(الصفحة 43)
لما كان وجه لتوجّه التحريم إليه واتّصافه بكونه فاعلاً للحرام ، فالملكية لاتنافي الحرمة بوجه ، بل هي دخيلة في ترتّبها وثبوتها .
ومنها : أنّ المنفعة المحرّمة لا ماليّة لها أصلاً ، فلا تكون قابلة للمعاوضة عليها .
ويرد عليه : ما عرفت من عدم قيام الدليل على تقابل الحرمة والمالية ، والنهي عن إيجادها في مثل العمل المستأجر عليه لا يرجع إلى سلب المالية ونفي كونها متّصفة بها ، بل مرجعه إلى النهي عن إيجاد ماهو مال لأجل الملاك المقتضي للنهي ، كما هو ظاهر .
ومنها : أنّ حرمة المنفعة تسلب القدرة شرعاً ، والممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ، وقد مرّ أنّ القدرة على التسليم من شرائط صحّة المعاوضة ونفوذها .
وفيه : ما عرفت في مبحث اعتبار القدرة على التسليم من أنّه لا منافاة بين ماهو المعتبر من القدرة بلحاظ دليل الغرر ، وبين اتصاف المنفعه بكونها محرّمة .
ومنها : قوله تعالى :
{وَلاَ تَأكُلُوا أَموَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ . . .}(1) حيث إنّه يدلّ على النهي عن أكل المال بالباطل ، وظاهره الحكم الوضعي بمعنى كونه إرشاداً إلى الفساد والبطلان . وضعف الاستدلال به على المقام ظاهر .
وأمّا الثاني : فقد ورد في المنفعة المحرّمة روايتان :
إحداهما : رواية ابن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) : أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ؟ فقال : لا بأس(2) .
ثانيتهما : ما عن صابر أو جابر ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر
- (1) سورة البقرة 2 : 188 .(2) الكافي : 5 / 227 ح6 ، التهذيب : 6 / 372 ح1078 ، الاستبصار : 3 / 55 ح180 ، وسائل الشيعة : 17/174 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب39 ح2 .
(الصفحة 44)
بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال : حرام اُجرته (أجره ـ خ ل)(1) .
وقد جمع المشهور بين الروايتين بحمل الاُولى على ظاهرها ; وهي الإجارة للحمل ممّن يفعل ذلك لا الإجارة لحمل الخمر والخنزير ، والثانية على الإجارة لهذا الغرض(2) وإن كان هذا الحمل مخالفاً لظاهرها ، إلاّ أنّ الجمع بينهما يعينه كما صنعوا نظيره في باب البيع ، حيث حملوا الأخبار الدالّة على صحة بيع العنب ممّن يجعله خمراً على ما إذا لم يكن البيع مقيّداً بهذه الغاية ، والأخبار الناهية على ما إذا كان لهذه الغاية(3) .
وأمّا ما ورد في العمل فهي رواية تحف العقول المعروفة ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وكلّ أمر منهيّ عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له . . .
وقد ورد قبل هذه الفقرة قوله (عليه السلام) : فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة ; نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء . . .(4) ، ومع صراحة هذه الرواية في حرمة الاستئجار للعمل المحرّم لا يبقى مجال لما عن مفتاح الكرامة من قوله : ولا أجد ذلك ـ يعني الاستئجار للعمل المحرّم ـ في أخبارنا . نعم ، يستفاد ذلك من خبر جابر(5) . ولعلّه لم يعتمد على رواية
- (1) الكافي : 5 / 227 ح8 ، التهذيب : 6 / 371 ح1077 و ج7 / 134 ح593 ، الاستبصار : 3 / 55 ح179 ، وسائل الشيعة : 17 / 174 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب39 ح1 .(2) راجع التهذيب : 6 / 372 ، والاستبصار : 3 / 56 ، ومجمع الفائدة والبرهان : 8 / 46 ـ 47 ، ورياض المسائل : 5/15 .(3) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 1 / 123ـ 125 و129 .(4) تحف العقول : 334 ، وسائل الشيعة : 19 / 101 ، كتاب الإجارة ب1 ح1 .(5) مفتاح الكرامة : 7 / 135 ـ 136 .
(الصفحة 45)
تحف العقول، وإلاّ فمن البعيد أن لا يكون مطّلعاً عليها .
ثمّ إنّه أورد على الجمع المشهور في باب البيع بوجهين :
أحدهما : ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن ـ دام ظله ـ فيما صنّفه في المكاسب المحرّمة : من أنّ الروايات الدالّة على جواز بيع العنب ممّن يجعله خمراً مخالفة للكتاب(1) الدالّ على النهي عن التعاون على الإثم ، وللسنّة المستفيضة الحاكية للعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)الخمر وغارسها(2) . . .ولحكم العقل ، ولروايات النهي عن المنكر ، بل مخالفة لاُصول المذهب ، ولقداسة مقام المعصوم (عليه السلام) ، حيث إنّ الظاهر منها أنّ الأئمّة (عليهم السلام)كانوا يبيعون تمرهم ممّن يجعله خمراً وشراباً خبيثاً ، وهو ممّا لايرضى به الشيعة الإمامية ، كيف! ولو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه ، فالمسلم بما هو مسلم والشيعي بما هو كذلك يرى هذا العمل قبيحاً مخالفاً لرضى الشارع ، فكيف يمكن صدوره من المعصوم (عليه السلام)(3) ، وعلى تقدير رفع اليد عمّا ذكر نقول : إنّها معارضة مع ما يدلّ على المنع عن بيع الخشب ممّن يصنعه صليباً أو صنماً(4) .
ومع رواية صابر المتقدّمة ، الواردة في الإجارة ، والترجيح لهذه الروايات بالوجوه المذكورة .
وعليه فلا محيص من الالتزام بالحرمة مطلقاً ، ولكنّها لا تقتضي فساد
- (1) سورة المائدة 5 : 2 .(2) الكافي : 6 / 398 ح10 و429 ح4 ، الفقيه : 4 / 4 ح1 ، وسائل الشيعة : 17 / 224 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب55 ح3 و4 و5 .(3) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني : 1 / 146 ـ 147 .(4) وسائل الشيعة : 17 / 176 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب41 .
(الصفحة 46)
المعاملة ، سواء وقعت معاطاة أو بالصيغة ، وإن كان بينهما فرق من بعض الوجوه .
ثانيهما : ما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في كتاب الإجارة ، وحاصله : أنّ الأعيان على قسمين :
منها : ما تتمحّض جهة الانتفاع به في الحرام كالخمر والخنزير ، فإنّ المنفعة المترقّبة من الاُولى الشرب ومن الثاني الأكل وهما محرّمان .
ومنها : ما لا يكون كذلك ، كالأعيان المباحة التي يمكن الانتفاع بها على جهة الحلال والحرام كالعنب ، فيؤكل تارةً ويعمل خمراً اُخرى ، وكالخشب يجعل سريراً تارةً وصليباً اُخرى ، وقد استفيد من رواية تحف العقول أنّ ما تمحّض في الجهة المحرّمة لا يجوز إيقاع أيّ عقد عليه ، فيفهم منه أنّ تمحّضه في الانتفاع المحرّم يوجب سقوطه عن المالية شرعاً ; لتقوّمها بالمنفعة الخاصّة به ، والمفروض أنّ الشارع أسقط هذه المنفعة عن درجة الاعتبار ، وأنّ ما لم يتمحّض في الجهة المحرّمة باق على ماليّته ، وإن انتفع به المشتري مثلاً في جهة الحرام ، ومن البيّن أنّ قصد الغاية المحرّمة لا يضيّق دائرة العين ، كليّة كانت أو شخصيّة ، كما أنّ المفروض عدم انحصار جهة الانتفاع به في الحرام .
ومجرّد قصد الغاية المحرّمة لا يوجب إلاّ تحقّق عنوان الإعانة على الإثم ، والبيع مع هذا العنوان وإن كان حراماً إلاّ أنّ مثل هذه الحرمة لايوجب فساد البيع ، وليس في أخبار باب بيع العنب رواية تدلّ على حرمة بيع العنب ليعمل خمراً ، بل الموجود حرمة بيع الخشب ممّن يعمل صنماً أو صليباً(1) ، مع دلالة الروايات المستفيضة
- (1) وسائل الشيعة : 17 / 176 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب41 .
(الصفحة 47)
على جواز بيع العنب ممّن يعمل خمراً(1) ، بل على جواز بيع الخشب ممّن يعمله برابط(2) ، فحمل المشهور على التفصيل بين قصد الغاية المحرّمة وعدمه بلا وجه(3) . هذا ما أفاده في مورد البيع .
ويرد عليه : أنّ عدم تمحض جهة الانتفاع بالعين في المنفعة المحرّمة وإن كان يوجب عدم سقوطه عن المالية شرعاً ، وكذا قصد الغاية المحرّمة وإن كان لا يؤثّر في تضيق دائرة العين ، كليّة كانت أو شخصية ، إلاّ أنّ ذلك لايمنع من تعلّق النهي ببيعه مطلقاً ، أو مع الاقتران بقصد الغاية المحرّمة ، فإنّ ملاك النهي وتعلّق التحريم لايدور مدار المالية وجوداً وعدماً ، كما أنّه لا ينحصر بعنوان الإعانة على الإثم وحينئذ فيبقى عليه هذا السؤال ; وهو أنّ ما يدلّ على النهي عن بيع الخشب ممّن يعمل صنماً أو صليباً على ماذا يحمل ؟ وكيف يجمع بينه وبين ما يدلّ على جواز بيع العنب ممّن يعمل خمراً ؟ فهل يجمع بينهما باختلاف المورد، كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)(4) ، وجعله قولاً فصلاً لو لم يكن قولاً بالفصل ؟ أو بوجه آخر غير مذكور في كلامه . نعم، إيراده على المشهور بأنّ الجمع بنحو التفصيل بلا وجه حقّ; لعدم الشاهد عليه .
مع أنّه في صحيحة عمر بن اُذينة جمع بين الحكم بالجواز في البرابط والنهي في الصلبان ، حيث قال : كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) : أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ برابط ؟ فقال : لابأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ
- (1) وسائل الشيعة : 17 / 229 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب59 .(2) وسائل الشيعة : 17 / 176 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب41 ح1 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 248 ـ 249 .(4) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 1 / 131 ـ 132 .