الفهرست | |
تعريف الإجارة | 7 |
عقد الإجارة | |
جريان المعاطاة في الإجارة | 11 |
الإجارة بالعقد | 14 |
شرائط صحّة الإجارة | 17 |
الأُمور المعتبرة في العين المستأجرة | 18 |
الأوّل: اعتبار التعيين في العين المستأجرة | 18 |
الثاني: اعتبار المعلوميّة في العين المستأجرة | 22 |
الثالث: اعتبار القدرة على تسليم العين المستأجرة | 23 |
الاستدلال بحديث «نهى النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر» | 24 |
الاستدلال بالروايات المتضمّنة لنهي النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن بيع ما ليس عنده | 27 |
الاستدلال بوجوب تسليم كُلّ من المتعاملين العوض إلى صاحبه | 30 |
تنبيهات في اعتبار القدرة على التسليم | 32 |
* ما تصحّ إعارتها تصحّ إجارتها | 37 |
الأُمور المعتبرة في المنفعة | 41 |
اعتبار كون المنفعة مباحة | 41 |
اعتبار كون المنفعة متموّلة | 50 |
* استئجار الدرهم والدينار | 51 |
اعتبار تعيين المنفعة ومعلوميّتها | 55 |
* اعتبار مملوكيّة المنفعة | 60 |
الأُمور المعتبرة في الأُجرة | 63 |
يعتبر تعيين جنس ما يحمل على الدابّة | 66 |
ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لابدّ من تعيينه | 67 |
لو قال: «كلّ ما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار» وفيه مقامان: | 67 |
الأوّل: إذا كان المقصود الإجارة | 67 |
الثاني: الطرق المتصوّرة لتصحيح المسألة بعد بطلان الإجارة | 75 |
أحدها: المعاطات | 75 |
ثانيها: الجعالة | 78 |
ثالثها: الإباحة بالعوض | 80 |
لو قال: «آجرتك شهراً بدرهم، وإن زدت فبحسابه» | 82 |
* إذا قال: «آجرتك كلّ شهر بكذا» | 86 |
* عدم اعتبار أزيد من المعلوميّة في الأُجرة | 88 |
لو قال: «إن خطته روميّاً فلك درهمان، وإن خطته فارسيّاً فلك درهم» | 90 |
* لو قال: «إن عملت في اليوم فلك درهمان، وفي الغد درهم» | 96 |
لو استأجر دابّة إلى مكان معيّن في وقت معيّن فتخلّف | 99 |
* اشتراط نقص الأُجرة إن قصّر عمّا اشترط | 100 |
* الرواية الواردة في المقام ومفادها | 107 |
* اشتراط سقوط الأُجرة إن لم يوصله في الزمان المعيّن | 110 |
لو استأجر دابّة لزيارة عرفة في وقتها فلم يصل | 116 |
اعتبار ذكر المدّة في الإجارة وأنّه هل يشترط اتّصالها بالعقد أم لا؟ | 117 |
هل يشترط في صحّة الإجارة ذكر المدّة مطلقاً أو لا؟ | 117 |
هل يشترط اتّصال المدّة بالعقد أم لا؟ | 119 |
أدلّة اعتبار اتّصال المدّة بالعقد | 122 |
لو أطلقت مدّة الإجارة من حيث الاتّصال والانفصال | 128 |
عقد الإجارة من العقود اللاّزمة | 131 |
لزوم عقد الإجارة | 131 |
مشروعيّة التقايل في الإجارة وعدمها | 132 |
الخيارات الجارية في الإجارة | 136 |
جريان خيار المجلس في الإجارة وعدمه | 137 |
حكم خيار الحيوان في الإجارة | 139 |
جريان خيار الشرط في الإجارة في الموارد المشكوكة وعدمه | 143 |
الاستدلال على جريان خيار الشرط في مثل الإجارة بقاعدة «نفي الضرر» | 148 |
جريان سائر الخيارات في الإجارة | 150 |
لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة، وفيه فروض ثلاثة: | 153 |
1 ـ بيع العين المستأجرة من غير المستأجر | 154 |
أدلّة ثبوت الخيار للمشتري الجاهل | 155 |
2 ـ بيع العين المستأجرة من المستأجر | 161 |
لو ظهر بطلان الإجارة فهل المنافع ترجع إلى المشتري، أو البائع المؤجر؟ | 166 |
التحقيق في المسألة | 169 |
هل تنتقل المنفعة في فرض إعراض المستأجر عن العين إلى البائع، أو إلى المشتري؟ | 171 |
3 ـ تقارن البيع والإجارة | 173 |
وجوه بطلان الإجارة في المقام | 178 |
عدم الإشكال في صحّة الإجارة لأجل التقارن | 180 |
هل تبطل الإجارة بموت المؤجر والمستأجر؟ وفيه مقامان | 183 |
الأوّل: إجارة الأعيان، وفيه اُمور: | 183 |
الأمر الأوّل: الوجوه والأقوال في المسألة | 183 |
الأمر الثاني: ما تقتضيه القواعد والنصوص | 187 |
الأمر الثالث: دعوى الشهرة أو الإجماع على البطلان | 201 |
الروايات المرسلة في المسألة | 204 |
الأمر الرابع: موارد بطلان الإجارة بالموت | 206 |
الثاني: إجارة النفس | 209 |
إيجار الولي الصبيَّ، وفيه مقامات: | 212 |
الأوّل: بطلان الإجارة في المدّة التي يعلم بلوغه فيها | 212 |
الثاني: صحّة الإجارة في الزمان المحتمل بلوغه فيه | 214 |
الثالث: هل للصبيِّ الفسخ بعد البلوغ أم لا؟ | 215 |
لو وجد العيب في العين المستأجرة والأُجرة | 217 |
إذا كانت الأُجرة كلّية مضمونة في الذمّة | 217 |
إذا كانت الأُجرة جزئيّة معيّنة | 223 |
بيان قاعدة التلف قبل القبض | 225 |
* إذا كانت العين المستأجرة معيبة | 228 |
* ثبوت حقّ الفسخ والتخيير بينه وبين الإمضاء | 229 |
* لو اختار الإمضاء هل يثبت الأرش أم لا؟ | 231 |
ثبوت خيار الغبن في الإجارة | 233 |
تملك المنفعة والعمل والأُجرة بمجرّد العقد | 235 |
تملك المنفعة بنفس العقد | 235 |
تملك الأُجرة بنفس العقد | 242 |
عدم جواز مطالبة المالكين ما ملكه إلاّ بتسليم ما ملّكه | 244 |
* اشتراط تعجيل الأُجرة أو تأجيلها | 245 |
* اعتبار كون الأجل المشترط مضبوطاً | 248 |
ما يتحقّق به تسليم المنفعة والعمل، وفيه احتمالات أربعة: | 251 |
الأوّل: كون التسليم في الإجارة على الأعمال كإجارة الأعيان | 252 |
الثاني: كون التسليم في الإجارة على الأعمال بإتمام العمل | 252 |
الثالث: كون التسليم في الإجارة على الأعمال متدرِّجاً | 255 |
الرابع: كون المدار إتيان الجزء الأخير من العمل في الإجارة على الأعمال | 256 |
امتناع المؤجر من تسليم العين المستأجرة | 263 |
لو فاتت المنفعة تحت يد المؤجر من غير تصرّف واستيفاء | 267 |
لو استوفى المؤجر المنفعة في بعض المدّة وسلّم العين المستأجرة بعده | 269 |
لو منع المؤجر المستأجر بعد إقباض العين المستأجرة | 272 |
لو آجر دابّة فشردت | 273 |
لو انقضت المدّة ولم يستوف المستأجر المنفعة بعد التسليم | 274 |
لو منع الغاصب المستأجر عن استيفاء المنفعة | 276 |
تلف العين المستأجرة وإتلافها، وفيه فروع: | 281 |
الأوّل: تلف العين المستأجرة قبل إقباضها من المستأجر | 281 |
الثاني: تلف العين المستأجرة بعد العقد والقبض بلا فصل | 286 |
الثالث: تلف العين المستأجرة بعد القبض في أثناء المدّة المضروبة | 287 |
الرابع: تلف العين المستأجرة بعد انتهاء مدّة الإجارة وقبل قبضها | 292 |
إتلاف الحيوانات | 296 |
إتلاف العين المستأجرة بسبب الإنسان | 296 |
تلف بعض العين المستأجرة | 302 |
لو آجر عيناً كلّية فتلف الفرد الذي عُيّن الكلّي فيه | 304 |
تلف العين التي هي محلّ العمل الذي استؤجر الشخص عليه | 307 |
عروض الفسخ في الأثناء | 309 |
انهدام الدار المستأجرة | 312 |
هل الانهدام بمجرّده يوجب الخيار أم لا؟ | 318 |
حكم الإجارة الفاسدة | 325 |
أدلّة ثبوت الضمان في الإجارة الفاسدة، الأوّل: الإجماع | 328 |
الثاني: قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» | 328 |
الثالث: قاعدة «الإقدام» | 330 |
الرابع: قاعدة «الاحترام» | 332 |
الخامس: قاعدة «الاتلاف» | 337 |
السادس: قاعدة «اليد» | 337 |
السابع: قاعدة «الضرر» | 340 |
إجارة المشاع | 343 |
لو آجر المستأجر العين المستأجرة بأكثر ممّا استأجر | 349 |
العناوين الواردة في الروايات، منها: الأرض | 350 |
ومنها: الدار والبيت | 358 |
ومنها: الحانوت | 363 |
ومنها: الرحى والسفينة | 364 |
تنبيهات: الأوّل: هل يمكن التعدّي من العناوين المأخوذة في الروايات أو لا؟ | 365 |
الثاني: استثناء الأمرين في العبارات من التحريم أو الكراهة | 368 |
الثالث: إجارة بعض العين المستأجرة، أو إجارتها في بعض المدّة | 374 |
الرابع: المراد من الكراهة والحرمة في أصل المسألة | 380 |
لو تقبّل عملاً واستأجر آخر لهذا العمل | 383 |
إجارة العمل المستأجر للغير بأكثر ممّا استأجر | 383 |
إجارة العمل المستأجر للغير بأقلّ ممّا استأجر | 384 |
اختلاف جنس الأُجرة | 389 |
* إجارة المستأجر العين المستأجرة من مستأجر آخر | 391 |
* هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين من المؤجر أو غيره، أو لا؟ | 391 |
* جواز تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني وعدمه | 393 |
* ما إذا اشترط استيفاء المنفعة بنفسه | 399 |
* التحقيق في المقام | 402 |
* الاُمور التي أُستدلّ بها على بطلان الإجارة الثانية مع الاشتراط المذكور | 404 |
* أحدها: الاستدلال بقاعدة «المؤمنون عند شروطهم» | 404 |
* ثانيها: كون نفوذ كلّ معاملة منوطاً بملك التصرّف | 405 |
* ثالثها: إطلاق دليل «المؤمنون عند شروطهم» | 406 |
* رابعها: كون الإجارة الثانية تصرّفاً منافياً للحقّ الثابت للمؤجر على المستأجر | 408 |
* خامسها: الروايات التي أُستدلّ بها على البطلان، أو يمكن الاستئناس بها عليه | 411 |
* الفرق بين شرط عدم الإجارة من الغير، وبين شرط الاستيفاء بنفسه | 414 |
* ضمان المستأجر الثاني وعدمه | 418 |
الأجير الخاصّ | 421 |
تعريف الأجير الخاصّ | 427 |
يعتبر في الأجير الخاصّ أمران:أحدهما:كونه أجيراً في جميع المدّة المعيّنة على وجه الاستغراق | 428 |
ثانيهما: صدور العمل منه بالمباشرة بنحو التقييد دون الاشتراط | 428 |
لو آجر الأجير الخاصّ نفسه لغير المستأجر في المدّة المعيّنة | 430 |
الرواية الواردة في الأجير الخاصّ، والبحث فيها | 435 |
جواز عمل الأجير الخاصّ ببعض منافعه لنفسه في مدّة الإجارة بما لاينافي العمل المستأجر عليه | 438 |
الأجير الخاصّ الذي يخالف التكليف بوجوب الوفاء بعقد الإجارة، وفيه صور: | 440 |
أ ـ إذا لم يعمل في مدّة الإجارة رأساً لا للمستأجر ولا لغيره | 441 |
ب ـ إذا عمل الأجير لنفسه في جميع المدّة، أو في البعض | 455 |
ج ـ إذا عمل الأجير للغير تبرّعاً في بعض المدّة، أو جميعها | 460 |
د ـ إذا عمل للغير بعنوان الإجارة، أو الجعالة | 462 |
الأجير العام | 465 |
حكم عمل الأجير العام لغير المستأجر | 467 |
الاستدلال على بطلان الإجارة الثانية بوجوه، والجواب عنها | 468 |
منها: أنّ الأمر بإيجاد العمل المستأجر عليه أوّلاً يقتضي النهي عن ضدّه | 468 |
ومنها: وجوب الوفاء بعقد الإجارة الأُولى فوراً | 469 |
ومنها: أنّ الإجارة الاُولى أحدَثتْ حقّاً للمستأجر الأوّل على الأجير | 473 |
ومنها: كون العمل لغير المستأجر الأوّل حراماً، خصوصاً مع المطالبة | 474 |
ومنها: أنّ الأجير غير متمكِّن من العمل الثاني شرعاً | 476 |
حكم ما إذا صار الأجير المشترك أجيراً خاصّاً في الإجارة الثانية | 479 |
لو بدّل مورد الإجارة إلى آخر | 483 |
إذا عمل الأجير غير العمل المستأجر عليه بلا إذن المؤجر لم يستحقّ شيئاً | 486 |
استئجار المرأة للرضاع أو الإرضاع | 487 |
استئجار المرضعة بدون إذن زوجها | 492 |
لو آجرت المرضعة نفسها للإرضاع قبل النكاح | 501 |
العمل تبرّعاً عن العامل أو المالك | 503 |
أخذ الأُجرة على الواجب، وفيه مقامات: | 505 |
المقام الأوّل: منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأُجرة وعدمها، واستدلّ لها بوجوه: | 506 |
منها: اعتبار كون متعلّق الإجارة مملوكاً للأجير | 506 |
ومنها: أنّه يعتبر في صحّة الإجارة على العمل أن يكون فعله وتركه تحت سلطنته واختياره | 508 |
ومنها: أن تعلّق الوجوب بشيء يقتضي إتيانه مجّاناً | 511 |
ومنها: أنّ المعهود كون العمل الذي استؤجر عليه بيد المستأجر | 511 |
ومنها: أنّ عمل المسلم له ماليّة ولكنّه غير محترم مع الوجوب | 511 |
المقام الثاني: منافاة العباديّة للإجارة وعدمها | 512 |
المقام الثالث: منافاة الوجوب التعبّدي النيابي لأخذ الأُجرة وعدمها | 518 |
حكم أخذ الأُجرة في الواجبات النظاميّة | 525 |
الإجارة لحفظ المتاع ونحوه مع اشتراط الضمان وعدمه | 529 |
لو عمل عملاً لشخص بطلبه فله أُجرة المثل مع عدم قصد التبرّع | 531 |
* إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملاً | 534 |
الاستئجار لحيازة المباحات، وفيه فروع: | 538 |
الأوّل: لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة وقصد به ملكيّة ما يحوزه الأجير | 538 |
الثاني: الصورة المتقدّمة مع قصد الأجير من الحيازة الملكيّة لنفسه | 540 |
الثالث: لو لم يقصد الأجير في الصورة المفروضة شيئاً من ملكيّة ما يجوزه لنفسه أو للمستأجر | 542 |
الرابع: لو استأجره للحيازة لا بقصد التملّك | 544 |
إجارة الأرض للزرع بمقدار من حاصلها، وفيه فروض ثلاثة | 545 |
الأوّل: إجارتها بمقدار معيّن من حاصلها | 545 |
الثاني: إجارتها بمقدار من حاصلها في الذمّة | 549 |
الثالث: إجارتها بشيء من غير تقييد ولا اشتراط بكونه من حاصلها | 550 |
ضمان الأجير والعامل، وفيه مسائل أربع: | 553 |
المسألة الأُولى: ضمان العين المستأجرة في مدّة الإجارة وعدمه من دون اشتراطه، وفيها جهتان من الكلام: | 553 |
الأُولى: أنّ العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر | 553 |
الثانية: ما هو مقتضى الإجماع والنصوص | 558 |
المسألة الثانية: ضمان العين المستأجرة بعد مدّة الإجارة وعدمه، وفيه جهات: | 561 |
الأُولى: الأقوال الموجودة في المسألة | 561 |
الثانية: جريان استصحاب الحكمي والموضوعي في المقام | 562 |
الثالثة: ما تقتضيه القواعد والأُصول في فروع المسألة | 565 |
المسألة الثالثة:اشتراط ضمان العين المستأجرة مع عدم التعدّيوالتفريط،وينبغي تقديم أُمور: | 567 |
الأوّل: اشتراط الضمان في نفس عقد الإجارة | 567 |
الثاني: ضمان المستأجر بالنسبة إلى العين المستأجرة | 568 |
الثالث: تحقّق الشهرة على بطلان اشتراط الضمان | 568 |
الرابع: عدم معقوليّة اشتراط ضمان العين المستأجرة بتقريبات ثلاثة | 569 |
منشأ الإشكال في اشتراط ضمان العين المستأجرة في مقام الإثبات أحد أمور سبعة | 576 |
الأوّل: قصور عموم دليل الشرط عن الشمول لمثل هذا الشرط | 576 |
الثاني: منافاة هذا الشرط لمقتضى ما دلّ على عدم ضمان الأمانة | 578 |
الثالث: منافاة هذا الشرط لمقتضى الأمانة | 579 |
الرابع: عدم عدّ الفقهاء هذا الاشتراط من أسباب الضمان | 580 |
الخامس: مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد | 581 |
السادس: مخالفة هذا الشرط للكتاب والسنّة | 582 |
السابع: قصور عموم دليل الشرط لمثل شرط النتيجة | 590 |
لا يجوز التمسّك بعموم دليل الشرط مع الشكّ في كونه مخالفاً للكتاب والسنّة | 595 |
هل يجري استصحاب عدم الأزلي في المقام، أو لا؟ | 596 |
المسألة الرابعة: ضمان العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة | 601 |
حكم المسألة مع فرض الجهل بالفساد | 602 |
حكم صورة العلم بالفساد | 607 |
* لو تعدّى في العين المستأجرة | 608 |
* صحيحة أبي ولاّد الواردة في التعدّي في العين المستأجرة | 610 |
* تقريب الاستدلال بالصحيحة على اعتبار خصوص يوم الغصب | 612 |
* اختلاف المالك والمستأجر | 617 |
* الجمع بين اليمين والبيِّنة بالإضافة إلى المالك في الصحيحة | 618 |
* هل تكون يمين المالك موافقةً لقاعدة «اليمين على من أنكر» أو لا؟ | 618 |
الصانع كالقصّار والختّان ضامن إذا أفسد | 621 |
إذا تَلَفَ ما في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعدٍّ لم يضمن | 625 |
ضمان الطبيب | 629 |
ضمان الحمّال | 630 |
ضمان صاحب الدابّة إذا كان هو السبب في عثورها | 631 |
الحمل على الدّابة أزيد ممّا اشترط | 632 |
لو استؤجر لحفظ المتاع فسرق | 633 |
عدم ضمان صاحب الحمّام | 634 |
حصول آفة مفسدة للزراعة | 635 |
* الفرق بين إسقاط الأُجرة وإسقاط المنفعة | 636 |
جواز جعل الأُجرة تعمير الأرض | 638 |
* مسائل أربع | 641 |
* الأُولى: جواز استئجار الأرض أو الدار لتعمل مسجداً | 641 |
* الثانية: وجوب سقي الدابّة وعلفها على المستأجر | 645 |
* ثبوت الضمان على المستأجر لو ترك سقي الدابّة وعلفها | 648 |
* الثالثة: نفقة الاجير المُنْفَذ في الحوائج على المستأجر | 648 |
إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعةً فهلك لم يضمنه | 654 |
* الرابعة: كلّ ما تتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر | 655 |
* فروع في التنازع في الإجارة: | 658 |
* الأوّل: التنازع في أصل وقوع الإجارة | 658 |
* الثاني: لو اختلفا في قدر العين المستأجرة | 658 |
* الثالث: لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة | 659 |
* الرابع: إذا ادّعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك | 660 |
* الخامس: اختلاف مالك الثوب والخيّاط | 666 |
مصادر التحقيق | |
1 - ما وضعنا أوّله نجمة فهو من كتاب الإجارة الثاني. |