(الصفحة 16)
السؤال : إذا لم يعلم أنّ ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقرّ عليه الخمس، أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال، أو ممّا لم يتعلّق به الخمس أصلاً، فما هو تكليفه؟
الجواب : لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين، والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.
السؤال : إذا حجّ استحباباً أو اعتمر كذلك وكانت نفقتهما من أرباح السنة، فهل يجب تخميسها أم لايجب؟
الجواب : لا يجب تخميسها.
السؤال : إذا جاء موسم الحجّ وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحجّ فلا يستطيع الذهاب، فما الوظيفة وأيّهما يقدّم؟
الجواب : لابدّ من التخميس، فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحجّ، وإلاّ لم يجب ويسقط عنه الحجّ في هذه السنة.
السؤال : ذكر في المناسك (ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلّق به الحقّ الشرعي لم يصحّ حجّه) فإذا كان المكلّف لا يدري أنّ ما بيده تعلّق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، وحجّ مع ما بيده، فهل يلزمه الحجّ مرّة ثانية؟
الجواب : إن كان شكّه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلّها فلا يعتني بشكّه ولا إعادة عليه، وإن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلّق الحقّ بما في يده، فيبني على عدم تعلّقه به،
(الصفحة 17)
وفي هذه الصورة أيضاً لا إعادة عليه، وبين أن سبق له اليقين ولم يتيقّن بأدائه ومع ذلك صرفه في نسكه، ففي هذه الصورة يلزمه الإعادة على الأحوط.
السؤال : إذا كان شخص لا يخمّس، وحجّ واعتمر وكان إحرامه وهديه من أموال غير مخمّسة، ما حكم أعماله الآن؟ وما هي وظيفته؟
الجواب : إن اشترى ثوبي الإحرام والهدي بعين ذلك المال يعيد عمله، وأمّا إذا اشترى بالذمّة وأراد أداء الثمن بعين ذلك المال فصحّته مشكلة (أي لا يجتزئ بعمله بل يعيده أيضاً).
السؤال : إذا بذل له مبلغ للحجّ ومضى عليه الحول، هل يجب عليه تخميسه أم لا؟
الجواب : إن كان على وجه التمليك يجب تخميسه على الأحوط، وإلاّ فلايجب.
السؤال : شخص أراد الذهاب إلى الحجّ أو العمرة ونقصت نفقته فاقترض من شخص آخر لا يخمّس أمواله، فهل يجب عليه تخميس القرض المأخوذ حتّى يصحّ أعماله أم لا؟
الجواب : إذا علم أنّ المال المأخوذ متعلّق للخمس يجب عليه أوّلاً تخميسه ثمّ التصرّف فيه، وأمّا مع الشكّ فلا يجب التخميس.
(الصفحة 18)
أسئلة في الوصيّة بالحجّ
السؤال : رجل أوصى بأن يحجّ عنه، فهل يمكن لابنته أو زوجته أن تنوب عنه؟
الجواب : مع مراعاة الشرائط لا مانع من ذلك.
السؤال : إذا أوصى بالحجّ عنه ولم يعلم هل أراد الحجّ البلدي أو الميقاتي أو الأعمّ منهما، فما هو وظيفة الوصي؟
الجواب : يكفي الحجّ الميقاتي عنه، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.
السؤال : إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحجّ وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته، ثمّ بعد الوصية استناب من يحجّ عنه في حياته، فهل يلزم العمل بوصيّته السابقة على الاستنابة أم تعتبر ملغاة؟
الجواب : إذا عرف أنّ ما أوصى به من الحجّ هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعدّ استنابته عدولاً عن وصيّته اعتبرت الوصية ملغاة، وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصية.
أسئلة في النيابة
السؤال : إذا كان المكلّف لم يذهب للحج سابقاً، فهل يجوز له أن يحجّ نيابةً عن غيره؟
الجواب : نعم لا بأس باستنابة الصرورة; أي من لم يحجّ بعد، ولكن الأحوط ترك ذلك.
(الصفحة 19)
السؤال : إذا كان الشخص دائم الحدث، فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحجّ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك.
السؤال : قلتم في المناسك: لا يجوز نيابة المعذورين في أعمال الحجّ، فهل فرق بين العذر الطارئ وغيره أم لا؟
الجواب : نعم لا تجوز نيابتهم إلاّ إذا طرأ العجز اتّفاقاً حين الإتيان بالعمل أو بعد عقد الإجارة.
السؤال : يجوز للمرأة الوقوف الاضطراري في المشعر والنفر من المزدلفة ليلاً، كما يجوز لها الرمي ليلة العيد، فهل يصحّ منها أن تكون نائبة؟
الجواب : يجوز ذلك حتّى مع علمها بأنّها تفعل ذلك.
السؤال : ذكرتم في مناسك الحجّ أنّ من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره، بل لو تبرّع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله.
و السؤال :
إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم، فهل تبرأ ذمّتهما؟ وإذا كان النائب عالماً بالحكم والمنوب عنه جاهلاً، فهل تبرأ ذمّة المنوب عنه؟ وفي حالة عدم براءة ذمّته هل يحقّ له المطالبة باسترجاع الاُجرة التي أعطاها للنائب؟ ولو كان عالماً بالحكم فهل يحقّ له المطالبة أيضاً؟ ولو كان النائب جاهلاً فهل يجوز مطالبته؟
الجواب : في الصور المزبورة لا تبرأ ذمّة المنوب عنه إلاّ بنيابة غير المعذور عنه. أمّا الاُجرة التي دفعت إلى المعذور فللمستأجر أن
(الصفحة 20)
يستعيدها كلّها إذا كان الأجير عالماً بالحكم والمستأجر جاهلاً به بحيث يعدّ مغروراً من ناحية الأجير. وأمّا في غير هذه الصورة، فالظاهر أنّ المستأجر يحقّ له أن يستعيد من الاُجرة ما زاد عن اُجرة مثل عمل الأجير، وهو يستحقّ اُجرة مثل عمله بعد أن كانت الإجارة باطلة وكان العمل بأمر المستأجر.
السؤال : هل يلزم النائب في الحجّ أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه، أم يأتي به عن المنوب عنه؟
الجواب : يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال : الوضوء لطواف الحجّ وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه، أو عن المنوب عنه؟
الجواب : يقصد طهارة نفسه.
السؤال : شخص استؤجر للنيابة ولم يكن في عداد المعذورين حين عقد الإجارة، ثمّ طرأ عليه بعض الأعذار في أثناء العمل وأصبح في عداد المعذورين واضطرّ إلى الاكتفاء بعملهم في بعض النسك، هل تبرأ ذمّة المنوب عنه؟ وهل يستحقّ الاُجرة؟
الجواب : هو من العذر الطارئ لا يضرّ ببراءة ذمّة المنوب عنه ويستحقّ الاُجرة.
السؤال : النائب في الحجّ عن الغير هل يأتي بالتقصير أو الحلق عن نفسه، أم يأتي به نيابة عن المنوب عنه؟
الجواب : يأتي جميع الأعمال بقصد المنوب عنه سوى الكفّارات إن ابتلي بها، فيأتي بها عن نفسه.
|