(الصفحة 63)
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه وعلى رأسه؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟
الجواب : لا يجوز وإن كان بنحو المسح والإمرار.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت مِشنّ الحمام ونحوه؟
الجواب : يجوز.
لبس الخف للرجال
السؤال : هل يجوز للمحرم تغطية الرّجل كاملة عند النوم؟
الجواب : يجوز إذا لم يصدق عليه اللبس.
الأدهان
السؤال : هل يجوز التدهين قبل الإحرام بدهن يبقى أثره بعد الغسل والإحرام أيضاً؟
الجواب : لا بأس به.
السؤال : ما هو حكم من أراد الأدهان بغير المطيب قبل الإحرام مع بقاء أثره إلى بعد الإحرام، وذلك لاتقاء الحساسية مثلاً، مع فرض أنّ العنوان لم يتحقق; وهو المرض، فهل يجوز له ذلك؟ ومع فرض الجواز فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب : لا بأس بذلك.
السؤال : إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج هل تلزمه الكفارة؟
الجواب : لا تلزمه الكفارة.
(الصفحة 64)
السؤال : إذا اضطرّ المحرم إلى الأدهان بدهن أو إلى استعمال دواء توجد ضمن تركيبه المادّة الدهنية المرهم، فهل يجوز ذلك؟ وهل عليه الكفارة؟
الجواب : يجوز ذلك ولا كفارة عليه.
السؤال : ما هو حكم مسح الكريمات المعطّرة أو غير المعطرة (للتجميل) باليد والوجه بالنسبة للنساء المحرمات؟
الجواب : لا يجوز التدهين والتزيين.
النظر في المرآة
السؤال : هل يجوز للمحرم التصوير والتقاط الصورة؟
الجواب : نعم يجوز.
إزالة الشعر
السؤال : إذا مكّن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه، فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب : نعم إذا صدق عليه التسبيب إليها.
السؤال : إذا حلق المحرم رأس غيره أو قصّر من شعره، فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب : لا تجب عليه الكفارة، لكن لو حلق أو قصّر عالماً عامداً عصى وليستغفر الله تعالى.
إخراج الدم من البدن
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان
(الصفحة 65)
يستلزم خروج الدم منه؟
الجواب : يجوز، وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يرزق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
الجواب : لا يجوز له ذلك على الأحوط إلاّ لضرورة.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يتبرّع بالدم لغيره؟
الجواب : الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأيّ نحو كان; سواء كان على نحو المباشرة أم التسبيب، إلاّ إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وكيف كان، لا كفارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يقلع ضرس غيره أم لا؟
الجواب : يجوز.
أسئلة في الكفارات
السؤال : إذا وجبت على الحاج كفارة دم، فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكّة، أو عدم وجود فقير مؤمن يمكن التصدّق بها عليه؟
الجواب : إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده، ويتعيّن على الأحوط التأخير إذا لم يجد الفقير المؤمن في مكة أو في منى.
السؤال : هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟
(الصفحة 66)
الجواب : لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط.
السؤال : هل يجوز ذبحها وطبخها ثمّ توزيعها على الفقراء؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحذورات، فهل يجوز له أن يأكل منها إذا كانت شاة مثلاً، أم يجب أن يدفعها كلّها للفقير؟ وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمناً، أم يجوز إعطاء مطلق الفقير؟ وهل يجوز له أن يؤخّر الذبح إلى سنة أو أكثر؟
الجواب : يجب دفعها إلى الفقير المؤمن حتى جلدها، لكن جاز للمحرم أكل شيء من الكفارة مع دفع قيمة ما أكله للفقير، ولا بأس بتأخير الذبح مالم يؤدّ إلى الإهمال.
السؤال : من وجبت عليه كفارة شاة مثلاً، فهل يجزئ أن يشتري ذبيحة (شاة مذبوحة) ويوزّع لحمها، أم يجب عليه أن يشتري شاة حيّة؟
الجواب : لا تكفي إلاّ أن تذبح بتلك النية فتفرَّق على الفقراء.
السؤال : إذا ارتكب المحرم أحد محرّمات الإحرام كالتظليل مثلاً وأراد أن يكفّر بشاة، فعلى من تصرف تلك الشاة؟
الجواب : على الفقراء المؤمنين كسائر الكفارات.
السؤال : فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه؟ وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟
(الصفحة 67)
الجواب : هو كسائر الكفارات يعطى للفقراء، ولكن يجوز الأكل منه شيئاً قليلاً مع إعطاء قيمة ما أكله للفقير.
السؤال : هل يجوز لمن عليه فداء الظلّ إذا كان فقيراً أن يتصدّق به على نفسه؟
الجواب : لا يجوز.
السؤال : هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات، أم لابدّ من تسليمه العين؟
الجواب : في كفارات الإحرام لابدّ من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح إلى الفقير.
|