(الصفحة 54)لبس المخيط
السؤال : لو أنّ رجلاً محرماً لبس المخيط تحت إزاره جهلاً منه بالحكم، فهل تلزمه الكفارة أم لا؟
الجواب : لا كفارة مع تحققه منه جهلاً.
السؤال : هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟
الجواب : يجوز له ذلك، لكن لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يشدّ إزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط أو المخيط؟
الجواب : يجوز مطلقاً وإن كان مكروهاً.
السؤال : إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشّد الإزار عن السقوط، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطاً؟
الجواب : نعم لا بأس.
السؤال : هل يجوز للمحرم تعليق المطارة التي عليها غلاف مخيط أم لا يجوز؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : هل يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : هل يجب على المرأة أن تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام، أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها العادية؟
(الصفحة 55)
الجواب : يجوز لها الإِحرام في ألبستها العادية. ولكن الأحوط الأولى عليها لبس ثوبي الإحرام عند النية والتلبية فقط.
السؤال : إذا لبس المحرم أكثر من مخيط في وقت واحد، فهل تتعدّد الكفارة؟
الجواب : إذا كان اللباس المتعدّد من أصناف متعددة كالقميص والسراويل فإنّ لكلّ صنف كفارة، ومع كونهما صنفاً واحداً كالقميص فلا تتعدد الكفارة.
السؤال : إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتّع مثلاً فلبس شيئاً مخيطاً; مثل ما يُقال له: «السروال» الذي يستر العورتين مع لبسه ثوبي الإحرام، فتذكرّ بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعاً وتكليفاً، وقد أتى بكامل الطواف وصلّى ورجع إلى أهله؟
الجواب : لا حكم تكليفي عليه فعلاً وصحّ طوافه وأعماله الاُخرى، غير أنّ عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكّر واستمرّ عليه بعد التذكّر.
السؤال : هل يجوز وضع القناع الوقائي على الأنف تحرّزاً عن الهواء الكثيف وكونه مخيطاً؟
الجواب : لا بأس به للرجال، وأمّا للنساء فمحلّ اشكال إلاّ عند الضرورة.
لبس الخفّ والجورب للرجال
السؤال : هل يجوز للرجل المحرم لبس الخف المخيط مع أنّه لا يستر القدم؟
الجواب : نعم يجوز.
(الصفحة 56)
السؤال : إذا كان الرجل صناعياً فما حكم لبس الخف أو الجورب عليه؟
الجواب : لا بأس بلبسه في الرجل المصنوعة.
التظليل
السؤال : هل أنّ حرمة التظليل تزاحم الإحرام، فأيّهما أهمّ حين التزاحم؟ وهكذا السؤال يجري في سائر المحرّمات غير التظليل.
الجواب : حرمة التظليل وسائر المحرمات ـ عدا الجماع والاستمناء ـ لا تنافي مع قصد الإحرام وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حين قصد الإحرام، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني.
السؤال : هل يجوز السير في الليل مع السيارة المسقفة والطيارة اختياراً وليس فيه كفارة؟
الجواب : نعم يجوز ولا كفارة فيه.
السؤال : هل يجوز التظليل بين الطلوعين؟
الجواب : يجوز.
السؤال : هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب : نعم، إذا استلزم التظليل المحرّم.
السؤال : هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للإتيان بالعمرة المفردة استحباباً، مع العلم أنّه سيضطرّ إلى التظليل بعد الإحرام، فهل هناك إشكال في ذلك؟ وكذلك الحج المستحبّ؟
(الصفحة 57)
الجواب : نعم يجوز، ولا يضرّ ذلك بصحة إحرامه; سواء كان في العمرة المفردة أو المتمتّع بها، في الحج الواجب أو المستحب. ولكن تجب عليه الكفارة.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يتظلّل في النهار خلال تحرّكاته داخل مسكنه؟ مثلاً إذا وصل من الميقات الشرعي إلى مكّة، فهل يجوز له أن يتظلّل داخل حدود مكّة؟ وكذلك خروجه بعد الإحرام من مكّة إلى عرفات، فهل يجوز له أن يتظلّل داخل حدود عرفات ما دام هو في حال الوقوف، وكذلك في المشعر ومنى؟
الجواب : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل; وعلى هذا فيجوز له أن يتظلّل في الموارد المذكورة كلّها.
السؤال : إذا لم يجد الحاج ـ السيّارة المكشوفة ـ للتنقّل من مكّة إلى عرفات والمشعر ومنى، فهل يجب عليه ركوب أسقف السيّارات ويعرض حياته للخطر، خصوصاً لا سمح الله في حالة الاصطدام وهي غير مستبعدة! وقد لا يسع الحاج دفع الكفّارة.
الجواب : في مفروض السؤال عليه أن يسير في الليل ولا كفّارة عليه ولا محذور فيه.
السؤال : هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟
الجواب : يجوز إذا لم يمنع من صدق، الإضحاء عرفاً، والظاهر أنّه لايمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.
(الصفحة 58)
السؤال : هل ركوب السيارة المكشوفة ينافي الاحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر إلى أنّه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب : الظاهر أنّه لا ينافيه من الجهة المذكورة.
السؤال : لو وصل المحرم إلى أوّل عرفة، وأخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه، هل يجوز له أن يتظلّل بالمظلّة، أو ركوب السيارة المسقوفة أثناء بحثه قبل أن ينزل في مكانه؟ وكذلك في المشعر الحرام ومنى، وهل هناك فرق بين ما إذا كان مكانه غير معلوم أو معلوماً، ولكن لم يصل إليه؟
الجواب : لا بأس في مثال مورد السؤال، وإنّما الممنوع هو في السير السفري.
السؤال : هل أنّ عنوان السائق مستثنى، فقد يختار السائق أن يذهب إلى مكة ويتظلّل حتى مع وجود البديل له؟
الجواب : ليس عنوان السائق مستثنى، وحاله حال سائر الأفراد.
السؤال : يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج وتمتدّ بطول كيلو متر تقريباً، فهل أنّ مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً؟ وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه؟
الجواب : يجوز للمحرم السير تحت ظلّ النفق وكل ظل ثابت، وإنّما المحظور هو الظلّ السائر معه كسقوف السيارات ونحوها.
السؤال : مسجد التنعيم أصبح داخل مكة بحيث إنّ بيوت مكة تجاوزته، فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة؟
|