانعدام ماهو الركن في الإجارة ، بخلاف ما إذا استؤجر لخياطة ثوب لا يتعلّق الغرض به بالخصوص ، فإنّ انعدامه لا يوجب الخلل فيما هو الركن ، كما أنّه إذا كان الأجير أجيراً خاصّاً يكون جميع منافعه أو خصوص منفعة الخياطة مثلاً للمستأجر لا يكون تلف الثوب أو إتلافه موجباً للخلل في الإجارة بوجه ، كما
  • (1) أي الفرع الخامس.(2) العروة الوثقى : 5 / 63 ـ 64 مسألة 1 .(3) العروة الوثقى : 5 / 50 ، التعليقة 4 وص63 ، التعليقة 2 .

(الصفحة 308)

صرّح به في العروة ، حيث قال : نعم ، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر ; بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استيفائه ; لأنّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة(1) .
وأورد عليه المحقّق الشارح بما حاصله : عدم الفرق بين الصورتين ، إذ في هذه الصورة يقال أيضاً : إنّ تعذّر العين يوجب تعذّر المنفعة الخاصّة ، بل يمكن أن يكون البطلان فيها أظهر ; لعدم قيام غيره مقامه فيها بخلاف الاُولى ، لكنّه فرق لا يوجب إلاّ الأولوية ـ إلى أن قال :ـ وأمّا دعوى المصنّف (قدس سره) أنّ إتلافه بمنزلة الاستيفاء فغير ظاهرة ، وإلاّ كان تلفه بمنزلة حصولها ولا يظنّ التزامه بذلك ، ومثله دعوى كون تسليم المؤجر نفسه للعمل موجباً لاستقرار الاُجرة ، فإنّه يسلّم إذا كانت المنفعة مقدورة والإجارة باقية على صحّتها ، وقد عرفت خلافه(2) .
وبالجملة : إذا كان الأجير أجيراً خاصّاً بأحد الوجهين المذكورين ، فتارةً يكون الثوب المأخوذ في الإجارة ثوباً معيناً كما هو المفروض في العروة ظاهراً ، بناء على صحّة هذا النحو من الاستئجار ، واُخرى لا يكون الثوب المأخوذ فيها كذلك، ففي الصورة الثانية لا مجال لتوهّم البطلان مع التلف أو الإتلاف ، وأمّا الصورة الاُولى فهل الحكم فيها عدم البطلان بسبب إتلاف المستأجر ; لما أفاده في العروة من أنّ إتلافه بمنزلة استيفائه ; لأنّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة بخلاف ما إذا كان العمل في ذمته ، أو البطلان فيها  وفي الصورة الاُولى أيضاً لما تقدّم من الشارح ، أو عدم البطلان في شيء منهما  كما في تعليقة بعض من المحشين؟ (3) وجوه وأقوال
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 64 مسألة 1 .(2) مستمسك العروة : 12 / 75 ـ 76 .(3) العروة الوثقى : 5 / 64، التعليقة 1 .

(الصفحة 309)

والظاهر أنّ القول الأوّل أوفق بالقواعد ، لأنّ إتلاف المستأجر للثوب في هذه الصورة بمنزلة إتلاف العين المستأجرة من المستأجر . ودعوى أنّ ماهو بمنزلة العين هو شخص الأجير فإتلافه بمنزلة إتلافها ، وأمّا إتلاف الثوب الذي هو مورد الإجارة فلا ، مدفوعة بعدم الفرق من هذه الحيثية بين الأمرين ، فإنّه كما أنّ إتلاف الأجير لايوجب خللاً في الإجارة فكذلك إتلاف الثوب المعيّن المذكور في هذا النحو من الإجارة ، فتدبّر .
السادس : ما إذا تجدّد الفسخ في الأثناء ، وقد حكم فيه المحقّق (قدس سره)بالصحّة فيما مضى والبطلان فيما بقي(1) ، كصورة التلف في الأثناء .
وربما احتمل في هذه الصورة بل صورة التلف جواز الرجوع إلى تمام الاُجرة المسمّـاة ، ورجوع المؤجر إلى اُجرة المثل للمقدار من المنفعة الذي استوفاه ; نظراً إلى أنّ مقتضى الفسخ عود كلّ من العوضين إلى مالكه بتمامه .
وقبل الخوض في ذلك لابدّ من الجواب عمّا ربما يمكن أن يتوهم في المقام من الشبهة العقلية في كلا الطرفين من المسألة المفروضة ، فنقول :
أمّا الشبهة على تقدير أن يكون الفسخ مؤثّراً من حينه لا من حين العقد ، فهي أنّ العقد أمر واحد مؤثّر في مقتضاه الذي هو أيضاً كذلك ولا يعقل التفكيك فيه ، بل لابدّ إمّا من بقائه بتمامه ، وإمّا من انحلاله كذلك .
والجواب : إنّ العقد أمر اعتباري قابل للتفكيك فيه باعتبار متعلّقه ، وإن شئت قلت : إنّه متعدّد لبّاً ، ولا بأس بأن يفسخ العقد بالنسبة إلى المدّة الباقية ، فقط فالشبهة على هذا التقدير مندفعة .
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 183.