جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 449)

الأجير بمقتضى عقد الإجارة حتّى لا يبقى له موقع مع الإعلام ، بل الملاك هو تخلّف الأجير وعدم وفائه ، وهذا لافرق فيه بين صورة الإعلام وعدمه . نعم ، يقع الكلام في خصوص صورة الإعلام في أنّه هل يجوز للمستأجر الفسخ وإن لم تدخل مدّة الإجارة ، أو أنّه لا يجوز له ذلك إلاّ بعد دخولها وعدم شروعه في العمل ؟ نظراً إلى أنّ ملاك الخيار هو التخلّف ، وهو يتوقّف على دخول المدّة وعدم العمل ، ومجرّد الإعلام لا يكفي في ذلك ، فإنّه يمكن أن يحصل له البداء ، بل الظاهر عدم الكفاية ولو مع العلم بعدم حصول البداء له وبقاء عزمه على التخلّف ، فإنّ الموجب لثبوت الخيار نفس التخلّف الخارجي لا العلم بتحقّقه في ظرفه ، كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه لو لم يفسخ المستأجر في هذه الصورة لكان مقتضى حكمهم بأنّ الاُجرة تملك بنفس العقد أنّ الأجير مالك للاُجرة المسمّـاة ملكاً مستقرّاً غير متوقّف على شيء . غاية الأمر أنّه لا يستحقّ المطالبة ; لأنّه يتفرّع على الأخذ في العمل ، بل على الفراغ منه كما مرّ الكلام فيه مفصّلاً(1) ، وحينئذ يقع الإشكال هنا في أنّه مع مضيّ المدّة المعتبرة في الإجارة وخلوّها عن العمل لا يتحقّق هنا شيء أصلاً حتّى يستحقّ بسببه للمطالبة ; لأنّ العمل في خارج المدّة غير المستأجر عليه ، والمدّة المنقضية لا يمكن عودها ثانياً فبم يحصل له الاستحقاق ، وعليه فاعتبار ملكيّته للاُجرة مع عدم استحقاق المطالبة لها بوجه يصير كأنّه من اللغو ، مع وضوح كون حكمهم بأنّ الاُجرة تملك بنفس العقد عاماً شاملاً لأقسام الإجارة وأنواع الأجير فراجع ، هذا كلّه فيما لو لم يعمل في المدّة أصلاً .
وأمّا لو عمل للمستأجر بعض المدّة وترك العمل في البعض الآخر رأساً ; كما لو عمل له نصف النهار وترك النصف الآخر ، فتارةً يكون البعض الذي عمل فيه أوّل
  • (1) في ص235ـ 245.

(الصفحة 450)

المدّة ، واُخرى وسطها وثالثة آخرها ، وعلى التقادير تارةً يعلم بذلك المستأجر واُخرى لا يعلم به ، فهذه هي الصور المتصوّرة وإن لم يكن بين كثير منها الاختلاف في الحكم كما سيظهر .
فإن عمل له في البعض الأوّل كما في المثال على تقدير كون النصف هو الأوّل ، فتارةً يقع الكلام في الاحتمالات المتصوّرة بالنسبة إلى الأجير من حيث حكمه ، واُخرى في الاحتمالات الجارية بالإضافة إلى المستأجر كذلك ، وثالثة فيما يجري في العقد .
أمّا الأوّل : فيحتمل فيه أن لا يستحقّ شيئاً نظراً إلى أنّه لم يأت بما هو مقتضى عقد الإجارة من العمل في جميع المدّة ، فلا يستحقّ من الاُجرة المسمّـاة ، ولم يكن هذا المقدار مأموراً به من طرف المستأجر وواقعاً بإذنه ، فلا يستحقّ اُجرة المثل .
ويحتمل أن يستحقّ من الاُجرة المسمّـاة ماتقع بإزاء هذا المقدار نصفاً أو ثلثاً أو أقلّ أو أكثر ; لإتيانه ببعض العمل المستأجر عليه الواقع بإزائه مجموع الاُجرة المسمّـاة فتقسّط على الأبعاض .
ويحتمل أن يستحقّ اُجرة مثل عمله لكونه محترماً ناشئاً عن وقوع المعاوضة ولم يقصد به التبرّع والمجانيّة .
ويحتمل أن يستحقّ جميع الاُجرة المسمّـاة لصيرورته مالكاً لها بنفس العقد ، وقد استحق مطالبتها بنفس الشروع في العمل بناءً على أن يكون مجرّد الشروع كافياً في استحقاق الجميع ، كما هو أحد الاحتمالات المتقدّمة في استحقاق الأجير(1) .
ويحتمل أن يفصّل بين ما إذا كان المقدار الذي عمله ممّا يمكن أن يتعلّق به الغرض مستقلاًّ بحسب النوع ، كما إذا خاط ثوباً في نصف النهار ، وبين ما إذا لم يكن
  • (1) في ص251 ـ 252.

(الصفحة 451)

كذلك فيستحق في الأوّل قسطه من الاُجرة المسمّـاة دون الثاني ، فهذه هي الوجوه الخمسة المحتملة بالإضافة إلى الأجير من حيث هو .
وأمّا الثاني : فيحتمل فيه أن يكون له الفسخ في الجميع والرجوع بتمام الاُجرة المسمّـاة لتحقّق التخلّف الموجب للخيار ولو كان في البعض .
ويحتمل أن يكون له الفسخ في البعض الباقي والرجوع بقسطه من الاُجرة المسمّـاة .
ويحتمل أن لا يكون له الفسخ أصلاً ، فيرجع باُجرة مثل ما فات من المنفعة في بعض المدّة أو بدون الرجوع إليها أيضاً ; لعدم جريان قاعدة الإتلاف في مثل المقام كما مرّت الإشارة إليه(1) .
وأمّا الثالث : فيحتمل فيه البطلان من رأس ، والانفساخ من حين ترك العمل ، واللزوم مع عدم الخيار بوجه ، وثبوت الخيار فيه ، فهذه الاحتمالات الأربعة تجري في العقد من حيث هو ، ويمكن بيان الوجه لكلّ واحد منها وإن كان أكثر الوجوه غير وجيهة بل فاسدة ، كما سيظهر إن شاء الله تعالى .
والتحقيق في المقام أنّه لا مجال للحكم ببطلان العقد من رأس قهراً ومن دون اختيار ; لأنّه لم يفقد بسبب التخلّف شيء من الاُمور المعتبرة في صحّة العقد ، وليس التخلّف كاشفاً عن فقد بعض ما يعتبر فيها ، فالحكم بالبطلان الذي يترتّب عليه رجوع جميع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر قهراً ممّا لا وجه له .
ثمّ إنّه على هذا التقدير هل يستحقّ الأجير اُجرة مثل ما عمل أم لا ؟ فيه وجهان : من أنّ المقدار من العمل الذي أتى به يغاير ما استؤجر عليه ; لأنّه عبارة عن العمل في تمام المدّة ولم يقع بأمر المستأجر أيضاً فلا يستحقّ شيئاً ، ومن أنّ
  • (1) في ص444 ـ 445.

(الصفحة 452)

الإتيان به لم يكن ناشئاً عن قصد التبرّع والمجانية ، بل أتى به وفاءً بالعقد المعاوضي . غاية الأمر وقوع التخلّف بالنسبة إلى البعض ; وهو لا يوجب خلوّ ما عمل عن العوض .
ويمكن استظهار الوجه الأوّل من صاحب العروة ـ حيث إنّه استند فيما إذا عمل الأجير للغير تبرّعاً ; لعدم جواز رجوع المستأجر على فرض عدم الفسخ إلى الغير المتبرّع له بالعوض ، سواء كان جاهلاً أو عالماً بالحال ـ بأنّ المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير ، وإن كان ذلك الغير آمراً له بالعمل ، إلاّ إذا فرض على وجه يتحقّق معه صدق الغرور(1) ، فإنّه يستفاد منه أنّ الملاك في جواز الرجوع إلى غير المتلف هو صدق الغرور المفروض عدمه في المقام ; لأنّه لم يتحقّق هنا غرور من ناحية المستأجر أصلاً كما لا يخفى ، فلا يرجع الأجير عليه بشيء .
نعم، اعترض عليه بعض المحقّقين من محشّي العروة(2) بأنّ مجرّد الاستيفاء يكفي في جواز الرجوع ، وإن لم يتحقّق معه غرور كما سيجيء تحقيقه ، هذا ما يتعلّق باحتمال البطلان الذي عرفت أنّه بلا وجه .
وأمّا احتمال الانفساخ من حين ترك العمل الذي يترتّب عليه استحقاق الأجير ما يقع بإزاء المقدار الذي عمل من الاُجرة المسمّـاة لو لم يفسخ المستأجر أصل العقد لأجل التبعّض ، فلابدّ وأن يكون مستنداً إلى جريان دليل التلف قبل القبض هنا أيضاً ، نظراً إلى عدم تحقّق القبض بالنسبة إلى ما لم يعمل ، وقد عرفت(3) الإشكال في أصل دلالة القاعدة على الانفساخ في
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 83 مسألة 4 .(2) العروة الوثقى : 5 / 83 ، التعليقة 1 .(3) في ص442ـ 444.

(الصفحة 453)

باب الإجارة ، فضلاً عن مثل المقام الذي لا ينبغي الإشكال في تحقّق التسليم في الجملة .
وبالجملة : فهذا الاحتمال أيضاً خال عن الوجه الوجيه ، مضافاً إلى أنّ تقسيط الاُجرة المسمّـاة ربما ينافي ما ذكروه من توقّف استحقاق الأجير للاُجرة على الفراغ عن العمل وتماميّته ، فتدبّر .
وأمّا احتمال اللزوم وعدم ثبوت الخيار بوجه فهو ينافي ما ذكرناه من الحكم بثبوت الخيار في موارد التخلّف عن العقد ; لعدم الفرق بين كون التخلّف بنحو الكليّة أو في الجملة ، فلا محيص عن الحكم بثبوت الخيار للمستأجر ، ولكن يقع الكلام حينئذ في أنّ الثابت له هل هو الخيار واحد أو أزيد ، صرّح المحقّق الرشتي (قدس سره)بأنّ الثابت له خياران ، أحدهما : خيار التلف والإتلاف بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، والثاني : خيار التبعّض بالنسبة إلى الماضي ، وذكر أنّ ثبوت خيار التبعّض يتوقّف على اختيار الفسخ بمقتضى الخيار الأوّل ; لأنّ التبعّض لا يتحقّق بدونه ، وعليه فرجوع جميع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر يتوقّف على إعمال الخيارين معاً كما صرّح به نفسه(1) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لم يعلم المراد من خيار التلف والإتلاف ، فإنّه إن كان المراد بالتلف هو التلف الوارد في دليل التلف قبل القبض ، وبالإتلاف هو الإتلاف الواقع في قاعدته فمن الواضح عدم دلالة شيء من القاعدتين على ثبوت الخيار ، بل مفاد الاُولى على ما هو المشهور(2) الانفساخ ، ومفاد الثانية ثبوت العقد في المقام والرجوع إلى اُجرة المثل ، فليس من الخيار عين ولا أثر ، وإن كان المراد بهما هو
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 215 .(2) رياض المسائل : 5 / 127 ، مفتاح الكرامة : 4 / 596 ، كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 270 .