في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات


الفهرست

تعريف الإجارة

7

عقد الإجارة

جريان المعاطاة في الإجارة

11

الإجارة بالعقد

14

شرائط صحّة الإجارة

17

الأُمور المعتبرة في العين المستأجرة

18

الأوّل: اعتبار التعيين في العين المستأجرة

18

الثاني: اعتبار المعلوميّة في العين المستأجرة

22

الثالث: اعتبار القدرة على تسليم العين المستأجرة

23

الاستدلال بحديث «نهى النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر»

24

الاستدلال بالروايات المتضمّنة لنهي النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن بيع ما ليس عنده

27

الاستدلال بوجوب تسليم كُلّ من المتعاملين العوض إلى صاحبه

30

تنبيهات في اعتبار القدرة على التسليم

32

* ما تصحّ إعارتها تصحّ إجارتها

37

الأُمور المعتبرة في المنفعة

41

اعتبار كون المنفعة مباحة

41

اعتبار كون المنفعة متموّلة

50

* استئجار الدرهم والدينار

51

اعتبار تعيين المنفعة ومعلوميّتها

55

* اعتبار مملوكيّة المنفعة

60

الأُمور المعتبرة في الأُجرة

63

يعتبر تعيين جنس ما يحمل على الدابّة

66

ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لابدّ من تعيينه

67

لو قال: «كلّ ما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار» وفيه مقامان:

67

الأوّل: إذا كان المقصود الإجارة

67

الثاني: الطرق المتصوّرة لتصحيح المسألة بعد بطلان الإجارة

75

أحدها: المعاطات

75

ثانيها: الجعالة

78

ثالثها: الإباحة بالعوض

80

لو قال: «آجرتك شهراً بدرهم، وإن زدت فبحسابه»

82

* إذا قال: «آجرتك كلّ شهر بكذا»

86

* عدم اعتبار أزيد من المعلوميّة في الأُجرة

88

لو قال: «إن خطته روميّاً فلك درهمان، وإن خطته فارسيّاً فلك درهم»

90

* لو قال: «إن عملت في اليوم فلك درهمان، وفي الغد درهم»

96

لو استأجر دابّة إلى مكان معيّن في وقت معيّن فتخلّف

99

* اشتراط نقص الأُجرة إن قصّر عمّا اشترط

100

* الرواية الواردة في المقام ومفادها

107

* اشتراط سقوط الأُجرة إن لم يوصله في الزمان المعيّن

110

لو استأجر دابّة لزيارة عرفة في وقتها فلم يصل

116

اعتبار ذكر المدّة في الإجارة وأنّه هل يشترط اتّصالها بالعقد أم لا؟

117

هل يشترط في صحّة الإجارة ذكر المدّة مطلقاً أو لا؟

117

هل يشترط اتّصال المدّة بالعقد أم لا؟

119

أدلّة اعتبار اتّصال المدّة بالعقد

122

لو أطلقت مدّة الإجارة من حيث الاتّصال والانفصال

128

عقد الإجارة من العقود اللاّزمة

131

لزوم عقد الإجارة

131

مشروعيّة التقايل في الإجارة وعدمها

132

الخيارات الجارية في الإجارة

136

جريان خيار المجلس في الإجارة وعدمه

137

حكم خيار الحيوان في الإجارة

139

جريان خيار الشرط في الإجارة في الموارد المشكوكة وعدمه

143

الاستدلال على جريان خيار الشرط في مثل الإجارة بقاعدة «نفي الضرر»

148

جريان سائر الخيارات في الإجارة

150

لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة، وفيه فروض ثلاثة:

153

1 ـ بيع العين المستأجرة من غير المستأجر

154

أدلّة ثبوت الخيار للمشتري الجاهل

155

2 ـ بيع العين المستأجرة من المستأجر

161

لو ظهر بطلان الإجارة فهل المنافع ترجع إلى المشتري، أو البائع المؤجر؟

166

التحقيق في المسألة

169

هل تنتقل المنفعة في فرض إعراض المستأجر عن العين إلى البائع، أو إلى المشتري؟

171

3 ـ تقارن البيع والإجارة

173

وجوه بطلان الإجارة في المقام

178

عدم الإشكال في صحّة الإجارة لأجل التقارن

180

هل تبطل الإجارة بموت المؤجر والمستأجر؟ وفيه مقامان

183

الأوّل: إجارة الأعيان، وفيه اُمور:

183

الأمر الأوّل: الوجوه والأقوال في المسألة

183

الأمر الثاني: ما تقتضيه القواعد والنصوص

187

الأمر الثالث: دعوى الشهرة أو الإجماع على البطلان

201

الروايات المرسلة في المسألة

204

الأمر الرابع: موارد بطلان الإجارة بالموت

206

الثاني: إجارة النفس

209

إيجار الولي الصبيَّ، وفيه مقامات:

212

الأوّل: بطلان الإجارة في المدّة التي يعلم بلوغه فيها

212

الثاني: صحّة الإجارة في الزمان المحتمل بلوغه فيه

214

الثالث: هل للصبيِّ الفسخ بعد البلوغ أم لا؟

215

لو وجد العيب في العين المستأجرة والأُجرة

217

إذا كانت الأُجرة كلّية مضمونة في الذمّة

217

إذا كانت الأُجرة جزئيّة معيّنة

223

بيان قاعدة التلف قبل القبض

225

* إذا كانت العين المستأجرة معيبة

228

* ثبوت حقّ الفسخ والتخيير بينه وبين الإمضاء

229

* لو اختار الإمضاء هل يثبت الأرش أم لا؟

231

ثبوت خيار الغبن في الإجارة

233

تملك المنفعة والعمل والأُجرة بمجرّد العقد

235

تملك المنفعة بنفس العقد

235

تملك الأُجرة بنفس العقد

242

عدم جواز مطالبة المالكين ما ملكه إلاّ بتسليم ما ملّكه

244

* اشتراط تعجيل الأُجرة أو تأجيلها

245

* اعتبار كون الأجل المشترط مضبوطاً

248

ما يتحقّق به تسليم المنفعة والعمل، وفيه احتمالات أربعة:

251

الأوّل: كون التسليم في الإجارة على الأعمال كإجارة الأعيان

252

الثاني: كون التسليم في الإجارة على الأعمال بإتمام العمل

252

الثالث: كون التسليم في الإجارة على الأعمال متدرِّجاً

255

الرابع: كون المدار إتيان الجزء الأخير من العمل في الإجارة على الأعمال

256

امتناع المؤجر من تسليم العين المستأجرة

263

لو فاتت المنفعة تحت يد المؤجر من غير تصرّف واستيفاء

267

لو استوفى المؤجر المنفعة في بعض المدّة وسلّم العين المستأجرة بعده

269

لو منع المؤجر المستأجر بعد إقباض العين المستأجرة

272

لو آجر دابّة فشردت

273

لو انقضت المدّة ولم يستوف المستأجر المنفعة بعد التسليم

274

لو منع الغاصب المستأجر عن استيفاء المنفعة

276

تلف العين المستأجرة وإتلافها، وفيه فروع:

281

الأوّل: تلف العين المستأجرة قبل إقباضها من المستأجر

281

الثاني: تلف العين المستأجرة بعد العقد والقبض بلا فصل

286

الثالث: تلف العين المستأجرة بعد القبض في أثناء المدّة المضروبة

287

الرابع: تلف العين المستأجرة بعد انتهاء مدّة الإجارة وقبل قبضها

292

إتلاف الحيوانات

296

إتلاف العين المستأجرة بسبب الإنسان

296

تلف بعض العين المستأجرة

302

لو آجر عيناً كلّية فتلف الفرد الذي عُيّن الكلّي فيه

304

تلف العين التي هي محلّ العمل الذي استؤجر الشخص عليه

307

عروض الفسخ في الأثناء

309

انهدام الدار المستأجرة

312

هل الانهدام بمجرّده يوجب الخيار أم لا؟

318

حكم الإجارة الفاسدة

325

أدلّة ثبوت الضمان في الإجارة الفاسدة، الأوّل: الإجماع

328

الثاني: قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»

328

الثالث: قاعدة «الإقدام»

330

الرابع: قاعدة «الاحترام»

332

الخامس: قاعدة «الاتلاف»

337

السادس: قاعدة «اليد»

337

السابع: قاعدة «الضرر»

340

إجارة المشاع

343

لو آجر المستأجر العين المستأجرة بأكثر ممّا استأجر

349

العناوين الواردة في الروايات، منها: الأرض

350

ومنها: الدار والبيت

358

ومنها: الحانوت

363

ومنها: الرحى والسفينة

364

تنبيهات: الأوّل: هل يمكن التعدّي من العناوين المأخوذة في الروايات أو لا؟

365

الثاني: استثناء الأمرين في العبارات من التحريم أو الكراهة

368

الثالث: إجارة بعض العين المستأجرة، أو إجارتها في بعض المدّة

374

الرابع: المراد من الكراهة والحرمة في أصل المسألة

380

لو تقبّل عملاً واستأجر آخر لهذا العمل

383

إجارة العمل المستأجر للغير بأكثر ممّا استأجر

383

إجارة العمل المستأجر للغير بأقلّ ممّا استأجر

384

اختلاف جنس الأُجرة

389

* إجارة المستأجر العين المستأجرة من مستأجر آخر

391

* هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين من المؤجر أو غيره، أو لا؟

391

* جواز تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني وعدمه

393

* ما إذا اشترط استيفاء المنفعة بنفسه

399

* التحقيق في المقام

402

* الاُمور التي أُستدلّ بها على بطلان الإجارة الثانية مع الاشتراط المذكور

404

* أحدها: الاستدلال بقاعدة «المؤمنون عند شروطهم»

404

* ثانيها: كون نفوذ كلّ معاملة منوطاً بملك التصرّف

405

* ثالثها: إطلاق دليل «المؤمنون عند شروطهم»

406

* رابعها: كون الإجارة الثانية تصرّفاً منافياً للحقّ الثابت للمؤجر على المستأجر

408

* خامسها: الروايات التي أُستدلّ بها على البطلان، أو يمكن الاستئناس بها عليه

411

* الفرق بين شرط عدم الإجارة من الغير، وبين شرط الاستيفاء بنفسه

414

* ضمان المستأجر الثاني وعدمه

418

الأجير الخاصّ

421

تعريف الأجير الخاصّ

427

يعتبر في الأجير الخاصّ أمران:أحدهما:كونه أجيراً في جميع المدّة المعيّنة على وجه الاستغراق

428

ثانيهما: صدور العمل منه بالمباشرة بنحو التقييد دون الاشتراط

428

لو آجر الأجير الخاصّ نفسه لغير المستأجر في المدّة المعيّنة

430

الرواية الواردة في الأجير الخاصّ، والبحث فيها

435

جواز عمل الأجير الخاصّ ببعض منافعه لنفسه في مدّة الإجارة بما لاينافي العمل المستأجر عليه

438

الأجير الخاصّ الذي يخالف التكليف بوجوب الوفاء بعقد الإجارة، وفيه صور:

440

أ ـ إذا لم يعمل في مدّة الإجارة رأساً لا للمستأجر ولا لغيره

441

ب ـ إذا عمل الأجير لنفسه في جميع المدّة، أو في البعض

455

ج ـ إذا عمل الأجير للغير تبرّعاً في بعض المدّة، أو جميعها

460

د ـ إذا عمل للغير بعنوان الإجارة، أو الجعالة

462

الأجير العام

465

حكم عمل الأجير العام لغير المستأجر

467

الاستدلال على بطلان الإجارة الثانية بوجوه، والجواب عنها

468

منها: أنّ الأمر بإيجاد العمل المستأجر عليه أوّلاً يقتضي النهي عن ضدّه

468

ومنها: وجوب الوفاء بعقد الإجارة الأُولى فوراً

469

ومنها: أنّ الإجارة الاُولى أحدَثتْ حقّاً للمستأجر الأوّل على الأجير

473

ومنها: كون العمل لغير المستأجر الأوّل حراماً، خصوصاً مع المطالبة

474

ومنها: أنّ الأجير غير متمكِّن من العمل الثاني شرعاً

476

حكم ما إذا صار الأجير المشترك أجيراً خاصّاً في الإجارة الثانية

479

لو بدّل مورد الإجارة إلى آخر

483

إذا عمل الأجير غير العمل المستأجر عليه بلا إذن المؤجر لم يستحقّ شيئاً

486

استئجار المرأة للرضاع أو الإرضاع

487

استئجار المرضعة بدون إذن زوجها

492

لو آجرت المرضعة نفسها للإرضاع قبل النكاح

501

العمل تبرّعاً عن العامل أو المالك

503

أخذ الأُجرة على الواجب، وفيه مقامات:

505

المقام الأوّل: منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأُجرة وعدمها، واستدلّ لها بوجوه:

506

منها: اعتبار كون متعلّق الإجارة مملوكاً للأجير

506

ومنها: أنّه يعتبر في صحّة الإجارة على العمل أن يكون فعله وتركه تحت سلطنته واختياره

508

ومنها: أن تعلّق الوجوب بشيء يقتضي إتيانه مجّاناً

511

ومنها: أنّ المعهود كون العمل الذي استؤجر عليه بيد المستأجر

511

ومنها: أنّ عمل المسلم له ماليّة ولكنّه غير محترم مع الوجوب

511

المقام الثاني: منافاة العباديّة للإجارة وعدمها

512

المقام الثالث: منافاة الوجوب التعبّدي النيابي لأخذ الأُجرة وعدمها

518

حكم أخذ الأُجرة في الواجبات النظاميّة

525

الإجارة لحفظ المتاع ونحوه مع اشتراط الضمان وعدمه

529

لو عمل عملاً لشخص بطلبه فله أُجرة المثل مع عدم قصد التبرّع

531

* إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملاً

534

الاستئجار لحيازة المباحات، وفيه فروع:

538

الأوّل: لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة وقصد به ملكيّة ما يحوزه الأجير

538

الثاني: الصورة المتقدّمة مع قصد الأجير من الحيازة الملكيّة لنفسه

540

الثالث: لو لم يقصد الأجير في الصورة المفروضة شيئاً من ملكيّة ما يجوزه لنفسه أو للمستأجر

542

الرابع: لو استأجره للحيازة لا بقصد التملّك

544

إجارة الأرض للزرع بمقدار من حاصلها، وفيه فروض ثلاثة

545

الأوّل: إجارتها بمقدار معيّن من حاصلها

545

الثاني: إجارتها بمقدار من حاصلها في الذمّة

549

الثالث: إجارتها بشيء من غير تقييد ولا اشتراط بكونه من حاصلها

550

ضمان الأجير والعامل، وفيه مسائل أربع:

553

المسألة الأُولى: ضمان العين المستأجرة في مدّة الإجارة وعدمه من دون اشتراطه، وفيها جهتان من الكلام:

553

الأُولى: أنّ العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر

553

الثانية: ما هو مقتضى الإجماع والنصوص

558

المسألة الثانية: ضمان العين المستأجرة بعد مدّة الإجارة وعدمه، وفيه جهات:

561

الأُولى: الأقوال الموجودة في المسألة

561

الثانية: جريان استصحاب الحكمي والموضوعي في المقام

562

الثالثة: ما تقتضيه القواعد والأُصول في فروع المسألة

565

المسألة الثالثة:اشتراط ضمان العين المستأجرة مع عدم التعدّيوالتفريط،وينبغي تقديم أُمور:

567

الأوّل: اشتراط الضمان في نفس عقد الإجارة

567

الثاني: ضمان المستأجر بالنسبة إلى العين المستأجرة

568

الثالث: تحقّق الشهرة على بطلان اشتراط الضمان

568

الرابع: عدم معقوليّة اشتراط ضمان العين المستأجرة بتقريبات ثلاثة

569

منشأ الإشكال في اشتراط ضمان العين المستأجرة في مقام الإثبات أحد أمور سبعة

576

الأوّل: قصور عموم دليل الشرط عن الشمول لمثل هذا الشرط

576

الثاني: منافاة هذا الشرط لمقتضى ما دلّ على عدم ضمان الأمانة

578

الثالث: منافاة هذا الشرط لمقتضى الأمانة

579

الرابع: عدم عدّ الفقهاء هذا الاشتراط من أسباب الضمان

580

الخامس: مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد

581

السادس: مخالفة هذا الشرط للكتاب والسنّة

582

السابع: قصور عموم دليل الشرط لمثل شرط النتيجة

590

لا يجوز التمسّك بعموم دليل الشرط مع الشكّ في كونه مخالفاً للكتاب والسنّة

595

هل يجري استصحاب عدم الأزلي في المقام، أو لا؟

596

المسألة الرابعة: ضمان العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة

601

حكم المسألة مع فرض الجهل بالفساد

602

حكم صورة العلم بالفساد

607

* لو تعدّى في العين المستأجرة

608

* صحيحة أبي ولاّد الواردة في التعدّي في العين المستأجرة

610

* تقريب الاستدلال بالصحيحة على اعتبار خصوص يوم الغصب

612

* اختلاف المالك والمستأجر

617

* الجمع بين اليمين والبيِّنة بالإضافة إلى المالك في الصحيحة

618

* هل تكون يمين المالك موافقةً لقاعدة «اليمين على من أنكر» أو لا؟

618

الصانع كالقصّار والختّان ضامن إذا أفسد

621

إذا تَلَفَ ما في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعدٍّ لم يضمن

625

ضمان الطبيب

629

ضمان الحمّال

630

ضمان صاحب الدابّة إذا كان هو السبب في عثورها

631

الحمل على الدّابة أزيد ممّا اشترط

632

لو استؤجر لحفظ المتاع فسرق

633

عدم ضمان صاحب الحمّام

634

حصول آفة مفسدة للزراعة

635

* الفرق بين إسقاط الأُجرة وإسقاط المنفعة

636

جواز جعل الأُجرة تعمير الأرض

638

* مسائل أربع

641

* الأُولى: جواز استئجار الأرض أو الدار لتعمل مسجداً

641

* الثانية: وجوب سقي الدابّة وعلفها على المستأجر

645

* ثبوت الضمان على المستأجر لو ترك سقي الدابّة وعلفها

648

* الثالثة: نفقة الاجير المُنْفَذ في الحوائج على المستأجر

648

إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعةً فهلك لم يضمنه

654

* الرابعة: كلّ ما تتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر

655

* فروع في التنازع في الإجارة:

658

* الأوّل: التنازع في أصل وقوع الإجارة

658

* الثاني: لو اختلفا في قدر العين المستأجرة

658

* الثالث: لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة

659

* الرابع: إذا ادّعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك

660

* الخامس: اختلاف مالك الثوب والخيّاط

666

مصادر التحقيق

 

1 - ما وضعنا أوّله نجمة فهو من كتاب الإجارة الثاني.