(الصفحة 417)
المقتضي هو الغير الراكب . نعم ، لو قرأت صيغة المضارع في الرواية مبنيّة للمفعول لتمّ ما ذكر ، إلاّ أنّ الظاهر كونه مخالفاً للظاهر فتأمّل .
ومنها : أنّ تسليم حرمة التسليم كما في الأوّل وحرمة المنفعة كما في الثاني ممنوع ، وإن كان الدليل لا يبتني على ثبوت الحرمة بعنوانها في الأوّل ، وذلك أي وجه عدم الابتناء أنّ قوام الدليل الأوّل إنّما هو بسلب القدرة على التسليم ، نظراً إلى أنّ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً ، ولا فرق في تحقّق هذا الأمر بين أن يكون في البين تكليف تحريمي موجب لسلب القدرة ، وبين أن يكون سلب القدرة مسبّباً عن تكليف وجوبي ، كما هو غير خفيّ .
ومن هنا يظهر أنّ قوام الدليل الثاني إنّما هو بذلك ; لأنّه على تقدير عدم كون المنفعة محرّمة لا يبقى موقع لهذا الدليل .
وكيف كان ، فالوجه في منع دعوى التحريم أنّه ليس هنا إلاّ الالتزام الشرطي والدليل على وجوب الوفاء بمقتضى هذا الالتزام ، وإذا كان ترك الشيء واجباً لا يستلزم ذلك حرمة فعله بوجه كما حقّق في محلّه ، وأشرنا إليه في هذا الكتاب مراراً ، فتسليم الحرمة كما هو ظاهر هذا المحقّق (رحمه الله) لا وجه له .
ومنها : أنّ مقتضى ما أفاده سابقاً(1) في شرط عدم الإجارة من الغير ـ من أنّ لزوم تعلّق الالتزام الشرطي بالأمر المقدور فعلاً وتركاً يقضي بكون الإجارة من الغير مقدورة للملتزم بتركها ـ أن يكون التسليم الذي التزم بتركه هنا مقدوراً له ، ومع اتّصافه بذلك لا مجال لأن يكون الاشتراط مانعاً عن اتّصافه به ، وإلاّ يلزم من وجوده العدم وهو محال ،
(الصفحة 418)
فلا وجه لأن يكون الالتزام بترك التسليم موجباً لسلب القدرة عليه مع كونها القوام في صحّة أصل الالتزام ، إلاّ أن يقال : بأنّ التسليم الذي التزم بتركه هو التسليم الخارجي ، وهو قادر عليه فعلاً وتركاً ، والقدرة المسلوبة بسبب الاشتراط هي القدرة الشرعية الناشئة من دليل وجوب الوفاء والالتزام ، فلا منافاة بين صحّة الالتزام ومسلوبيّة القدرة .
ومنها : ما أفاده من أنّ الملتزم بترك التسليم هو المستأجر الأوّل ، وحرمة التسليم بالإضافة إليه لا تستلزم الحرمة بالإضافة إلى المستأجر الثاني ، مخدوش بما أفاده في تقريب صيرورة المنفعة محرّمة من طريق الإعانة على الإثم ، فإنّه إذا كانت حرمة السكنى موجبة لحرمة الإسكان لأجل تحقّق الإعانة ، فحرمة التسليم أيضاً تقتضي حرمة التسلّم من أجل هذه الجهة لعدم الفرق ، كما هو ظاهر .
ثمّ إنّ الجواب عن أصل التخيّل والإشكال أمّا في شرط ترك التسليم فهو أنّه يبتني على دعوى كون الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً ، مع أنّه دعوى بلا بيّنة وبرهان ، ولم يقم عليه دليل من عقل أو نقل ، وأمّا في شرط ترك الإسكان فما عرفت من ابتنائه على صيرورة المنفعة محرّمة ، وليس في البين تكليف تحريمي أصلاً .
الأمر الثاني : قد وقع الإشكال في الصورة الاُولى من الصور الثلاث المتقدّمة ، وهي ما إذا ضيّق المؤجر دائرة التمليك بسبب التقييد ، كما إذا ملّكه ركوب نفسه بناءً على صحّة هذا النحو من التقييد ، كما عرفت(1)الكلام فيها في أنّه إذا آجر من غيره مثلاً واستوفى المستأجر الثاني المنفعة ، هل يكون الثاني ضامناً أم لا ؟ ومنشأ الإشكال أنّ المنفعة التي
(الصفحة 419)
استوفاها المستأجر الثاني لا تكون مملوكة لا للمؤجر ولا للمستأجر الأوّل ، أمّا الثاني فواضح ; لأنّ ما ملكه المستأجر الأوّل إنّما هو ركوبه نفسه ، فركوب الغير لا يكون مملوكاً له بوجه ، وأمّا الأوّل فلأنّ المنافع متضادّة ، فلا يعقل أن تكون مملوكة للمؤجر بتمامها ، ولذا ذكروا في باب الغصب أنّه لو غصب عبداً له صنائع متعدّدة لم يضمن الغاصب للمالك من المنافع الفائتة تحت يده ، سوى إحدى تلك الصنائع إذا كانت متساوية ، أو أغلاها إذا كان بعضها كذلك ، ومع عدم كون المنفعة المستوفاة مملوكة لأحد لا وجه للحكم بضمان المستأجر الثاني . نعم ، ربّما يحكم بضمانه من أجل تفويته للمنفعة التي ملكها المستأجر الأوّل ، ولكن الكلام في الضمان المسبّب عن الاستيفاء لا عن التفويت ، لعدم الفرق في الثاني بين الاستيفاء وعدمه ، كما لايخفى .
أقول : هذه شبهة عقليّة عويصة لابدّ من التخلّص عنها ، وقد دفعها المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما حاصله يرجع إلى عدم تحقّق التضادّ بين المنافع ، وكون المالك للعين مالكاً لجميعها ـ نظراً إلى أنّ المنافع حيثيّات موجودة بوجود العين بالقوّة والتضادّـ إنّما هو في مرتبة فعليّة ما بالقوّة ، وأمّا في مرتبة الموجوديّة بالقوّة فلا ; لأنّ التضادّ والتماثل من عوارض الموجودات الحقيقية الخارجية لا الموجودات بوجود العين ، والتعيّنات خارجة عن مقام ذات المنفعة الموجودة بالقوّة ; لأنّ التعيّن الخارجي بعين الفعلية والتعيّن الاعتباري فرع اعتبار المعتبر ، واللامتعيّن من حيث كونه موجوداً بالقوّة لا يخرج عن اللاّمتعيّنية إلاّ بالتعيّن الفعلي الخارجي لا الاعتباري . غاية الأمر أنّه بفرض إضافته إلى زيد يخرج عن اللاّمتعيّنية بهذا المقدار وتبقى سائر الجهات على حالها .
وعليه فانتقال جهة خاصّة إلى المستأجر موجب لبقاء سائر الجهات
(الصفحة 420)
على ملك مالكها وسقوطها عنه ، إمّا بسبب النقل وهو خلف ، وإمّا بلحاظ التضادّ وقد عرفت عدمه ، وإمّا بلحاظ التعيّن فهو ليس من قبيل الكلّي حتّى إذا تعيّن في فرد لم يبق على كلّيته ، وإمّا بلحاظ وحدته فهو ليس واحداً فعليّاً ، بل له شيوع وسعة ، وإمّا بلحاظ كون الملكيّة بمعنى السلطنة ولا سلطنة للمالك على تمليك المنفعتين معاً ، فهو ممنوع لعدم كون الملكيّة بمعنى السلطنة . غاية الأمر عدم القدرة على التسليم ، كما أنّ المستأجر مالك لركوب نفسه ، ولا يمكنه تمليكه لعدم إمكان حصوله للغير(1) ، انتهى ملخّصاً .
[انتهى كلامه دام ظلّه من كتاب الإجارة الثاني].
- (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 124 ـ 125 .
(الصفحة 421)
[الأجير الخاصّ]
مسألة : الأجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره ، لا تبرّعاً ولا بالجعالة أو الإجارة . نعم ، لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها ولم تكن منافية لما شملته . كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره ، إلاّ إذا أدّى إلى ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلاً . فإذا عمل في تلك المدّة عملاً ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة ، فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاُجرة إذا لم يعمل له شيئاً، أو بعضها إذا عمل شيئاً ، وبين أن يُبقيها ويطالبه اُجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه ، وكذا لو عمل للغير تبرّعاً ، ولو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الإجارة فله مضافاً إلى ذلك إمضاء الجعالة أو الإجارة وأخذ الاُجرة المسمّـاة1 .
1 ـ الأجير المفروض في هذه المسألة من أقسام الأجير الخاصّ وقبل الخوض في تعريفه وبيان أقسامه وأحكامه ، ينبغي التنبيه على اُمور :
منها : أنّه ربما يمكن أن يناقش في أصل الإجارة على الأعمال ويورد الشبهة عليه بتقريب أنّه لابدّ في تحقّق الإجارة وثبوت حقيقتها وماهيّتها من أن يكون في البين اُمور ثلاثة : المؤجر ، والمستأجر ، والعين المستأجرة . وقد مرّ سابقاً(1) في تعريف الإجارة أنّها بمعناها الإسمى عبارة عن إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر . . . ، وعليه فالعين المستأجرة من أركان الإجارة