جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 657)

ونحوها من مقدّمات الصدور، ومثل الخيط كالثوب من مقدّمات الحلول. قال : وما ذكرناه ليس تفصيلاً في مقدّمات الواجب المطلق، بل من باب نفي مقدّميّة الثوب والخيط لما هو الواجب على الأجير(1).
والظاهر يساعد هذا التفصيل وإن كان مخالفاً لما هو ظاهر عبارة الشرائع، خصوصاً مع التمثيل بالمداد في الكتابة، فتدبّر.
المقام الثاني : في مقدّمات تسليم المنفعة في باب إجارة الأعيان المقتضية لتمليك المنفعة، والظاهر أنّه كما يجب تسليم المنفعة بتسليم العين وإبقائها في يد المستأجر إلى انقضاء مدّة الإجارة، كذلك يجب تسليم ما يتوقّف عليه الانتفاع بالعين المستأجرة على النحو الذي قصد من استئجاره، ففي مثل الدار كما يجب على المؤجر تسليمها كذلك يجب عليه تسليم مفتاح الباب ـ كما في عبارة الشرائع ـ لتوقّف الانتفاع بها عليه، وكذلك يجب عليه سائر ما يتوقّف عليه السكنى بحسب العادة، كبيت الخلاء والبالوعة، فيجب عليه إحداثهما على فرض العدم، وتنقيتهما على فرض الوجود وعدم إمكان الاستفادة منهما، ومنه يظهر لزوم التنقية على المؤجر في أثناء الإجارة; لعدم الفرق فيما ذكر بين الحدوث والبقاء، كما أنّه يظهر أنّ تخلية السقف من الثلج وكذا تعمير السطح إنّما يكون على عهدة المؤجر، وأمّا تخلية الدار من الكثافات والرماد الحاصلة بعمل المستأجر فهي على المستأجر، وهكذا.
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 303.

(الصفحة 658)


[فروع في التنازع ذكرها المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني ]



الأوّل : إذا تنازعا في أصل وقوع الإجارة، ففي الشرائع أنّ القول قول المالك مع يمينه(1)، والتحقيق أنّه إن كان الاختلاف قبل استيفاء المنفعة أو شيء منها فالقول قول منكر الإجارة، سواء كان هو المالك أو الطرف الآخر لأصالة عدم تحقّق الإجارة، وإن كان بعد الاستيفاء المقتضي للاُجرة المسمّـاة على تقدير الإجارة واُجرة المثل على تقدير عدمها، فالظاهر في مثل ذلك أنّه إن كانت الاُجرة المسمّـاة زائدة على اُجرة المثل يكون المدّعي للإجارة هو المالك طلباً للزيادة، وإن كانت الاُجرة ناقصة عن اُجرة المثل يكون المدّعي للإجارة هو الطرف المستوفي للمنفعة، ومقتضى القاعدة في كلتا الصورتين تقديم قول المنكر مع يمينه أيضاً، سواء كان هو المالك أو المستوفي; لما ذكر من أصالة عدم تحقّق الإجارة.
الثاني : لو اختلفا في قدر المستأجر مثل الدار ونحوها من المركّبات الخارجية; بأن قال المالك : «آجرتك نصفها» مثلاً، وقال المستأجر : «آجرتني جميعها». ففي الشرائع : أنّ القول قول المالك مع يمينه أيضاً(2)، والمحكي عن المحقّق الثاني في حاشية الشرائع(3) وفي جامع المقاصد القول بالتحالف(4)، ولعلّه مبنيّ على مقايسة الاختلاف في المقدار على الاختلاف في متعلّق الإجارة، كما إذا قال المالك : «آجرتك الدار» وقال
  • (1 ، 2) شرائع الإسلام: 2 / 189.(3) حكاه المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة: 355.(4) جامع المقاصد: 7 / 296 ـ 297.

(الصفحة 659)

المستأجر : «آجرتني الدابّة» مثلاً، فكما أنّه يثبت التحالف هناك لوجود التداعي فكذا هنا، لكن المقايسة في غير محلّها، ضرورة عدم وجود القدر المتيقّن هناك بخلاف المقام، فإنّ كون النصف متعلّقاً للإجارة لا بشرط مسلّم بين المتخاصمين، والنزاع في النصف الآخر، والحقّ مع المنكر الذي هو المالك، ودعوى مغايرة النصف مع المجموع كمغايرة الدار مع الدابّة واضحة الفساد، ضرورة أنّ المغايرة تبتني على كون النصف مأخوذاً بشرط لا، وأمّا إذا كان مأخوذاً لا بشرط كما في المقام ظاهراً فلا يكون هناك مغايرة أصلاً، كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو كان الاختلاف في قدر الاُجرة يكون القول قول المستأجر بيمينه.
الثالث : لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة فالحقّ كما في الشرائع(1)مع المالك الذي ينكر ردّها; لأصالة عدم تحقّق الردّ الذي هو من الحوادث، وهو المعروف في نظائر المسألة، كردّ العين المرهونة، وردّ العارية، وردّ مال المضاربة، وردّ ما بيد الوكيل من مال الموكّل. نعم، في خصوص الوديعة يقبل قول المستودع في دعوى الردّ، وقياس مثل المقام على باب الوديعة مع أنّه قياس يكون مع الفارق أيضاً; لأنّ تمام المصلحة في باب الوديعة يرجع إلى المالك، والمستودع محسن محض، بخلاف مثل المقام الذي يكون قبض العين من المالك لمصلحة ترجع إلى القابض، كما هو واضح.
ثمّ إنّه قد استشكل في تقديم قول المالك في عدم الردّ ـ بناءً على كون العين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة أمانة بيد المستأجر غير
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 189.

(الصفحة 660)

مضمونة عليه، كما في مدّة الإجارة ـ بأنّ دعوى التلف مسموعة منه فكيف لا تسمع منه دعوى الردّ، ولايرى فرق بين التلف والردّ، فكما أنّ مقتضى الائتمان سماع دعوى التلف منه، وإلاّ يتحقّق عنوان الاتّهام المنهي عنه في المؤتمن، فكذلك مقتضاه سماع دعوى الردّ منه، وكذا في نظائر الإجارة، فإذا كان قول المستعير مقدّماً في باب التلف ومقبولاً فكيف لا يقبل قوله في دعوى ردّ العارية، إلاّ أن يقال : إنّ أثر الأمانة عدم الضمان مع التلف عند الأمين، وأمّا سماع دعواه في التلف ونحوه فليس لأجل الأمانة ومتفرّعاً عليها، ويؤيّد ذلك أنّ قول الولي في الإنفاق على المولّى عليه مقبول، وأمّا قوله في دعوى القرض والبيع فغير مقبول على الأشهر، مع أنّه على تقدير كون مستند القبول هي الأمانة لا فرق بين الفرضين.
الرابع : قال في الشرائع : إذا ادّعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلّفوا البيّنة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان، وقيل: القول قولهم مع اليمين; لأنّهم اُمناء وهو أشهر الروايتين، وكذا لو ادّعى المالك التفريط فأنكروا(1).
قد مرّ(2) البحث في ضمان هؤلاء مع هلاك المتاع عندهم واقعاً لا بسببهم، وعرفت أنّ مقتضى القاعدة والتأمّل في الروايات الواردة في خصوص هذه الجهة عدم الضمان مع إحراز التلف ، عندهم كذلك، والبحث هنا يتمحّض في صورة الشكّ الناشئ عن تخاصم الطرفين، وثبوت المدّعي والمنكر في البين، وأنّه هل القول قولهم في دعوى التلف أو قول
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 189.(2) في ص621 ـ 629.

(الصفحة 661)

المالك في إنكارها؟ والمحكي عن المفيد في المقنعة(1) والسيّد(2) بل المنسوب إلى المشهور(3) بين القدماءهوالتكليف بالبيّنة، وجلّ المتأخّرين(4)بل كلّهم، بل المحصّلون من القدماء أيضاً ذهبوا إلى ترجيح قول هؤلاء(5)، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المسألة، ولابدّ من نقلها أوّلاً ثمّ بيان وجه الجمع بينها أو الترجيح لو لم يمكن الجمع، فنقول :
أمّا الروايات الدالّة على ترجيح قول المالك:
فمنها : صحيحة الحلبي أو حسنته، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الغسّال والصبّاغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله(6). وفي التهذيب بعد قوله : أو كثير قوله : فهو ضامن، وهو الظاهر، ودلالة الرواية على الضمان والحاجة إلى البيّنة لا تقبل الخدشة بوجه.
ومنها : رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه؟ قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سُرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سُرق متاعه كلّه فليس عليه شيء(7).
ومنها : صحيحة اُخرى للحلبي أو حسنة له، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال :
  • (1) المقنعة: 643.(2) الانتصار: 466.(3) مسالك الأفهام: 5 / 233.(4) كصاحب جامع المقاصد: 7 / 298 ومسالك الأفهام: 5 / 233 وجواهر الكلام: 27/342.(5) السرائر 2 / 470.(6) الكافي: 5 / 242 ح2، التهذيب: 7 / 218 ح952، وسائل الشيعة: 19 / 141، كتاب الإجارة ب29 ح2.(7) الكافي: 5 / 242 ح4، وسائل الشيعة: 19 / 142، كتاب الإجارة ب29 ح5.