جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 652)

النفقة في مفروض المسألة; أمّا الصدر فقوله (عليه السلام) في الجواب : «إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلاّ فهو على الأجير» ظاهر في أنّه إن كان البقاء عند الرجل الذي دعاه في مصلحة المستأجر، ولغرض الاشتغال بالعمل الذي فيه صلاحه فهو مستحقّ للنفقة، ويجوز له أن يحسب ما دفعه بعنوان عوض ما ينفق عليه على المستأجر، فالمكافأة من ماله، وإن لم يكن البقاء عنده في مصلحة المستأجر بل لغرض آخر لا يرجع إليه فالمكافأة من ماله، ولا يجوز له الحساب على المستأجر بوجه.
ويرد على هذا الاستدلال أمران :
الأوّل : أنّ الظاهر من مورد السؤال كون النفقة ثابتة على المستأجر إمّا بعنوان الجزئية للاُجرة، كما يدلّ عليه جعلها في عرض الدراهم المسمّـاة وإدخال باء العوض عليها، وإمّا بعنوان الشرطية كما هو المتداول في التعبير عن الشرط، وعلى أيّ فمورد السؤال صورة التعرّض للنفقة والتصريح بها، ومحلّ البحث إنّما هو ما إذا لم  يكن مذكوراً في العقد لا شطراً ولا شرطاً، فالرواية أجنبيّة عن المقام.
الثاني : أنّ التفصيل بهذه الكيفية المذكورة في الجواب بناءً على المعنى الذي ذكره المستدلّ مخالف لمورد السؤال، فإنّه لا ينبغي الارتياب في أنّ المفروض في السؤال أنّ بقاء الأجير عند رجل من أصحابه شهراً أو أكثر لم يكن إلاّ لغرض الاشتغال بالعمل الذي فيه صلاح المستأجر ولغاية قضاء حاجته والإتيان بالعمل المستأجر عليه، ويدلّ عليه قول السائل : «فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر». فإنّ ظاهره أنّه مع عدم وجود الرجل الذي دعاه لم يكن بدّ من نفقة المستأجر، وكذا قوله : «فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر». وعليه فلا معنى للتفصيل بأنّه إن كان البقاء عنده لمصلحة المستأجر فكذا وإلاّ فكذا.

(الصفحة 653)

ومن هنا استقرب المحقّق الإصفهاني (قدس سره) أن يرجع الضمير المستتر في «كان» إلى المكافأة، فيصير حاصل المعنى أنّ هذه المكافأة بعد فرض عدم استحقاق النفقة في مفروض المسألة إن كانت مصلحة للمستأجر كانت من المال المصروف في مصالح المستأجر فيحتسب عليه، وإلاّ كان إحساناً محضاً من الأجير بلا ارتباط بالمستأجر. قال : ولعلّه أقرب إلى المفهوم من العبارة من السابق، فلا يرتبط بمسألة النفقة أصلاً(1).
وأنت خبير بأنّ حمل الجواب على هذا المعنى أيضاً بعيد لو لم يكن أبعد من السابق، ضرورة أنّه بعد فرض كون عدم استحقاق النفقة مسلّماً عند السائل لإصابته عند الرجل ما يغنيه عن نفقة المستأجر لا يبقى مجال لكون المكافأة مصلحة للمستأجر، فإنّ حساب النفقة عليه مع عدم ثبوتها عليه لا يرجع إلى صلاحه بما هو مستأجر وبالإضافة إلى هذه الإجارة كما هو المفروض، ضرورة أنّ المراد بناءً عليه صلاحه من جهة كونه مستأجراً وبالنسبة إلى شخص هذه الإجارة.
هذا، ويحتمل أن يكون المراد بالجواب والتفصيل الذي يشتمل هو عليه أنّ قبول الدعوة من الرجل الذي هو من أصحابه ، والقدوم إلى منزله والورود عليه إن كان فيه مصلحة المستأجر وله دخل في تحقّق غرضه وقضاء حاجته، فالمكافأة من ماله ، وإلاّ فهو من مال الأجير لا يرتبط بالمستأجر بوجه، والذي يسهّل الخطب ما عرفت من عدم صلاحية الرواية للاستناد أوّلاً، وكون النفقة دخيلة في الإجارة فيها شطراً أو شرطاً ثانياً.
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ صدر الرواية لا يكون صالحاً للاستدلال به
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 289 ـ 290.

(الصفحة 654)

على ما هو خلاف القاعدة من عدم ثبوت النفقة على المستأجر، وأمّا ذيلها فربّما يقال: بأنّ الحكم في الجواب بثبوت نفقة غسل الثياب والحمّام على المستأجر يدلّ بطريق أولى على ثبوت نفقة المآكل والملابس عليه; لأنّه إذا كان مثل اُجرة الحمّام الذي قد  يقع الابتلاء به ثابتاً على المستأجر فمثل المآكل مع تحقّق الابتلاء به دائماً داخل قطعاً وثابت عليه كذلك.
هذا، ولكن حيث إنّ دخالة النفقة مفروضة في مورد السؤال وإن لم تكن مفسّرة، فذيل الرواية أيضاً لا يرتبط بالمقام، والسؤال فيه إنّما هو عن أنّ النفقة التي التزم بها المستأجر هل تشمل نفقة غسل الثياب والحمّام أيضاً أم لا؟
مسألة : قال في الشرائع : إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه، صغيراً كان أو كبيراً، حرّاً كان أو عبداً(1).
أقول : غير خفيّ أنّ المراد بالهلاكة هو الهلاكة غير المرتبطة إلى المستأجر مباشرةً أو تسبيباً، بل ارتباطها إليه إنّما هو بمقدار كونه أجيراً له قد تسلّمه ليعمل له العمل، كما أنّ المراد بالضمان المنفيّ هو الضمان الغرامي الثابت في موارد الإتلاف وبعض موارد التلف، وحينئذ يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في الحرّ صغيراً كان أو كبيراً، والوجه في عدم ثبوت الضمان فيه عدم دليل يدلّ على الضمان فيه; لأنّ دليل الضمان في باب التلف هو قوله (صلى الله عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي(2)، وهو لا يشمل الحرّ أصلاً، لا لعدم تعلّق الأخذ به وعدم تحقّق الاستيلاء بالنسبة إليه; لأنّ
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 188.(2) تقدّم في ص337 ـ338.

(الصفحة 655)

الاستيلاء لا يفرق فيه بين العبد والحرّ، فكما أنّ العبد يقع تحت الاستيلاء فكذلك الحرّ، والإضافة الملكيّة لا دخل لها في هذا الباب أصلاً، ولا لأنّ اليد المضمنة بلحاظ غايتها لا تعمّ الاستيلاء على الحرّ فإنّه لا تأدية له، فالغاية تدلّ على اختصاص اليد بما كان مضافاً إلى غيره وكان أدائيّاً، كما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره)(1)، وذلك لأنّ اختصاص الغاية ببعض أفراد المغيّى لا يوجب ضيقاً في دائرة تلك الأفراد ولا تخصيصاً للحكم بخصوصها، مضافاً إلى أنّ تأدية كلّ شيء بحسبه، فتأدية المملوك إنّما هي بأدائه إلى مالكه، وتأدية الحرّ إنّما هي برفع اليد عنه وسلب الاستيلاء الثابت عليه.
بل لأنّ الظاهر من الموصول في دليل اليد والمنصرف إليه غير الحرّ الذي لا يتّصف بالمالية ولا بالملكية، ومن هذه الجهة نفصّل بين نفس الحرّ وبين منافعه التي لها مالية وقابلة للتمليك بالإجارة وغيرها. نعم، إتلاف الحرّ له دية مقرّرة شرعاً، ولكن الكلام في الضمان لا في الدية.
المقام الثاني : في العبد كذلك، أي صغيراً كان أو كبيراً، والوجه في عدم الضمان فيه أنّ حاله حال الدابّة المستأجرة، وقد عرفت أنّ تلفها لا يوجب الضمان; لكونها أمانة، مضافاً إلى الروايات الواردة في عدم ضمان الدابّة قبل التعدّي، منها رواية أبي ولاّد المفصّلة(2).

الرابعة: قال في الشرائع : كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر، كالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة، ويدخل المفتاح في
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 300 ـ 301.(2) الكافي 5: 290 ح6، التهذيب 7: 215 ح943، الاستبصار 3: 134 ح483، الوسائل 19 / 119، كتاب الإجارة ب17 ح1.

(الصفحة 656)

إجارة الدار لأنّ الانتفاع لايتمّ إلاّ بها(1).
أقول : الإجارة من حيث هي لا تقتضي إلاّ ملك المنفعة واستحقاق العمل من دون أن يكون فيها اقتضاء لأمر آخر زائد على ما ذكر، ولكنّه حيث يكون الواجب تسليم المنفعة والعمل، وهو قد يكون متوقّفاً على بعض المقدّمات، فلذا يجب من باب وجوب مقدّمة الواجب ولزوم تحصيلها، فالكلام ليس في مفاد عقد الإجارة وما هو مقتضاها، كما أنّ الظاهر خروج ما إذا كان هناك عادة متّبعة على ثبوت المقدّمات على المؤجر أو المستأجر عن محلّ البحث والكلام، فإنّه إذا كان في البين عادة كذائية يكون مقتضى الالتزام الضمني لزوم رعايتها، فالبحث متمحّض فيما إذا لم يكن في البين عادة في مقدّمة التسليم الواجب في باب الإجارة، وحينئذ يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في مقدّمات تسليم العمل في باب الإجارة على الأعمال كالخياطة والكتابة، وأنّه هل يكون مقدّماتهما على المؤجر أو المستأجر، والمحكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) التفصيل بين ما إذا كانت بمنزلة الآلة للعامل كيده وبين غيره، فيجب الأوّل على المؤجر والثاني على المستأجر(2)، وقد حقّقه المحقّق الإصفهاني (قدس سره)بما حاصله : أنّ الخياطة والكتابة تنحلّ إلى هيئة ومادّة، فهيئة الخياطة هي الهيئة الاتّصالية بين بعض أجزاء الثوب وبعضها الآخر، ومادّتها هو الثوب والخيوط، ومن البيّن أنّ العمل المستأجر عليه نفس إيجاد الهيئة، ومقدّماته بما هو إيجاد الهيئة ما هو الدخيل في صدوره لا ما هو الدخيل في حلوله، فمثل الإبرة
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 188.(2) حكى عنه المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة: 352.