(الصفحة 131)
السؤال : رمي الجمرات في هذا الوقت يكفي وصفه بالمشقّة الشديدة جدّاً بالنسبة للأقوياء، فضلاً عن الضعفاء والنساء اللاتي يتعرّضن للهتك، فهل يكفي مثل هذا لجواز الاستنابة في الرمي؟
الجواب : إذا كان الحرج مستوعباً لجميع أوقات جواز الرمي فتجوز الاستنابة.
السؤال : إذا استنابت المرأة فرمى عنها، ثمّ علمت بعد الذبح والتقصير أنّها كانت تتمكن من الرمي، فماذا تصنع؟
الجواب : إن كانت خائفة من مباشرة الرمي ولذلك استنابت، فرمى النائب عنها مجز، وذبحها وتقصيرها صحيح أيضاً، وإن كانت معتقدة جواز الاستنابة مطلقاً فعليها إعادة الرمي فقط دون الذبح والتقصير، وإن كانت متسامحة عند الاستنابة من دون خوف ولا اعتقاد بجواز الاستنابة فعليها إعادة جميع الأعمال المترتبة.
السؤال : حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها، ولكنّه بعد إطلاق الحصيّة من يده لا يستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين، لكي يتيقّن تماماً أنّها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع توقعاً كبيراً أنّها أصابتها، فهل له أن يبني على ذلك ويحتسبها أنّها أصابت الجمرة أم لا؟
إذا اطمأنّ بوصولها والإصابة فلا بأس بعدم التمييز.
السؤال : قلتم في المناسك: «ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً» فما الحكم فيما يلي؟
1ـ هل يجوز للمرأة أن تستنيب غيرها إذا علمت بشدّة الزحام في وقت
(الصفحة 132)
ما، أم يجب عليها الصبر وتحرّي خلوّ الجمرة من الزحام؟
الجواب : يجب الصبر وتحرّي خلوّها.
2ـ إذا علمت المرأة بشدّة الزحام فعلاً، ولكن علمت بأنّ الزحام سيرتفع بعد ساعة من الوقت، فهل يجوز لها الإستنابة في الرمي باعتبار عدم قدرتها على الرمي فعلاً، أم يجب عليها الصبر حتى وقت ارتفاع الزحام لتباشر الرمي بنفسها؟
الجواب : كما في الصورة السابقة.
3ـ إذا ذهبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحاماً شديداً لا تتمكن معه من الرمي، فهل يجوز لها الاستنابة في الحال، أم لابدّ لها من الصبر حتى تطمأنّ أنّها لا تستطيع الرمي في جميع أوقات النهار؟
الجواب : إذا رأت الزحام بحيث لا تتمكن جاز لها الاستنابة، ويجزئ عمل النائب عنها.
السؤال : إذا استنابت المرأة فرمى عنها، ثمّ علمت بارتفاع الزحام، فهل يجب عليها إعادة الرمي بنفسها؟
الجواب : لا يجب عليها الإعادة إذا كان الفرض كما في أعلاه.
السؤال : إذا استنابت المرأة في حال قدرتها على المباشرة بنفسها، فهل يجب عليها قضاؤه في اليوم التالي كمن نسي الرمي فذكره في اليوم التالي؟
الجواب : نعم يجب عليها في الفرض القضاء.
السؤال : حيث إنّ رمي جمرة العقبة يوم العيد يصعب جدّاً على النساء، وفي الليل يكثر تردّد الحجاج إلى الجمرات، فهل يجوز للنساء
(الصفحة 133)
الاستنابة في الرمي ولا يخرجن من المخيّمات في منى؟
الجواب : إذا كان رميهنّ مستلزماً للحرج غير المتعارف ـ ولا يتمكن من الرمي لا في الليل ولا في النهار ـ جازت لهنّ الاستنابة، وإلاّ فيرمين في الليلة السابقة على ذلك النهار مع عدم تمكنهنّ أو خوفهنّ في النهار.
السؤال : من علم بخلل في الرمي بعد الذبحوالحلق أوالتقصير،فماهوحكمه؟
الجواب : يُعيد الرمي ولا شيء عليه.
السؤال : وإذا علم بالخلل بعد الطواف والسعي؟
الجواب : يتداركه إلى اليوم الثالث عشر، وإذا علم بالخلل بعد اليوم المذكور فالأحوط أن يرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو نائبه.
السؤال : هل يجب على الأعمى أن يرمي الجمرات، أم تجوز له الاستنابة؟
الجواب : إذا أمكنه ذلك، واطمأنّ بالاصابة ولو باخبار الثقة وجبت المباشرة به.
السؤال : هل يجوز رمي جمرة العقبة من أعلى اختياراً أو لزحام؟
الجواب : يجوز مطلقاً.
السؤال : هل يجوز في الرمي أن يأخذ الإنسان قبضة كبيرة ويرميها ليتيقّن باصابةواحدة غير معلومة، بل يتيقّن بإصابة أكثر من واحدة، ولكنه يريد شرعاً واحدة، وهكذا يكرّر العملية هذه سبع مرّات؟
الجواب : نعم يجوز.
(الصفحة 134)
السؤال : إذا استنابت المرأة في الرمي مع القدرة جهلاً بالحكم أو الموضوع، فما هو حكمها؟
الجواب : تقضيه.
السؤال : في حالات وجوب القضاء، هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟
الجواب : يجوز إذا لم تقدر قضاءه نهاراً.
السؤال : هل يجوز كسر الحصية الكبيرة لأخذ منها الحصيات للرجم؟
الجواب : نعم لا بأس به.
السؤال : هل يجوز جمع الحصيات من خارج مزدلفة; مثل مكة أو عرفات؟
الجواب : يجب أن يكون الحصيات من الحرم، ولا يجوز جمعها من عرفات لأنّها خارج الحرم.
السؤال : هل يجوز للكادر جمع الحصيات للحجاج؟
الجواب : لا بأس به.
السؤال : هل يشترط وجود الحاج في مرمى الجمار في حال إعطائه نيابة أو وكالة للرجم عنه؟
الجواب : لا يشترط، بل يستحبّ إذا أمكن.
السؤال : 1ـ ما هو حكم من ترك رمي جمرة العقبة نهار العيد عمداً وإكماله المناسك وعوده إلى بلده دون أن يرمي؟
2ـ كيف يتدارك ما حصل إذا كان لا ينوي الذهاب في العام القابل؟
الجواب : إذا ترك رمي جمرة العقبة عامداً وملتفتاً إلى ترتّب المناسك
(الصفحة 135)
وتسلسلها وجوباً فلا يبعد بطلان حجه، والأحوط وجوباً أن يخرج من إحرامه بعمرة مفردة ويعيد حجه في العام القابل إن كان واجباً وإلاّ فلا شيء عليه. نعم، لو تداركه قبل مضيّ وقته ـ أي قبل انقضاء أيّام التشريق ـ صح حجه، وحينئذ يعيد ما أتى به من أعمال منى ومكة المترتبة على الرمي إن تمكن على الأحوط.
السؤال : 1ـ قد يغادر الحملدار في ليالي منى أو أحد المعاونين من الحجاج مزدلفة للرمي مع العجزة والنساء، ما حكم ذلك؟
2ـ هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء طواف الحجّ الواجب قبل يوم عرفة وظنة العجز عن أدائه بعد؟
الجواب : 1ـ يجوز له المغادرة إلى منى في الليل مع العجزة والنساء، ولكن لا يجوز له الرمي إلاّ نهاراً.
2ـ لا يجوز ذلك إلاّ إذا علم أنّه لا يتمكن من الأعمال بعد الرجوع من منى.
السؤال : ما هو حكم الكادر عند تواجده في باص النساء، وذلك للرجم في ليلة العيد واحتمال عدم تمكنه من العودة إلى مزدلفة لإدراك الوقوف بين الطلوعين؟
الجواب : يعدّ من المعذورين ويصحّ حجه، ولكن لا يجوز له الرمي في الليل.
السؤال : ما هو الأفضل أن ترمي المرأة العقبة الكبرى، أو أن تستنيب; لأنّ المرأة في هذه العقبة تلتصق بالأجنبي بسبب الزحام بشكل يرفضه أيّ غيور، وعند البعض هذا عين الحرج؟
|