(الصفحة 121)
السؤال : إذا كان المنزل في أحد الأحياء وكان خلف مسجد التنعيم ـ أي خارج الحرم ـ فأراد الإحرام لعمرة أو حج، فهل يحرم من بيته أو من مسجد التنعيم وأيّهما أفضل؟ وماذا لو كان المنزل داخل الحرم، فما هو الأفضل: الإحرام من المنزل، أو المسجد الحرام، أو أدنى الحلّ؟
الجواب : إذا كان منزله خلف مسجد التنعيم، وأراد العمرة المفردة فيجوز له أن يحرم من مسجد التنعيم، ولكن الأفضل أن يحرم من منزله; لبعد المسافة وطول زمان الإحرام. وإن أراد حج القران أو الإفراد فيجوز له أن يحرم من منزله، ولكن الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت المعروفة;لبعدالمسافةوطول زمان الإحرام على اختلاف بينها في البعد والقرب. نعم، إن أحرم من مكة فالأفضل أن يحرم من المسجد الحرام.
وأمّا إذا كان منزله داخل الحرم وأراد العمرة المفردة فيلزم أن يخرج من الحرم ويحرم من أدنى الحلّ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجِعرانة أو التنعيم على اختلاف بينها في البعد والقرب. وإن أراد الحج جاز له الإحرام من منزله ومن مكة، ولكن الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت المعروفة لما تقدّم.
السؤال : إذا سافروا إلى بلدان; كسوريا وايران وأمثالها ورجعوا، فهل يحتاجون إلى إحرام؟ وهل هناك فرق بين أن يمكثوا شهراً وبين المكث أقلّ من ذلك؟
الجواب : إذا رجعوا قبل مضيّ شهر من إتمام العمرة المفردة فلا يحرمون، وإذا رجعوا بعد مضي شهر من إتمام العمرة فيلزمهم الإحرام وإن مكثوا أقلّ من شهر.
(الصفحة 122)
السؤال : إذا كان المنزل في أحد الأحياء التي تقع خارج الحرم، فهل له أن يرجع من سفره إلى منزله من دون إحرام على فرض وجوب الإحرام، وإذا كان الجواب عدم وجوب الإحرام وأراد أن يدخل إلى داخل مكة، فهل عليه الإحرام ويكفيه من بيته، أو لا؟
الجواب : نعم، له أن يرجع إلى منزله من دون إحرام، وإذا أراد أن يدخل مكة فعليه الإحرام ويكفيه من بيته.
السؤال : إذا أراد أن يؤدّي حج التمتع فهل يكفيه الإحرام من بيته، أو من أدنى الحلّ، أو يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة؟
الجواب : يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة.
السؤال : إذا جاء الآفاقي ـ مثل أهل ايران ـ بمكة وأتى بعمرة مفردة وأراد أن يأتي بحج الإفراد المستحبّي، فمن أين يحرم، وأين ميقات حج الإفراد له؟
الجواب : ظهر الجواب ممّا تقدّم، فإنّ ميقات حج الإفراد للآفاقي أحد المواقيت الخمسة، واجباً كان ـ كما إذا نذر مثلاً ـ أو مستحّباً.
أسئلة في إحرام حج التمتع
السؤال : نظراً لصعوبة النزول (السكن) أيّام الحج في مكة القديمة يضطرّ كثير من المؤمنين النزول في مناطق الشيشة والعزيزيّة، فهل يجوز النزول في هذه المناطق؟ وهل يجوز الإحرام للحج من هذه المناطق أيضاً؟
الجواب : نعم يجوز النزول والإحرام منها للحج.
السؤال : شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة
(الصفحة 123)
أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها، والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكة للإحرام منها للحج، فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر؟
الجواب : يحرم من أيّ موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.
السؤال : إذا نسي المكلف أن يحرم لحج التمتع أو تركه جاهلاً بوجوبه، ولم يلتفت إلاّ بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة، فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا تذكّر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعيّن، وإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجه، وكذا لو تذكّر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة، فإنّه يحرم من مكانه وإن تمكن من العود إلى مكّة والإحرام منها.
السؤال : إذا نسي المكلف إحرام الحج ولم يتذكّر إلاّ بعد الوقوف في عرفات أو في المزدلفة، أو بعد الحلق أو التقصير فما هو الحكم؟
الجواب : ينوي الإحرام ويُلبّي حيث كان، ثمّ يأتي بما بقي من نسكه وصح حجّه.
السؤال : إذا تبيّن للحاج بعد الوقوفين أنّه لم يؤدّ التلبية بصورة صحيحة فماذا تكليفه؟
الجواب : إذا كان قد أدّاها على حسب تمكّنه آنذاك ولم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليه عرفاً فلا شيء عليه، وإلاّ فليجدّدها في مكانه ويصح حجه أيضاً.
(الصفحة 124)أسئلة في الوقوف بعرفة
السؤال : امرأة عرضت لها حالة الجنون وهي في عرفات ولم تفق إلى آخر الوقت، فهل يصح أن يكلف زوجها شخصاً ينوب عنها، أو ينوب عنها هو بنفسه في باقي أعمال الحج؟
الجواب : الظاهر بطلان حجها، ولا يجب عليها ولا على زوجها شيء، ولا يصح النيابة عنها، وإذا أفاقت من جنونها بعد ذلك فهي محرمة ويجب أن تأتي بعمرة مفردة ولو بالاستنابة وتحلّ.
السؤال : ذكرتم في رسالة المناسك أنّ الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة، وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي صحّ حجه، والسؤال هو أنّه هل أنّ سماحتكم تفتون بوجوب المتابعة وصحة الحج حتى مع العلم بالمخالفة؟
الجواب : نعم، التبعية عنهم واجبة والحج صحيح حتى مع العلم بالمخالفة.
السؤال : إذا وقف الحاج في عرفات ثمّ اُغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد، فما هو حكمه؟
الجواب : يبطل حجه وينقلب إلى العمرة المفردة، فيأتي بمناسكها ويحلّ من إحرامه.
السؤال : هل يتحقق الوقوف الإضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق مثلاً في عرفات أو المشعر، وكذلك وقوف من يخاف الزحام، والنساء والمرضى ليلة العيد في المشعر؟
الجواب : نعم يتحقق بذلك وقوفهم، ولكن الاحوط وجوباً عدم الإفاضة
(الصفحة 125)
من المشعر قبل انتصاف الليل.
السؤال : إذا ضاع المكلف عن أصدقائه ولم يؤدّ ما عليه في عرفات أو منى، أو كليهما; لافتقاره إليهم، وانتهت أيّام الحج، ورجع إلى مكة، فما هو حكمه؟ هل حجّه صحيح أم عليه الحج في العام القادم؟
الجواب : إذا ترك الوقوف في عرفات اختياراً أو المشعر فسد حجّه. وكذا إذا ترك أعمال منى ولم يتمكن من الإتيان بها في ذي الحجة. وأمّا إذا كان قد أتى بالوقوف; بأن كان في عرفات من زوال اليوم التاسع ويكون في المشعر من أوّل طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولم يأت بأعمال منى فحسب، فإن تمكن من الذبح إلى آخر ذي الحجة. وأتى به وبالطواف والسعي بعده صحّ حجّه. نعم، إذا ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد عمداً فسد حجّه، وأمّا إذا تركه جهلاً أو نسياناً لم يفسد حجّه وعليه أن يأتي به في السنة القادمة بنفسه أو بنائب عنه، وتفصيل ذلك بتمام شقوقه مذكور في المناسك.
السؤال : ما حكم من وصل إلى عرفات بعد صلاتي الظهر والعصر; أي بعد ساعة أو ساعتين من الزوال؟
الجواب : صحّ وقوفه.
السؤال : إذا انتهى الحاج من الموقف الواجب بعرفة، فهل يجوز له أن يذهب بعد الغروب إلى مكة، أم يجب عليه التوجّه مباشرة إلى مزدلفة، وكذلك السؤال: لو انتهى من الوقوف في المزدلفة فهل يجب عليه التوجّه مباشرة إلى منى، بحيث يحرم عليه الرجوع إلى مكة قبل الذبح والتقصير، أم بعد الرمي والذبح وقبل التقصير؟
|