(الصفحة 166)
السؤال : إذا أحرم للحج أو العمرة ثمّ صدّ أو اُحصر فاضطرّ إلى استعمال بعض المحرّمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلاً، فهل تبطل العمرة لفوات وقتها، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلّل بلا شيء، أم عليه التحلّل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد؟ وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج، هل هو مطالب بالكفارة؟
الجواب : الظاهر أنّ إحرامه باق ولا يبطل بانتهاء الوقت وينقلب بعمرة مفردة، ويلزمه أن يأتي باحرامه هذا أعمال العمرة المفردة ويحلّ. وأمّا ما فعله من المحرمات فالظاهر وجوب الكفارة عليه.
السؤال : لو اعتمر شخص عمرة تمتعية ثمّ صُدّ أو اُحصر بعدها قبل الإحرام للحج، فما هي وظيفته؟
الجواب : إذا كان الحج مستقرّاً في ذمّته من السابق، أو بقيت استطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها، وإلاّ فلا يجب.
السؤال : إذا صدّ بعد الطواف في العمرة المفردة ورجع إلى بلاده فتزوّج جاهلاً، وارتكب محرمات الإحرام، فهل يلزمه شيء غير قضاء بقية الأعمال بنفسه أو بنائبه؟
الجواب : حيث إنّ الشخص المذكور باق على إحرامه كان تزويجه من امرأة باطلاً، وبما أنّه كان جاهلاً، كان وطؤه وطء شبهة، وإذا صار الولد منه كان الولد بحكم الولد الحلال، ومن هنا يكون خروجه عن الإحرام إنّما هو بالإتيان ببقيّة الأعمال بنفسه أو بنائبه. وأمّا الكفارة عن ارتكاب المحرمات، فهي غير واجبة باعتبار جهله بالحال، إلاّ في بعض المحرّمات الذي يكون في ارتكابه كفارة حتى في حال الجهل.
(الصفحة 167)
السؤال : إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب وأحرم من مسجد الشجرة، ثمّ حصل معه حادث سيارة منعه من إتمام الحج، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أيّ شيء، فهل كان يلزمه أن يكلّف أحداً لكي يضحّي عنه؟ وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء؟
الجواب : لا يجب عليه الإثنان المذكوران، وإنّما هو من المحصور الذي حكمه أن يرسل بهدي ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة يوم كذا، فإذا كان الميعاد قصّر وأحلّ من إحرامه أينما كان، فإن لم يتمكّن من إرسال هديه ذبح هدياً في مكانه وقصّر وأحلّ، والله العالم.
أسئلة في العمرة المفردة
السؤال : هل يجوز للمعتمر أن يأتي بعمرتين عن نفسه في شهر واحد؟ وإذا أحرم المعتمر من التنعيم فهل يجب عليه ركوب السيّارة المكشوفة؟
الجواب : 1ـ لكل شهر عمرة، ولا يجوز الإتيان بعمرتين عن نفسه في شهر واحد.
2ـ لا يجب، ويمكن له ركوب السيارة المسقفة.
السؤال : هل العمرة واجبة على الإنسان، مع التكرّم بشرح أنواع العمرة المختلفة، وما الواجب منها لو وجد؟
الجواب : لا يجب العمرة المفردة على النائي. نعم، يجب لدخول مكّة أو بنذر مثلاً.
(الصفحة 168)
السؤال : إذا دخل مكة بإحرام عمرة التمتع في شهر ذي القعدة ثمّ أتى بمناسك الحج كلها وخرج إلى جدة مثلاً، ثمّ أراد العود إليها في شهر ذي الحجة، فهل يلزمه الإحرام لدخول مكة؟
الجواب : نعم يلزمه الإحرام لدخول مكة ولغت عمرته المتمتع بها.
السؤال : زيد إعتمر بعمرة مفردة في أوّل الشهر ثمّ خرج من مكة في نفس الشهر إلى المدينة المنوّرة، ثمّ عزم على الإتيان بعمرة اُخرى في نفس الشهر، فهل يجوز له؟
الجواب : الظاهر عدم مشروعية الإتيان بعمرة مفردة اُخرى لنفسه في نفس الشهر. نعم، يجوز له الإتيان بعمرة التمتع لنفسه إذا كان في أشهر الحج ثمّ يحج، كما أنّه يجوز له الإتيان بعمرة مفردة نيابةً عن الغير.
السؤال : شخص أحرم بالنيابة للعمرة المفردة ثمّ بعد أداء مناسك العمرة ذهب إلى الطائف، وبعد ذلك عاد إلى مكة في نفس الشهر، فهل يجوز له أن يدخل بدون الإحرام، أم يجب عليه الإحرام لنفسه؟
الجواب : نعم، إذا أراد دخول مكة يحرم لنفسه أو بالنيابة عن شخص ثالث ثمّ يدخل، ثمّ إنّه إن مرّ بأحد المواقيت الخمسة فليكن إحرامه من الميقات التي يمرّ عليه، وإلاّ فيحرم من أدنى الحلّ.
السؤال : لو اعتمر في آخر شهر رجب في السابع والعشرين منه وخرج من مكة، وأراد الدخول مرّة اُخرى ولم يعلم هل أنّ هلال شهر شعبان هلّ أم لا، هل يدخل بإحرام، أم يستصحب أنّه ما زال من شهر رجب؟
(الصفحة 169)
الجواب : نعم يستصحب بقاء شهر رجب، ويجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام، ولكن الأحوط الأولى الدخول إلى مكة محرماً رجاءً.
السؤال : إذا دخل المحرم بعمرة مفردة في شهر هلالي ـ مثلاً في آخر ذي القعدة ـ وبقي في مكة، ثمّ خرج منها إلى منى أو عرفات أو المشعر الحرام، فهل يجوز له الدخول إلى مكة مرّة اُخرى بعد انقضاء الشهر «ذي القعدة» من دون إحرام، أم يلزم إحرام جديد للدخول، وعلى فرض لزوم الإحرام فهل يسوغ له الإحرام من أرض عرفات؟
الجواب : في مفروض السؤال يلزمه الإحرام من جديد إذا خرج عن مكة. وحينئذ لو أراد الإحرام للعمرة المفردة أجزأه الإحرام من أدنى الحلّ.
السؤال : هل يجوز تقديم العمرة المفردة على حجّ الإفراد؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : لو أحرم الآفاقي للعمرة المفردة، فهل يجوز له أن يحرم من مكّة لحجّ الإفراد، أم يرجع إلى الميقات، أم من أدنى الحلّ؟
الجواب : يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه.
السؤال : هل يجوز لمن أراد الإتيان بحج التمتّع أن يأتي بعمرة مفردة لنفسه أو لغيره نيابة في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة، ثمّ يحرم من أحد المواقيت الخمسة لعمرة التمتع لنفسه أو نيابةً عن غيره؟
الجواب : نعم يجوز وإن كان أجيراً للحج التمتّع.
(الصفحة 170)
أسئلة متفرّقة
السؤال : إذا زادت حدود مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة واتّسع عمرانها، فهل يبقى التخيير في الصلاة قائماً في ذلك التوسّع؟ وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليها؟
الجواب : نعم يبقى التخيير لمثل ذلك التوسّع، ويجوز للمعتمر المتمتع الخروج إلى ذلك التوسّع.
السؤال : هل يجوز الوضوء بالمياه المبرَّدة المخصصة للشرب في مكة والمدينة؟
الجواب : إذا كانت مخصصة للشرب فالظاهر أنّه لا يجوز الوضوء بها.
السؤال : ما حكم من توضّأ منها سابقاً جهلاً منه بالحكم؟
الجواب : يصح وضوؤه على الأظهر.
السؤال : هل تصح صلاة الإمامي إذا اقتدى فيها ببعض أهل السنة في الصورتين التاليتين:
أـ أن يكون ذلك باقتضاء التقية؟
ب ـ أن يكون ذلك باقتضاء بعض المصالح العامة، كالتآلف معهم لأجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.
الجواب : تصح في كلتا الصورتين.
السؤال : إذا كان الاقتداء بهم في صلاة الجمعة، فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعدها؟
الجواب : لا يجب الإتيان بها بعدها.
|