(الصفحة 101)
السؤال : شخص سعى بين الصفا والمروة وابتدأ بالمروة وختم سعيه بالصفا، فما حكم سعيه في كلّ من الحالات الآتية:
أـ في حالة الجهل؟
ب ـ في حالة الغفلة؟
ج ـ في حالة الخطأ في التطبيق; كأن يعتقد أنّ المروة هو الصفا؟
د ـ ما هو الحكم فيما لو تذكّر أو علم في الأثناء؟
هـ ـ ما هو الحكم إذا كان علمه بذلك بعد الانتهاء والرجوع إلى بلده؟
الجواب : يعيد سعيه في جميع الفروض. نعم، إذا فعل ذلك باعتقاد الصحة وأتى بسائر الأعمال، صحّ تقصيره وعمرته وحجّه، وعليه أن يأتي بالسعي فقط، إمّا بالمباشرة إن تمكن منه، وإلاّ فبالاستنابة.
أسئلة في التقصير
السؤال : هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أو المعتمر، أم يجوز من الغير وكذا الحلق؟
الجواب : يجوز من غيره بإذنه بشرط أن لا يكون غيره محرماً، ولابدّ أن ينوي هو نفسه عمل التقصير مع القربة فيه.
السؤال : ما حكم تقصير من قصّر لغيره وهو محرم؟ وهل يجب على المقصّر له إعادة التقصير؟
الجواب : لا يجزئ، وتجب إعادته إذا كان بقطع الشعر، وأمّا إذا كان بتقليم الظفر فيجزئ ولا تجب الإعادة.
(الصفحة 102)
السؤال : هل يجزئ تقليم الظفر فقط بدل تقصير الشعر، أو يجب قطع الشعر؟
الجواب : نعم، يجزئ تقليم الظفر فقط، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر معاً.
السؤال : هل يجوز للنساء الاكتفاء بتقليم بعض أظفارهنّ للتقصير؟
الجواب : لا مانع من الاكتفاء به.
السؤال : هل تتمكن المرأة أن تطلب من امرأة اُخرى أو من محرمها أن يقصّر لها؟
الجواب : لا بأس بذلك.
السؤال : شخص قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه جهلاً بالمسألة أو نسياناً فما هو حكمه؟ وهل يلزم المقصّر له التقصير مرّة اُخرى؟ وهل على المقصّر كفارة؟
الجواب : إذا كان التقصير بتقليم الأظافر فلا بأس، وإن كان بأخذ الشعر فالأحوط وجوباً إعادة التقصير للمقصّر له، ولا كفارة على المقصّر.
السؤال : ماحكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة المفردة ثمّ تذكّر بعد طواف النساء؟
الجواب : يحلق أو يقصّر ثمّ يعيد طوافه ولا شيء عليه.
السؤال : هل يجزئ أن يقصّر السنّي الشيعيّ؟
الجواب : نعم يجزئ، ولابدّ أن ينوي هو نفسه عمل التقصير مع القربة فيه.
السؤال : هل يجوز للمتمتع أن يحلق رأسه بعد خروجه من إحرام
(الصفحة 103)
عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟
الجواب : يجوز وإن كان الأحوط تركه.
السؤال : إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة، هل يجوز له أن يقصّر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصّر لنفسه؟
الجواب : نعم يجوز له أن يقصّر لنفسه، ولكن لا يجوز أن يقصّر لغيره بأخذ الشعر ما لم يقصّر لنفسه.
السؤال : بعد الإحلال من عمرة التمتع هل يجوز للحاج أن يحلق العارضين والعانة والإبطين، وكذلك تخطيط اللحية وإزالة الشعر الذي على الرقبة وتحت الذقن أم لا؟
الجواب : نعم يجوز له جميع ما ذكر ولا شيء عليه.
السؤال : ماحكم من قصّر بعد صلاة الطواف وقبل السعي جهلاً أو نسياناً؟
الجواب : لا شيء عليه ويقصّر بعد السعي.
السؤال : ما الحكم ذهب شخص إلى العمرة المفردة وأدّى مناسكها بوضوء خاطىء، ثمّ أدّى عمرة اُخرى بوضوء صحيح ولم يقصّر بعد السعي في العمرة الثانية اعتقاداً أنّ من قصّر مرّة لا يجب أن يقصّر مرّة اُخرى، علماً أ نّه لم يكن يعلم أ نّ وضوءه خاطىء في العمرة الاُولى حتى بعد الفراغ من العمرة الثانية؟
ما الحكم إذا كان شاكاً هل قصّر أم لا في العمرة الثانية؟ هل يجب التقصيرفي كلّ عمرة مفردة، ثمّ حسب خبرتكم الطويلة أودّ أن أعرف هل هناك من يقول بأنّ من قصّر مرة لايقصّر مرّة اُخرى في العمرة؟
(الصفحة 104)
الجواب : يجب التقصير في كلّ عمرة مفردة، وفي مفروض السؤال إذا أتى بالعمرة الثانية مع اعتقاد صحة العمرة الاُولى يجب عليه التقصير مرّة اُخرى، وعليه إعادة الطواف والصلاة التي أتى بوضوء خاطئ بنفسه أو نائبه، وكذلك طواف النساءوصلاته للعمرة الثانية، والله العالم.
السؤال : توهّم أحد المعتمرين أنّ التقصير غير واجب على النساء في العمرة المفردة، فأمر زوجته بعدمه ـ أي عدم التقصير ـ ثمّ أتيا بطواف النساء وصلاته وعادا إلى بلدهما، فما اللازم فعله الأن؟
الجواب : يجب عليها التقصير في أيّ مكان كانت، وإعادة طواف النساء وصلاته ولو بالاستنابة، ويجب عليها رعاية محرّمات الإحرام قبل التقصير.
أسئلة في عمرة التمتع
السؤال : إذا دخل مكة بعمرة مفردة بانياً على عدم الإتيان بالحج، ثمّ بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج «مُتمتعاً»، وكانت عمرته تلك في أشهر الحج، فهل يجوز له الإحرام لها من أدنى الحلّ، خاصّة مع ضيق الوقت والصعوبة في الذهاب إلى الميقات؟
الجواب : في مفروض السؤال تنقلب عمرته إلى عمرة التمتع ويأتي بالحج، ولا يحتاج إلى عمرة اُخرى للتمتع.
السؤال : إذا حدث خلل في بعض أعمال «العمرة المفردة»، أو في بعض أعمال «عمرة التمتّع» أو «الحجّ» ولم يتدارك، وحجّ في السنة اللاحقة،
(الصفحة 105)
فما حكم حجّه؟
الجواب : أمّا بالنسبة للحج، فإذا قصد امتثال الأمر الواقعي في الحجة الثانية أجزأت عن حجة الإسلام. وأمّا بالنسبة للعمرة المفردة، فيجب عليه الإتيان بعمرة اُخرى بقصد الأعم من التدارك، والعمرة المستقلة.
السؤال : لوعلم ببطلان مقدار متر أو أكثر في بعض أشواط طواف الحج أو عمرة التمتع أو العمرة المفردة بعد انقضاء مراسم الحج، فما هو الحكم؟
الجواب : إذا كان الخلل المفروض من جهة انحرافه شيئاً ما يميناً أو شمالاً فلا بأس به ولا يجب عليه التدارك. وأمّا إذا علم ببطلان الطواف من جهة انحرافه يميناً أو شمالاً حال الطواف، أو من جهة بعض أشواطه ـ كما في دخوله في الحجر وأمثال ذلك ـ وأتى بالأعمال المترتّبة مع الاعتقاد والاطمئنان بصحتها فحجه وعمرته صحيح، وعليه أن يتدارك المقدار الباطل فقط على ما ذكر في المسائل المتقدمة وفي رسالة المناسك، وإلاّ بطل حجه ووجب عليه إعادته في العام القابل، ويخرج من إحرامه هذا بإتيان عمرة مفردة ولو بالاستنابة. وأمّا إن كان ذلك في أعمال العمرة المفردة فعليه أن يعيد ما وقع فيه الخلل ثمّ يعيد الأعمال المترتبة ولو بالاستنابة ويحلّ.
السؤال : ما حكم من أنشأ إحرام عمرة التمتع ثمّ انكشف أنّه مبتلى بإحرام عمرة مفردة، حيث كان أخذ عمرة مفردة في شهر سابق ثمّ انكشف بطلان عمرته السابقة؟
الجواب : إن لم يخرج عن إحرامه الأوّل بطل إحرامه الثاني.
|