جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 69)

الاستغراق ، فيكون قوله : «كلّ شهر بدرهم» ميزاناً للأُجرة ، وهذا أيضاً محذوره الجهالة حال العقد ، إلاّ أنّه غير مفروض المسألة ، فإنّ فرض صحّته فرض ملكية المنفعة الأبديّة ، ولا يقولون بخروج المنفعة عن ملكه أبداً ، ولا يكون المستأجر ملزماً بذلك .
ومنها : أن يكون المراد تمليك المنفعة الملحوظة لابشرط من حيث المدّة طولاً وقصراً ، ومقتضاه استحقاق طبيعي المنفعة القابلة لتطبيقها على شهر أو أكثر ، ولازمه وحدة الأُجرة لا كلّ شهر بدرهم كما هو مفروض المسألة .
ومنها : أن يكون المراد تمليك المنفعة في الشهر الأوّل بدرهم وما زاد بحسابه ، وهذا يصحّ في الشهر الأوّل دون بقيّة الأشهر ، إلاّ أنّه أيضاً خلاف مفروض هذه العبارة .
وأمّا ملاحظة المنفعة من دون التعيّن اللاّبشرطي ولا التعيّن بشرط شيء ، عموماً أو خصوصاً ولو بملاحظة ما يختاره المستأجر ، فلا يجدي شيئاً لما عرفت من أنّ الماهية غير المتعيّنة بأحد التعيّنات لا واقعية لها ، فتستحيل أن تكون مقوّمة لصفة الملكيّة ، وهذا هو الوجه في عدم صحّة مثل هذه الإجارة ، لا لزوم جهالة الأُجرة والمنفعة(1) .
أقول : أمّا خروج الفرض الأخير عن مفروض المقام فلا ينبغي الارتياب فيه ، ولذا تعرّض له العلاّمة في محكي القواعد(2) مستقلاًّ ، واختار الصحّة فيه بعدما كان مختاره في المقام البطلان ، ونحن أيضاً نتعرّض له بعد الفراغ عن هذا الفرض
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 78 .(2) قواعد الأحكام : 2 / 285 .

(الصفحة 70)

إن شاء الله تعالى .
وهكذا لاريب في خروج الفرض الثاني ، وهو تمليك المنفعة الأبدية لما أفاده (قدس سره)في وجهه .
وأمّا الفرض الثالث : وهو تمليك المنفعة الملحوظة لا بشرط من حيث المدّة فلم يعلم المراد منه ; لأنّه إن كان تطبيق طبيعي المنفعة ، القابل للتطبيق على شهر أو أكثر بيد المستأجر فمرجعه إلى الفرض الأوّل ; وهو تمليك المقدار الذي يختاره المستأجر خارجاً ، وإن لم يكن التطبيق بيده بل كان الانطباق متحقّقاً قهراً فلازمه ملكيّة آن من أوّل زمان المنفعة فقط ، وإن لم يكن محتاجاً إلى التطبيق ولم يتحقّق الانطباق قهراً فاللاّزم ملكيّة المنفعة إلى آخر الأبد ، ويرجع هذا الفرض إلى الفرض الثاني مع اختلاف في أنّ الدوام في الفرض الثاني قد وقع مورداً للتعرّض ، وفي هذا الفرض هو مقتضى الإطلاق وأخذ المنفعة بلا شرط .
وكيف كان ، فلا إشكال في خروج هذا الفرض أيضاً لو لم يرجع إلى الفرض الأوّل عن المسألة المفروضة في المقام .
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أنّ ما يمكن أن يكون وجهاً للقول بالبطلان في مفروض المقام اُمور تستفاد من كلام المحقّق الرشتي (قدس سره) .
منها : الجهالة ، قال في تقريبها : إنّ الجهالة المانعة في المعاوضات اللاّزمة ليست هي خصوص الإبهام كمّاً أو كيفاً ، كالصبرة المجهولة الوزن أو الشيء المجهول الطعم مثلاً ; بل ما يعمّ ذلك والكلّي غير المعيّن ، كأحد هذين أو شاة من هذه الشياه ، وغير ذلك ممّا لايرجع إلى كلّي موصوف ، وقد يطلق الإبهام على هذا أيضاً .
ومنها : أنّ المنفعة شيء معدوم لا يقبل التمليك إلاّ بعد التحديد أوّلاً وآخراً حتّى تنزّل منزلة الموجود ، فبدونه باق تحت العدم البحت لا يحكم عليه شيء
(الصفحة 71)

ولا به على شيء .
ومنها : أنّه على تقدير القول بالصحّة لو مات المستأجر فأيّ شيء ينتقل إلى الوَرَثَة من منفعة الدار؟ لا سبيل إلى تعيّن شهر واحد لعدم المرجّح ، ولا على جميع الشهور كما لايخفى . وأيضاً لو قيل بالصحّة ففي أيّ وقت يستحقّ الأُجرة ، أو أيّ مقدار منها يملكها ؟(1)
والكلام في تماميّة هذه الوجوه وعدمها سيأتي في توجيه القول بالصحة .
وأمّا التفصيل كما هو مختار الشيخين والمحقّق وبعض آخر ، فالوجه فيه أنّ الشهر الأوّل الذي هو مرادهم ـ وإن وقع التعبير بالشهر في عبارة المحقّق(2) بنحو النكرة ـ يكون معلوماً تفصيلاً ; لأنّ الشكّ فيما زاد عنه من الشهور المتأخّرة عنه ، فالإجارة بالنسبة إليه لامانع عن صحّتها وبطلانها بالإضافة إلى الشهور المتأخّرة ، لأجل الجهالة لايقتضي البطلان من رأس ; لأنّ التفكيك في العقد الواحد كثير ، كضمّ غير المملوك إلى المملوك في البيع ، حيث إنّه يصحّ بالنسبة إلى الثاني ويبطل بالإضافة إلى الأوّل .
واُجيب عنه تارةً بأنّ أدلّة الجهالة تقتضي فساد العقد بمجرّد الجهالة في مورده ولو في الجملة ، وليست هي كضمّ غير المملوك إلى المملوك .
واُخرى بأنّ نسبة الإجارة إلى الواحد كنسبتها إلى الإثنين ، فتعيين شهر واحد إن جاء من جانب الإجارة فالمفروض خلافه ، إذ الكلام فيما إذا آجرها من غير تعيين شهر أو شهرين ، وإن جاء من الاقتراح فهو تحكّم .
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 106 .(2) شرائع الإسلام : 2 / 181 .

(الصفحة 72)

ويدفع الأوّل : منع كون الجهالة في مورد العقد ولو في الجملة موجباً للفساد ; لأنّ المسلّم هوفساد العقد بالنسبة إلى ما هو موصوف بالجهالة ، ولا وجه لاقتضائها الفساد رأساً ، ولو بالنسبة إلى ماهو خارج عن دائرة الجهالة . وبالجملة : لا يرى فرق بين المقام وبين ما إذا ضمّ غير المملوك إلى المملوك ، ويدفع الثاني منع تساوي النسبتين بعد كون الشهر الأوّل معلوماً تفصيلاً وما بعده من الشهور مشكوكاً .
والتحقيق في الجواب أن يقال : إنّه إن كان المراد من قوله : «آجرتك كلّ شهر بدرهم» إنّ الشهر الأوّل بتمامه هو أقلّ الأزمنة المتصوّرة ، بحيث كان مرجع ذلك إلى الفرض الآتي ; وهو إجارة الدار مثلاً شهراً بكذا ومازاد فبحسابه ، فالظاهر أنّه لامناص عن الحكم بالصحّة في الشهر الأوّل ، ولكن الظاهر أنّه خلاف ما يظهر من هذه العبارة .
وإن كان المراد من ذكر الشهر تعيين ميزان الأُجرة ، والحكم بوقوع كذا من الأُجرة بإزاء شهر تامّ ، من دون فرق بين كون السكنى والانتفاع شهراً أو أقلّ أو أكثر ، بحيث كان الأقل من الشهر أيضاً داخلاً في مورد الإجارة . غاية الأمر إنّه توزّع أُجرة الشهر عليه بالنسبة ، فلا مجال للحكم بالصحّة بالإضافة إلى الشهر الأوّل ; لعدم كونه معلوماً تفصيلاً ، كما مرّ في بيان وجه هذا القول ، والظاهر دلالة هذه العبارة على الاحتمال الثاني .
وأمّا وجه القول بالصحّة مطلقاً فهو أنّه لامانع من الحكم بها في المقام عدا الوجوه المتقدّمة المذكورة في كلام المحقّق الرشتي (قدس سره) ، والظاهر عدم تماميّة شيء منها .
أمّا الوجه الأوّل : فيرد عليه أنّه لم يدلّ دليل على قدح هذا النحو من الجهالة في المعاوضة ، خصوصاً الإجارة التي هي والجعالة متقاربتان ; لأنّ المسلّم من الجهالة المانعة هي التي توجب مجهولية العوضين أو أحدهما من حيث المالية ، التي هي
(الصفحة 73)

الغرض الأصلي في المعاوضات ، أو من حيث الصفات والخصوصيات التي تختلف فيها الرغبات ، والمفروض في المقام انتفاؤها .
وبالجملة : فاللاّزم على القائل بالبطلان مستنداً إلى هذا الوجه إقامة الدليل على لزوم رفع مثل هذا النحو من الجهالة في الإجارة وما يشبهها ، ومع عدم الدليل فالقاعدة تقتضي الصحّة كما مر .
وأمّا الوجه الثاني : الذي هي شبهة ثبوتية ، فمرجعه إلى امتناع تمليك المنفعة بدون التحديد أوّلاً وآخراً ; لأنّها بدونه باقية تحت العدم البحت ، وقد قرّرها المحقّق الإصفهاني (قدس سره) أيضاً ، قال : حيث إنّها تدريجية الوجود فهي محدودة بالزمان ، فالمنفعة غير المتعينة من حيث الزمان بوجه مفهوم لا مطابق له(1) . نعم ، خالف المحقّقَ الرشتي (قدس سره)في أمرين :
أحدهما : كون المنفعة موجودة بوجود العين ، فإنّه صرّح المحقّق الرشتي (قدس سره)بأنّ المنفعة بدون التحديد عدم محض ، وبه تنزل منزلة الموجود(2) ، ولكنّه يقول : بأنّ المنفعة في ذاتها حيثية وجودية للعين موجودة بوجودها . غاية الأمر إنّ التدرّج في الوجود اقتضى كونها محدودة بالزمان(3) .
ثانيهما : اختصاص هذا المعنى بالمنفعة ، فإنّ ظاهر كلام الرشتي (قدس سره)ذلك ، ولكنّه صرّح هو بعدم الاختصاص ; نظراً إلى أنّ الأعيان المتكممة بالمقادير من حيث المنّ والوزن وأشباه ذلك أيضاً كذلك . قال : فكما لا واقعية للمنفعة في قولهم : «آجرتك الدار كلّ شهر بكذا» كذلك لا واقعية للعين في قولهم : «بعتك كلّ منٍّ من هذه
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 77 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 106 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 77 .