(الصفحة 194)أحكام السعي
السؤال : في بعض الأحيان تضطرّ الحائض أو النفساء لأجل الوصول إلى جبل الصفا للسعي أن تعبر من المسجد الحرام لكثرة اجتماع الناس وازدحامهم، فهل يجب عليها أن تستنيب للسعي كالطواف أم لا؟
الجواب : إن لم تتمكن من الانتظار أو كان الانتظار إلى زمان رفع الرخام مستلزماً للعسر والحرج، فتستنيت له، وإلاّ فلا.
السؤال : هل يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تستنيب للسعي؟
الجواب : حكمه حكم ما تقدّم في أعلاه.
السؤال : المرأة الحائض أو النفساء هل يلزمها أن تتوضّأ للسعي؟
الجواب : لا يلزمها الوضوء له.
أحكام الوقوفين
السؤال : هل يشترط في الوقوف بعرفات والمشعر الطهارة من الحيض والنفاس؟
الجواب : لا يشترط.
أعمال منى
السؤال : إذا احتملت المرأة أنّ الرمي يسبّب لها العادة الشهرية، فهل يجوز لها أن تستنيب في الرمي؟
الجواب : الاحتمال المزبور في نفسه لا يسقط التكليف ولا يجوّز الاستنابة.
|