(الصفحة 104)
الجواب : يجب التقصير في كلّ عمرة مفردة، وفي مفروض السؤال إذا أتى بالعمرة الثانية مع اعتقاد صحة العمرة الاُولى يجب عليه التقصير مرّة اُخرى، وعليه إعادة الطواف والصلاة التي أتى بوضوء خاطئ بنفسه أو نائبه، وكذلك طواف النساءوصلاته للعمرة الثانية، والله العالم.
السؤال : توهّم أحد المعتمرين أنّ التقصير غير واجب على النساء في العمرة المفردة، فأمر زوجته بعدمه ـ أي عدم التقصير ـ ثمّ أتيا بطواف النساء وصلاته وعادا إلى بلدهما، فما اللازم فعله الأن؟
الجواب : يجب عليها التقصير في أيّ مكان كانت، وإعادة طواف النساء وصلاته ولو بالاستنابة، ويجب عليها رعاية محرّمات الإحرام قبل التقصير.
أسئلة في عمرة التمتع
السؤال : إذا دخل مكة بعمرة مفردة بانياً على عدم الإتيان بالحج، ثمّ بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج «مُتمتعاً»، وكانت عمرته تلك في أشهر الحج، فهل يجوز له الإحرام لها من أدنى الحلّ، خاصّة مع ضيق الوقت والصعوبة في الذهاب إلى الميقات؟
الجواب : في مفروض السؤال تنقلب عمرته إلى عمرة التمتع ويأتي بالحج، ولا يحتاج إلى عمرة اُخرى للتمتع.
السؤال : إذا حدث خلل في بعض أعمال «العمرة المفردة»، أو في بعض أعمال «عمرة التمتّع» أو «الحجّ» ولم يتدارك، وحجّ في السنة اللاحقة،
(الصفحة 105)
فما حكم حجّه؟
الجواب : أمّا بالنسبة للحج، فإذا قصد امتثال الأمر الواقعي في الحجة الثانية أجزأت عن حجة الإسلام. وأمّا بالنسبة للعمرة المفردة، فيجب عليه الإتيان بعمرة اُخرى بقصد الأعم من التدارك، والعمرة المستقلة.
السؤال : لوعلم ببطلان مقدار متر أو أكثر في بعض أشواط طواف الحج أو عمرة التمتع أو العمرة المفردة بعد انقضاء مراسم الحج، فما هو الحكم؟
الجواب : إذا كان الخلل المفروض من جهة انحرافه شيئاً ما يميناً أو شمالاً فلا بأس به ولا يجب عليه التدارك. وأمّا إذا علم ببطلان الطواف من جهة انحرافه يميناً أو شمالاً حال الطواف، أو من جهة بعض أشواطه ـ كما في دخوله في الحجر وأمثال ذلك ـ وأتى بالأعمال المترتّبة مع الاعتقاد والاطمئنان بصحتها فحجه وعمرته صحيح، وعليه أن يتدارك المقدار الباطل فقط على ما ذكر في المسائل المتقدمة وفي رسالة المناسك، وإلاّ بطل حجه ووجب عليه إعادته في العام القابل، ويخرج من إحرامه هذا بإتيان عمرة مفردة ولو بالاستنابة. وأمّا إن كان ذلك في أعمال العمرة المفردة فعليه أن يعيد ما وقع فيه الخلل ثمّ يعيد الأعمال المترتبة ولو بالاستنابة ويحلّ.
السؤال : ما حكم من أنشأ إحرام عمرة التمتع ثمّ انكشف أنّه مبتلى بإحرام عمرة مفردة، حيث كان أخذ عمرة مفردة في شهر سابق ثمّ انكشف بطلان عمرته السابقة؟
الجواب : إن لم يخرج عن إحرامه الأوّل بطل إحرامه الثاني.
(الصفحة 106)
السؤال : من أحرم لعمرة التمتع ثمّ انكشف له أنّه قبل سنة أو أكثر كان قد أتى عمرة مفردة وتبيّن له الآن بطلانها، ماذا يصنع بالإحرام الذي تلبّس به فعلاً؟
الجواب : لا أثر لإحرامه هذا إن وقع إحرامه السابق صحيحاً، بل هو باق على إحرامه للعمرة المفردة، وعليه الإتيان بمناسكها لكي يتحلّل منه ثمّ يحرم لعمرة التمتع.
السؤال : إذا كان طواف عمرة التمتع باطلاً ولم يلتفت إلاّ بعد عدّة سنوات، فما الحكم؟
الجواب : في الصورة المفروضة، إذا أتى بسائر الأعمال معتقداً صحتها ـ كما هو ظاهر السؤال ـ صح حجّه ويعيد طوافه فقط ولا شيء عليه.
السؤال : لو التفت الحاج إلى أنّ في طواف عمرته أو صلاة طوافه أو سعيه خلل يشكل العمل بسببه، وقد التفت إلى ذلك الخلل بعد تجاوز محلّه، كمن التفت إلى الخلل في الطواف وهو في صلاته، أو في السعي، أو بعد الإحلال من الإحرام. وهكذا في أعمال الحج لو التفت إلى الخلل بعد تجاوز المحلّ، فماذا يصنع، وخصوصاً إذا كان الخلل في الطواف؟
الجواب : إذا أتى بالأعمال معتقداً صحتها يتدارك ما وقع فيه الخلل من الطواف أو السعي. وأمّا إذا كان الإخلال بصلاة الطواف فيأتي بها حين يتذكّر ولا شيء عليه.
السؤال : من كان وظيفته عمرة التمتع ودخل مكة من غير إحرام وكان ذلك من جهة العذر الشرعي ـ كالجنون والإغماء أو المرض وما
(الصفحة 107)
شاكل ذلك ـ ولا يمكنه العود إلى أحد المواقيت الخمسة، فما هو تكليفه؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ويحرم هناك، ويجزئه الإحرام من التنعيم، ويأتي بعمرة التمتع ثمّ يحرم من مكة بحج التمتع وصح حجه ولا شيء عليه.
السؤال : لوأكمل المكلّف عمرة التمتعوحلّ من إحرامه، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر إلى جدّة أو الطائف لضرورة، كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غيرذلك ورجع إلى مكة في نفس اليوم، فهل يجب عليه شيء؟
الجواب : إن كان قد أحرم لعمرة التمتع في شهر ذي القعدة، وكان رجوعه إلى مكة في شهر ذي الحجة يجب عليه أن يحرم بإحرام جديد لعمرة التمتع وإلاّ فسد حجه. وأمّا إن كان خروجه ودخوله في الشهر الذي أكمل عمرة التمتع فلا شيء عليه.
السؤال : هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع ودخل مكة أن يخرج من مكة قبل أن يؤدّي أعمال العمرة وهو محرم، ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدّة مثلاً، ثمّ يعود إلى مكة مرّة ثانية ثمّ يؤدّي أعمال عمرة التمتع؟
الجواب : نعم يجوز الخروج إذا علم بإمكان الرجوع وعدم تفويت العمرة والحج وان كان الأحوط عدم الخروج مطلقاً.
السؤال : لو أحرم لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة،وخرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلّل، ثمّ عزم على العودة، فماذا يجب عليه؟
الجواب : يجب عليه الإتمام فحسب، ولا شيء عليه.
(الصفحة 108)
السؤال : إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجة ثمّ سافر إلى جدة وعاد إلى مكة قبل يوم التروية وهو ناو للحج، فهل تكون عمرته متعة فيأتي بحج التمتع؟
الجواب : لا يكون متعة; لأنّ من شرط ذلك أن لا يخرج من مكة بعد الإتيان بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.
السؤال : إذا أتى بالعمرة المفردة ثمّ قصد الإتيان بحج التمتع، فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتع؟
الجواب : نعم يلزمه ذلك، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحلّ وإن كان بمكة. هذا، ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحج وقد بقي في مكة قاصداً للحج إلى يوم التروية انقلبت عمرته متعة، فيأتي بحج التمتع.
السؤال : من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه عمرة التمتع فاُرجع إلى بلده، فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة، ثمّ الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلاّ بادراكه، فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكور في المسألة 742 من رسالة المناسك، وإلاّ فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فهو آثم، ومع ذلك بقي في إحرامه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي أتى به لعمرة التمتع، وإن لم يتمكن فبنائبه ويحلّ. وأمّا إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالظاهر جريان حكم المصدود عليه المذكور في رسالة المناسك، المسألة 734.
|