جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 366)

البحث في كلّ واحد منها مستقلاًّ . نعم ، بقي البحث في الأجير الذي نتكلّم فيه عند تعرّض الماتن ـ دام ظلّه ـ له ، فاعلم أنّه حكي عن غير واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى السيّدين(1) والشيخين(2) والصدوق(3) وبعض آخر(4) القول بالتعدّي وعدم اختصاص الحكم بالعناوين المأخوذة في الروايات ، والقول بالتعدّي وإن كان غير تامّ ـ لوجوه عمدتها كون الحكم في الروايات على خلاف القاعدة المقتضية للجواز ، ولابدّ في مثله من الاقتصار على القدر المتيقن ، ويدلّ عليه بعض الاُمور الآتية ; مثل عدم الإمكان في رواية الأرض الدالّة على نفي المماثلة بينها وبين البيت والأجير ـ إلاّ أنّه لا مانع من ملاحظة مقتضى الجمع بين الأخبار المختلفة المتقدّمة على فرض التعدّي وإلغاء الخصوصية فنقول :
قال المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في هذا المقام ـ بعد بيان مقتضى الروايات على ماسلكه من ملاحظة خصوص العناوين المأخوذةـ : وأمّا على ما سلكه غير واحد من استفادة الكليّة من الأخبار بجعل العناوين المتقدّمة من باب المثال ، وأنّ الحكم للعين المستأجرة بما هي ، ولذا عبّر غير واحد في عنوان المسألة بإجارة العين المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها به ، فالصحيح هو الحكم بالكراهة في الكلّ بتفاوت بين الأعيان المستأجرة شدّةً وضعفاً ، إذ بعد إلغاء الخصوصيات تكون نصوص الجواز ونصوص المنع من باب النصّ والظاهر ، ولا يمكن إبقاء الحرمة على حالها في خصوص البيت والحانوت والأجير ، بتوهّم أنّ الدليل المتكفِّل للحرمة مخصّص
  • (1) الانتصار : 475 ، غنية النزوع : 286 ـ 287 .(2) النهاية : 445 ، المبسوط : 3 / 226 ، المقنعة : 640 .(3) المقنع : 391 ـ 392 .(4) المراسم : 199 ، الوسيلة : 268 ، الكافي في الفقه : 346 .

(الصفحة 367)

للكليّة المستفادة من نصوص الجواز ; وذلك لأنّه مناف لإلغاء الخصوصيات الموجب لورود المنع والجواز على العين المستأجرة بما هي عين ، لا بما هي أرض أو بيت أو حانوت ، إلاّ أنّ إلغاء الخصوصيات دونه خرط القتاد(1) .
أقول : يرد على ما أفاده ـ من أنّ الصحيح بناءً على إلغاء الخصوصيّة هو الحكم بالكراهة في الكلّ ـ أنّ الحكم بالكراهة إنّما هو لأجل الجمع بين أخبار المنع وأخبار الجواز كما اعترف (قدس سره) به ، مع أنّ أخبار الجواز بين ما يدلّ على الجواز مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا أحدث وما إذا لم يحدث ، وبين ما يدلّ عليه في خصوص ما إذا أحدثوأصلح، أمّاالطائفة الاُولى فهي الأخبار الواردة في الأرض فقط ، وقد عرفت أنّ هذه الطائفة أجنبيّة عن المقام واردة في باب المزارعة ، وعلى تقدير ورودها في باب الإجارة لا معنى لإلغاء الخصوصية عنها بالنسبة إلى الأرض ، ضرورة أنّ ما يدلّ على نفي المماثلة بين الأرض وبين البيت والحانوت والأجير لا يعقل فيه دعوى التعدّي ; لأنّ مرجعه إلى دلالته على الجواز في الجميع ، والحرمة كذلك .
أمّا الأوّل: فلأنّه مقتضى إلغاءالخصوصية عن الأرض التي حكم فيها بعدم البأس.
وأمّا الثاني: فلأنّه مقتضى التعدّي عن العناوين الثلاثة المحكومة بالحرمة ، فاللاّزم دلالة دليل واحد على الجواز في الجميع ، والحرمة كذلك . ومن الواضح أنّه لايتفوّه به أحد ، فاللاّزم أن يقال : إنّ القائل بالتعدّي وإلغاء الخصوصية إنّما يحكم بذلك في غير الأرض ، وعليه فليس مقتضى الجمع هو الحمل على الكراهة ; لأنّ الروايات حينئذ بين ما يدلّ على المنع مطلقاً ، وبين ما يدلّ على نفي البأس فيما إذا أحدث شيئاً ، ومقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيّد هو القول بالحرمة مع عدم الإحداث .
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 63.

(الصفحة 368)

ثمّ إنّه مع قطع النظر عمّا ذكرنا يرد عليه أيضاً أنّه على فرض الإطلاق في كلتا الطائفتين : المانعة والمجوِّزة ، نقول : إنّ الروايات المانعة ليس المنع فيها بطريق النهي فقط حتّى يقال : إنّ حمل النهي على الكراهة لأجل دليل الجواز جمع مقبول لدى العرف والعقلاء ، بل بعضها قد استعمل فيها لفظ الحرمة ، كالروايات الواردة في تلك العناوين الثلاثة ، وهو إن كان أيضاً ظاهراً في الحرمة المصطلحة وليس نصّاً فيها ، إلاّ أنّ العرف يرى التعارض بين ما يدلّ على حرمة شيء ، وبين ما يدلّ على نفي البأس عنه ، والعمدة في باب المتعارضين والمتبع فيه هو نظر العرف ، فلا مجال للحمل على الكراهة ، بل لابدّ من إعمال قواعد التعارض وأحكام المتعارضين .
ثمّ إنّه ربما يورد عليه أيضاً بأنّ ما أفاده من أنّه على تقدير إلغاء الخصوصية لا وجه لإبقاء الحرمة في بعض العناوين لمنافاته لإلغائها غير تامّ ; لأنّه يمكن الجمع بين الأمرين; نظراً إلى أنّ كثرة نصوص الجواز تمنع عن الحكم باختصاصه بالعناوين المأخوذة فيها ، خصوصاً مع كونه مقتضى القاعدة على ما عرفت في أوّل البحث ، وحينئذ فلا مانع من استفادة عموم الجواز من أدلّته ، وأمّا دليل الحرمة فيمكن أن يقال باختصاصه بخصوص العناوين المأخوذة فيه ; لاشتراكها في قدر جامع لايتجاوزها ، وهذا لايكون منافياً لإلغاء الخصوصية كما لا يخفى . والذي يسهل الخطب أنّ ذلك كلّه مبنيّ على دعوى إلغاء الخصوصية ، وهي كما اعترف به (قدس سره)دونها خرط القتاد .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه بناءً على اختصاص الحكم بالعناوين المأخوذة في الروايات يكون الحكم في غير تلك العناوين كالثوب والدابّة وغيرهما على وفق القاعدة المقتضية للجواز ، كما هو ظاهر .
الأمر الثاني : قد استثني في العبارات من التحريم أو الكراهة أمران :

(الصفحة 369)

أحدهما : ما إذا أحدث شيئاً ، وقد وقع التصريح باستثنائه وبعدم البأس معه في النصوص الواردة في الدار والسفينة والرحى ، وأمّا الروايات الواردة في الأرض فقد عرفت أنّ جُلّها أجنبيّ عن المقام ، وبعض ماورد منها في باب الإجارة قد صرّح فيها بعدم البأس فيما إذا أصلح فيها شيئاً كما تقدّم ، فلم يبق إلاّ الروايات الواردة في البيت والحانوت ، وهذه الروايات الدالّة على حرمة فضل هذين العنوانين كالأجير خالية عن استثناء صورة الإحداث ، مع أنّ الظاهر من العبارات استثناء هذه الصورة في جميع العناوين .
وربما يقال في وجهه : تارةً بأنّ هذه الروايات وإن لم يقع فيها التعرّض للاستثناء ، إلاّ أنّه لا إطلاق لها حتّى يكون مقتضاها الحرمة مطلقاً ; لأنّها مسوقة لبيان جواز إجارة الأرض وأنّها ليست مماثلة لهذه العناوين في الحرمة ، فلا إطلاق لها بالنسبة إلى الحرمة وشمولها لصورة الإحداث .
واُخرى بأنّ هذه العناوين الثلاثة عبارة عن الأجير الذي لا موقع للاستثناء فيه، والبيت الذي هو متّحد مع الدار الذي نصّ على الاستثناء فيه في دليله ، والحانوت الذي لم يرد فيه نصّ ، والمظنون قويّاً كونه كرديفه : الدار في رفع الحرمة بإحداث الحدث .
وثالثة بأنّ مقتضى التعدّي عن العناوين المأخوذة في الروايات وإلغاء الخصوصية عنها إسراء حكم المستثنى أيضاً إلى جميع الموارد ، وإن أبيت عن ذلك فيمكن أن يقال بإلغاء الخصوصية من الاستثناء فيه ، والحكم بعدم اختصاصه بخصوص ما وقع فيه التصريح به ، بل يعم مثل البيت والحانوت أيضاً .
وأنت خبير بعدم تماميّة شيء من هذه الوجوه :
أمّا الوجه الأوّل : فلأن الظاهر من تلك الروايات إفادة كون الموضوع للحرمة
(الصفحة 370)

هو مجرّد الفضل في العناوين الثلاثة ، وليس الغرض مجرّد إفادة نفي المماثلة بين الأرض وبينها ، وإلاّ لكان اللاّزم الاقتصار على الحكم بنفي البأس في الأرض وأنّها ليست مثلها ، فيصير قوله (عليه السلام) : «إنّ فضل البيت حرام»(1) ، بعد ذلك بمنزلة التكرار الذي هو خلاف الظاهر ، فالظاهر كونه مسوقاً لبيان الحكم وأنّ تمام الموضوع هو مجرّد الفضل ، فلا مجال لإنكار الإطلاق .
وأمّا الوجه الثاني : فعدم كون الأجير موقعاً للاستثناء ممنوع ; لأنّه يمكن فيه أيضاً تصوّر الإحداث ، بأن يجهزه للعمل مثلاً زائداً على تجهيزاته ونحو ذلك ، والبيت لم يعلم اتّحاده مع الدار كما عرفت .
وأمّا الوجه الثالث : فدعوى إلغاء الخصوصية مطلقاً من المستثنى منه والمستثنى معاً قد عرفت أنّ دون إثباتها خرط القتاد ، ودعوى إلغاء الخصوصية من خصوص المستثنى وإن كان يمكن توجيهها ; بأنّ الظاهر أنّ استثناء صورة الإحداث إنّما هو للخروج بذلك عن الربا التي هي الحكمة في أصل الحكم ، إلاّ أنّ رفع اليد عن الإطلاقات بمجرّدهذه الدعوى مع عدم ثبوتها بالبيّنة أو البرهان في غاية الإشكال .
فظهر من جميع ما ذكرنا أنّه لا وجه للاستثناء في العناوين الثلاثة المحكومة بالحرمة لعدم الدليل عليه ، اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ الموضوع للحرمة في هذه الروايات هو عنوان الفضل ، وتحقّق هذا العنوان في صورة الإحداث غير معلوم ، وهذا بخلاف سائر الروايات الدالّة على النهي عن الإيجار بأكثر ممّا استأجر العين به ، فإنّ عنوان الأكثرية متحقّق في كلتا الصورتين كما هو ظاهر ، وعليه فلا موقع في المقام للاستثناء ، بل يصير على تقديره كالاستثناء المنقطع .
  • (1) تقدّم في ص352 .