كتاب القضاء | |
حول القاضي والقضاوة | |
معنى القضاء لغة | 9 |
معنى القضاء اصطلاحاً | 11 |
الفرق بين القضاء والفتوى | 13 |
يكون خطر القضاء عظيماً | 16 |
ثبوت منصب القضاء للفقيه | 17 |
الدليل على وجوب القضاء | 18 |
حرمة القضاء لغير الأهل | 20 |
استحباب تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه | 23 |
كيفية الجمع بين الوجوب والاستحباب | 24 |
حرمة الترافع إلى قضاة الجور والأخذ بحكمهم وإن كان حقّاً | 25 |
جواز الحلف كاذباً في الجملة | 27 |
جواز الإرتزاق للقاضي من بيت المال | 28 |
الروايات الدالّة على حرمة أجر القاضي | 29 |
حرمة الرشوة وصورها | 31 |
عدم إنفاذ حكم من لا تقبل شهادته | 34 |
عدم جواز الرفع إلى الحاكم الثاني | 36 |
لا يجوز نقض حكم الحاكم الأوّل | 37 |
لزوم كون المترجم عدلين | 37 |
القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك | |
اعتبار البلوغ في القاضي | 39 |
اعتبار العقل والايمان فيه | 41 |
اعتبار العدالة والاجتهاد المطلق فيه | 42 |
بقية الاُمور المعتبرة في القاضي | 48 |
طرق ثبوت الصفات المعتبرة في القاضي | 51 |
لزوم ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كل من المترافعين | 53 |
لابدّ للقاضي الحكم على طبق رأيه | 53 |
لو اختار كلّ من المدّعي والمنكر حاكماً | 53 |
لو كان كلّ منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة اُخرى | 54 |
يجب على القاضي سماع الدعوى على قاض آخر | 55 |
جواز تنفيذ حاكم آخر حكم القاضي | 56 |
جواز حكم القاضي بعلمه | 57 |
جواز الحكم على طبق حكمه السابق | 58 |
جواز تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير فحص | 60 |
اشتراط الإمضاء بالعلم لصدور الحكم من القاضي الأوّل | 61 |
عدم ثبوت الحكم بالكتابة | 62 |
القول في وظائف القاضي | |
وجوب التسوية بين الخصمين إذا كانا مسلمين | 65 |
لا يجب التسوية بينهما لو كان أحدهما غير مسلم | 67 |
عدم جواز تلقين أحد الخصمين | 68 |
لزوم سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل إذا ورد الخصوم مترتّبين | 69 |
عدم سماع دعوى المدعى عليه لو قطع دعوى المدّعي بدعوىً آخر | 70 |
سماع دعوى من على يمين صاحبه لو ابتدرا معاً | 71 |
القول في شروط سماع الدعوى | |
البلوغ والعقل وعدم الحجر | 77 |
يعتبر أن لا يكون المدّعي أجنبياً عن الدعوى | 79 |
لزوم أن يكون للدعوى أثراً | 80 |
يعتبر أن يكون المدعى به معلوماً | 81 |
يلزم أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه | 83 |
لابدّ من الجزم في الدعوى في الجملة | 85 |
يجب تعيين المدّعى عليه | 88 |
عدم اشتراط ذكر سبب إستحقاقه في سماع الدعوى | 90 |
لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى لزم إبرازها بنحو الظنّ والاحتمال | 91 |
لو ادّعى اثنان على أحد يجوز سماعه | 92 |
عدم اشتراط حضور المدّعى عليه في سماع الدعوى والقضاء على الغائب | 93 |
المراد من الغائب هو الغائب عن البلد | 95 |
جواز الحكم على الغائب في حقوق الناس فقط | 97 |
لزوم إحضار المدّعى عليه للحاكم لو التمس المدّعي | 98 |
فصل في جواب المدّعى عليه | |
القول في الجواب بالإقرار | 100 |
عدم جواز الحكم للحاكم إلاّ بعد طلب المدّعي | 103 |
الحكم أمر إنشائي | 106 |
عدم وجوب كتابة الحكم لو التمس المدّعي | 108 |
يجب إلزام المقرّ بالتأدية لو كان واجداً | 109 |
جواز حبس المدّعى عليه للحاكم لو ماطل | 110 |
تخيير الحاكم بين الحبس والبيع عند المماطلة | 111 |
وجوب الإنظار وعدمه لو تبيّن إفلاسه | 112 |
عدم الفرق بين الرجل والمرأة في المسألة | 115 |
لو ادّعى المقرّ الإعسار | 115 |
ماذا يعمل معه لو ثبت عسره؟ | 116 |
الشكّ في الإعسار والإيسار | 117 |
لايجوز الحبس لو كان المديون مريضاً أو أجيراً للغير | 118 |
لايجوز إلزام المعسر بالكسب مع الحرج عليه، وعدم وجوب تزويج المرأة لأداء دينها | 119 |
القول في الجواب بالإنكار | |
لا يجوز إحلاف المنكر للحاكم إلاّ بالتماس المدّعي | 121 |
سقوط دعوى المدّعي مع حلف المنكر | 124 |
يجب نقض الحكم لو تبيّن كون الحالف كاذباً | 128 |
هل يسقط حقّ المدّعي بالحلف مطلقاً ؟ | 130 |
جواز ردّ اليمين للمنكر على المدّعي | 131 |
لو نكل المنكر عن الحلف والردّ يردّ الحاكم اليمين على المدّعي | 134 |
عدم جواز الإلتفات لرجوع المنكر بعد حكم الحاكم | 138 |
يجوز إمهال المنكر لو استمهل في الحلف والردّ | 140 |
لا يجوز إلزام الحاكم المدّعي بإحضار البيّنة | 141 |
يجوز للمدّعي أن لا يقيم البيّنة مع وجودها | 142 |
لا يجوز للحاكم أن يطلب إقامة البيّنة لو علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي لم يرد | 144 |
إقامتها | 144 |
يجب على الحاكم أن يطرح شهادة البيّنة لو عرفها بالفسق | 144 |
جواز سماع دعوى المدّعي أو المنكر خطأ الحاكم... | 145 |
إذا جهل الحاكم حال الشهود | 146 |
لا يجوز الحبس مع عدم ثبوت الحقّ | 150 |
انتقاض الحكم لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما | 152 |
ما يعتبر في الجرح والتعديل | 155 |
لو تعارضت بيّنتا الجرح والتعديل | 160 |
اعتبار العلم في الشهادة بالعدالة | 163 |
جواز الحكم بشهادة شخص لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره | 164 |
عدم جواز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة | 164 |
لا يجوز الحكم بشهادة شاهدين إذا لم يحرز عدالتهما | 165 |
لو تعارض الجارح والمعدِّل سقطا | 165 |
لا يشترط علم الحاكم باسم الشاهدين ونسبهما | 166 |
عدم اشتراط ضمّ يمين المدّعي في الحكم بالبيّنة | 167 |
الدعوى على الميّت | 168 |
هل يلحق العين بالدين في الدعوى على الميّت أم لا؟ | 174 |
عدم لحوق الطفل والمجنون ومثلهما بالميّت | 177 |
فروع في الدعوى على الميّت | 180 |
الأوّل: ثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة إذا كان المدّعي وارث صاحب الحق | 180 |
الثاني: وجوب ضمّ اليمين لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة | 182 |
لو تعدّدت ورثة الميّت تكفي يمين واحدة | 187 |
لابدّ أن تكون يمين الاستظهاري عند الحاكم | 187 |
القول في الشاهد واليمين | |
المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة | 199 |
تقديم الشاهد على اليمين | 200 |
إذا كان المدعى به مشتركاً فأقام بعض شاهداً لا يثبت إلاّ حصّته | 201 |
ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة | 203 |
لو رجع الشاهد عن شهادته | 204 |
القول في السكوت | 205 |
لو سكت لعذر من صمم أو خرس... | 209 |
إذا ادّعى المدعى عليه العذر واستمهل | 210 |
إذا أجاب بقوله: لا أدري | 210 |
لو حلف المدعى عليه بأنّه لا يدري... | 213 |
جواب المدعى عليه بقوله: ليس لي وهو لغيرك | 216 |
جواب المدعى عليه بقوله: هو مجهول المالك | 217 |
إذا قال المدعى عليه: إنّه لصبي أو مجنون | 218 |
لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعي أبرأ ذمّتي | 219 |
القول في أحكام الحلف | |
لا يصحّ الحلف إلاّ بالله تعالى | 221 |
عدم الفرق في لزوم الحلف بالله بين المسلم والكافر | 223 |
في حلف المجوس ومن لا يعتقد بالله تعالى | 225 |
لا يترتّب الأثر على الحلف بغير الله تعالى | 227 |
في الحرمة التكليفية في الحلف بغير الله تعالى وعدمها | 228 |
الحلف بغيره تعالى في غير مقام الدعوى | 229 |
الحلف بالعتاق والطلاق ونحوهما | 230 |
كيفية حلف الأخرس | 232 |
لا يشترط في الحلف العربية، ولا يجب التغليظ في الحلف | 234 |
لا يجب قبول التغليظ للحالف | 235 |
لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه | 237 |
لزوم كون الحلف في مجلس القضاء | 237 |
وجوب كون الحلف على البتّ | 239 |
عدم جواز الحلف على مال الغير | 240 |
ثبوت اليمين في الدعاوي المالية دون الحدود ومثلها | 241 |
استحباب وعظ الحالف وترغيبه في ترك اليمين للقاضي | 243 |
القول في أحكام اليد | |
أدلّة اعتبار اليد | 248 |
موارد جريان قاعدة اليد، ومنها: المنافع | 260 |
لو شُكَّ ما في يده له أم لا | 265 |
شمول اعتبار اليد للحقوق أيضاً | 267 |
لو كان شيء تحت يد المستأجر | 270 |
إقرار الغاصب بالغصبية من شخص خاص | 271 |
لو كان شيء تحت يد اثنين | 272 |
في حقيقة الكسر المشاع وإمكان الإشاعة | 276 |
صورة التنازع في العين التي في يد أحدهما | 278 |
لو تنازعا عيناً في يدهما | 279 |
لو تنازعا عيناً في يد ثالث | 282 |
لو أقام المدعى عليه بيّنة بعد حكم الحاكم بأنّ العين له | 286 |
تنازع الزوجين في متاع البيت | 289 |
هل يجري حكم الزوجين في غيرهما من الشريكين؟ | 297 |
لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة | 298 |
لو تعارضت البيّنات | 301 |
لو كانت العين في يدهما مقتضى القاعدة التنصيف | 315 |
إذا لم تكن العين المتنازع فيها في يد أحد أو كانت في يد ثالث | 320 |
خاتمة فيها فصلان | |
الفصل الأوّل: في كتاب قاض إلى قاض آخر | |
عدم جواز القضاء بالكتابة | 325 |
كيفية انهاء الحكم إلى حاكم آخر | 329 |
معنى إنفاذ حكم الحاكم | 334 |
الفرق بين حقوق الله وحقوق الناس | 336 |
لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة وقبولها هنا غير ما يعتبر في سائر المقامات | 337 |
إخبار القاضي بإنشائه الحكم | 338 |
عدم الفرق بين حضور المتخاصمين وغياب أحدهما في القضاء التنفيذي | 341 |
لا يجوز الإنفاذ للحاكم الثاني لو اشتبه له الأمر | 342 |
لو تغيّر حال الحاكم الأوّل | 342 |
إقرار المدعى عليه عند الحاكم الثاني أو إنكاره | 344 |
الفصل الثاني: في المقاصّة | 347 |
عدم جواز المقاصّة فيما إذا يمكن أخذ العين بلا مشقّة | 351 |
لو كان المطلوب مثلياً هل يجوز الأخذ من غير جنس ماله؟ | 355 |
جواز التقاصّ لو أمكن أخذ ماله بمشقّة | 356 |
لو كان الحقّ ديناً وكان المديون جاحداً أو مماطلاً جازت المقاصّة من ماله | 358 |
جواز التصرّف في الأزيد، لو توقّف أخذ حقّه عليه | 359 |
يجوز بيع مال المقتصّ منه لو توقّف أخذ حقّه عليه | 360 |
إنّ المقاصّة هل تكون معاوضة قهرية أو بمنزلة بدل الحيلولة؟ | 362 |
المقاصّة من الوديعة | 364 |
المقاصة في صورة عدم العلم بالحق | 368 |
التقاصّ من المال المشترك بين المديون وغيره | 370 |
لا يجوز التقاصّ لو منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة | 371 |
لا يجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير | 371 |
لا يجوز التقاصّ لغير ذي الحقّ إلاّ الوليّ أو الوكيل | 372 |
جواز التقاصّ من الدين | 373 |
عدم جواز التقاصّ من الزكاة والخمس والوقف وأمثالها إلاّ بإذن الحاكم | 374 |
لا تتحقّق المقاصّة بدون الأخذ | 377 |
لا يتوقّف التقاصّ على إذن الحاكم | 377 |
وجوب ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه أو قيمته لو تبيّن خطأه | 378 |
جواز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ | 379 |
عدم جواز التقاص بعد الرفع إلى الحاكم وحلفه | 380 |
الدعاء عند المقاصّة | 383 |
يجوز التقاصّ لكلّ من الشريكين بمقدار حقّه لو غصب منهما عيناً أو ديناً مشتركاً | 385 |
لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية والديون | 386 |
كتاب الشهادات | |
القول في صفات الشهود | |
الأوّل: البلوغ | 391 |
الثاني: العقل | 398 |
الثالث: الإيمان | 399 |
هل تقبل شهادة الذمّي في الوصية بالمال؟ | 403 |
هل تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم؟ | 406 |
الرابع: العدالة | 406 |
عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد، وكذا من أنكر ضروريّاً من الإسلام | 409 |
عدم قبول شهادة القاذف | 410 |
قبول شهادة اللاّعب بالحمام دون اللاّعب بالرهان | 415 |
لا تُردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة | 419 |
الخامس: طيب المولد، وعدم قبول شهادة ولد الزنا | 419 |
السادس: ارتفاع التهمة، الحاصلة من أسباب خاصّة وهي أمور: | 424 |
منها: أن يجرّ بشهادته نفعاً له، كالشريك والوصيّ والوكيل | 424 |
منها: إذا دفع بشهادته ضرراً عن نفسه | 429 |
منها: أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوّه | 430 |
منها: إذا كان الشاهد سائلاً بكفّه | 432 |
منها: التبرّع بالشهادة في حقوق الناس | 434 |
النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كشهادة الولد لوالده، والأخ لأخيه، والزوجة لزوجها | 436 |
قبول شهادة الصديق والضيف | 443 |
شهادة الأجير لمن آجره | 444 |
قبول شهادة من زال المانع عنه | 448 |
شهادة من سمع الإقرار فقط | 449 |
شهادة المشهور بالفسق وكلّ مرتكب للكبيرة إذا تاب | 451 |
القول فيما به يصير الشاهد شاهداً | |
هل يجب أن يكون علم الشاهد مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة؟ | 455 |
يكفي التسامع والاستفاضة في جواز الشهادة إذا حصل منهما العلم | 459 |
لا تجوز الشهادة بمقتضى الأمارات والاُصول الشرعية إلاّ مع قيام قرائن قطعيّة | 464 |
جواز تحمّل الأعمى والأصمّ الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة | 468 |
القول في أقسام الحقوق | |
لا تقبل شهادة النساء في الطلاق | 472 |
شهادة النساء في حقوق الآدمي غير الماليّة | 475 |
ما يثبت بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين المدّعي، أو بامرأتين ويمين المدّعي | 478 |
قبول شهادة النساء في حقوق الأموال وفي الدية، دون القصاص | 487 |
قبول شهادة النساء في العيوب الباطنة | 489 |
قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل | 490 |
الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق والظهار | 495 |
تبعية حكم الحاكم للشهادة | 496 |
وجوب تحمّل الشهادة وأداؤها إذا دعُي إليه | 497 |
القول في الشهادة على الشهادة | |
قبول الشهادة على الشهادة في حقوق الناس | 501 |
لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود والتعزيرات، وتقبل في سائر الآثار | 503 |
عدم قبول شهادة فرع الفرع | 505 |
ما يعتبر في شهادة الفرع من العدد والأوصاف | 507 |
عدم قبول شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ | 507 |
لا تقبل شهادة الفرع إلاّ لعذر | 509 |
حكم ما لو أنكر شاهد الأصل شهادة الفرع | 510 |
القول في اللواحق | |
اعتبار توارد الشاهدين على شيء واحد | 513 |
لو شهد أحدهما بشيء وشهد الآخر بغيره | 514 |
لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة، والآخر بأنّه سرق نصاباً عشية | 515 |
حكم اختلاف الشاهدين في الخصوصيّات | 516 |
لو مات الشاهدان قبل حكم الحاكم وبعد الشهادة جاز الحكم بشهادتهما | 520 |
لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم | 522 |
لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم | 523 |
لو رجع الشاهدان عن الشهادة بعد الحكم | 525 |
لو كان المشهود به موجباً للقصاص ورجعوا بعد تحقّق الاستيفاء | 527 |
لو كان المشهود به موجباً للرجم أو القتل ورجعوا بعد تحقّق الاستيفاء | 529 |
لو ثبت أنّهما شهدا بالزور | 530 |
لو شهدا على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما | 531 |
لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم وتزويجها بالغير | 532 |
وجوب تعزير شاهد الزور | 534 |
مصادر التحقيق | 537 |