(الصفحة 95)
أسئلة في السعي
السؤال : لو سعى مع أصحابه من دون نيّة يخطرها في قلبه، ولكنّه يعلم أنّه يسعى لتأدية فريضة العمرة أو الحج، فهل يصح سعيه؟
الجواب : نعم صح سعيه.
السؤال : ما حكم من أخّر السعي في العمرة أو الحج إلى اليوم الثاني، أو الثالث لغير عذر، وهل يترتّب عليه بطلان الطواف؟
الجواب : لايجوز التأخير من غير عذر، ولو أخّر اختياراً عصى ولكن لا يترتب عليه بطلان الطواف.
السؤال : هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي إلى النهار؟
الجواب : لايجوز التأخير، والأولى كون الفصل قليلاً; مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الشمس.
السؤال : إذا طاف الحاج يوم الخميس صباحاً مثلاً، وصلّى ركعتي الطواف وأخّر السعي إلى يوم الجمعة صباحاً، فهل يكتفي بذلك أو يجب عليه إعادة الطواف مرّة اُخرى؟
الجواب : في الصورة المفروضة لا تجب إعادة الطواف.
السؤال : هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجّه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟
الجواب : لايعتبر ذلك، بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير.
السؤال : هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأة من جديد؟
(الصفحة 96)
الجواب : نعم يجوز قطعه اختياراً على الأظهر، ويجوز استئنافه قبل فوات الموالاة العرفية وبلا فصل، وصحّ كما تقدّم في الطواف. نعم، الأحوط الأولى أن يكون الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية.
السؤال : إذا تخلّى الساعي عمّا أتى به من الأشواط واستانف السعي، فهل يصح عمله؟
الجواب : يصحّ عمله.
السؤال : إذا تخيل المكلف أنّ الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضّأ واستأنفه من جديد، فماذا تكليفه؟
الجواب : إذا أعرض عمّا أتى به واستأنفه من جديد كما هو المفروض صح سعيه ولا شيء عليه.
السؤال : شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثمّ التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصّر ماذا حكمه؟
الجواب : يصحّ سعيه ولا شيء عليه.
السؤال : هل يجوز السعي من الطابق الثاني أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فما هو وظيفة من أتى به كذلك وهو يتخيّل جوازه؟
الجواب : إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي منه وإلاّ لم يجز، وفي الصورة الثانية إذا أتى به جهلاً وباعتقاد الصحة، صحت أعماله المترتبة عليه وخرج من إحرامه ويعيد سعيه فقط ولا شيء عليه. نعم، إذا أتى به من الطابق العلوي مع العلم بعدم الإجزاء أو في حالة الترديد والشك في الصحة، فيكون حكمه حكم من ترك السعي عامداً، وهو مذكور في المناسك فليراجع.
(الصفحة 97)
السؤال : هل تجب الموالاة في السعي وما مقدار وجوبها؟
الجواب : نعم بمقدار الصدق العرفي للتوالي، ومثله في الطواف.
السؤال : إذ علم ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر، فهل عليه إعادة الطواف وصلاته قبل السعي؟
الجواب : لا يجب عليه إعادة الطواف ولا صلاته.
السؤال : ذكرتم في المناسك أنّه يجوز السعي راكباً في حال الاختيار، فهل يجوز السعي على الكراسي المتحرّكة إذا كان المتولّي لتحريكها شخص آخر، وإنّما يجلس الساعي عليها فقط؟
الجواب : لايجوز هذا في حال الاختيار، فإنّه من السعي به لا السعي بنفسه.
السؤال : ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجّه إليها؟
الجواب : إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه، فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.
السؤال : ما حكم من استدبر المروة بسبب الزحام أو استدبر لا بقصد السعي، بل لرؤية من معه ثمّ يستقبل ويكمل سعيه؟
الجواب : لا يضرّ هذا الاستدبار إذا تدارك المقدار الذي استدبره في المشي، وإذا لم يمش شيئاً فلا شيء عليه.
السؤال : هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟
(الصفحة 98)
الجواب : لايجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً.
السؤال : هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثمّ الإتيان بصلاة الفجر ثمّ الإتيان بالسعي بعدها؟
الجواب : يجوز ذلك.
السؤال : ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي؟
الجواب : لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف، فلو أتى الصلاة أوّل النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل. نعم، لا يجوز تأخيره إلى الغد.
السؤال : هل يجوز الإتيان بالسعي ركضاً؟
الجواب : يجوز، ولكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو.
السؤال : هل يجوز قطع السعي لشرب الماء أو للبحث عن الضالة؟
الجواب : يجوز، ولكن إذا أوجب ذلك فوات الموالاة العرفية بين أشواطه فالاجتزاء بتكميله محلّ إشكال، فالأحوط إعادته.
السؤال : إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي، فهل يصح سعيه؟
الجواب : الظاهر بطلانه.
السؤال : هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في السعي أم لا؟
(الصفحة 99)
الجواب : الظاهر جريانه عليه.
السؤال : إذا ظهر بعض محاسن المرأة ـ كشعرها ـ في أثناء السعي فما هو حكم سعيها؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بصحة سعيها.
السؤال : هل تصح النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟
الجواب : لا دليل على صحة النيابة في البعض، فلو عجز عن المجموع ولا يمكن الاستعانة بالغير ليسعى به استناب في الجميع.
السؤال : إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله، فهل يجوز أن يستنيب غيره؟
الجواب : يجوز في مفروض السؤال.
السؤال : شخص سعى أربعة عشر شوطاً معتقداً أنّ هذا هو الواجب عليه، فما هو حكمه؟
الجواب : الأقوى صحة سعيه، والأحوط الأولى إعادته.
السؤال : ما حكم من يعلم أنّ السعي سبعة أشواط، ولكنّه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟
الجواب : إذا كان بجهل منه صح واحتسب به.
السؤال : إذا شك قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟
|