(الصفحة 164)
السؤال : هل يجوز لمن تحلّل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدّة أو الطائف أو هما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟
الجواب : إن علم أو اطمئنّ بتمكّنه من الرجوع وإتمام باقي الأعمال فيجوز، وإلاّ فلا يجوز.
أسئلة في الإفاضة من منى
السؤال : من رجم في اليوم الثاني عشر هل يجب عليه البقاء إلى ما بعد الزوال لينفر، أم أنّه يجوز له الخروج ثمّ العودة قبل الزوال لينفر بعده؟
الجواب : في مفروض السؤال لا يجب البقاء.
السؤال : هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر وفي تلك الليلة يذهبن إلى مكة ولا يرجعن إلى منى، أو أنّه يجب عليهنّ البقاء إلى ظهر يوم الثاني عشر في منى كالرجال؟
الجواب : في فرض الخوف من الزحام في النهار يجوز لهنّ أن يرمين في الليل، ولكن يكون نفرهنّ من منى بعد ظهر يوم الثاني عشر إلاّ مع الخوف من المكث في منى إلى ظهر اليوم الثاني عشر.
السؤال : من بقي النصف الثاني من ليلة الثاني عشر خارج منى متى يجب عليه العود إلى منى لينفر بعد الزوال؟
الجواب : يجب عليه العود قبل الزوال على الأحوط لزوماً.
السؤال : يجوز الخروج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنيّة
(الصفحة 165)
العود اليها، والسؤال أنّه هل يكفي العود والمرور بالسيارة؟
الجواب : لا يكفي ذلك، بل لابدّ من المكث فترة من الزمن بحيث يصدق على الخروج بعده عنوان النفر.
السؤال : هل يجوز للحاج الخروج صبيحة يوم الثاني عشر ثمّ العود قبل الزوال لينفر ثانياً؟
الجواب : يجوز.
السؤال : هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة؟
الجواب : لا تجب صلاة الظهر في منى قبل الخروج، بل له أن يصلّيها في وقتها أين شاء.
السؤال : ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجّة قبل الزوال، هل هذا جائز للمكلف غير المضطرّ؟ وإذاكان غير جائز فماهو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرّاً، ومع غير الاضطرار؟
الجواب : هذا قد ارتكب محرّماً فقط، ولا شيء عليه من كفارة.
أسئلة في الصدّ والإحصار
السؤال : لو صدّ عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجّة، فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية إذا كان يخشى فوت الاستطاعة بالتصرّف فيه؟
الجواب : لا يجب عليه حفظ هذا المال.
(الصفحة 166)
السؤال : إذا أحرم للحج أو العمرة ثمّ صدّ أو اُحصر فاضطرّ إلى استعمال بعض المحرّمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلاً، فهل تبطل العمرة لفوات وقتها، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلّل بلا شيء، أم عليه التحلّل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد؟ وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج، هل هو مطالب بالكفارة؟
الجواب : الظاهر أنّ إحرامه باق ولا يبطل بانتهاء الوقت وينقلب بعمرة مفردة، ويلزمه أن يأتي باحرامه هذا أعمال العمرة المفردة ويحلّ. وأمّا ما فعله من المحرمات فالظاهر وجوب الكفارة عليه.
السؤال : لو اعتمر شخص عمرة تمتعية ثمّ صُدّ أو اُحصر بعدها قبل الإحرام للحج، فما هي وظيفته؟
الجواب : إذا كان الحج مستقرّاً في ذمّته من السابق، أو بقيت استطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها، وإلاّ فلا يجب.
السؤال : إذا صدّ بعد الطواف في العمرة المفردة ورجع إلى بلاده فتزوّج جاهلاً، وارتكب محرمات الإحرام، فهل يلزمه شيء غير قضاء بقية الأعمال بنفسه أو بنائبه؟
الجواب : حيث إنّ الشخص المذكور باق على إحرامه كان تزويجه من امرأة باطلاً، وبما أنّه كان جاهلاً، كان وطؤه وطء شبهة، وإذا صار الولد منه كان الولد بحكم الولد الحلال، ومن هنا يكون خروجه عن الإحرام إنّما هو بالإتيان ببقيّة الأعمال بنفسه أو بنائبه. وأمّا الكفارة عن ارتكاب المحرمات، فهي غير واجبة باعتبار جهله بالحال، إلاّ في بعض المحرّمات الذي يكون في ارتكابه كفارة حتى في حال الجهل.
(الصفحة 167)
السؤال : إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب وأحرم من مسجد الشجرة، ثمّ حصل معه حادث سيارة منعه من إتمام الحج، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أيّ شيء، فهل كان يلزمه أن يكلّف أحداً لكي يضحّي عنه؟ وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء؟
الجواب : لا يجب عليه الإثنان المذكوران، وإنّما هو من المحصور الذي حكمه أن يرسل بهدي ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة يوم كذا، فإذا كان الميعاد قصّر وأحلّ من إحرامه أينما كان، فإن لم يتمكّن من إرسال هديه ذبح هدياً في مكانه وقصّر وأحلّ، والله العالم.
أسئلة في العمرة المفردة
السؤال : هل يجوز للمعتمر أن يأتي بعمرتين عن نفسه في شهر واحد؟ وإذا أحرم المعتمر من التنعيم فهل يجب عليه ركوب السيّارة المكشوفة؟
الجواب : 1ـ لكل شهر عمرة، ولا يجوز الإتيان بعمرتين عن نفسه في شهر واحد.
2ـ لا يجب، ويمكن له ركوب السيارة المسقفة.
السؤال : هل العمرة واجبة على الإنسان، مع التكرّم بشرح أنواع العمرة المختلفة، وما الواجب منها لو وجد؟
الجواب : لا يجب العمرة المفردة على النائي. نعم، يجب لدخول مكّة أو بنذر مثلاً.
(الصفحة 168)
السؤال : إذا دخل مكة بإحرام عمرة التمتع في شهر ذي القعدة ثمّ أتى بمناسك الحج كلها وخرج إلى جدة مثلاً، ثمّ أراد العود إليها في شهر ذي الحجة، فهل يلزمه الإحرام لدخول مكة؟
الجواب : نعم يلزمه الإحرام لدخول مكة ولغت عمرته المتمتع بها.
السؤال : زيد إعتمر بعمرة مفردة في أوّل الشهر ثمّ خرج من مكة في نفس الشهر إلى المدينة المنوّرة، ثمّ عزم على الإتيان بعمرة اُخرى في نفس الشهر، فهل يجوز له؟
الجواب : الظاهر عدم مشروعية الإتيان بعمرة مفردة اُخرى لنفسه في نفس الشهر. نعم، يجوز له الإتيان بعمرة التمتع لنفسه إذا كان في أشهر الحج ثمّ يحج، كما أنّه يجوز له الإتيان بعمرة مفردة نيابةً عن الغير.
السؤال : شخص أحرم بالنيابة للعمرة المفردة ثمّ بعد أداء مناسك العمرة ذهب إلى الطائف، وبعد ذلك عاد إلى مكة في نفس الشهر، فهل يجوز له أن يدخل بدون الإحرام، أم يجب عليه الإحرام لنفسه؟
الجواب : نعم، إذا أراد دخول مكة يحرم لنفسه أو بالنيابة عن شخص ثالث ثمّ يدخل، ثمّ إنّه إن مرّ بأحد المواقيت الخمسة فليكن إحرامه من الميقات التي يمرّ عليه، وإلاّ فيحرم من أدنى الحلّ.
السؤال : لو اعتمر في آخر شهر رجب في السابع والعشرين منه وخرج من مكة، وأراد الدخول مرّة اُخرى ولم يعلم هل أنّ هلال شهر شعبان هلّ أم لا، هل يدخل بإحرام، أم يستصحب أنّه ما زال من شهر رجب؟
|