(الصفحة 361)
أو لا تتجاوز عن حد الكراهة ؟ والنهي إنّما يبيّن حدّ تلك المفسدة وأنّها مفسدة ملزمة يجب الاجتناب عنها ، ومنه يظهر أنّ مفهوم رواية إسحاق بن عمّار الدالّة على نفي البأس إذا أصلح فيها شيئاً لا ينافي دليل الحرمة ; لأنّ ثبوت البأس ليس ظاهراً في الكراهة حتّى يكون مقتضياً لعدم الحرمة ، بل هو غير مقتض لشيء من الكراهة والحرمة ، ولا ينافي ثبوت واحد منهما . وبذلك يظهر أنّ مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في الدار هو الحكم بالحرمة مع عدم الإحداث ، وبالجواز من دون كراهة معه .
ودعوى أنّه كيف يمكن الفتوى بالحرمة مستنداً إلى رواية واحدة مع بعدها عن الأذهان وكون غيرها مغروساً فيها ، وبعبارة اُخرى : كيف يمكن رفع اليد عن السيرة العقلائية بمجرّد رواية واحدة ، خصوصاً مع اشتمالها على النهي الذي يكون استعماله في الكراهة كثيراً جدّاً ، مدفوعة بعدم جواز رفع اليد عن الرواية التامّة من حيث السند والدلالة بمجرّد كون مفادها بعيداً عن أذهان العقلاء ، خصوصاً مع كون السؤال فيها وفي مثلها دليلاً على أنّ أذهان السائلين كانت غير بعيدة عن الحكم بالحرمة ، وبالجملة لا محيص بناءً على ما ذكرنا من الحكم بالحرمة . هذا كلّه بناءً على اختلاف الدار والبيت .
وأمّا بناءً على اتّحادهما وكونهما بمعنى المسكن كما يظهر من بعض كتب اللغة(1) ، ويستفاد من المحقّق في الشرائع(2) ، حيث أورد لفظ المسكن مع عدم وروده في شيء من الروايات ; نظراً إلى أنّه معنى الدار والبيت الواردين فيها ، فيصير الحكم
- (1) لسان العرب : 1 / 275 .(2) شرائع الإسلام : 2 / 181 .
(الصفحة 362)
بالحرمة أوضح . غاية الأمر أنّه لابدّ حينئذ من تقييد ما ورد في البيت ممّا يدلّ على أنّ فضله حرام ، الذي عرفت أنّ المتفاهم عند العرف منه كون المعاملة المشتملة على الفضل محرّمة بما إذا لم يحدث فيه شيئاً ، نظراً إلى نفي البأس في رواية إسحاق ، والاستثناء من قوله : «لا يصلح» ومن النهي في روايتي الحلبي .
ثمّ إنّه بناءً على الاتّحاد لا مجال إلاّ للحكم بالحرمة التكليفية . ودعوى احتمال ثبوت الحرمة الوضعية أيضاً لظهور رواية الدار فيها ، مدفوعة بوضوح عدم ثبوت الحرمتين في المقام كما في الربا ، كما أنّ دعوى احتمال ثبوت خصوص الحرمة الوضعية للرواية الواردة في الدار ، مدفوعة بأقوائية ظهور كلمة «الحرام» في الحرمة التكليفيّة من ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد كما لايخفى ، وأمّا بناءً على الاختلاف فيمكن أن يقال : بأنّ النهي الوارد في رواية الدار إرشاد إلى فساد المعاملة وعدم ترتّب الأثر عليها ، فيقع الاختلاف بين الدار والبيت من هذه الجهة أيضاً بمقتضى ظاهر دليلهما ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ رواية قرب الإسناد المتقدّمة الواردة في البيت أجنبيّة عن المقام ; لعدم دلالتها على وقوع معاملة ثانوية بين مستأجر البيت والخيّاط أو غيره ، بل ظاهره تشريك الخيّاط مع نفسه في الإجارة الأوّلية . غاية الأمر حصول إضافة على أجر البيت الذي كان بينهما لأجل الربح ، وهذا غير ماهو المفروض في المقام .
نعم ، لو فرض كون المراد وقوع معاملة ثانويّة بينهما بنحو الإجارة لكانت الرواية مرتبطة بما نحن فيه ، وعليه فيحتمل أن يكون المراد من قوله : «وما ربحت فلي ولك» أن تكون الاُجرة التي بينهما مدفوعة من الربح الحاصل ، ويحتمل ـ كما هو ظاهر ـ أن يكون المراد منه البناء على تقسيط الربح ، مضافاً إلى البناء على كون
(الصفحة 363)
الأجر بينهما، ففي الحقيقة تكون الإجارة الثانية واقعة على طبق الإجارة الاُولى على فرض التقسيط . غاية الأمر أنّه اشترط فيها كون الربح الذي يحصل للخيّاط منقسماً بينهما ، فعلى الاحتمال الأوّل لا دلالة للرواية إلاّ على جواز كون اُجرة البعض زائدة على ما وقع بإزائه من الاُجرة في الإجارة الاُولى على فرض التقسيط ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون الزائد أكثر من أجر المجموع ، وبين كونه مساوياً أو أقلّ . ولا يخفى أنّه بناءً على هذا الاحتمال يقع الإشكال في صحّة الإجارة الثانية للجهالة التي تنشأ من الجهل بمقدار الربح حين الإجارة .
وعلى الاحتمال الثاني تدلّ الرواية على جواز كون اُجرة البعض بضميمة الاشتراط زائدة على اُجرة المجموع ، نظراً إلى قوله : «فربح أكثر من أجر البيت» ، وحينئذ لابدّ إمّا من الالتزام بكون الزيادة إذا حصلت من طريق الاشتراط فهي غير مضرّة ، فلا منافاة بين هذه الرواية وبين ما ورد من أنّ فضل البيت حرام ; لظهوره في الفضل مع قطع النظر عن الاشتراط ، وإمّا من الالتزام بكون ما يدلّ على أنّ فضل البيت حرام وارداً فيما إذا آجر البيت الذي استأجره بتمامه ، وأمّا هذه الرواية فموردها ما إذا آجر بعض البيت ، ولا منافاة بين كون الفضل في المجموع حراماً ، وبين عدم كونه في البعض كذلك وان كان زائداً على أجر المجموع . والظاهر أنّ شيئاً من الالتزامين ـ خصوصاً الثاني ـ ممّا لا يقبله الذوق السليم والطبع المستقيم ، والذي يسهل الخطب ما عرفت من كون الرواية أجنبيّة عن المقام .
وأمّا الحانوت: الذي عبّر عنه المحقّق في الشرائع بالخان(1) نظراً إلى أنّه بمعناه
- (1) شرائع الإسلام : 2 / 181 .
(الصفحة 364)
فقد وردت فيه رواية واحدة ; وهي رواية أبي المغرا المتقدّمة(1) الدالّة على نفي المماثلة بين الأرض ، وبين الحانوت والأجير وأنّ فضلهما حرام ، وعليه فلا ينبغي الإشكال في حرمة الفضل فيه ; لعدم ثبوت المعارض للرواية الدالّة على الحرمة .
وأمّا الرحى: فقد وردت فيها روايتان :
إحداهما : ما رواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : إنّي لأكره أن أستاجر الرحى وحدها ثمّ أُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلاّ أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً(2) .
ثانيتهما : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّي لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمّ أُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلاّ أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة(3) .
ولا يخفى أنّ الكراهة في لسان الأخبار وإن لم يكن لها ظهور في الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة ، إلاّ أنّه لا دلالة لها على خصوص الحرمة بلا ريب ، بل القدر المتيقّن مطلق المرجوحيّة غير الدالّ على خصوص أحد الفردين ، ولأجله لا تجوز الفتوى به . نعم ، لا مانع من الارتكاب عملاً لعدم ثبوت الحرمة .
وأمّا السفينة: فقد وردت فيها روايتان أيضاً :
إحداهما : رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا
- (1) في ص352.(2) الفقيه : 3 / 149 ح653 ، وسائل الشيعة : 19 / 124 ، كتاب الإجارة ب20 ح1 .(3) الكافي : 5 / 273 ح9 ، وسائل الشيعة : 19 / 130 ، كتاب الإجارة ب22 ح5 .
(الصفحة 365)
استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً(1) .
ثانيتهما : الزيادة التي رواها عليّ بن جعفر في محكي كتابه ـ بعد روايته المتقدّمة المروية في قرب الإسناد(2) ـ وهي قوله : وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس(3) .
والرواية الاُولى تدلّ بمفهومها على ثبوت البأس في الثلاثة إذا لم يصلح فيها شيئاً ، والظاهر أنّ ثبوت البأس بمجرّده لا ظهور له في الحرمة ، خصوصاً مع عدم ثبوت الحرمة في الأرض كما عرفت ، وثبوتها في الدار لا ينافي ذلك ; لأنّ اشتراكهما في مطلق المرجوحية يكفي في ذكر السفينة معطوفة عليهما سيّما مع كون المنطوق وهو نفي البأس إذا أصلح ، ثابتاً في الجميع على نسق واحد ، فتدبّر .
والرواية الثانية وإن لم تكن متعرّضة لما هو مورد البحث في المقام إلاّ أنّه يمكن أن يقال : بأنّ السؤال فيها يكشف عن أنّ المرتكز في ذهن السائل ـ وهو علي بن جعفر (عليه السلام) ـ هو عدم جواز الإجارة بالأكثر ; لأنّه مع عدم هذا الارتكاز لا يبقى للسؤال المذكور مجال ، وعليه فيرفع الإبهام عن الرواية الاُولى أيضاً ، ويكشف عن أنّ المراد من البأس هو الحرمة ، كما لا يخفى .
وينبغي التنبيه على اُمور :
الأوّل : إنّك قد عرفت أنّ العناوين المأخوذة في الروايات المحكومة بأحد الحكمين بل الأحكام : الجواز والكراهة والحرمة لا تتجاوز عن سبعة ، وقد تقدّم
- (1، 2) تقدّمتا في ص359.(3) تقدّمت في ص356.