(الصفحة 65)
يستلزم خروج الدم منه؟
الجواب : يجوز، وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يرزق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
الجواب : لا يجوز له ذلك على الأحوط إلاّ لضرورة.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يتبرّع بالدم لغيره؟
الجواب : الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأيّ نحو كان; سواء كان على نحو المباشرة أم التسبيب، إلاّ إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وكيف كان، لا كفارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يقلع ضرس غيره أم لا؟
الجواب : يجوز.
أسئلة في الكفارات
السؤال : إذا وجبت على الحاج كفارة دم، فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكّة، أو عدم وجود فقير مؤمن يمكن التصدّق بها عليه؟
الجواب : إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده، ويتعيّن على الأحوط التأخير إذا لم يجد الفقير المؤمن في مكة أو في منى.
السؤال : هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟
(الصفحة 66)
الجواب : لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط.
السؤال : هل يجوز ذبحها وطبخها ثمّ توزيعها على الفقراء؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحذورات، فهل يجوز له أن يأكل منها إذا كانت شاة مثلاً، أم يجب أن يدفعها كلّها للفقير؟ وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمناً، أم يجوز إعطاء مطلق الفقير؟ وهل يجوز له أن يؤخّر الذبح إلى سنة أو أكثر؟
الجواب : يجب دفعها إلى الفقير المؤمن حتى جلدها، لكن جاز للمحرم أكل شيء من الكفارة مع دفع قيمة ما أكله للفقير، ولا بأس بتأخير الذبح مالم يؤدّ إلى الإهمال.
السؤال : من وجبت عليه كفارة شاة مثلاً، فهل يجزئ أن يشتري ذبيحة (شاة مذبوحة) ويوزّع لحمها، أم يجب عليه أن يشتري شاة حيّة؟
الجواب : لا تكفي إلاّ أن تذبح بتلك النية فتفرَّق على الفقراء.
السؤال : إذا ارتكب المحرم أحد محرّمات الإحرام كالتظليل مثلاً وأراد أن يكفّر بشاة، فعلى من تصرف تلك الشاة؟
الجواب : على الفقراء المؤمنين كسائر الكفارات.
السؤال : فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه؟ وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟
(الصفحة 67)
الجواب : هو كسائر الكفارات يعطى للفقراء، ولكن يجوز الأكل منه شيئاً قليلاً مع إعطاء قيمة ما أكله للفقير.
السؤال : هل يجوز لمن عليه فداء الظلّ إذا كان فقيراً أن يتصدّق به على نفسه؟
الجواب : لا يجوز.
السؤال : هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات، أم لابدّ من تسليمه العين؟
الجواب : في كفارات الإحرام لابدّ من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح إلى الفقير.
(الصفحة 68)
أسئلة في الطواف
السؤال : الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه، أو عن المنوب عنه؟
الجواب : نعم يقصد طهارة نفسه.
السؤال : إذا كان المكلف مبتلى بخروج الريح بحيث لا يتمكّن من حفظ وضوئه أكثر من شوطين أو ثلاثة، ماذا يجب عليه؟
الجواب : يجب عليه مراعاة وظيفته في صلاته، فلا تضرّه فيما لا تضرّه في صلاته.
السؤال : شخص غير مختون قرّر الأطبّاءخطورة الختان عليه فكيف يحج؟
الجواب : يأتي بالحج كغيره، ولكن الأحوط لزوماً أن يطوف بنفسه للعمرة والحج، ويستنيب أيضاً من يطوف عنه لهما ويصلّي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
(الصفحة 69)
السؤال : إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أنّ الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها، فهل يجوز لها من أوّل الأمر أن تعقد الإحرام ثمّ تستنيب للطوافين والصلاتين؟
الجواب : في مفروض السؤال إذا كانت المرأة في المدينة أو جدّة مثلاً ولا تقدر على مفارقة الرفقة وملزمة بدخول مكة فتحرم وتستنيب لهما. وأمّا إذا كانت في مكة فصحة إحرامها في الفرض مشكلة. نعم، لو أحرمت جهلاً بالمسألة فعليها الاستنابة لهما.
السؤال : هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة، وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا؟
الجواب : أمّا القليلة، فالأحوط أن تتوضأ وضوءً للطواف ووضوءً لصلاته. أمّا المتوسطة والكثيرة فتغتسل لهما غسلاً واحداً وتتوضّأ لكلّ واحد منهما على الأحوط وجوباً أيضاً، وإذا كان الغسل يوقعها في الحرج، تتيمّم بدلاً عن الغسل وتتوضّأ لكلّ واحد منهما.
السؤال : لو اغتسل المستحاضة المتوسطة للصلوات اليومية، فهل يكفي ذلك الغسل للطواف أم لا؟
الجواب : الأحوط لها أن تغتسل للطواف وصلاته وتتوضّأ لكلّ منهما.
السؤال : هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية; بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد؟
الجواب : ليس لها ذلك على الأحوط.
السؤال : المرأة المستحاضة التي وظيفتها الغسل والوضوء لكل واحد
|