جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 642)

أمّا الفرض الأوّل: فالإشكال في صحّته تارةً من الوجه الذي استند إليه أبو حنيفة، واُخرى من حيث السفهيّة. وثالثة من جهة الإشكال الجاري في مثل استئجار الدرهم والدينار، واستئجار التفّاح للشمّ والطعام لتزيين المجلس والشمع كذلك، وهو عدم كون مثل ذلك معدوداً من المنافع، أو عدم ثبوت المالية له على تقدير كونه منها.
أمّا الإشكال من الجهة الاُولى: فقد ذكر المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) في مقام الجواب عنه ما ملخّصه : أنّه بناءً على ما اخترناه في حقيقة المنفعة من أنّها حيثيّة للعين موجودة بوجودها على حدّ وجود المقبول بوجود القابل مندفع من أصله; لأنّ حيثيّة الدار مسكنيّتها وقبولها لهذا المبدأ; وهي المملوكة، دون السكنى الذي هو عرض من أعراض الساكن، وأمّا على مسلك المشهور من جعل المنفعة نفس السكنى فاندفاع الإشكال إنّما هو بأنّ السكنى وإن كان عرضاً للساكن ولا يملكه بما هو مالك الدار، لكن إيجاده فيها ليس تحت اختياره بل بيد صاحب الدار، وبالإجارة يصير الساكن مالكاً لإيجاد السكنى فيها، وفي المقام يكون أمر فعل صلاة الناس بيدهم، إلاّ أنّ إيجادها في الدار بيد المستأجر فعلاً، كالمؤجر قبلاً(1).
وأمّا من الجهة الثانية: فواضح المنع; لأنّه يكفي في الخروج عن دائرة السفاهة عود نفع أُخرويّ من هذه الجهة إلى المستأجر، وإن لم ينتفع بنفس العين المستأجرة إلاّ من يصلّي فيها من الناس.
وأمّا من الجهة الثالثة: فالظاهر أنّه أيضاً ممنوع، خصوصاً في مثل المقام; لأنّ كون الأرض مصلّى للناس منفعة عقلائية لها، ولا مانع عند العقلاء من بذل المال في قبالها، وهذا يكشف عن ثبوت المالية لهذه
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 190 ـ 191.

(الصفحة 643)

المنفعة، ودعوى أنّ المنفعة القابلة لبذل المال بإزائها لابدّ وأن تكون منفعة غالبيّة للشيء، والمنفعة الغالبية للأرض ليست هي الصلاة فيها، مدفوعة بأنّ عدم كون المنفعة غالبيّة إنّما يقدح مع عدم تعلّق القصد بها وكونها غير مقصودة، وأمّا مع التصريح بذلك وبذل المال بإزائها فلا دليل على عدم الكفاية مع شمول العمومات والإطلاقات، كما هو غير خفيّ.
وبهذا يظهر الجواب عن الإشكال في الاستئجار في الأمثلة المذكورة، فإنّ الظاهر هو الجواز، وأنّ دعوى عدم كون مثل ذلك من المنافع، أو عدم كونه ممّا يبذل بإزائه المال ولو كان معدوداً من المنافع، مدفوعة جدّاً، فالظاهر في جميع ما يشابه المقام هو الحكم بالجواز، فتدبّر.
وأمّا الفرض الثاني: الذي لا يرد فيه اعتراض أبي حنيفة فالإشكال فيه إنّما هو من جهة أنّه هل يعتبر في تحقّق عنوان المسجد أن تكون الأرض موقوفة مؤبّدة لذلك، والمنفعة لا يمكن أن تكون موقوفة كما استظهر من كلماتهم في الصلاة الاتّفاق على اعتبار التأبيد، وعليه فالأرض المستأجرة بما هي كذلك لا تكون لها هذه المنفعة، فلا مجال لاستئجار الأرض لتعمل مسجداً إلاّ أن يكون راجعاً إلى الفرض الأوّل; وهو صيرورتها مصلاّة للناس من غير تحقّق عنوان المسجد، أو أنّه لا يعتبر ذلك، بل هو أعمّ من الموقوف مؤبّداً وغيره، كما هو المحكيّ عن الأردبيلي (قدس سره)(1)؟ وعليه فلا مانع من جواز استئجارها لذلك، خصوصاً إذا كانت المدّة طويلة كمائة سنة، ويؤيّد هذا الوجه بل يدلّ عليه ثبوت المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة مع أنّها ملك لجميع المسلمين، ولا تكون صالحة للوقفية أصلاً، مضافاً إلى أنّه لم يقم دليل على اعتبار ذلك
  • (1) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 21 ـ 22.

(الصفحة 644)

في تحقّق هذا العنوان، وإن كان ربّما يستبعد المتشرّعة خروج المسجد عن عنوان المسجدية بانقضاء وقته المؤقّت، ويشتدّ استبعادهم إذا كانت المدّة قليلة كسنة أو أقلّ.
ثمّ إنّه على تقدير جواز استئجار الأرض لتعمل مسجداً هل يترتّب عليه بعد أن عملت مسجداً الأحكام والآثار الثابتة للمساجد ; من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض والفضيلة المترتّبة على الصلاة في المسجد أم لا؟
حكي الأوّل عن الأردبيلي(1) نظراً إلى أنّه بعد عدم اعتبار الوقفيّة في صيرورة الأرض مسجداً لا مانع من ثبوت أحكامه في مثل المقام، ولكن صاحب العروة بعد اختياره جواز أصل الاستئجار قوّى عدم ثبوت آثار المسجد، ثمّ قال : نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرّد الصلاة فيه وكانت المدّة طويلة كمائة سنة أو أزيد لايبعد ذلك; لصدق المسجد عليه حينئذ(2).
وأورد عليه بعض المحقّقين من المحشّين بقوله : لا قوّة فيه بعد فرض أنّها عملت مسجداً(3).
وأورد عليه أيضاً بعض الشارحين بقوله : إنّه إذا اعتبر الدوام في المسجدية فلا مجال للإجارة المذكورة، وإن لم يعتبر لا حاجة إلى اعتبار أن تكون المدّة طويلة(4).
وكيف كان، فالظاهر أنّ ترتّب الأحكام والآثار يدور مدار الإسم، فإن
  • (1) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 21 ـ 22.(2) العروة الوثقى: 5 / 99 مسألة 2.(3) العروة الوثقى: 5 / 99، التعليقة 2.(4) مستمسك العروة الوثقى: 12 / 119 ـ 120.

(الصفحة 645)

قيل باعتبار الوقفيّة في تحقّقه لا مجال لدعوى ترتّب الآثار على مثل الأرض المستأجرة لذلك، إذ على تقدير الشكّ فيه يكون المرجع أصالة عدم ترتّب تلك الآثار، لكن الذي يبعّد ذلك عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لمثل المسجد، فاعتبار الوقفيّة والدوام على ذلك ليس في تحقّق المسمّى وصدق الإسم، بل هو أمر خارج عن الحقيقة، كاعتبار بعض الاُمور الزائدة على الحقيقة في مثل الصلاة بناءً على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية له أيضاً، إلاّ أن يقال : إنّ مثل الوقفيّة والدوام وإن لم يكن معتبراً في صدق الإسم وتحقّق المسمّى، إلاّ أنّ اعتباره في ترتّب الأحكام والآثار ممّا لا مجال لإنكاره، وإلاّ تلزم اللغوية كما لا يخفى. وعليه فلا يتحقّق الشكّ أصلاً حتّى يرجع إلى أصالة عدم ترتّب الأثر، فتدبّر.
وكيف كان، فالمسألة محتاجة إلى مزيد التتبّع والتأمّل.
وأمّا الفرض الثالث: فإن كان الغرض عبارة عن مجرّد الصلاة في الأرض المستأجرة من غير نظر إلى صيرورتها مسجداً بعملها لذلك ، فهو يرجع إلى الفرض الأوّل الذي مرّ الكلام فيه، وإن كان الغرض عبارة عن عملها مسجداً وذكر الصلاة فيها إنّما هو لأجل كونه غاية للمنفعة التي استؤجرت الأرض لها ، فهو يرجع إلى الفرض الثاني كما هو واضح.

الثانية: قال في الشرائع : يجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها، ولو أهمل ضمن(1).
ينبغي التكلّم في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : في وجوب سقي الدابّة وعلفها على المستأجر، والذي
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 187.

(الصفحة 646)

يكون محلّ البحث والكلام في هذا المقام هو وجوبهما على المستأجر بما أنّه مستأجر، لا بعنوان وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك الذي لا يختصّ بالمستأجر بوجه على تقدير ثبوت هذا الحكم في الحيوانات أيضاً، وإلاّ فربّما يقال كما قيل: بأنّ احترام نفس الحيوان لا يقتضي أزيد من حرمة الإيذاء قتلاً أو ضرباً، وأمّا وجوب المحافظة والمعالجة لدفع الأمراض المهلكة والعوارض المردية على حدّ وجوب حفظ الآدمي فغير ثابت حتّى على المالك فضلاً عن غيره. نعم، على المالك الإنفاق، فإنّه من الحقوق الواجبة من الله عليه، وهذا غير وجوب حفظ النفس.
وبالجملة: ليس الكلام في المقام في الوجوب من هذه الحيثيّة، وكذا ليس الكلام في الوجوب بعنوان كون الدابّة أمانة مالكيّة بيد المستأجر حتّى يجب عليه ما يجب على كلّ أمين من وجوب حفظ الأمانة مطلقاً، سواء كانت من ذوات الأنفس المحترمة أم لا، بل الكلام في الوجوب من جهة خصوصية كونه مستأجراً.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المحكي عن الأكثر(1) عدم الوجوب، خلافاً للمحكيّ عن جماعة(2)، حيث قالوا بوجوب السقي والعلف على المستأجر مجّاناً تنزيلاً لهما منزلة نفقة الأجير المنفذ في حوائج المستأجر، كما يأتي.
هذا، والظاهر أنّه لا دليل على الوجوب من ناحية اقتضاء نفس عقد الإجارة، فإنّ مفاده مجرّد تمليك المنفعة أو انتقال حقّ الانتفاع بالعين، ولم
  • (1) كصاحب جامع المقاصد: 7 / 95 ومسالك الأفهام: 5 / 223 ومجمع الفائدة والبرهان: 10 / 71 وغيرهم، والحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة: 7 / 95 وجواهر الكلام: 27 / 321.(2) النهاية: 446، السرائر: 2 / 465، إرشاد الأذهان: 1 / 425.