(الصفحة 160)
السؤال : إذا قصد الحاج المبيت في منى ثمّ دعت الضرورة إلى خروجه منها وترك المبيت، فهل يلزمه شيء؟
الجواب : نعم عليه كفارة دم شاة.
السؤال : هل يجوز للحاج المبيت بمكة ويفدي عن كل ليلة شاة ولو لطلب الراحة؟
الجواب : لا يجوز ترك المبيت لأجل الراحة.
السؤال : لو خرج من منى أثناء المبيت جهلاً لمدّة قصيرة وعاد في النصف الأوّل، هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب المبيت في النصف الثاني.
السؤال : إذا لم يطف الرجل طواف النساء، فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
الجواب : الأحوط لو لم يكن أقوى ترك التمكين.
السؤال : إذا ترك الشخص طواف النساء عمداً حرمت عليه مقاربة النساء، فهل يعتبر زانياً إذا قاربهنّ مع علمه بحرمة ذلك؟
الجواب : لا يعتبر زانياً، وكان عليه الكفارة فقط.
السؤال : إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين، فلذا ترك طواف النساء من الحج، فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
الجواب : لا يجب عليها ذلك.
(الصفحة 161)
أسئلة في رمي الجمار الثلاث
السؤال : هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني (الطابق العلوي)؟
الجواب : يكفي.
السؤال : ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية:
1ـ إذا كان الزحام شديداً بحيث لا تتمكن من مباشرة الرمي.
الجواب : يجوز لها الاستنابة حينئذ مع اليأس من المباشرة، ولكن الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّنها.
2ـ إذا علمت أنّ الزحام سوف يخفّ بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟
الجواب : لا مورد للاستنابة حينئذ، فعليها الانتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.
3ـ إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي إلى آخر الوقت؟
الجواب : عليها أن تستنيب غيرها لذلك.
4 ـ إذا استنابت ثمّ علمت بارتفاع الزحام أثناء النهار؟
الجواب : عليها العود إلى المرمى للرمي بنفسها. وتقدّم أنّ الأحوط تأخير النائب، الى اليأس من تمكّن المنوب عنه.
5 ـ إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالحكم؟
الجواب : يلزمها الإعادة مع بقاء الوقت، والقضاء مع انقضائه.
6ـ في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟
الجواب : يجوز لها أن تقضيه ليلاً مع عدم تمكنها من قضائه في النهار.
(الصفحة 162)
السؤال : شخص استناب عن غيره للرمي عنه فيرمي أوّلاً لنفسه إحدى الجمار ثمّ للمنوب عنه، وهكذا إلى آخرها، فهل يجوز ذلك؟
الجواب : نعم يجوز ذلك.
السؤال : هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب : من كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة، جاز له الرمي في ليل يومه أو الليل الآتي. وأمّا من لم يكن له عذر فيجب عليه رمي كلّ جمرة في النهار، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
السؤال : إذا جاز للنساء والعجزة رمي الجمار ليلة الثاني عشر، فهل يكفي مبيتهم بمنى إلى منتصف الليل، وبعد رمي الجمرات يخرجون إلى مكة، وقبل الزوال يرجعون إلى منى ليشتركوا في النفر؟
الجواب : نعم إذا خافوا على أنفسهم من الزحام جاز لهم الرمي بالليل، ولا بأس بالخروج إلى مكة بعد منتصف الليل ثمّ يرجعون إلى منى للنفر.
السؤال : ما حكم من رمى جمرة العقبة أو غيرها قبل شروق الشمس وهو ممن لم يرخّص لهم ذلك.
الجواب : يتداركه ولو بالقضاء إلى اليوم الثالث عشر.
السؤال : إذا حدث خلل في الرمي يوم العاشر ويوم الحادي عشر، فهل يجب تقديم القضاء على الأداء في اليوم الثاني عشر؟
الجواب : نعم يجب تقديم القضاء على الأداء بالتفصيل الذي ذكرناه في رسالة المناسك، المسألة 709 فراجع.
(الصفحة 163)
السؤال : هل يجب الفصل بين القضاء والأداء؟
الجواب : لا يجب الفصل بينهما.
السؤال : لو لم يتأكّد من وصول الحصيات السبعة إلى الجمرة، ومع ذلك بنى على تمام عمله فما حكم هذا الرمي؟
الجواب : يتدارك مقدار ما يحتمل عدم وصوله إلى الجمرة ولو في السنة القادمة، وحينئذ يكفيه الاستنابة.
السؤال : مع حرجيّة الرمي في النهار للضعفاء والنساء اللاتي كنّ في معرض الهتك، هل هذه تكفي لجواز الاستنابة في الرمي؟
الجواب : في مفروض السؤال إذا تتمكّنوا من الرمي ليلاً بلا حرج يتعيّن ذلك، وإلاّ تصحّ النيابة.
السؤال : إذا استنابت المرأة الغير في الرمي، فهل يجوز له أن يرمي عنها ليلاً؟
الجواب : لابدّ أن يرمي عنها نهاراً وإن كان النائب امرأة، ومن لم يتمكّن من الرمي نهاراً فلا يجوز استنابته.
السؤال : شخص ترك رمي الجمار في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وأتى بقية الأعمال ورجع إلى وطنه؟ فما وظيفته؟ وهل يصح حجه؟
الجواب : حجها صحيح ويجب عليه رمي الجمرات في السنة القادمة، وإن لم يتمكن من الرمي بنفسه يجب عليه الاستنابة لرميها ولا شيء عليه. نعم، لو تركه عمداً فليستغفر الله تعالى.
(الصفحة 164)
السؤال : هل يجوز لمن تحلّل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدّة أو الطائف أو هما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟
الجواب : إن علم أو اطمئنّ بتمكّنه من الرجوع وإتمام باقي الأعمال فيجوز، وإلاّ فلا يجوز.
أسئلة في الإفاضة من منى
السؤال : من رجم في اليوم الثاني عشر هل يجب عليه البقاء إلى ما بعد الزوال لينفر، أم أنّه يجوز له الخروج ثمّ العودة قبل الزوال لينفر بعده؟
الجواب : في مفروض السؤال لا يجب البقاء.
السؤال : هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر وفي تلك الليلة يذهبن إلى مكة ولا يرجعن إلى منى، أو أنّه يجب عليهنّ البقاء إلى ظهر يوم الثاني عشر في منى كالرجال؟
الجواب : في فرض الخوف من الزحام في النهار يجوز لهنّ أن يرمين في الليل، ولكن يكون نفرهنّ من منى بعد ظهر يوم الثاني عشر إلاّ مع الخوف من المكث في منى إلى ظهر اليوم الثاني عشر.
السؤال : من بقي النصف الثاني من ليلة الثاني عشر خارج منى متى يجب عليه العود إلى منى لينفر بعد الزوال؟
الجواب : يجب عليه العود قبل الزوال على الأحوط لزوماً.
السؤال : يجوز الخروج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنيّة
|