(الصفحة 35)أسئلة في أحكام الميقات
السؤال : ذكرتم في المناسك أنّ المرأة الحائض يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنّها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصحّ إحرامها؟
الجواب : إذا أحرمت حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ، بل يصحّ مطلقاً على الأظهر.
السؤال : هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنّها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكّن من الإتيان بعمرة التمتّع، فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلاّ ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد؟
الجواب : لا يلزمها ذلك.
السؤال : النائب عن غيره في العمرة أو الحجّ هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات، أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟
الجواب : لا فرق بين النائب وغيره. نعم، إذا كان ظاهر الإجارة هو الإحرام من أحد المواقيت يجب الإحرام على ما هو الظاهر منها.
السؤال : لو أحرمت المرأة للحجّ ظنّاً بأنّ وظيفتها العدول إلى حجّ الإفراد ثمّ التفتت خلافه، فهل يجزئ إحرامها السابق لحجّ التمتّع؟
الجواب : إذا كان قصدها الإتيان بالوظيفة الفعلية فلا يضرّها قصد الحجّ، وتأتي بأعمال عمرة التمتّع بنفس الإحرام.
السؤال : قلتم: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، فما هي الكيفيّة التي يشير بها بإصبعه؟
(الصفحة 36)
الجواب : ليست لها كيفيّة خاصّة وإنّما اللازم أن تكون إشارته دالاًّ عرفاً على التلبيته.
السؤال : هل يجوز الحجّ والعمرة الندبية لمثل الأخرس الذي لا يقدر على صلاة الطواف إلاّ بالإشارة، وهكذا بالنسبة إلى التلبية؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : شخص لبس ثوبي الإحرام ونوى عمرة التمتّع، إلاّ أنّه ترك التلبية لنسيانه أو لجهله بالحكم، وبعدما قطع مسافة وابتعد عن مسجد الشجرة إلتفت إلى جهله أو نسيانه فما هو حكمه؟ وإن كان نائباً عن الغير فما وظيفته؟
الجواب : إن التفت قبل أن يبتعد عن البيداء يلبّي من مكانه، وأمّا إن ابتعد عنه يرجع ويلبّي إن تمكّن وإلاّ يحرم من الجحفة، ولا فرق في ذلك بين النائب وغيره.
السؤال : هل تستطيع الحائض أو النفساء أن تغتسل غسل الإحرام؟
الجواب : يستحبّ غسل الإحرام لهما أيضاً ويصح منها.
السؤال : إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة، فهل يجب عليه المبادرة إلى التطهير فوراً، أم يجوز له أن يؤجّل ذلك ساعة أو ساعتين؟
الجواب : الأحوط المبادرة إلى تبديلها أو تطهيرها وعدم التأخير في بقائها على بدنه من دون عذر، وله إلقاء المتنجّس منها والاكتفاء بالآخر إزاراً، أو إلقاؤهما إذا أمن من الناظر المحترم; لعدم وجوب استدامة اللبس.
(الصفحة 37)
السؤال : هل يجوز الإحرام من جدّة بالنذر، وما حكم من فعل ذلك ولم يعلم بالحكم إلاّ بعد الانتهاء من أعمال الحجّ؟
الجواب : لايجوز ذلك، باعتبار أنّ جدّة لم يُعلم كونها تقع قبل الميقات، وإنّما يصحّ الإحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات. أمّا مع الاضطرار وعدم التمكّن من المضيّ إلى المواقيت الخمسة المعروفة فيجوز الإحرام من أدنى الحلّ; سواء في ذلك الإحرام لعمرة مفردة أو لعمرة التمتّع، وصحّت الأعمال حينئذ. هذا مع عدم إمكانه الرجوع إلى الميقات. وأمّا إذا أمكنه الرجوع ومع ذلك أحرم من جدّة بالنذر جهلاً منه بصحّته ـ كما هو ظاهر الفرض ـ ولم يلتفت إلاّ بعد انتهاء أعمال الحجّ فالظاهر صحّة حجّه.
وأمّا إن التفت قبل الإحرام بالحجّ فعمرته باطلة، وحينئذ فإن بقي الوقت يرجع إلى المواقيت المعروفة، وإن لم يتمكّن فإلى أدنى الحلّ ويحرم بعمرة التمتّع ثمّ يحرم بالحجّ، وإلاّ فيصير حجّه حجّ الإفراد، وإن كان واجباً فعليه أن يأتي بعمرة مفردة بعده، وإلاّ فلا شيء عليه. وأمّا إن كانت العمرة عمرة مفردة فهي باطلة أيضاً، وليس عليه شيء إلاّ إذا كان واجباً، وحينئذ فعليه أن يحرم ولو من أدنى الحلّ ويأتي بالأعمال تماماً، والله العالم.
السؤال : هل يشرع نذر الإحرام في نفس المواقيت المعلومة; سواء كان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟
الجواب : نعم جاز أن ينذر الإحرام في المواقيت نفسها مطلقاً.
السؤال : أيّهما أفضل الإحرام للحجّ أو العمرة من الميقات، أم من
(الصفحة 38)
غيره بالنذر؟
الجواب : الإحرام من الميقات هو الأفضل.
السؤال : إذا نذر المكلّف أن يُحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، هل يُحكم بصحّة إحرامه أم لابدّ له من الرجوع؟
الجواب : يُحكم بصحّة إحرامه، ولكن يجب عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.
السؤال : هل يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات ممّن يعلم أنّه سيضطرّ بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرّم؟
الجواب : محلّ إشكال، إلاّ إذا عزم الإحرام لعمرة التمتّع وكان واثقاً بأنّه لا يتمكّن من الذهاب إلى المواقيت المعروفة، فإنّه حينئذ لا إشكال في النذر المزبور ولم يعص أيضاً، وكيف كان، فكفّارة التظليل واجبة عليه على كلّ حال.
السؤال : إذا كان في مكّة وأراد أن يأتي بعمرة مفردة، فهل يجوز له الإحرام منها بالنذر؟
الجواب : لايجوز، ولا يجزئ النذر للإحرام منها، ولابدّ في صحّته أن يكون من أدنى الحلّ أو غيره من المواقيت.
السؤال : هل يجوز الإحرام من مدينة جدّة للعمرة المفردة ولعمرة التمتّع حال الاختيار، حتى ولو كان بإمكان الشخص أن يذهب لأحد المواقيت; مثل الطائف والمدينة المنوّرة ولو بالطائرة؟
الجواب : هذا بإمكان أهل جدّة فقط، وأمّا غيرهم ممّن في جدّة وغير
(الصفحة 39)
معدود من أهلها فلا يصحّ له اختياراً مع التمكّن من الإحرام من بعض المواقيت المعروفة.
نعم، المجاور بها بعد السنتين كان حاله حال أهل جدّة، فكلّ من كان في مدينة جدّة أو جاء إليها بالطائرة أو غيرها وأراد العمرة المفردة فيجوز له الإحرام من المواقيت الخمسة، أو من أدنى الحلّ، ولايجب عليه الذهاب لأحد المواقيت الخمسة المعروفة حتى حال الاختيار. وأمّا ميقات عمرة التمتّع فأحد المواقيت الخمسة المعروفة، ومع عدم التمكّن فيحرم من جدّة بالنذر ثمّ يجدّد في أدنى الحلّ على الأحوط الأولى، وله أن يحرم من أدنى الحلّ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.
السؤال : ما هي الضرورة التي تسوّغ للشخص الإحرام لعمرة التمتّع من جدّة بالنذر؟
الجواب : إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه، أو كان رجوعه إليه مستلزماً للعسر والمشقّة أحرم من جدّة بالنذر، ثمّ يجدّد في أدنى الحلّ على الأحوط الأولى، كما أنّ له أن يحرم من أدنى الحلّ في هذه الصورة بالتفصيل المتقدّم.
السؤال : نعرف أنّه يصحّ الإحرام قبل الميقات بالنذر، ويصحّ ذلك في الطائرة، ولكن بعض العلماء أشكل في ذلك، من جهة أنّ الناذر عندما يقول مثلاً: «عليَّ أن أحرم في هذا المكان» تكون الطائرة قد تحرّكت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه، فهل هذا الإشكال متوجّه؟ وكيف يصحّ حينئذ الإحرام في الطائرة؟
|