جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 68)

أسئلة في الطواف



السؤال  : الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه، أو عن المنوب عنه؟
الجواب  : نعم يقصد طهارة نفسه.

السؤال  : إذا كان المكلف مبتلى بخروج الريح بحيث لا يتمكّن من حفظ وضوئه أكثر من شوطين أو ثلاثة، ماذا يجب عليه؟
الجواب  : يجب عليه مراعاة وظيفته في صلاته، فلا تضرّه فيما لا تضرّه في صلاته.

السؤال  : شخص غير مختون قرّر الأطبّاءخطورة الختان عليه فكيف يحج؟
الجواب  : يأتي بالحج كغيره، ولكن الأحوط لزوماً أن يطوف بنفسه للعمرة والحج، ويستنيب أيضاً من يطوف عنه لهما ويصلّي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
(الصفحة 69)

السؤال  : إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أنّ الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها، فهل يجوز لها من أوّل الأمر أن تعقد الإحرام ثمّ تستنيب للطوافين والصلاتين؟
الجواب  : في مفروض السؤال إذا كانت المرأة في المدينة أو جدّة مثلاً ولا تقدر على مفارقة الرفقة وملزمة بدخول مكة فتحرم وتستنيب لهما. وأمّا إذا كانت في مكة فصحة إحرامها في الفرض مشكلة. نعم، لو أحرمت جهلاً بالمسألة فعليها الاستنابة لهما.

السؤال  : هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة، وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا؟
الجواب  : أمّا القليلة، فالأحوط أن تتوضأ وضوءً للطواف ووضوءً لصلاته. أمّا المتوسطة والكثيرة فتغتسل لهما غسلاً واحداً وتتوضّأ لكلّ واحد منهما على الأحوط وجوباً أيضاً، وإذا كان الغسل يوقعها في الحرج، تتيمّم بدلاً عن الغسل وتتوضّأ لكلّ واحد منهما.

السؤال  : لو اغتسل المستحاضة المتوسطة للصلوات اليومية، فهل يكفي ذلك الغسل للطواف أم لا؟
الجواب  : الأحوط لها أن تغتسل للطواف وصلاته وتتوضّأ لكلّ منهما.

السؤال  : هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية; بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد؟
الجواب  : ليس لها ذلك على الأحوط.

السؤال  : المرأة المستحاضة التي وظيفتها الغسل والوضوء لكل واحد
(الصفحة 70)

من الطواف وصلاته، فاغتسلت وتوضّأت ثمّ طافت، وفي أثناء الطواف اُقيمت الصلاة فصلّت الفريضة وبعد الانتهاء من الصلاة أكملت بقية الأشواط بهذه الطهارة، هل طوافها صحيح أم لا؟
الجواب  : طوافها صحيح.

السؤال  : امرأة أتت بأعمال المستحاضة من الغسل والوضوء ودخلت في الطواف، وفي أثناء الطواف رأت نقطة دم فما هي وظيفتها؟
الجواب  : لا يضرّ ذلك بطوافها، وإذا حصل لها النقاء بعد الطواف فالأحوط الأولى لها ـ بعد الإتيان بأعمال المستحاضة ـ أن تعيد الطواف.

السؤال  : المستحاضة التي لابدّ لها أن تغتسل وتتوضّأ أتت بهما وحصل فصل طويل بين الغسل والأعمال، كما إذا اضطرّت إلى أن تذهب إلى منزلها فتغتسل وتعود، فهل يضرّ هذا الفصل؟
الجواب  : في الفرض، الأحوط أن تتيمّم في حال ورودها إلى المسجد.

السؤال  : المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلّل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء، والطواف وصلاته، فهل يضرّ ذلك بصحة أعمالها؟
الجواب  : يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطرّ إليه. وأمّا مع تخلّل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.

السؤال  : فتاة مؤمنة اعتمرت استحباباً وقبل الإحرام حاضت فتناولت حبوباً أوقف الدورة الشهرية، فقامت بأعمال العمرة
(الصفحة 71)

المفردة، وبعد العمرة بيوم عاد الدم إليها. فلا تدري هل هي استحاضة، أم أنّ الدورة الشهرية لم تنقطع، بل احتبست في باطن الرحم. فما هو تكليفها الآن، وقد غادرت مكّة إلى مقرّ إقامتها؟
الجواب  : عمرتها صحيحة، والدم الذي رأته استحاضة.

السؤال  : ذات العادة المضطربة إذا رأت الدم وهي في الميقات ولا تعلم هل تطهر قبل الوقوف بعرفات أم لا، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : يحرم بإحرام عمرة التمتّع، فإذا لم تطهر قبل الوقوف بعرفات بمقدار يمكن لها إتيان العمرة التمتّع عدلت إلى الإفراد.

السؤال  : إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلّت بغسل واحد (خلاف الاحتياط الموجود في المناسك). وكذا بالنسبة للمستحاضة الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلّت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إلاّ بعد رجوعها إلى البلد، فما حكم طواف عمرتها وحجّها؟
الجواب  : حيث إنّ الحكم مبنيّ على الإحتياط فلها أن ترجع إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ومع ذلك لو عملت بكيفية المزبور باعتقاد الصحة، صحّ عمرتها وحجّها وخرجت عن الإحرام، إلاّ أنّ عليها إعادة الطواف وصلاته ولو بالاستنابة.

السؤال  : لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة، فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلّي للطواف؟
الجواب  : نعم تستنيب للطواف وصلاته، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها وتقصّر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.

السؤال  : هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب أن تأتي بوظائف
(الصفحة 72)

المستحاضة للطواف المستحب أم لا؟ وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلاغسل أم لا؟
الجواب  : لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب، ولا مانع من دخولها مسجد الحرام.

السؤال  : المجنب إذا كان يضرّ به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟
الجواب  : نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك أو كان بقاؤه في الإحرام مستلزماً للعسر والمشقّة.

السؤال  : إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟
الجواب  : طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف، فإن تيسّر له القضاء بنفسه قضاها وإلاّ استناب. وحكم الناسي مذكور في المناسك فيرجع.

السؤال  : إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب  : طوافه باطل، وبه يبطل حجّه وعليه الإعادة.

السؤال  : إمرأة وجب عليها غسل مسّ الميت ثمّ طرقها الحيض ولم تغتسل ونسيت غسل المس بعد الطهر، فاغتسلت من الحيض ونسيت غسل مسّ الميت ثمّ أتت بأعمال الحج، وبعد ذلك تذكّرت وجوب غسل المسّ فما حكم أعمالها؟
الجواب  : غسل الحيض يجزئ عن غسل المسّ وأعمالها صحيحة.