(الصفحة 106)
السؤال : من أحرم لعمرة التمتع ثمّ انكشف له أنّه قبل سنة أو أكثر كان قد أتى عمرة مفردة وتبيّن له الآن بطلانها، ماذا يصنع بالإحرام الذي تلبّس به فعلاً؟
الجواب : لا أثر لإحرامه هذا إن وقع إحرامه السابق صحيحاً، بل هو باق على إحرامه للعمرة المفردة، وعليه الإتيان بمناسكها لكي يتحلّل منه ثمّ يحرم لعمرة التمتع.
السؤال : إذا كان طواف عمرة التمتع باطلاً ولم يلتفت إلاّ بعد عدّة سنوات، فما الحكم؟
الجواب : في الصورة المفروضة، إذا أتى بسائر الأعمال معتقداً صحتها ـ كما هو ظاهر السؤال ـ صح حجّه ويعيد طوافه فقط ولا شيء عليه.
السؤال : لو التفت الحاج إلى أنّ في طواف عمرته أو صلاة طوافه أو سعيه خلل يشكل العمل بسببه، وقد التفت إلى ذلك الخلل بعد تجاوز محلّه، كمن التفت إلى الخلل في الطواف وهو في صلاته، أو في السعي، أو بعد الإحلال من الإحرام. وهكذا في أعمال الحج لو التفت إلى الخلل بعد تجاوز المحلّ، فماذا يصنع، وخصوصاً إذا كان الخلل في الطواف؟
الجواب : إذا أتى بالأعمال معتقداً صحتها يتدارك ما وقع فيه الخلل من الطواف أو السعي. وأمّا إذا كان الإخلال بصلاة الطواف فيأتي بها حين يتذكّر ولا شيء عليه.
السؤال : من كان وظيفته عمرة التمتع ودخل مكة من غير إحرام وكان ذلك من جهة العذر الشرعي ـ كالجنون والإغماء أو المرض وما
(الصفحة 107)
شاكل ذلك ـ ولا يمكنه العود إلى أحد المواقيت الخمسة، فما هو تكليفه؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ويحرم هناك، ويجزئه الإحرام من التنعيم، ويأتي بعمرة التمتع ثمّ يحرم من مكة بحج التمتع وصح حجه ولا شيء عليه.
السؤال : لوأكمل المكلّف عمرة التمتعوحلّ من إحرامه، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر إلى جدّة أو الطائف لضرورة، كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غيرذلك ورجع إلى مكة في نفس اليوم، فهل يجب عليه شيء؟
الجواب : إن كان قد أحرم لعمرة التمتع في شهر ذي القعدة، وكان رجوعه إلى مكة في شهر ذي الحجة يجب عليه أن يحرم بإحرام جديد لعمرة التمتع وإلاّ فسد حجه. وأمّا إن كان خروجه ودخوله في الشهر الذي أكمل عمرة التمتع فلا شيء عليه.
السؤال : هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع ودخل مكة أن يخرج من مكة قبل أن يؤدّي أعمال العمرة وهو محرم، ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدّة مثلاً، ثمّ يعود إلى مكة مرّة ثانية ثمّ يؤدّي أعمال عمرة التمتع؟
الجواب : نعم يجوز الخروج إذا علم بإمكان الرجوع وعدم تفويت العمرة والحج وان كان الأحوط عدم الخروج مطلقاً.
السؤال : لو أحرم لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة،وخرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلّل، ثمّ عزم على العودة، فماذا يجب عليه؟
الجواب : يجب عليه الإتمام فحسب، ولا شيء عليه.
(الصفحة 108)
السؤال : إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجة ثمّ سافر إلى جدة وعاد إلى مكة قبل يوم التروية وهو ناو للحج، فهل تكون عمرته متعة فيأتي بحج التمتع؟
الجواب : لا يكون متعة; لأنّ من شرط ذلك أن لا يخرج من مكة بعد الإتيان بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.
السؤال : إذا أتى بالعمرة المفردة ثمّ قصد الإتيان بحج التمتع، فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتع؟
الجواب : نعم يلزمه ذلك، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحلّ وإن كان بمكة. هذا، ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحج وقد بقي في مكة قاصداً للحج إلى يوم التروية انقلبت عمرته متعة، فيأتي بحج التمتع.
السؤال : من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه عمرة التمتع فاُرجع إلى بلده، فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة، ثمّ الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلاّ بادراكه، فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكور في المسألة 742 من رسالة المناسك، وإلاّ فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فهو آثم، ومع ذلك بقي في إحرامه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي أتى به لعمرة التمتع، وإن لم يتمكن فبنائبه ويحلّ. وأمّا إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالظاهر جريان حكم المصدود عليه المذكور في رسالة المناسك، المسألة 734.
(الصفحة 109)
السؤال : إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟
الجواب : اذا كان قاصداً العمرة التي هي وظيفته فتخيّل أنّها العمرة المفردة لم يضرّه الخطأ في التطبيق، وإلاّ أتى بأعمال العمرة المفردة، فإذا بقي في مكة إلى يوم التروية قاصداً للحج كانت عمرته متعته فيأتي بحج التمتع.
السؤال : إذا أخطأ فأحرم لحج التمتع بدلاً عن عمرة التمتع، فأتى بأعمال العمرة ثمّ تنبّه إلى خطأه، فماذا يفعل؟
الجواب : لا يضرّه ذلك.
السؤال : من جاء بعمرة التمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع إلى بلده، فهل له العدول من عمرة التمتّع إلى عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا؟
الجواب : لايجوز أن يعدل إلى العمرة المفردة، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأوّل.
السؤال : لو دخل في عمرة مفردة وعدل بها قبل طواف النساء إلى عمرة التمتع، فهل يجب عليه طواف النساء؟
الجواب : يجب في الفرض إذا كانت عمرته في أشهر الحج على الأحوط.
السؤال : من أحرم للعمرة المفردة هل يجوز له العدول بنيته إلى عمرة التمتّع؟
الجواب : إذا أتى بها في أشهر الحج وبقي في مكة إلى زمان الحج جاز له أن يحسبها متعة، فيحرم لحج التمتع.
(الصفحة 110)
السؤال : امرأة حاضت ثمّ طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتع ثمّ رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضيّ عشرة الحيض، فما هو حكمها؟
الجواب : يبدو أنّها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلّل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً، وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء، فالمشهور المنصور أنّه حيض، وعلى هذا يكون وظيفتها قد انقلبت إلى حج الإفراد، فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج وليس عليها الذبح بمنى.
السؤال : هل يلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حج الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها؟
الجواب : إذا كان حج التمتع واجباً على الشخص وانقلبت العمرة إلى حج الإفراد لعذر وجبت العمرة المفردة بعده فوراً وأجزأه عن حج التمتع. وأمّا إذا كان الحج مستحبّاً فلا تجب العمرة بعده.
السؤال : إذا أتى بعمرة التمتع ثمّ عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحج، أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ، فهل يسعه الإعراض عن حج التمتع؟
الجواب : إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الحج، وحينئذ فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتى بطواف النساء ويحلّ.
السؤال : ذكرتم أنّ من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضيّ الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها، فهل المقصود بالعمرة عمرة
|