(الصفحة 157)
سقوط القرص في الحالة الاعتيادية، لكن بسبب ازدحام السير تأخّر وصوله إليها إلى ما بعد ذهاب الحمرة المشرقية وقبل الظلام؟
الجواب : عليه أن يبيت النصف الثاني من الليل.
السؤال : من خرج من مكة قبل الليل بساعتين مثلاً وكان قاطعاً بوصوله إلى منى قبل منتصف الليل، ولكنه لم يصل إلى منى إلاّ بعد منتصف الليل بساعة بسبب الزحام، فهل يلزمه التكفير بشاة؟
الجواب : يلزمه التكفير بشاة على الأحوط لزوماً.
السؤال : إذا أتى المكلف إلى مكة أوّل الليل من الليلة الحادية عشرة، أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت، إمّا لكونه مرشداً ويريد إكمال أعمال الباقين، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلاّ مع باقي أصحابه لبعد الطريق ونحو ذلك، فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل، أو إلى ما بعد الفجر؟
الجواب : لا يجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها، وإلاّ تلزمه الكفارة. نعم، يمكن أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة أو دعاء أو قراءة قرآن، أو الصلوات على محمد وآله، أو إرشاد الحاج ببيان مسائل طوافهم وصلاتهم وتصحيح قراءتهم وما يحتاجون إليه من المسائل والأحكام، وبذلك يصير ممن اشتغل بالعبادة ولم تلزمه الكفارة.
السؤال : لو فات الحاج البيات الأوّل بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني اختياراً، فهل يلزمه الهدي؟ وإذا كان لضرورة كشدة الزحام
(الصفحة 158)
مثلاً، أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدّي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني، فماذا يترتب عليه حينئذ؟
الجواب : تلزمه الكفارة على الأحوط، ولا فرق بين فرض العذر وغيره.
السؤال : وقد يتفق بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني، ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضلّ الطريق فيخرج من حدود منى ويصادق ذلك دخول البيات الثاني، ثمّ يرجع مرّة اُخرى إلى منى وقد فات جزء من البيات الثاني،فماذا يلزمه؟
الجواب : نعم عليه الهدي كالسابق على الأحوط.
السؤال : لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامداً أو جاهلاً إلى مكة لأداء أعمال الحج واشتغل بها إلى طلوع الفجر، فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب : إذا خرج من منى عشاء واشتغل بما بقي من ليلته بالعبادة في مكة إلى أن يطلع الفجر فليس عليه شيء.
السؤال : هل الأفضل في أيّام التشريق هو المقام بمنى، أو الاشتغال بالطواف وغيره بمكة؟
الجواب : الظاهر أنّ الأفضل هو المقام بمنى.
السؤال : هل يكفي في المبيت في مكة بدلاً عن منى، من المغرب إلى منتصف الليل، أو من منتصف الليل إلى آخره مع أحيائه بالعبادة؟
الجواب : لا يكفي ذلك.
السؤال : ما هو الحكم لو بات منتصف الليل الأوّل ثمّ خرج إلى بيته في العزيزية وعاد بعد الشروق ورجم ثمّ خرج ثانية وعاد قبل
(الصفحة 159)
الزوال إلى منى لينفر بعده بقليل؟
الجواب : يجزئه ذلك ولا شيء عليه.
السؤال : رجل بقي في منى من دون نية المبيت لاعتقاده عدم وجوبه، وإنّما بقي فيها ليتسنى له الرمي أوّل النّهار بسهولة، فهل يلزمه شيء؟
الجواب : الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك.
السؤال : هل يجوز المبيت في التوسعة الجديدة بأراضي منى وفي حال عدم الجواز ما هو التكليف؟
الجواب : نعم لا اشكال فيه إذا كان المبيت بمنى.
السؤال: هل الجبلان اللذان يكتنفان منى من الجانبين طولاً يكونان داخلين في حدود منى، فيجوز الذبح والمبيت فوقهما في حال الاختيار أم لا؟
الجواب : يرجع في تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة.
السؤال : هل أنّ سفح الجبل يعدّ من منى فيجوز المبيت أو الذبح عليه، أم أنّه خارج عنهابالرغم أنّ العرف يرى أنّ السفح من منى، وهل أنّ فوق الجبل المرتفع أكثرمن السفح المسلط على منى داخل فيهاأم خارج عنها؟
الجواب : تشخيص ذلك موكول إلى عرف أهل المحل.
السؤال : من لا يريد المبيت في منى وأراد المبيت في الحرم، ما هو الوقت الشرعي؟ وهل يعتبر النوم في الحرم من العبادة؟ وهل يمكنه الخروج والعودة لقضاء الحاجة أو تناول الأكل؟
الجواب : من اشتغل في مكة بالعبادة من المغرب إلى الفجر لا يجب عليه المبيت بمنى، والنوم ليس من العبادة. والاشتغال بغير العبادة من الضروريات المذكورة لم يضرّ.
(الصفحة 160)
السؤال : إذا قصد الحاج المبيت في منى ثمّ دعت الضرورة إلى خروجه منها وترك المبيت، فهل يلزمه شيء؟
الجواب : نعم عليه كفارة دم شاة.
السؤال : هل يجوز للحاج المبيت بمكة ويفدي عن كل ليلة شاة ولو لطلب الراحة؟
الجواب : لا يجوز ترك المبيت لأجل الراحة.
السؤال : لو خرج من منى أثناء المبيت جهلاً لمدّة قصيرة وعاد في النصف الأوّل، هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب المبيت في النصف الثاني.
السؤال : إذا لم يطف الرجل طواف النساء، فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
الجواب : الأحوط لو لم يكن أقوى ترك التمكين.
السؤال : إذا ترك الشخص طواف النساء عمداً حرمت عليه مقاربة النساء، فهل يعتبر زانياً إذا قاربهنّ مع علمه بحرمة ذلك؟
الجواب : لا يعتبر زانياً، وكان عليه الكفارة فقط.
السؤال : إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين، فلذا ترك طواف النساء من الحج، فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
الجواب : لا يجب عليها ذلك.
(الصفحة 161)
أسئلة في رمي الجمار الثلاث
السؤال : هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني (الطابق العلوي)؟
الجواب : يكفي.
السؤال : ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية:
1ـ إذا كان الزحام شديداً بحيث لا تتمكن من مباشرة الرمي.
الجواب : يجوز لها الاستنابة حينئذ مع اليأس من المباشرة، ولكن الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّنها.
2ـ إذا علمت أنّ الزحام سوف يخفّ بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟
الجواب : لا مورد للاستنابة حينئذ، فعليها الانتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.
3ـ إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي إلى آخر الوقت؟
الجواب : عليها أن تستنيب غيرها لذلك.
4 ـ إذا استنابت ثمّ علمت بارتفاع الزحام أثناء النهار؟
الجواب : عليها العود إلى المرمى للرمي بنفسها. وتقدّم أنّ الأحوط تأخير النائب، الى اليأس من تمكّن المنوب عنه.
5 ـ إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالحكم؟
الجواب : يلزمها الإعادة مع بقاء الوقت، والقضاء مع انقضائه.
6ـ في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟
الجواب : يجوز لها أن تقضيه ليلاً مع عدم تمكنها من قضائه في النهار.
|