(الصفحة 185)
وغسل آخر لصلاة الطواف، أم يكفيها غسل واحد عنهما؟ وهل يمكنها أن تصلّي الفريضة مباشرة بعد الفراغ من صلاة الطواف؟
الجواب : يكفيها غسل واحد عنهما، ولكن لا يمكنها أن تصلّى الفريضة بهذا الغسل على الأحوط وجوباً.
السؤال : إمرأة حسب الجنسيّة تجاوزت الخمسين من عمرها ولم تر الدم من مدّة تقارب السنة والنصف، ولكن عندما ذهبت إلى عرفات طرقها الدم، فعلى هذا هل يصح منها أن تتردّد في يأسها أو لا، وما هي وظيفتها؟
الجواب : إذا كانت غير قرشية واطمئنّت بأنّ سنّها تجاورت الخمسين فهي يائسة. وإلاّ فإن رأت الدم بشرائط الحيض فعليها أن تترتّب عليه أحكام الحيض.
السؤال : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع وخافت إن هي صبرت إلى حين الطهر أن يفوتها الموقف بعرفة فما هو تكليفها؟
الجواب : إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام. ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج إن كانت حجتها حجة الإسلام، وإن كان حجاً مستحباً فلا تجب عليها العمرة.
السؤال : امرأة أيّام عادتها سبعة أيّام طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بالعمرة، ولكن بعد يوم رأت الدم فاغتسلت مرّة اُخرى وأتت مرّة ثانية بالأعمال إلى أن جاء اليوم العاشر من حيضها، فتوجّهت نحو عرفات ثمّ رأت الدم مرّة اُخرى في اليوم الحادي عشر، فهل حجها إفراد أو تمتع؟
(الصفحة 186)
الجواب : في مفروض السؤال حجّها تمتع.
السؤال : إمرأة رأت اليوم الثامن من ذي الحجة دماً وتخيلت أنّه حيض فبدّلت حجها إلى الإفراد، وبعدما ذهبت إلى عرفات علمت بأنّ هذا الدم دم استحاضة وليس بدم حيض، فما هي وظيفتها؟
الجواب : في مفروض السؤال تتمّ الإفراد، وإن كان الحج واجباً عليها تأتي بعمرة بعده، وإلاّ فلا شيء عليها.
السؤال : إمرأة عادتها الشهرية ستة أيّام وأحرمت للعمرة وهي في العادة، ففي اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يصادف اليوم السادس من عادتها طهرت واغتسلت وأتت بأعمال العمرة وأحرمت للحج، ففي زوال يوم التاسع رأت نقطة دم في عرفات، ولكن لا تعلم هل يستمرّ هذا الدم معها إلى ما بعد عشرة أيّام من ابتداء عادتها حتى تحكم بالإستحاضة على هذا الدم لتكون أعمالها السابقة صحيحة، أو أنّ الدم ينقطع قبل العشرة من ابتداء عادتها حتى يحكم عليه بالحيض، فما هي وظيفتها؟ ثمّ ما هي وظيفتها لو رأت نقطة الدم في المشعر؟
الجواب : إن تمكنت من الرجوع إلى مكة وإعادة أعمال العمرة بعد الغسل وتجديد الإحرام للحج ودرك العرفة ولو الركنى منه فهو، وإلاّ تقف في الموقفين بقصد الوظيفة الفعلية; أي الأعمّ من حج التمتع أو الإفراد، فإن انقطع الدم قبل العشرة ولم تر بعد دم. ففي صورة رجوعها وإعادة أعمال العمرة وتجديد الإحرام، كان حجها حج التمتع ولا إشكال فيه. وأمّا إن لم ترجع إلى مكة ولم تعد أعمال العمرة
(الصفحة 187)
فأعمال عمرتها باطلة، وانقلب حجها التمتع بحج الإفراد وعليها إتمامه، ثمّ تأتي بعمرة بعده إن كان الحج واجباً عليها. وأمّا إن استمرّ الدم إلى ما بعد عشرة أيّام فأعمال عمرتها صحيحة وكان حجها حج التمتع ولا إشكال فيه، حتى في صورة رجوعها إلى مكة وإعادة الأعمال على ما في صدر الجواب.
السؤال : في مفروض السؤال السابق إذا رأت في عرفات أو المشعر نقطة دم، وعلمت أنّها دم حيض وأنّها لم تطهر سابقاً، فما وظيفتها مع وجود وقت يسع للوقوف الاختياري أو الاضطراري، ولكن لا يسعها الوقت للرجوع إلى مكة لأداء أعمال عمرة التمتع؟
الجواب : حكم هذه المسألة ظهر من جواب المسألة المتقدمة 746.
السؤال : إذا كانت المرأة محرمة بإحرام عمرة التمتع ودخلت وطافت وقبل أن تصلّي طرقها الحيض، فما هي وظيفتها؟
الجواب : تصبر إلى أن تطهر وتصلّي بعد الغسل ثمّ تسعى وتقصّر وتحرم للحج، وإن ضاق وقتها عن الطهر وإتمام الأعمال تسعى بنفسها وتقصّر وتحرم للحج، وبعد العود من منى تقضي ركعتي طواف العمرة قبل طواف الزيارة أو بعده، وأجزأها عن حجة الإسلام.
السؤال : إذا كانت المحرمة حائضاً في إحرام عمرة التمتع و كان الماء يضرّها أو لم يوجد ماء، أو الوقت ضيق لا يسع الغسل، فهل يكفيها الطوافوالصلاة بالتيمم؟ وهل يجزئ ذلك أم لا، بل لابدّ أن تستنيب؟
الجواب : يتمّم ويجزئها ذلك، ولكن الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.
(الصفحة 188)
السؤال : بعض النساء يستعملن أقراصاً في الحج لحبس الحيض، ولكن مع ذلك قدترى الدم فتحبسه بترزيق إبرة ونحوه، فهل حبسه بعد الجريان في حكم الطهر من الحيض، و يجوز لها النسك المشروطة بالطهارة؟ ثمّ بعد حبسه من الجريان في العادة بأيّ قصد تغتسل؟
الجواب : إذا قطع الدم قبل ثلاثة أيّام ولم يكن موجوداً في الباطن فما تراه استحاضة وتغتسل وتأتي بالنسك.
السؤال : إذا شكّت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنّها كانت حائضاً آنذاك أم لا؟ فهل تصح أعمالها؟ وهل يجب إعادتهما أم لا؟
الجواب : تصح أعمالها ولا تجب إعادتها.
السؤال : إذا شكّت المرأة في أثناء الطواف أنّها قد اغتسلت من الحيض أو النفاس أم لا، فما هي وظيفتها؟
الجواب : يجب عليها الخروج فوراً والإعادة من رأس بعد الطهر والغسل.
السؤال : إذا رأت المرأة نقطة دم في غير أيّام عادتها وطافت وصلّت باعتقاد طهرها، ثمّ رأت الدم بعد ليلة بصفات الحيض فما هي وظيفتها؟
الجواب : النقطة محكومة بالاستحاضة، فإذا عملت بوظائف المستحاضة صحّ طوافها وركعتيه وتسعى وتقصّر ثمّ تحرم للحج.
السؤال : إذا كانت المرأة قد اضطربت عادتها ـ وهي في الحج ـ بسبب استعمال الأقراص المانعة لنزول الدم، بحيث إنّها رأت لمدّة طويلة بقعاً ودماً، فما هي وظيفتها حينئذ؟
(الصفحة 189)
الجواب : إن استمرّ الدم ثلاثة أيّام متواليات ـ ولو بأن يكون بعد الخروج موجوداً في باطن الفرج ـ فحكمه حكم الحيض، وإلاّ فاستحاضة وهي تعمل بوظائف المستحاضة.
السؤال : محرمة حاضت بعد الوقوفين ثمّ استعملت أقراص المنع من نزول الدم وانقطع عنها الدم فأتت بالأعمال، ولكن بعد ذلك رأت حمرة فما هي وظيفتها؟
الجواب : إن انقطع الدم حتى في باطن الفرج ولم يستمر ثلاثة أيّام تعمل بوظائف المستحاضة، والحمرة التي رأت بعد ذلك فهي أيضاً مستحاضة.
السؤال : إمرأة طهرت من عادتها وتخيّلت أنّها جنب فاغتسلت ونوت الجنابة وبهذا الغسل أتت أعمال الحج، فما حكم أعمالها؟
الجواب : صحّ أعمالها.
السؤال : إمرأة لا يأتيها الحيض إلاّ في كلّ شهرين مرّة واحدة يومين أو ثلاثة، وفي هذه المدّة المذكورة ترى الحمرة وترشّحات من الدم فما وظيفتها؟
الجواب : إذا رأت الدم يومين فقط ولم يستمر ولو في الباطن فهي مستحاضة وعليها أن تأتي بأعمال المستحاضة، وإذا رأت ثلاثة أيّام فهي حائض تعمل بأحكام الحائض وإن كان الدم قليلاً في الباطن، وما تراه من الحمرة والترشّحات في ضمن اليومين أو الثلاثة فلا حكم لها مستقلاً. نعم، لو كان المراد من رؤيتها الحمرة والترشّحات رؤيتها في سائر أيّام الشهر ففيه تفصيل مذكور في الرسالة العملية.
|