جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 454)

تعذّر التسليم كما هو الظاهر ، فالتعبير عنه بهما ليس بوجيه كما هو غير خفي ، وإلى أنّ الخيار الثابت في مثل المقام كما عرفت هو الخيارالناشئ عن التخلّف لا تعذّر التسليم ، لما مرّ من المناقشة فيه ، وإلى أنّ إعمال خيار التبعّض لا يتوقّف على إعمال الخيار الأوّل ; لأنّ المراد بالتبعض الموجب للخيار ليس خصوص التبعّض في الملك ، كما في بيع ما يملك وما لا يملك حتّى يتوقّف تحقّق موضوعه على فسخ العقد بالنسبة إلى بعض أجزاء الزمان في المقام ، بل يمكن أن يقال : بأنّه على هذا التقدير أيضاً ليس له خيار التبعّض ; لأنّ التبعّض الناشئ من قبل المستأجر نفسه لا يوجب الخيار ، بل المراد بالتبعّض هو الأعمّ من التبعّض في الملك أو في الانتفاع ، ومن الواضح تحقّق التبعّض في الانتفاع في المقام بنفس إهمال الأجير في بعض المدّة ، من دون أن يتوقّف على فسخ المستأجر فيه ـ أنّه ليس في المقام إلاّ خيار واحد وهو خيار التبعّض ; وذلك لأنّ التخلّف الموجب للخيار لم يتحقّق في جميع المدّة ; لأنّ المفروض عمل الأجير في البعض الأوّل من المدّة ، فالتخلّف إنّما هو بالنسبة إلى البعض الآخر ، غاية الأمر عدم انحصار الخيار بخصوص التخلّف في الجميع ، بل الحقّ كما عرفت أنّ التخلّف في البعض أيضاً كذلك وعليه فلا موجب للخيار في المقام إلاّ التخلّف في البعض ، ومن الواضح أنّه عبارة اُخرى عن تبعّض الصفقة المعروف إيجابه للخيار .
نعم ، يترتّب على إعمال هذا الخيار فسخ العقد بالنسبة إلى الجميع الموجب لرجوع جميع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر ، لا كما تشعر به عبارة المحقّق الرشتي (قدس سره)من كون أثر هذا الخيار عند الإعمال فسخ العقد بالنسبة إلى الماضي فقط ، إلاّ أن يقال : إنّ المفروض في كلامه فسخه بالنسبة إلى الباقي أوّلاً فلا معنى له ثانياً ، فتدبّر جيّداً .

(الصفحة 455)

وقد ظهر أنّ الأقوى في هذا الفرض ثبوت خيار التبعّض في المجموع فقط ، كما صحّحه المحقّق الإصفهاني (قدس سره)(1) ، ولا فرق فيما ذكرنا من حكم هذا الفرض ـ وهي صورة الإعمال ـ بين أنواع الأجير الخاصّ ; وهي من كانت جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة أو منفعته الخاصّة فيها ، أو استؤجر لعمل كلّي في الذمّة مباشرة مدّة معيّنة ; لعدم الفرق في الملاك بين هذه الأنواع الثلاثة ، هذا كلّه فيما لو أهمل الأجير في البعض الأوّل من المدّة .
وممّا ذكرنا فيه يظهر حكم سائر الفروض المتصوّرة في إهمال البعض ، كما أنّه ظهر لك أنّ المختار فيما إذا أهمل في جميع المدّة هو ثبوت الخيار بين الفسخ والإمضاء مجّاناً ، وفيما إذا أهمل في البعض أيضاً الخيار ، غاية الأمر أنّ الخيار هنا يسمّى خيار التبعّض ، أي التخلّف في البعض كما مرّ .
الصورة الثانية : ما إذا عمل الأجير لنفسه في جميع المدّة أو في البعض ، وظاهرهم ـ كما صرّح به في العروة وتبعه المحشّون ـ ثبوت الخيار للمستأجر بين الفسخ واسترجاع الاُجرة المسمّـاة كلاًّ أو بعضاً ، وبين الإمضاء والرجوع إلى العوض(2) ، من دون أن يكون هنا فرق في الأجير بين الأجير بالمعنى الأوّل الذي يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة ، وبين الأجير بالمعنى الثاني الذي تكون منفعته الخاصّة فيها له ، وبين الأجير بالمعنى الثالث الذي هو عبارة عمّن استؤجر لعمل كلّي في الذمة مباشرة في مدّة معيّنة .
والظاهر أنّه لا فرق بين هذه الصورة والصورة المتقدّمة في شيء ممّا ذكرنا فيها
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 139 .(2) العروة الوثقى : 5 / 82 مسألة 4 .

(الصفحة 456)

إلاّ في بعض الجهات ، ولابدّ من التعرّض لها :
منها : أنّه يمكن أن يقال : بأنّ الأجير بأحد المعنيين الأوّلين إذا سلّم نفسه إلى المستأجر ومهّدها لإطاعة أوامره وإنجاح أغراضه ومقاصده ، أو خصوص الغرض المذكور في عقد إجارته كالخياطة أو الكتابة ، فتارةً يعيّن عليه المستأجر عملاً في الخارج ، فيقول له مثلاً : خط هذا الثوب ، واُخرى لم يعيّن عليه . غاية الأمر أنّ الغرض من إجارته تهيّئه لرجوع المستأجر إليه في المدّة المعيّنة ، ففي الفرض الأوّل إذا تخلّف واشتغل بالعمل لنفسه ، كما لو خاط ثوب نفسه لا بأس بالحكم بثبوت الخيار لأجل التخلّف وعدم الوفاء بمقتضى عقد الإجارة ، وأمّا في الفرض الثاني إذا عمل لنفسه في تلك المدّة مع تهيّئه لرجوع المستأجر إليه ، غاية الأمر أنّه لم يرجع إليه بعد ، فلا يكون العمل لنفسه مخالفاً للوفاء بعقد الإجارة ولا يعدّ الأجير متخلِّفاً ; لأنّ التخلّف فرع تعيين عمل عليه ، أو عمل خاصّ مذكور في العقد ، وبدونه لا يكاد يتحقّق هذا العنوان الموجب للخيار ، كما لا يخفى .
نعم ، في الأجير بالمعنى الثالث الذي مرجعه إلى الاستئجار لعمل في الذمّة ـولازمه تحويل ذلك العمل إلى المستأجر ـ لا ريب في صدق التخلّف مع الاشتغال بعمل نفسه ، كما أنّه في الصورة الاُولى أي صورة الإهمال يكون فرض الإهمال مساوقاً لتعيين العمل من المستأجر وعدم اشتغال الأجير به وتركه العمل رأساً ، ففيها أيضاً يتحقّق التخلّف ، وأمّا في المقام فمع عدم تقدير عمل له لا يتحقّق التخلّف ، فلا وجه لثبوت الخيار للمستأجر ، اللّهم إلاّ أن يقال : إنّه يكفي في صدق عدم الوفاء بالعقد مجرّد إيجاد العمل لغير المستأجر في المدّة المعيّنة ، أو يقال : بأنّه لا يكاد يجتمع كون جميع المنافع للمستأجر مع وقوع العمل للأجير ، وكذا في الأجير الخاصّ بالمعنى الثاني ، فتدبّر جيّداً .

(الصفحة 457)

ومنها : أنّه ذكر بعض المعاصرين من محشّي العروة(1) أنّه يشكل ثبوت الخيار فيما إذا عمل الأجير لنفسه في بعض المدّة ; لاستلزامه التبعيض في الخيار .
أقول : يمكن أن يقال : إنّ الفسخ إذا كان بالنسبة إلى المقدار الذي صرف في العمل لنفسه لايكاد يتحقّق التبعيض في الخيار إلاّ أن يقال بمنافاة ذلك ، لما مرّ من أنّ الخيار الثابت في صورة التخلّف في البعض هو خيار التبعّض وهو ثابت في المجموع ، ومع اختيار الفسخ لابدّ من رجوع جميع الاُجرة المسمّـاة لا البعض فقط ، فهذا الإشكال موجّه ، إلاّ أنّ الظاهر عدم اختصاصه بهذه الصورة ، بل جريانه في الصورة الاُولى أيضاً ; وهي ما إذا أهمل الأجير في بعض المدّة .
ومنها : ذكر صاحب العروة أنّه مع بقاء الإجارة وعدم الفسخ يطالب المستأجر عوض الفائت من المنفعة بعضاً أو كلاًّ(2) ، وقال بعض أجلّة العصر في حاشيتها : بل عوض المنفعة التي استوفاها المستأجر أو غيره ، وهو اُجرة مثل العمل الذي أوقعه لنفسه أو غيره ، ثمّ قال : ولعلّ هذا هو مراد الماتن هنا وفي الصورة الآتية(3) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ فرض استيفاء المستأجر خارج عن محلّ الكلام ; لأنّ مورده ما إذا عمل الأجير لنفسه كما هو ظاهر ، وإلى أنّ عبارة الماتن لا تساعد على ما ذكره أصلاً ـ أنّه لا دليل على كون الاُجرة التي يرجع المستأجر بها على الأجير هي اُجرة مثل العمل الذي أوقعه لنفسه ، فإنّه لو عمل الأجير لنفسه عملاً له اُجرة قليلة مع أنّه لو كان يعمل للمستأجر يعمل عملاً له أُجرة كثيرة هل يلزم على
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 82 ، التعليقة 4 .(2) العروة الوثقى: 5 / 82 ـ 83 مسألة 4.(3) العروة الوثقى : 5 / 82 التعليقة 5.

(الصفحة 458)

المستأجر الرجوع إلى الاُجرة القليلة ؟
نعم ، يمكن الإيراد على الماتن أيضاً بأنّ الرجوع إلى عوض الفائت من المنفعة إنّما يتحقّق فيما إذا قدّر له عملاً معيّناً ، وهو لم يشتغل به بل عمل لنفسه ، وأمّا مع عدم تقدير عمل له أصلاً فما المنفعة الفائتة حتّى يرجع بعوضها ، إلاّ أن يقال : إنّه يجوز له أخذ اُجرة المنفعة التي هي أكثر من جميع المنافع قيمة كما في العبد المغصوب ; لأنّه يمكن للمستأجر استيفاء تلك المنفعة .
ويمكن أن يقال ـ بناءً على عدم جريان قاعدة الإتلاف في مثل المقام لما مرّت(1)الإشارة إليه ـ : إنّه لا محيص إلاّ عن الرجوع باُجرة مثل العمل الذي أوقعه لنفسه ; لأنّه العمل الموجود في الخارج المملوك للمستأجر بعد عدم فسخ الإجارة ، فيرجع باُجرته ، لكن الإنصاف أنّ هذه المسألة مشكلة لوجود احتمالات كثيرة فيها عدا ما ذكر ; لأنّه يحتمل أيضاً أن يكون المستأجر مخيّراً بين الرجوع باُجرة مثل العمل ، وبين أخذ عوض المنفعة الفائتة ، ويحتمل أيضاً أن يكون له الجمع بينهما ، نظراً إلى أنّ العمل الذي أوقعه مملوك له فعليه اُجرة مثله ، وأنّه أتلف المنفعة على المستأجر فعليه أيضاً عوضها ، ويحتمل ضعيفاً أن لا يكون له شيء من الأمرين في صورة عدم تعيين عمل عليه ; وذلك لعدم صدق التفويت والإتلاف بعد عدم التعيين ، فلا يستحقّ عوض الفائت ، وعدم كون العمل لنفسه موجباً للتخلّف ونقض الوفاء ومنافياً للإجارة ، فلا وجه لاستحقاق اُجرة مثله ، ويحتمل أيضاً بعض الاحتمالات الاُخر فتدبّر .
ويمكن أن يقال في الأجير الخاصّ بالمعنى الأوّل الذي تكون جميع منافعه
  • (1) في ص444 ـ 448.