(الصفحة 151)
ويجب عليه أن يعتزل عنها، وإن وطأها بعد العلم بالمنع يترتّب عليه أحكام الزنا على الأحوط، ولكن هذه المرأة لا تحرم عليه أبداً، وأمّا طوافه فلابدّ له أن يأتي طوافاً مستقلاً لحجه السابق غير طواف النساء لحجه اللاحق، فإذا أتى بطواف النساء الثاني يحلّ له النساء ويجوز له أن يتزوج مع هذه المرأة بعقد جديد وإن كان الأحوط الأولى أن لا يتزوجها أبداً.
السؤال : إذا أتى الحاج الذي يريد حجّ التمتع بالعمرة; أي بعمرة التمتع، ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الأعذار، وجيء به إلى بلدته فما وظيفته بالنسبة إلى النساء؟ وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟
الجواب : أمّا وظيفته بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط وجوباً، وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي، إمّا بالمباشرة أو بالاستنابة، وأمّا وظيفته لحجه، فإن كان مستقرّاً عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع، وبعدها الحج; للزوم إتيانهما في عام واحد للتمتع، وإن لم يكن مستقراً، أو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك العام فلا شيء عليه.
السؤال : لو اعتمر عدّة مرّات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج، فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
الجواب : لابدّ أن يطوف لكل منها مرة مستقلة، ويصلّي كذلك بعده، ولا تكفي الواحدة عن الجميع.
السؤال : إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير
(الصفحة 152)
جهلاً أو نسياناً، فما هو تكليفه؟
الجواب : يعيد الطواف بعد التقصير.
السؤال : رجل كان مخالفاً واستبصر، وكان قد حجّ البيت الحرام أيّام ضلالته ولم يؤدّ طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذي لم يؤدّه؟ فإذا أراد أن يؤدّيه بعد استبصاره، فهل يؤدّيه بنيّة الوجوب، أو الاحتياط، أم غيرهما؟
الجواب : لا يجب ذلك عليه.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته بعد السعي وقبل أن يطوف طواف النساء؟
الجواب : لا يجوز الاستمتاع مطلقاً على الأحوط حتى يطوف طواف النساء وركعتيه.
السؤال : إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده، فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
الجواب : الأحوط الأولى أن يأتي بطواف النساء ولو بالاستنابة.
السؤال : هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحج، ثمّ يأتي متى شاء بالطواف المذكور؟
الجواب : الأحوط أن لا يحرم بالعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء وركعتيه في الحج. نعم، لو أحرم قبله عصياناً فالظاهر عدم بطلانه، لكن عليه طواف النساء للعمرة المفردة وطواف النساء للحج على الأحوط وجوباً.
(الصفحة 153)
السؤال : إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع، فيسأل:
أوّلاً: هل كان يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب : الأحوط ترك ذلك.
وثانياً: إذا لم يجز له ذلك فهل يضرّ بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا؟
الجواب : عدم الجواز على القول به تكليفي وليس بوضعي، وعلى هذا يصح الإحرام اللاحق.
وثالثاً: إذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء، هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع؟
الجواب : يجوز له التأخير.
السؤال : إذا أخّر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج، فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء، أم يكفيه طواف واحد؟
الجواب : يلزمه الطوافان على الأحوط.
السؤال : هل يكفي طواف نساء واحد للمتعدد من النسك; كعمرات مفردة متعددة؟ وهل يكفي أن يأتي المعتمر والحاج بطواف نساء واحد عن كل العمرات والحج، أم يلزمه أن يأتي بطواف النساء لكل عمرة وحج؟
الجواب : لكل عمرة مفردة طواف خاص بها على الأحوط، وكذلك الحج.
السؤال : النائب عن غيره في الحج هل يأتي بطواف النساء لنفسه، أو عن المنوب عنه؟
الجواب : يأتي به عن المنوب عنه.
(الصفحة 154)
السؤال : إذا حج عن المستطيع العاجز عن الحج بنفسه وترك النائب طواف النساء، فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟
الجواب : تحرم على النائب.
السؤال : إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟
الجواب : يستغفر الله ويتم طوافه ولا كفارة عليه.
السؤال : إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده، فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
الجواب : الأحوط الترك.
السؤال : إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده وشكّ في أنّه هل أتى بطواف النساء أم لا، مع احتمال الإلتفات إليه هناك، فعلى ماذا يبني، هل تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم؟
الجواب : في مفروض السؤال إذا أتى أهله ثمّ شك لم يعتن به، وأمّا إذا كان الشك قبل الوطء لأهله فلابدّ من الاعتناء به، والإتيان بالطواف بنفسه إن أمكن، وإلاّ فبنائبه.
السؤال : لو دخل في عمرة مفردة وعدل بها قبل طواف النساء إلى عمرة التمتع، فهل يجب عليه طواف النساء؟
الجواب : يجب في الفرض على الأحوط.
السؤال : من ترك طواف النساء في الحج أو في العمرة المفردة، فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادراً على الرجوع أم لا؟
(الصفحة 155)
الجواب : مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله، وإن لم يقدر كفته النيابة.
السؤال : سافر رجل مع زوجته إلى مكة للحج فأتيا بنسك الحج، إلاّ أنّ الزوجة بغضاً منها لهذا الزوج تركت طواف النساء وصلاته، والزوج أيضاً ترك طواف النساء وصلاته ثمّ رجعا إلى وطنهما، فما هي وظيفة المرأة مع زوجها من جهة المحرمية وكونها في بيته؟
الجواب : تحرم عليهما المقاربة بل مطلق الاستمتاعات على الأحوط ويجب عليهما أن يطوفا طواف النساء، فإذا لم يتمكنا منه بالمباشرة يستنيبان له.
السؤال : إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان، بل أنّه طاف كما يطوف بقية الحاج أو كما أمره معلّم الحاج، فهل يجزئه ذلك عن طواف النساء؟
الجواب : نعم يجزئه إذا كان بقصد وظيفته بعد طواف الحج وسعيه.
السؤال : من طاف طواف النساء وترك صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً، ما هو الحكم في الصورتين؟
الجواب : إن تمكّن من الرجوع إلى مكة بلا حرج أو ضرر معتدّ به لزمه ذلك، وإلاّ يأتي أينما تذكّر ولا حاجة إلى إعادة الطواف، ولكن لا تحلّ له النساء حتى يصلّي صلاة الطواف.
أسئلة في أحكام المبيت
السؤال : هل يجب المبيت في منى تمام الليل، أم يجوز الخروج منها في شطر منه؟
|