(الصفحة 52)
السؤال : هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب، وغيرها من الحشرات ممّا يحرم على المحرم قتلها؟ وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة؟ وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم؟
الجواب : لا يجوز ما لم يؤذ، وإذا كان منها الإيذاء فلا بأس ولا كفارة.
ملاعبة الزوجة
السؤال : هل يجوز للمحلّ الالتذاذ بزوجته المحرمة بغير الجماع والمسّ والتقبيل؟
الجواب : نعم.
السؤال : هل يجوز النظر إلى الزوجة بشهوة في حالة الإحرام؟ وإذا كان يحرم فهل تجب كفارة؟
الجواب : يحرم تلك النظرة، ولكن لا كفارة مالم يُمنِ، فإن أمنى فعليه الكفارة أيضاً.
السؤال : بعد أن يُنهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجّة ويحلّ من إحرامه، فالذي يحرم عليه من زوجته هوالجماع فقط، أو اللمس والتقبيل كذلك؟
الجواب : مالم يطف ولم يسع للحج ولم يطف طواف النساء تبقى عليه محرمات النساء كلّها.
السؤال : هل نظر الُمحرم إلى المرأة الأجنبية مُتعمّداً يُوجب عليه شاة، أو هو لا يُوجب شيئاً؟
الجواب : لا يوجب إلاّ على الأحوط المستحب.
(الصفحة 53)
السؤال : الشخص الذي خرج من إحرامه وقبّل زوجته المحرمة بشهوة وهي غير راضية بذلك ما هو حكم ذلك العمل بالنسبة للرجل والمرأة؟
الجواب : لا يجوز للمرأة تمكينه لذلك.
السؤال : إذا قبّلت الزوجة المحرمة زوجها بلا شهوة بل شفقة فقط، هل تجب عليها الكفارة؟
الجواب : لا حرمة له ولا كفارة عليها.
السؤال : إذا قارب الرجل المحرم زوجته المحرمة بالإجبار، فهل يؤثّر ذلك في إحرامها؟
الجواب : في الفرض المذكور لا شيء على المرأة.
الطيب
السؤال : هل يجوز للمحرم استعمال الصابون ومعجون الأسنان والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة، أو كان ذا رائحة غير قوية؟
الجواب : يجوز استعمالها في الصورة الاُولى، والأحوط الاجتناب عنه في الصورة الثانية.
السؤال : هل يجوز للمحرم استعمال السيجار ذات الرائحة العطرة؟
الجواب : الأحوط الاجتناب عنها.
السؤال : ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الإحرام بدون إمساك الأنف؟
الجواب : الممنوع هو إمساك الأنف لا غيره.
(الصفحة 54)لبس المخيط
السؤال : لو أنّ رجلاً محرماً لبس المخيط تحت إزاره جهلاً منه بالحكم، فهل تلزمه الكفارة أم لا؟
الجواب : لا كفارة مع تحققه منه جهلاً.
السؤال : هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟
الجواب : يجوز له ذلك، لكن لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يشدّ إزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط أو المخيط؟
الجواب : يجوز مطلقاً وإن كان مكروهاً.
السؤال : إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشّد الإزار عن السقوط، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطاً؟
الجواب : نعم لا بأس.
السؤال : هل يجوز للمحرم تعليق المطارة التي عليها غلاف مخيط أم لا يجوز؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : هل يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : هل يجب على المرأة أن تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام، أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها العادية؟
(الصفحة 55)
الجواب : يجوز لها الإِحرام في ألبستها العادية. ولكن الأحوط الأولى عليها لبس ثوبي الإحرام عند النية والتلبية فقط.
السؤال : إذا لبس المحرم أكثر من مخيط في وقت واحد، فهل تتعدّد الكفارة؟
الجواب : إذا كان اللباس المتعدّد من أصناف متعددة كالقميص والسراويل فإنّ لكلّ صنف كفارة، ومع كونهما صنفاً واحداً كالقميص فلا تتعدد الكفارة.
السؤال : إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتّع مثلاً فلبس شيئاً مخيطاً; مثل ما يُقال له: «السروال» الذي يستر العورتين مع لبسه ثوبي الإحرام، فتذكرّ بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعاً وتكليفاً، وقد أتى بكامل الطواف وصلّى ورجع إلى أهله؟
الجواب : لا حكم تكليفي عليه فعلاً وصحّ طوافه وأعماله الاُخرى، غير أنّ عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكّر واستمرّ عليه بعد التذكّر.
السؤال : هل يجوز وضع القناع الوقائي على الأنف تحرّزاً عن الهواء الكثيف وكونه مخيطاً؟
الجواب : لا بأس به للرجال، وأمّا للنساء فمحلّ اشكال إلاّ عند الضرورة.
لبس الخفّ والجورب للرجال
السؤال : هل يجوز للرجل المحرم لبس الخف المخيط مع أنّه لا يستر القدم؟
الجواب : نعم يجوز.
(الصفحة 56)
السؤال : إذا كان الرجل صناعياً فما حكم لبس الخف أو الجورب عليه؟
الجواب : لا بأس بلبسه في الرجل المصنوعة.
التظليل
السؤال : هل أنّ حرمة التظليل تزاحم الإحرام، فأيّهما أهمّ حين التزاحم؟ وهكذا السؤال يجري في سائر المحرّمات غير التظليل.
الجواب : حرمة التظليل وسائر المحرمات ـ عدا الجماع والاستمناء ـ لا تنافي مع قصد الإحرام وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حين قصد الإحرام، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني.
السؤال : هل يجوز السير في الليل مع السيارة المسقفة والطيارة اختياراً وليس فيه كفارة؟
الجواب : نعم يجوز ولا كفارة فيه.
السؤال : هل يجوز التظليل بين الطلوعين؟
الجواب : يجوز.
السؤال : هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب : نعم، إذا استلزم التظليل المحرّم.
السؤال : هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للإتيان بالعمرة المفردة استحباباً، مع العلم أنّه سيضطرّ إلى التظليل بعد الإحرام، فهل هناك إشكال في ذلك؟ وكذلك الحج المستحبّ؟
|