(الصفحة 53)
السؤال : الشخص الذي خرج من إحرامه وقبّل زوجته المحرمة بشهوة وهي غير راضية بذلك ما هو حكم ذلك العمل بالنسبة للرجل والمرأة؟
الجواب : لا يجوز للمرأة تمكينه لذلك.
السؤال : إذا قبّلت الزوجة المحرمة زوجها بلا شهوة بل شفقة فقط، هل تجب عليها الكفارة؟
الجواب : لا حرمة له ولا كفارة عليها.
السؤال : إذا قارب الرجل المحرم زوجته المحرمة بالإجبار، فهل يؤثّر ذلك في إحرامها؟
الجواب : في الفرض المذكور لا شيء على المرأة.
الطيب
السؤال : هل يجوز للمحرم استعمال الصابون ومعجون الأسنان والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة، أو كان ذا رائحة غير قوية؟
الجواب : يجوز استعمالها في الصورة الاُولى، والأحوط الاجتناب عنه في الصورة الثانية.
السؤال : هل يجوز للمحرم استعمال السيجار ذات الرائحة العطرة؟
الجواب : الأحوط الاجتناب عنها.
السؤال : ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الإحرام بدون إمساك الأنف؟
الجواب : الممنوع هو إمساك الأنف لا غيره.
(الصفحة 54)لبس المخيط
السؤال : لو أنّ رجلاً محرماً لبس المخيط تحت إزاره جهلاً منه بالحكم، فهل تلزمه الكفارة أم لا؟
الجواب : لا كفارة مع تحققه منه جهلاً.
السؤال : هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟
الجواب : يجوز له ذلك، لكن لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يشدّ إزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط أو المخيط؟
الجواب : يجوز مطلقاً وإن كان مكروهاً.
السؤال : إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشّد الإزار عن السقوط، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطاً؟
الجواب : نعم لا بأس.
السؤال : هل يجوز للمحرم تعليق المطارة التي عليها غلاف مخيط أم لا يجوز؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : هل يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : هل يجب على المرأة أن تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام، أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها العادية؟
(الصفحة 55)
الجواب : يجوز لها الإِحرام في ألبستها العادية. ولكن الأحوط الأولى عليها لبس ثوبي الإحرام عند النية والتلبية فقط.
السؤال : إذا لبس المحرم أكثر من مخيط في وقت واحد، فهل تتعدّد الكفارة؟
الجواب : إذا كان اللباس المتعدّد من أصناف متعددة كالقميص والسراويل فإنّ لكلّ صنف كفارة، ومع كونهما صنفاً واحداً كالقميص فلا تتعدد الكفارة.
السؤال : إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتّع مثلاً فلبس شيئاً مخيطاً; مثل ما يُقال له: «السروال» الذي يستر العورتين مع لبسه ثوبي الإحرام، فتذكرّ بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعاً وتكليفاً، وقد أتى بكامل الطواف وصلّى ورجع إلى أهله؟
الجواب : لا حكم تكليفي عليه فعلاً وصحّ طوافه وأعماله الاُخرى، غير أنّ عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكّر واستمرّ عليه بعد التذكّر.
السؤال : هل يجوز وضع القناع الوقائي على الأنف تحرّزاً عن الهواء الكثيف وكونه مخيطاً؟
الجواب : لا بأس به للرجال، وأمّا للنساء فمحلّ اشكال إلاّ عند الضرورة.
لبس الخفّ والجورب للرجال
السؤال : هل يجوز للرجل المحرم لبس الخف المخيط مع أنّه لا يستر القدم؟
الجواب : نعم يجوز.
(الصفحة 56)
السؤال : إذا كان الرجل صناعياً فما حكم لبس الخف أو الجورب عليه؟
الجواب : لا بأس بلبسه في الرجل المصنوعة.
التظليل
السؤال : هل أنّ حرمة التظليل تزاحم الإحرام، فأيّهما أهمّ حين التزاحم؟ وهكذا السؤال يجري في سائر المحرّمات غير التظليل.
الجواب : حرمة التظليل وسائر المحرمات ـ عدا الجماع والاستمناء ـ لا تنافي مع قصد الإحرام وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حين قصد الإحرام، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني.
السؤال : هل يجوز السير في الليل مع السيارة المسقفة والطيارة اختياراً وليس فيه كفارة؟
الجواب : نعم يجوز ولا كفارة فيه.
السؤال : هل يجوز التظليل بين الطلوعين؟
الجواب : يجوز.
السؤال : هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب : نعم، إذا استلزم التظليل المحرّم.
السؤال : هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للإتيان بالعمرة المفردة استحباباً، مع العلم أنّه سيضطرّ إلى التظليل بعد الإحرام، فهل هناك إشكال في ذلك؟ وكذلك الحج المستحبّ؟
(الصفحة 57)
الجواب : نعم يجوز، ولا يضرّ ذلك بصحة إحرامه; سواء كان في العمرة المفردة أو المتمتّع بها، في الحج الواجب أو المستحب. ولكن تجب عليه الكفارة.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يتظلّل في النهار خلال تحرّكاته داخل مسكنه؟ مثلاً إذا وصل من الميقات الشرعي إلى مكّة، فهل يجوز له أن يتظلّل داخل حدود مكّة؟ وكذلك خروجه بعد الإحرام من مكّة إلى عرفات، فهل يجوز له أن يتظلّل داخل حدود عرفات ما دام هو في حال الوقوف، وكذلك في المشعر ومنى؟
الجواب : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل; وعلى هذا فيجوز له أن يتظلّل في الموارد المذكورة كلّها.
السؤال : إذا لم يجد الحاج ـ السيّارة المكشوفة ـ للتنقّل من مكّة إلى عرفات والمشعر ومنى، فهل يجب عليه ركوب أسقف السيّارات ويعرض حياته للخطر، خصوصاً لا سمح الله في حالة الاصطدام وهي غير مستبعدة! وقد لا يسع الحاج دفع الكفّارة.
الجواب : في مفروض السؤال عليه أن يسير في الليل ولا كفّارة عليه ولا محذور فيه.
السؤال : هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟
الجواب : يجوز إذا لم يمنع من صدق، الإضحاء عرفاً، والظاهر أنّه لايمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.
|