(الصفحة 124)أسئلة في الوقوف بعرفة
السؤال : امرأة عرضت لها حالة الجنون وهي في عرفات ولم تفق إلى آخر الوقت، فهل يصح أن يكلف زوجها شخصاً ينوب عنها، أو ينوب عنها هو بنفسه في باقي أعمال الحج؟
الجواب : الظاهر بطلان حجها، ولا يجب عليها ولا على زوجها شيء، ولا يصح النيابة عنها، وإذا أفاقت من جنونها بعد ذلك فهي محرمة ويجب أن تأتي بعمرة مفردة ولو بالاستنابة وتحلّ.
السؤال : ذكرتم في رسالة المناسك أنّ الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة، وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي صحّ حجه، والسؤال هو أنّه هل أنّ سماحتكم تفتون بوجوب المتابعة وصحة الحج حتى مع العلم بالمخالفة؟
الجواب : نعم، التبعية عنهم واجبة والحج صحيح حتى مع العلم بالمخالفة.
السؤال : إذا وقف الحاج في عرفات ثمّ اُغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد، فما هو حكمه؟
الجواب : يبطل حجه وينقلب إلى العمرة المفردة، فيأتي بمناسكها ويحلّ من إحرامه.
السؤال : هل يتحقق الوقوف الإضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق مثلاً في عرفات أو المشعر، وكذلك وقوف من يخاف الزحام، والنساء والمرضى ليلة العيد في المشعر؟
الجواب : نعم يتحقق بذلك وقوفهم، ولكن الاحوط وجوباً عدم الإفاضة
(الصفحة 125)
من المشعر قبل انتصاف الليل.
السؤال : إذا ضاع المكلف عن أصدقائه ولم يؤدّ ما عليه في عرفات أو منى، أو كليهما; لافتقاره إليهم، وانتهت أيّام الحج، ورجع إلى مكة، فما هو حكمه؟ هل حجّه صحيح أم عليه الحج في العام القادم؟
الجواب : إذا ترك الوقوف في عرفات اختياراً أو المشعر فسد حجّه. وكذا إذا ترك أعمال منى ولم يتمكن من الإتيان بها في ذي الحجة. وأمّا إذا كان قد أتى بالوقوف; بأن كان في عرفات من زوال اليوم التاسع ويكون في المشعر من أوّل طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولم يأت بأعمال منى فحسب، فإن تمكن من الذبح إلى آخر ذي الحجة. وأتى به وبالطواف والسعي بعده صحّ حجّه. نعم، إذا ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد عمداً فسد حجّه، وأمّا إذا تركه جهلاً أو نسياناً لم يفسد حجّه وعليه أن يأتي به في السنة القادمة بنفسه أو بنائب عنه، وتفصيل ذلك بتمام شقوقه مذكور في المناسك.
السؤال : ما حكم من وصل إلى عرفات بعد صلاتي الظهر والعصر; أي بعد ساعة أو ساعتين من الزوال؟
الجواب : صحّ وقوفه.
السؤال : إذا انتهى الحاج من الموقف الواجب بعرفة، فهل يجوز له أن يذهب بعد الغروب إلى مكة، أم يجب عليه التوجّه مباشرة إلى مزدلفة، وكذلك السؤال: لو انتهى من الوقوف في المزدلفة فهل يجب عليه التوجّه مباشرة إلى منى، بحيث يحرم عليه الرجوع إلى مكة قبل الذبح والتقصير، أم بعد الرمي والذبح وقبل التقصير؟
(الصفحة 126)
الجواب : لا يجب عليه التوجّه مباشرة إلى مزدلفة في الزمن الأوّل، وإلى منى في الزمن الثاني، كما يجوز له الرجوع إلى مكة بعد الرمي إذا لم يخف فوات المنسك.
أسئلة في الوقوف بالمزدلفة
السؤال : جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم: إنّها من المزدلفة، فوقفوا بها ثمّ تبيّن لهم في اليوم التالي أنّها لم تكن من المزدلفة، فما هو حكمهم؟
الجواب : إذا أدركوا الوقوف الاضطراري من المزدلفة ـ أي الوقوف قليلاً ما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد ـ صحّ حجهم، وإلاّ يأتوا بباقي الأعمال وبعدها يأتوا بالعمرة المفردة ويعيدوا الحج إن استقرّ عليهم، أو بقيت استطاعتهم إلى العام القابل.
السؤال : جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم: إنّها من المزدلفة، فوقفوا بها ثمّ تبيّن لهم في اليوم التالي أنّها لم تكن من المزدلفة، فما هو حكمهم؟
الجواب : إذا كان قصدهم الوقوف بالمزدلفة ولو بالمشي عنها إلى جانب منى أجزأ.
السؤال : إذا نوى الحاج الوقوف بالمزدلفة ونام تمام الوقت هل يجزئه وقوفه؟
الجواب : إذا نوى أوّل الوقت ثمّ نام ولو إلى آخره أجزأه، وأمّا إذا نوى قبل دخول الوقت ثمّ نام إلى آخره فالأحوط عدم الاجتزاء به.
السؤال : إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر
(الصفحة 127)
والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم، فهل يجزئه الوقوف الاضطراري فيها؟
الجواب : إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك، وإلاّ وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجه.
السؤال : إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد، ثمّ خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين، فما هو حكم حجه؟
الجواب : يصح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة.
السؤال : هل يجتزأُ بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجاج من عرفات إلى منى; أي أنّه إذا وصل الباص المخصّص لنقل الحجاج إلى المزدلفة في طريق إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة، هل يتحقق ذلك الوقوف الركني؟
الجواب : نعم يتحقق به الوقوف الركني للنساء وإن أفاض قبل طلوع الفجر.
السؤال : أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر، ثمّ الإفاضة إلى منى قبل الفجر، فما حكم الرجل الذي يرافقها؟
الجواب : حكمه حكم سائر الرجال، فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري (بين الطلوعين) في المشعر الحرام، فإن لم يمكنه إدراكه فالإضطراري، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس.
السؤال : ذكرتم في المناسك أنّه يجوز الإفاضة للنساء قبل الفجر، هل
(الصفحة 128)
معنى ذلك جواز الإفاضة ولو قبل نصف الليل؟
الجواب : الأحوط وجوباً عدم الإفاضة قبل انتصاف الليل.
السؤال : هل يمكن للمرأة أن تقف مقداراً من الليل في المشعر الحرام وتذكر الله ثمّ تخرج إلى منى قبل الفجر أم لا؟
الجواب : يجوز لها ذلك، ولكن الأحوط وجوباً عدم الإفاضة قبل انتصاف الليل.
السؤال : هل يجوز للنساء الإفاضة ليلة العيد لإدارك وقوف المشعر الاضطراري؟ وهل يجوز لهنّ الرمي ليلة العيد؟ وهل تجوز نيابتهنّ في تلك الحال؟
الجواب : تجوز الإفاضة لهنّ ليلة العيد، ويجوز لهنّ الرمي ليلة العيد حتى مع التمكن من الرمي يوم العيد، وتجوز نيابتهنّ في الحجّ حتى لو علمن بأنّهنّ يفعلن ذلك.
السؤال : هل يجزئ حج النائب المرافق للنساء في الذهاب من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر رجاء أن يرجع إلى المشعر قبل طلوع الشمس ولكن لم يرجع إلاّ بعده؟
الجواب : إذا احتمل حين عقد الإجارة عدم تمكنه من الرجوع إلى المشعر الحرام بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، ففي الاجتزاء بحجه إشكال، ولو اطمئنّ بتمكنه من الرجوع ولم يتمكن اتفاقاً، فالاجتزاء بحجه لا يخلو عن إشكال أيضاً.
السؤال : رخّص للنساء والمرضى والمعذورين والشيخ الكبير الإفاضة من المشعر الحرام ليلاً إلى منى، فهل يجوز لهم الإفاضة مع العلم
|