(الصفحة 559)
أو التفريط :
منها : رواية علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء(1) .
ومنها : صحيحة أبي ولاّد الحناط ـ الطويلة الواردة فيمن استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها ـ وفيها قوله : فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ؟ فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه(2) .
ومنها : رواية الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو ضامن(3) .
ومنها : رواية الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) : عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ؟ قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ; لأنّه لم يستوثق منها(4) . وهذه الرواية تدلّ على الضمان في صورتي التعدّي والتفريط معاً بخلاف الروايات المتقدّمة ، فإنّ مدلولها الضمان في مورد التعدّي .
ومنها : رواية الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) على ما رواه الشيخ ، المشتملة على
- (1) الكافي : 5 / 291 ح7 ، وسائل الشيعة : 19 / 118 ، كتاب الإجارة ب16 ح1 .(2) الكافي : 5 / 290 ح6 ، وسائل الشيعة : 19 / 119 ، كتاب الإجارة ب17 ح1 .(3) الكافي : 5 / 289 ح1 ، وسائل الشيعة : 19 / 121 ، كتاب الإجارة ب17 ح2 .(4) الكافي : 5 / 289 ح3 ، وسائل الشيعة : 19 / 121 ، كتاب الإجارة ب17 ح3 .
(الصفحة 560)
زيادة : وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن(1) . بناءً على أن يكون العمل المستأجر عليه هو الحفظ ، وأمّا لو كان أمراً آخر والإقعاد على المتاع خارجاً عن الإجارة فلا مجال للاستدلال بها للمقام .
ومنها : رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)في حديث : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة(2) .
ومنها : ما رواه عليّ بن جعفر (عليه السلام) في محكي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء(3) .
ومنها : ذيل رواية الحلبي الاُولى المتقدّمة على ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد ، عنه ، وهو قوله (عليه السلام) : وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً(4) . بناءً على أن يكون المراد بالمسلم العدل هو الأمين ; لأنّه ينبغي أن يكون مؤتمناً ، وعلى أن يكون المفروض صورة عدم التفريط والتعدّي ، فيصير المراد عدم ثبوت الضمان على الأمين مع عدمهما .
هذه هي الروايات الواردة في المقام ، ومقتضى ما عدا الأخيرة منها عدم ثبوت الضمان على المستأجر مطلقاً إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، ولكن الأخيرة ظاهرة في التفصيل بين الأمين وغيره ، ويمكن حمل ما عداها على الأمين أيضاً ; لأنّ الغالب في
- (1) التهذيب : 7 / 218 ح952 ، وسائل الشيعة : 19 / 142 ، كتاب الإجارة ب29 ح3 .(2) التهذيب : 7 / 182 ح800 ، وسائل الشيعة : 19 / 155 ، كتاب الإجارة ب32 ح1 .(3) مسائل علي بن جعفر : 196 ح415 ، وسائل الشيعة : 19 / 156 ، كتاب الإجارة ب32 ح4 .(4) الفقيه : 3 / 162 ح710 ، وسائل الشيعة : 19 / 155 ، كتاب الإجارة ب32 ح3 .
(الصفحة 561)
المستأجر أن يكون مؤتمناً لدى المؤجر ، وإلاّ لا يقدم على إجارة العين منه المستلزمة لتسلّطه عليها ، ولم يثبت إطلاق في الروايات ; لأنّه لم يحرز كونها بصدد البيان من هذه الجهة ، وأنّ المستأجر بما هو مستأجر لا يكون ضامناً ، فتأمّل .
المسألة الثانية : ضمان العين المستأجرة بعد مدّة الإجارة وعدمه ، والكلام فيها تارةً من حيث الأقوال ، واُخرى من جهة مقتضى القاعدة في مورد الشكّ ، وثالثة من جهة ما تقتضيه القواعد والنصوص في فروع المسألة التي هي كثيرة كما تجيء .
أمّا من الجهة الاُولى : فقد حكى في الجواهر(1) عن الإسكافي(2) والطوسي(3)أنّهما أطلقا الضمان بعد المدّة ، ولكن في المفتاح : أنّ في المبسوط والتنقيح(4) الحكم بالضمان نظراً إلى وجوب الردّ بعد انقضاء المدّة ، وأنّ الضمان لازم لأبي علي حيث أوجب عليه الردّ ، ولازم للقاضي حيث خيّر المؤجر بعد المدّة بين أخذ قيمة ما نقصت ، وبين أخذ اُجرة المثل فيما زاد(5) . وقال في ذيل كلامه : ومن لحظ كلام التنقيح في النقض والإبرام في المقام عرف أنّه غير منقّح بل ولا صحيح ، وقد تسامح جماعة(6) في جعلهم صريح الشيخ صريح أبي علي لكنّه سهل(7) .
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ الشهرة(8) إنّما هي على عدم الضمان وعدم الفرق في
- (1) جواهر الكلام : 27 / 216 .(2) حكى عنه في مختلف الشيعة : 6 / 128 مسألة 29 .(3) المبسوط: 3 /249.(4) التنقيح الرائع : 2 / 259.(5) المهذّب : 1 / 483 .(6) مسالك الأفهام : 5 / 176 ، رياض المسائل : 6 / 19 ، الحدائق الناضرة : 21 / 543 .(7) مفتاح الكرامة : 7 / 251 ـ 252 .(8) رياض المسائل : 6 / 19 ، الحدائق الناضرة : 21 / 543 ، بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 32 .
(الصفحة 562)
التلف بين المدّة وبعدها .
وأمّا من الجهة الثانية : فنقول : بعد الفراغ عن كون مقتضى القاعدة الأوّلية المستفادة من عموم : «على اليد»(1) هو الضمان في موارد ثبوت اليد والاستيلاء على مال الغير ، وعدم المناقشة في سند رواية : «على اليد» ولا في دلالتها من جهة قصوره عن الشمول لليد الأمانية ، كما قاله بعض على ما حكي(2) ، أو من جهة ظهوره في اليد الحادثة الابتدائية ، وعدم شموله لمثل المقام ممّا كان حدوث اليد غير مستلزم للضمان ، وكان الشكّ في بقائها أنّه تارة يقال : بأنّ الخارج من عموم «على اليد» هي القضية الكليّة المشتملة على عدم ثبوت الضمان على المستأجر بما هو مستأجر ، واُخرى بأنّ ما خرج عن ذلك العموم إنّما هو عدم ثبوت الضمان على المؤتمن بما هو مؤتمن .
فعلى الأوّل ينحصر الاستصحاب الجاري في المقام بالاستصحاب الحكمي ; وهو استصحاب عدم الضمان أو عدم وجوب ردّ المثل أو القيمة بعد التلف ، وعلى فرضه لا مجال للاستصحاب الموضوعي بعد العلم بزوال عنوان المستأجر بانقضاء مدّة الإجارة .
لا يقال : إنّه لا مجال هنا للاستصحاب الحكمي أيضاً نظراً إلى أنّ الحكم المستصحب إنّما رتّب على عنوان المستأجر ، والمفروض زواله بانقضاء المدّة فكيف يمكن عروض الشكّ في بقاء الحكم مع القطع بزوال موضوعه .
لأنّا نقول : الشكّ في الحكم مع القطع بزوال الموضوع إنّما هو لأجل تردّد
- (1) تقدّم في ص338 .(2) راجع بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 38 .
(الصفحة 563)
الموضوع بين أن يكون هو الذات ، ويكون وصف المستأجرية دخيلاً في عدم الضمان حدوثاً ، وبين أن يكون هو الذات المتّصف بذلك الوصف حدوثاً وبقاءً ، وهذا نظير الماء المتغيّر الذي يجري فيه الاستصحاب بعد زوال تغيّره ، والسرّ في جريان الاستصحاب في أمثاله أنّ المستصحب ليس هو الحكم الكلّي الذي رتّب على عنوان الموضوع المأخوذ في الدليل الذي قطع بزواله ، بل الحكم الجزئي الذي ثبت لمصداقه الخارجي الذي كان معنوناً بعنوان الموضوع ثمّ زال عنه ، ففي المقام نقول : إنّ هذا الشخص المستأجر لم يكن ضامناً في مدّة الإجارة فيستصحب بعد المدّة، فلا مجال للإشكال في الاستصحاب الحكمي من هذه الجهة .
نعم ، ربما يناقش في مثله بأنّه لابدّ أن يكون المستصحب حكماً أو موضوعاً ذاحكم ، وعدم الضمان ليس كذلك ، ولكن قد حقّقنا في محلّه جريان هذا النوع من الاستصحابات أيضاً .
والعمدة في المقام أنّه مع اقتضاء عموم «على اليد» للضمان بعد المدّة لا مجال لجريان استصحاب حكم المخصّص ; لتقدّم الإمارة على الأصل كما قرّر في محلّه .
وعلى الثاني كما يجري الاستصحاب الحكمي المتقدّم ، كذلك يجري الاستصحاب الموضوعي أيضاً ; لعدم القطع بزوال الائتمان ، لكن الاستصحاب الحكمي محكوم للعموم على ما عرفت من أنّه مع شمول العام لا مجال لاستصحاب حكم المخصّص ، وأمّا الاستصحاب الموضوعي فلا مانع من جريانه ; لأنّ نتيجته تنقيح موضوع الدليل المخصّص فلا يعارض العامّ ، وهذا نظير استصحاب بقاء الفسق في الفاسق الخارج عن عموم «أكرم العلماء» إذا شك في بقاء عدم وجوب إكرامه لأجل الشكّ في بقاء فسقه .
ثمّ إنّ هذا كلّه على تقدير ثبوت عموم «على اليد» الدالّ على الضمان . وأمّا لو