جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 49)

عَن تَرَاض}(1)(2) وتمام الكلام في باب البيع موكول إلى محلّه .
وأمّا الإجارة التي هي محلّ البحث هنا وردت في خصوصها روايات فالظاهر اختلاف حكمها مع البيع وعدم جواز قياس أحدهما بالآخر ; لأنّ الأعمال ليست كالأعيان بحيث لاتكون قابلة للتقييد والتضييق ، بل هي قابلة لأن تصير حصّة خاصّة كالكتابة المقيّدة بنسخ كتب الضلال ، والحمل المقيّد بكونه حراماً كحمل الخمر والخنزير مثلاً ، وكذا المنافع ، فإنّها أيضاً قابلة للتوسعة والتضييق ، فمع التقييد بالجهة المحرّمة تكون هذه الحصّة كالخمر والخنزير في سقوطها عن المالية شرعاً . نعم ، لابدّ من الجمع بين الروايات الواردة في خصوص الإجارة ، وقد عرفت أنّ الجمع بالكيفية المشهورة ممّا لاشاهد له أصلاً .
والتحقيق أن يقال : أمّا رواية تحف العقول الواردة في الإجارة على الأعمال(3)فلامعارض لها فيه ، فلا محيص عن الالتزام بالحرمة في باب الأعمال ; لأنّها متلقّاة بالقبول عندهم .
وأمّا الروايتان المتقدّمتان(4) الواردتان في المنافع فيمكن الجمع بينهما بحمل الاُولى على الحكم التكليفي ، والثانية على الحكم الوضعي ; لأنّ الحكم بحرمة الأُجرة في الثانية صريح في البطلان وعدم الانعقاد ، وأمّا نفي البأس الواقع في الرواية الاُولى وإن كان ظاهره أيضاً الصحّة والنفوذ ، إلاّ أنّ الظهور لا يقاوم الأظهر والنص ، فيحمل بقرينة المقابل على خلاف الظاهر ، ويحكم بكون المراد هو نفي
  • (1) سورة النساء 4 : 29 .(2) مصباح الفقاهة : 1 / 175 .(3) تقدّمت في ص44.(4) في ص 43 ـ 44 .

(الصفحة 50)

البأس بالنظر إلى التكليف ، ولا ينافي البطلان وعدم النفوذ .
وعلى تقدير دعوى كون هذا الجمع تبرّعياً ولا شاهد عليه ولا يكون مقبولاً عند العقلاء نقول : لابدّ من ترجيح الرواية الثانية ; لكونها موافقة للمشهور(1) بل المجمع عليه(2) ، وقد ثبت في محلّه أنّ الشهرة الفتوائية أوّل المرجّحات ، وعلى كلا التقديرين يثبت المطلوب ; وهو فساد الإجارة مع حرمة المنفعة وعدم حلّيتها .
ثمّ إنّه بناءً على لزوم الأخذ بمقتضى الرواية الدالّة على الفساد لابدّ من الالتزام بفساد الإجارة ، ولو مع عدم تحقّق التضييق والتقييد بالجهة المحرّمة ، فإذا آجر بيته ممّن يبيع فيه الخمر تكون الإجارة فاسدة والأُجرة محرّمة ، ولو مع عدم التقييد ببيع الخمر فيه ، وعدم تحقّق القصد والتوصّل بالإجارة إلى وقوع الأمر المحرّم ، بل هذه الصورة هي مورد الرواية ، فإنّه لايكاد يتّفق من المسلم مثل هذا التقييد ، خصوصاً المسلم الذي يكون متقيّداً بالأحكام الشرعية ، بل لايبعد أن يقال بشمول الرواية لما إذا استفاد المستأجر المنفعة المحرّمة ولو لم يكن المؤجر عالماً به ، بل ولا محتملاً له أصلاً ; لأنّ إجارة البيت ـ الواقعة في الرواية ـ مطلقة ، ومبايعة الخمر فيه أمر متفرّع عليه خارجاً ، وهو يصدق مع عدم العلم ، بل ومع عدم الاحتمال أيضاً ، فتدبّر . هذا تمام الكلام في اعتبار إباحة المنفعة .
الثاني : من الاُمور المعتبرة في المنفعة أن تكون متموّلة يبذل بإزائها المال عند العقلاء ، والوجه فيه أنّ الإجارة من المعاوضات المالية عندهم ، وقد مرّ أنّ الشارع لم يتصرّف في حقيقة الإجارة،بل غاية الأمرأنّه اعتبر بعض الخصوصيّات غير المرعيّة
  • (1) راجع رياض المسائل : 6 / 33 ـ 34 ، والحدائق الناضرة : 21 / 552 .(2) راجع الخلاف : 3 / 508 مسألة 37 ، وغنية النزوع : 285 .

(الصفحة 51)

لدى العقلاء(1) ، فلابدّ أن تكون المنفعة متموّلة لئلاّ يكون بذل المال بإزائها سفهاً.

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:

استئجار الدرهم والدينار

قد تعرّض في الشرائع(2) بعد اعتبار إباحة المنفعة في صحّة الإجارة لحكم استئجار الحائط المزوّق للتنزّه بالنظر إليه ، وتردّد في الحكم بالجواز والعدم بعدما حكى الأوّل ونسبه إلى قائل غير معلوم ، وهذا يشعر بل يدلّ على كون هذا من فروع اعتبار إباحة المنفعة ، مع أنّه ليس الأمر كذلك ، فإنّ التنزّه الحاصل بمجرّد النظر لا يكون فيه شبهة الحرمة ; لأنّه من قبيل الاستظلال بالحائط بدون إذن مالكه ، بل الشبهة على تقديرها إنّما هي مع عدم الإذن ، والمفروض الاستئجار الملازم لثبوت الإذن ، والحقّ أنّ هذه المسألة نظير استئجار الدينار والدرهم للتزيين وأشباهها ، وكان ينبغي على صاحب الشرائع ذكرها في طيّ نظيرها .
وكيف كان ، فقد ذهب المشهور إلى جواز استئجار الدينار والدرهم(3)، وحكيت المخالفة لهم صريحاً عن ابن إدريس(4) ، وعن جماعة آخرين التردّد في الجواز وعدمه(5) ، وما يستفاد من الكلمات في وجه المنع أمران :
  • (1) مرّ في ص11 .(2) شرائع الإسلام : 2 / 186 .(3) الخلاف : 3 / 510 مسألة 41 ، المبسوط : 3 / 250 ، شرائع الإسلام : 2 / 185 ، تذكرة الفقهاء : 2/294 ، إرشاد الأذهان : 1 / 423 ، جامع المقاصد : 7 / 127 ، مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 22 .(4) السرائر : 2 / 479 .(5) كالعلاّمة في قواعد الأحكام : 2 / 287 ، ونسب في الحدائق الناضرة : 21 / 609 الترديد إلى الشرائع والمختلف : 6 / 127 مسألة 27 .

(الصفحة 52)

أحدهما : عدم ثبوت أصل المنفعة ، ولأجله لا يصحّ وقفهما .
ثانيهما : عدم كون منفعتهما متموّلة ، ولأجله لا تضمن بغصبهما .
أمّا الأمر الأوّل: فقد أجاب عنه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما ملخّصه : إنّ المنافع على قسمين : مقصودة وغير مقصودة ، والمراد بالاُولى هي المنافع المترقّبة من الأعيان كلّ عين بحسبها ، وهي المصحّحة لماليّة الأعيان ، بحيث لولاها لم تكن العين ذات مالية ، وبالثانية هي المنافع الجزئية التي لا تناط مالية العين بوجودها ، كالشمّ في التفّاح مع كون منفعته المقصودة هي الأكل ، وحينئذ فمراد المانع من عدم ثبوت المنفعة إن كان عدم المنفعة رأساً فهو خلاف الواقع وخلاف المفروض ، إذ الكلام فيما لو استأجر لمنفعة من المنافع كالتزيين وإن كان عدم المنفعة المقصودة فهو حقّ ، إلاّ أنّه لا دليل على اعتبار المنفعة المقصودة في باب الإجارة ، وإن كانت معتبرة في باب البيع الذي هو مبادلة مال بمال ; لأنّ الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة ، وهي مطلقة غير مقيّدة بما تكون مصحّحة لماليّة العين ، فإنّه ربّما تكون المنفعة مع عدم كونها مقصودة للعقلاء يتعلّق بها غرض عقلائي يخرج المعاملة عن السفاهة .
ولذا ورد أنّ الأئمّة ـ سلام الله عليهم ـ كانوا أحياناً يستقرضون إظهاراً للغنى(1)، بل ربما يبعثون به إلى عمّال  الصدقات إظهاراً لكونه  زكاة أموالهم(2) .
وأمّا عدم صحّة الوقف بلحاظ هذه المنافع غير المقصودة فغير مسلّم ، بل السيرة العملية من صدر الإسلام إلى يومنا هذا على وقف بعض الأعيان لمجرّد التزيين ، فهذا ثوب الكعبة فإنّه لمجرّد التزيين لا أنّه وقاية
  • (1 ، 2) راجع وسائل الشيعة : 5 / 9 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ب3 .

(الصفحة 53)

لها عن الحرّ والبرد ، وهذه القناديل المصوغة من الذهب والفضّة المعلّقة في المشاهد المشرّفة ليست إلاّ للتزيين، مع أنّ منافعها المترقّبة منها هي الإسراج والإضاءة ، وأمّا ما يقال بالنقض بإجارة الحرّ واُمّ الولد مع أنّه لا يصحّ وقفهما فلا ملازمة بين الوقف والإجارة ، فهي غفلة عن وجه الاستدلال، فإنّ الملازمة باعتبار وجود المنفعة وعدمها ، لا دعوى الملازمة الكلّية حتّى ينتقض بهما ، ويؤيّد ما ذكرناه من كفاية مطلق المنفعة في الإجارة كفايتها في العارية بلا خلاف ظاهراً ، وقد ادّعي أنّ كلّ ما تصحّ إعارته تصحّ إجارته(1) ، انتهى ملخّصاً .
وأمّا الأمر الثاني: فقد أجاب عنه المحقّق الرشتي (قدس سره) بعد منع الملازمة بين عدم الضمان وعدم كونها متموّلة مستشهداً له بمنافع الحرّ ، حيث إنّها لا تضمن بالفوات تحت يد الغاصب مع جواز استئجاره بمنع عدم كونها متموّلة ; نظراً إلى أنّه لا يكون معنى لمالية الشيء إلاّ كونه بحيث يبذل في مقابله المال ، وأمّا كون ذلك متعارفاً بين الناس قبل البذل فلا ، قال : وإن شئت قلت : إنّ المالية على قسمين: مالية جعلية تتحقّق باقتراح من يبذل في مقابله مالاً لحاجة عقلائية ، ومالية منجعلة متحقّقة متعارفة بين الناس قبل اقتراح المقترح ، وصحّة المعاملة بيعاً أو إجارةً أو نحوهما إنّما تتوقّف على أحدهما من غير فرق . نعم ، فرق بينهما في الضمان ، فإنّ الأوّل لا يضمن بخلاف الثاني(2) انتهى .
وأورد على هذا الجواب المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما يرجع إلى أنّ الاعتبارات العقلائية لا معنى لإناطتها باعتبار شخص لمسيس حاجته إلى
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 192 ـ 194 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 266 .