(الصفحة 91)
1ـ طاف رجل وشك في صحة شوطين من طوافه، فقام بعمل شوطين احتياطاً; لعدم قدرته على تصحيح ذينك الشوطين من موضع الخلل فيهما لشدّة الزحام، فما حكم الطواف في هذه الحالة؟
2ـ من شك في أنّ الشوط الذي بيده هو الرابع أو الخامس، فترجّح لديه أنّه الرابع وبنى على ذلك، ما حكم طوافه في هذه الحالة، ثمّ إذا أتى بشوط بقصد ما في الذمّة هل يصح طوافه؟
الجواب : 1ـ إن انصرف من الشوطين وجعلهما كالعدم وأتى بشوطين آخرين صحّ طوافه.
2ـ إن كان الترجّح عنده في حدّ العلم بأنّه الرابع وبنى على ذلك صحّ طوافه، وحينئذ فما أتى به بقصد ما في الذّمة لا يضرّ بطوافه; وأمّا إن لم يكن الترجّح في حدّ العلم فطوافه باطل، والله العالم.
السؤال : هل الظنّ بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟
الجواب : نعم هو ملحق بالشك.
أسئلة في صلاة الطواف
السؤال : هل لخلف المقام حدّ معيّن؟
الجواب : ليس له حدّ معيّن، والعبرة بالصدق العرفي.
السؤال : ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
الجواب : الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أنّ الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة، أو لتحصيل مكان أفضل أو آنس للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة
(الصفحة 92)
العرفية، بخلاف الاشتغال بعمل مستقلّ آخر كالصلاة قضاءً عن النفس، أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
السؤال : هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟
الجواب : الظاهر ذلك.
السؤال : هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أوّلاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثمّ يأتي بها لنفسه؟
الجواب : ليس له ذلك على الأحوط.
السؤال : شخص نسي صلاة الطواف أو أدّاها باطلاً; كما إذا قرأها في حجر إسماعيل جهلاً ولم يتذكّرها إلاّ بعد التقصير، فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟
الجواب : لا يلزمه ذلك.
السؤال : لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة «لشدّة الزحام»فصلّى بعيداً،ثمّ أمكنه قبل السعي،فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
الجواب : لا تجب الإعادة.
السؤال : إذا طاف الحاج، وصار وقت صلاة الجماعة ولم يتمكّن من صلاة الطواف، ثمّ دافعه الحدث وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثمّ جاء وصلّى صلاة الطواف في المسعى، وعلم أنّ الصلاة لا تصح هناك، وجاء إلى خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وصلاّها، فهل هذا التأخير يوجب بطلان صلاة الطواف؟
الجواب : لا يوجب بطلان الصلاة.
(الصفحة 93)
السؤال : هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة، أم أنّه ليس بمبطل ويحرم فقط؟
الجواب : إذا كان الفصل عن عمد وعلم يبطل طوافه، فيبطل حجه مع عدم تداركه.
السؤال : هل تجوز الصلاة للطواف جماعة للمكلف الذي لا يُحسن القراءة الصحيحة؟
الجواب : في الاكتفاء بصلاة الطواف جماعة إشكال.
السؤال : هل يُشترط القرب من مقام إبراهيم (عليه السلام) عن خلفه أم لا، فلو صلّى خلفه بمقدار ثلاثين متراً ما حكم صلاته؟
الجواب : نعم يصلّي قُربه وخلفه مهما أمكن، ومراعات الأقرب فالأقرب من خلفه. هذا في الصلاة لطواف الفريضة، أمّا لطواف النافلة فله أن يصلّيها في أيّ موضع من المسجد شاء.
السؤال : يشترط في صلاة الطواف أن تكون خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) إلى كم صفّ يصدق الخلفيّة، وكم عدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يصفّوا خلف المقام، هل عشرة أم أقلّ أم أكثر؟
الجواب : الخلفيّة موكولة إلى الصدق العرفي.
السؤال : ربما ينوب الشخص عن عدّة أشخاص لصلاة الطواف احتياطاً، فقهراً يقع الفصل بين طواف المنوب عنه وصلاة النائب، فهل هذا خلاف الاحتياط؟
الجواب : الفصل بهذا المقدار لا ينافي المبادرة العرفية ولا يضرّ.
(الصفحة 94)
السؤال : بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم ويصلّون خلف المقام هل يجوز ذلك؟
الجواب : لا يجوز ذلك إذا كان فيه مزاحمة للطائفين.
السؤال : هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف؟ لأنّ الطواف يكون خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) بأمتار؟
الجواب : نعم تجوز المزاحمة بنفس الصلاة، ولا يجوز مزاحمة الطائفين باتّخاذ الحلقة بأيدي الجماعة.
السؤال : قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريباً من المقام فتضطرّ إلى الصلاة بعيداً عن المقام إلى نهاية المسجد، أو قرب مكان زمزم الآن، هل تصح صلاتها؟
الجواب : تصحّ صلاتها في مفروض السؤال مع رعاية الأقرب فالأقرب إلى المقام.
السؤال : إذا كان الرجل المؤمن يصلّي صلاة الطواف، أو أيّ صلاة اُخرى، فجاءت امرأة مؤمنة وصلّت محاذية له، أو أمامه وبينهما أقلّ من عشر ذراع، فما حكم صلاتهما؟
الجواب : في مفروض السؤال تبطل صلاة المتأخّر فقط.
(الصفحة 95)
أسئلة في السعي
السؤال : لو سعى مع أصحابه من دون نيّة يخطرها في قلبه، ولكنّه يعلم أنّه يسعى لتأدية فريضة العمرة أو الحج، فهل يصح سعيه؟
الجواب : نعم صح سعيه.
السؤال : ما حكم من أخّر السعي في العمرة أو الحج إلى اليوم الثاني، أو الثالث لغير عذر، وهل يترتّب عليه بطلان الطواف؟
الجواب : لايجوز التأخير من غير عذر، ولو أخّر اختياراً عصى ولكن لا يترتب عليه بطلان الطواف.
السؤال : هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي إلى النهار؟
الجواب : لايجوز التأخير، والأولى كون الفصل قليلاً; مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الشمس.
السؤال : إذا طاف الحاج يوم الخميس صباحاً مثلاً، وصلّى ركعتي الطواف وأخّر السعي إلى يوم الجمعة صباحاً، فهل يكتفي بذلك أو يجب عليه إعادة الطواف مرّة اُخرى؟
الجواب : في الصورة المفروضة لا تجب إعادة الطواف.
السؤال : هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجّه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟
الجواب : لايعتبر ذلك، بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير.
السؤال : هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأة من جديد؟
|